القسم الرابع والأربعون
إستكمالا لبحث قانون الأحزاب السياسية رقم (36) لسنة 2015 ، نبين الآتي :-
المادة – 45- توقف الإعانة المالية لأي حزب في إحدى الحالات الآتية :-
أولا- إخلال الحزب بأحكام المواد (35، 36، 37، 38، 39، 40، 41) وثبت ذلك بموجب تقرير ديوان الرقابة المالية .
ثانيا- إيقاف نشاط الحزب بقرار من محكمة الموضوع .
ثالثا- توقف الحزب عن نشاطه السياسي إختياريا
رابعا- حل الحزب نفسه إختياريا.
خامسا- حل الحزب وفقا لأحكام المادة (32) من هذا القانون .
*- نرى حذف المادة المذكورة عند إقرار إلغاء منح الإعانة المالية للأحزاب بشقيها .
المادة – 46 – أولا – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة ، كل من أنشأ أو نظم أو أدار أو إنتمى أو مول خلافا لأحكام هذا القانون حزبا غير مرخص .
*- نرى إضافة عبارة ( أو تنظيما سياسيا ) بعد ( حزبا ) ، إنسجاما وأحكام المادة (1) من القانون ، حيث ( تسري أحكام هذا القانون على الأحزاب والتنظيمات السياسية في العراق ) ، ومن حقنا أن نتساءل عن حكم مجموعة من المواطنين ، لا تسعى للوصول إلى السلطة ، وإنما تتخذ من تجمعها وتظاهرها بما لا يتعارض مع أحكام الدستور والقوانين النافذة ، شكلا معارضا للحكومة من أجل تحقيق مطالب الشعب ، مثلما هو عليه الحراك المدني الشعبي في جميع صوره التنظيمية اللا حزبية واللا سياسية ؟. تلافيا لما سيكون عليه مصير أعضائها عن طريق الإختطاف من قبل جهات ( مجهولة ) ومن ثم تغييبهم ؟!، أو عن طريق الملاحقة الحكومية المنتهية بقرار الحكم بالحبس أو بالسجن لأفراد تلك المجاميع ؟!.
ثانيا – يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشر سنوات ، كل من أنشأ أو نظم أو أدار أو إنتمى أو مول حزبا أو تنظيما سياسيا غير مرخص ، يحمل فكرا تكفيريا أو إرهابيا أو تطهيرا طائفيا أو عرقيا أو يحرض أو يروج له أو يبرر له .
*- لم يحدد القانون معاني الكلمات ومقاصدها التي تفضي بأصحابها إلى السجن ، كما إن تلك الكلمات مما تتسع تفاسيرها لمساحات الإتهام الكيفي والإدانة المسبقة ، في بلد إنقلبت فيه بعد الإحتلال كل موازين الأشياء إلى خلافها ، حين أصبح الإحتلال تحريرا ، والمقاومة الوطنية إرهابا ، ودين الله الإسلام تكفيرا ، ونعرات العرقية والطائفية والمذهبية شعارات كيانات سياسية ، والفشل والفساد والأقلمة الفدرالية عناوين دولة إتحادية ، لا ينجو من أحكامها كل من قدر له أن يؤسس حزبا أو يكون من تنظيمات غير مرخصة سياسيا ؟!، وإن كنا مع إحلال منظمات المجتمع المدني المهنية بديلا .
ثالثا- تقضي محكمة الموضوع عند الحكم بالإدانة ، بحل الحزب المذكور وإغلاق مقاره ومصادرة أمواله وموجوداته بعد إستنفاذ الطعون القانونية .
*- إذا كانت عقوبة السجن بستة أشهر ولغاية عشر سنوات عقوبة شخصية ، لكل من أنشأ أو نظم أو أدار أو إنتمى أو مول الأحزاب والتنظيمات الموصوفة في البندين (ثانيا وثالثا) على أسس التخمين والنوايا ، فلا حاجة إلى حل الحزب وإغلاق مقاره ومصادرة أمواله وموجوداته بقرار من محكمة الموضوع ، لعدم جواز ذلك الحكم بجريرة فعل وممارسة إحدى المخالفات من قبل بعض أعضاء تلك الأحزاب أو التنظيمات السياسية ؟!، سيما وأن معظم الأحزاب القائمة حاليا لا تخلو تصرفات وسلوكيات أعضائها من حمل الفكر التكفيري أو الإرهابي ، أو ممارسات التطهير الطائفي أو العرقي أو التحريض أو الترويج أو التبرير لها ، مع نوع من تستر الأحزاب الدينية مؤقتا برداء المدنية والعلمانية ، وزيف إدعاء الأحزاب المدنية والعلمانية بإمكانية تحالفها مع ألد أعدائها فكرا وممارسة ، وما يمثله ذلك من الإنتهازية وعدم النزاهة في إستخدام وسائل وأساليب السعي لتحقيق مصالح شخصية وحزبية سياسية صرفة ، لا علاقة لها بتحقيق أماني وتطلعات الشعب من قريب ولا بعيد وبحدها الأدنى مهنيا ، إستنادا وإنطلاقا من الفهم الخاطيء لنتائج صراع الأفكار الحزبية والسياسية المختلفة بالتحالف ، وما يخلفه ذلك من تداعيات سلبية ونشاز عقائدي ، بدلا من الإيمان المطلق بما يقابلها وبالضد منها ، إلتزاما بقاعدة ( الأرواح جنود مجندة ، فما تعارف منها إئتلف وما تناكر منها إختلف ) ، التي خط وصفها عظيم المفكرين رسول الله محمد (ص) ، كونها أساس أدوات نفي ما يتخرص به رؤوساء الأحزاب من أوهام الأفكار الطوباوية والدخيلة ؟!.
المادة -47- يعاقب بالسجن كل من أقام داخل الحزب تنظيما عسكريا أو ربط الحزب بمثل هذا التنظيم ، ويحل الحزب إذا ثبت علم الحزب بوجود التنظيم العسكري .
*- لم تحدد مدة السجن في هذه الجريمة ، مع كونها من أشد الأفعال المذكورة في المادة (46) السابقة ، كما أن معظم الأحزاب الحالية ذات تنظيمات عسكرية (ميليشيات) معلومة ، ولكن لم يتخذ أي إجراء من شأنه حل بعضها أو سجن بعض عناصرها ؟!. على سبيل الإشارة بالدليل على رفضها ؟!.