القسم الواحد والأربعون
إستكمالا لبحث قانون الأحزاب السياسية رقم (36) لسنة 2015 ، وما يتعلق به من إشغال الأحزاب للعقارات الحكومية وإتخاذها مقرات لها أو مراكز لفروعها ، بالإستناد إلى أوامر سلطة الإحتلال المؤقتة للعراق ، وكما يأتي :-
الفصل الثامن – الأحكام المالية .
2- جاء بالأمر رقم (6) في 8/6/2003 ، الخاص بإخلاء الممتلكات العامة ممن يشغلونها بصورة غير شرعية ( أن سلطة الإئتلاف المؤقتة ، إعترافا منها بأن جميع أصول وممتلكات حزب البعث العراقي تشكل أصولا تعود ملكيتها للدولة ، وتأكيدا على إلتزامها بالتصدي لما يقوم به البعض من شغل غير مشروع للممتلكات العامة والتصرف فيها على نحو غير سليم ، مما يعرض الأمن والنظام المدني للخطر) ، و ( يقرر قائد قوات الإحتلال أو من يعينه لينوب عنه ، ما إذا كان من يشغل أحد الممتلكات العامة على نحو مشروع أو غير مشروع ، ويحق للأفراد أو الجماعات التي يتم إخلاؤها من جميع الممتلكات العامة الكائنة داخل العراق والتي تعود ملكيتها سابقا لحزب البعث ، التظلم من إجراءات الإخلاء المتخذة ضدهم ، ويرفع التظلم تحريريا إلى المدير الإداري أو من ينوب عنه ، يبين فيه ما يدل على حق المتظلم في شغل الموقع والتواجد فيه ، مثل وثيقة شراء العقار بسعر يوازي قيمته الكاملة ، أو ما يثبت أن العقار لا يمكن إعتباره خاضعا لأحكام نص القسم (1) من هذا الأمر ) ؟!.
*- إن إقرار قائد قوات الإحتلال أو من يعينه نيابة عنه ، فيما إذا كان هنالك من يشغل أحد الممتلكات العامة على نحو مشروع أو غير مشروع ، يعني أن هنالك إستغلالا للممتلكات العامة بصورة غير مشروعة ، كما إن تخويل قائد قوات الإحتلال أو من يعينه نيابة عنه ، صلاحية تحديد من يشغل إحدى تلك الممتلكات بشكل مشروع أو غير مشروع ، أمر فيه الكثير من علامات الإستفهام ، خاصة وأن رموز العملية السياسية وأحزاب السلطة يشغلون تلك الممتلكات لسكنهم الشخصي ، أو مقرات لأحزابهم أو منظماتهم أو مكاتبهم على نحو غير مشروع وبدون مقابل ، أو ببدل إيجار رمزي قد يدفعونه في بعض الأحيان والحالات ، محاولة لإضفاء الشرعية على إستخدام تلك الممتلكات ، إستنادا إلى عبارة ( يشغله على نحو مشروع ) التي تضمنها الأمر المذكور للغاية ذاتها ، والغريب أن يمنح الشاغل حق التظلم وهو الظالم لنفسه ولغيره ، ويتحدد في إثباته الشخصي بأن العقار لا يمكن إعتباره خاضعا لأحكام نص القسم (1/1) من هذا الأمر ، حيث ( تسيطر السلطة الإئتلافية المؤقتة الآن على جميع الممتلكات العامة ، وعلى جميع الممتلكات الكائنة داخل العراق والتي تعود ملكيتها سابقا لحزب البعث . سوف يتم إخلاء الممتلكات العامة من الأفراد والمجموعات الذين يعتبر تواجدهم فيها تواجد غير مشروع ) . وبذلك ضاعت الممتلكات العامة وأنتهكت حرماتها بين رأي الشاغل الشخصي وقرار قائد قوات الإحتلال أو من ينوب عنه ، لإجتماعهما على قواعد الباطل في إشغال وإستخدام الممتلكات العامة على نحو غير مشروع ، ولعل ما يؤكد الإستغلال البشع لممتلكات الدولة ولأغراض المنفعة الشخصية ، أن تم إلغاء هذا الأمر بموجب الأمر رقم (100) في 28/6/2004 ، أي بعد سنة على نفاذه ؟!. لغرض تجنب إخلاء العقارات وفقا لأحكامه ، بدليل إستمرار إصدار التشريعات الخاصة بإستخدامها ، وكما في أدناه ؟!.
