القسم السادس والعشرون
إستكمالا لإيضاح مضمون أمر سلطة الإحتلال المؤقتة للعراق رقم (62) في 26/2/2004 ، الخاص بتجريد المواطنين من الأهلية اللازمة لتولي المناصب العامة ، الملغى بموجب قانون إنتقال القوانين واللوائح التنظيمية والأوامر والتوجيهات الصادرة من سلطة الإئتلاف المؤقتة لإحتلال العراق رقم 100 في 28/06/2004 ، القاضي بتسهيل انتقال السلطة الكاملة الى الحكومة العراقية المؤقتة في 30 حزيران 2004 ، وكذلك السعي لضمان أن الحكومة العراقية المؤقتة والحكومات المتعاقبة بعدها ، ستتولى المسؤوليات الكاملة عن هذه القوانين والانظمة والمذكرات والتعليمات والتوجيهات ، كي تعكس عملية تنفيذها بعد تسلم السلطة الكاملة ، آمال الشعب العراقي كما هو مقرر من خلال حكومة عراقية تتمتع بالشرعية والسيادة بشكل كامل ، الذي يراه البعض ملغيا ولا فائدة من بحثه ، بينما نراه على صورة الفهم والوعي والإدراك المتراكم لدى المختصين والمهتمين بالشؤون القانونية والإدارية ، حيث قصد الإلغاء في عدم تطبيق النص بالإستناد إلى دلالة الرقم والتأريخ النافذ لأحكامه ، لتعلقه بإنتقال قواعد التنفيذ إلى الحكومات اللاحقة ، وبذلك سيكون أساسا لتوجهات الأحزاب الحاكمة في تجريد الأهلية ، تبعا لما سيتركه من آثار ثقافة التجريد أهدافا وغايات ، التي يتوجب أخذها بنظر الإعتبار عند إعداد التشريعات اللاحقة ، أو إتخاذ الإجراءات اللازمة للتجريد على وفق رؤى الحكومات وسلطاتها الثلاث ، القائمة على إبعاد غيرها من ساحة العمل المشترك لإدارة الدولة لأي سبب تراه وتعتقده ضروريا ، ومنها :-
ه- يشك في أنه إرتكب جرائم حرب ، أو جرائم قتل جماعي ، أو جرائم ضد الإنسانية ، أو فضائح أو إنتهاكات لحقوق الإنسان ، أو شارك فيها أو أمر بتنفيذها أو سمح بوقوعها .
*- كيف يبنى التجريم على الشك ، وهل هناك من الوصف المذكور ما لا ينطبق على ما حصل بعد الإحتلال ، أم إن البشاعة والهمجية البدائية الواضحة على ما وقع من الوصف غير منظور أو غير مرئي للعيان ، وأي الفريقين أكثر وحشية وسادية دموية في إرتكاب الجرائم المتنوعة والمستمرة حتى الآن ؟، من يعتمد الشك كمصدر لليقين أم من يعتمد الحقيقة وصولا إلى عين اليقين ؟، ومن يتحمل جملة نتائج الإجراءات التعسفية وحجم الضرر الناشئ عن الشك ؟، وهل أن التعويض المادي عن الضرر المادي والمعنوي كافيا لتدارك تداعيات ما نشأ من الجرائم ، أم هو السبيل المفروض والوحيد المعتمد ، بدلا من أن يكون القصاص المقابل بحق المسيء ، هو الضامن لعدم تكرار التجاوز على الآخرين وإنتهاك حقوقهم ؟!.
و- يعتنق علنا مذاهب سياسية أو عقائد قانونية تناقض إقامة النظام الديمقراطي وتطبيق أحكام القانون في العراق .
*- أي شرط هذا الذي لا يفسر إلا على وفق أهواء ورغبات سلطة الإئتلاف المؤقتة للإحتلال ، وبناتها من سلطات الجور والإستبداد والفساد التي لا ترى في نفسها الأمارة بالسوء ، إلا ما يتلاءم وينسجم مع ما تعتنق من مذاهب وعقائد لا تمت بصلة إلى قوانين الدنيا أو الدين ، وإن تظاهرت بخلاف ذلك ، لأنها من أساليب ووسائل إبعاد وتهميش القوى الوطنية الحرة والأصيلة ، من إمكانية تولي أشخاصها ورموزها مقاليد المناصب العامة وحكم البلاد بالتي هي أحسن ، ثم إن عبارة ( يعتنق علنا مذاهب سياسية ) تدل على تعدد مسارات الإعتناق الإنتهازي لأكثر من مذهب سياسي ، وتلك لعمري ن صفات من جاء مع الإحتلال أو تعاون معه بعد ذلك .
2- يجوز للمدير الإداري لسلطة الإئتلاف المؤقتة أن يتخذ الإجراءات التي يرى أنها ضرورية ، لإخطار الفرد المعني بإجراءات إعتباره غير مؤهل للترشيح بموجب ما ينص عليه هذا القسم ، ويجوز له كذلك إتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان الحيلولة دون ترشيح الفرد الذي سحبت منه أهليته للترشيح ، أو دون إستمراره في وظيفته ثم منعه من الإستمرار في تولي المناصب العامة أو المطالبة بتوليها ، وينبغي على المدير الإداري لسلطة الإئتلاف المؤقتة إبلاغ العامة بقراراته والأسس التي إعتمد عليها في إتخاذ هذه القرارات ، وذلك بقدر المستطاع من الناحية العملية وبما يتماشى مع سلطات ومسؤوليات سلطة الإئتلاف المؤقتة .
*- نص يجسد دكتاتورية المدير الإداري لسلطة الإئتلاف المؤقتة لإحتلال العراق ، بإعتباره المخول ممارسة صلاحيات السلطات الثلاث في آن واحد .
القسم -2- القانون الحالي – يتم بموجب هذا الأمر ، تعليق أي قوانين أو لوائح تنظيمية لا تتماشى مع الأحكام الواردة في هذا الأمر ، وذلك بقدر عدم تماشيها مع أحكامه .
القسم -3- الدخول حيز النفاذ ومدة النفاذ – يدخل هذا الأمر حيز النفاذ ، إعتبارا من تأريخ التوقيع عليه ، ويظل ساريا حتى يتم حل سلطة الإئتلاف المؤقتة .
*- لا يخفى على المختص ما تشكله مضامين أوامر سلطة الإحتلال المؤقتة للعراق ، من مبادئ تشريعات مقيدة بطوق إستمرار تجريد الأشخاص من أهلية تولي المناصب العامة حتى الآن ، وإن نص الأمر المذكور على إنتهاء العمل بأحكامه عند حل سلطة الإئتلاف المؤقتة للإحتلال بصيغة الإنتقال لتولي المسؤوليات الكاملة عن تنفيذ تلك القوانين والانظمة والمذكرات والتعليمات والتوجيهات مستقبلا .