3- جاء بأمر سلطة الإئتلاف المؤقتة رقم (9) في 8/6/2003 ، المتعلق بإدارة الممتلكات العامة العراقية وإستخدامها ، وتعزيزا لتنفيذ الأمر رقم (4) في 25/5/2003 ، ولحاجة قوات الإئتلاف والسلطة الإئتلافية المؤقتة لإستخدام الممتلكات العامة ، من أجل الوفاء بالتزاماتها وتسهيل الوظائف والمهام الإدارية ، وتأكيدا على إلتزام السلطة الإئتلافية المؤقتة بإدارة الممتلكات العراقية العامة على نحو مسؤول بالنيابة عن الشعب العراقي ، فقد تم تنظيم سجل بالممتلكات والأموال العامة ، يحتفظ به مدير المنشآت التابعة للسلطة الإئتلافية ، ويوثق فيه المعلومات ذات الصلة بكافة العقارات التي تشغلها أو تستخدمها أو تديرها أو التي تحددها وتعينها السلطة الإئتلافية المؤقتة لكي يشغلها أو يستخدمها آخرون ، بما في ذلك كافة المعلومات التي يتوجب تسجيلها وفقا لأحكام الأمر رقم (4) المتعلق بإدارة ممتلكات وأموال حزب البعث العراقي ، وقد تم تقسيم تلك الممتلكات والأموال إلى :-
أ- الفئة الأولى / وهي الممتلكات التي يتم تعيينها وتحديدها لكي تشغلها وتستخدمها السلطة الإئتلافية المؤقتة أو قوات الإئتلاف ، أو الوزارات العراقية أو المكاتب الحكومية الخاصة بأعضاء الإئتلاف أو المنظمات العراقية الإدارية أو السياسية الناشئة ، وتشمل أيضا الممتلكات الضرورية لإدارة الخدمات الإجتماعية التي يتم توفيرها للشعب العراقي .
ب- الفئة الثانية / وهي الممتلكات المتاحة بصفة مؤقتة للأفراد أو المنظمات الخاصة ، بما في ذلك المؤسسات التجارية أو غيرها من المشاريع التي تقدم الخدمات إلى السلطة الإئتلافية المؤقتة ، أو بناء على طلب منها .
*- كما حدد القسم (3) من الأمر المذكور ( تقديم الطلبات التحريرية لشغل وإستخدام الممتلكات من الفئتين ، على أن يذكر فيها ما يبرر حاجة مقدم الطلب للعقار وكيفية الإستخدام المزمع له ، مع وصف محدد للعقار بما في ذلك وصفا دقيقا لحالته وموقعه ، ويكون الحد الأقصى لشغل وإستخدام أي عقار عاما واحدا من تأريخ صدور الموافقة على شغله وإستخدامه ، أو حتى إنهاء أعمال ومهام السلطة الإئتلافية المؤقتة أيهما يقع أولا ، ولا يترتب على السلطة الإئتلافية أية مسؤولية من جراء ذلك ، عدا إلتزامها بإتاحة إمكانية شغل إستخدام تلك الممتلكات أو العقارات ؟!. ) وبذلك تعلن سلطة الإحتلال المؤقتة للعراق الجريح ، أنها (سلطة مصانة غير مسؤولة) ، وأنها (تهب ما لا تملك) .