القسم الرابع عشر
ليس هنالك من شك أو تحفظ على حق المعارضة لأي نظام حكم قائم على أعمدة الظلم والإستبداد ، من أجل مصالح البلاد والعباد ، ولكن ليس بالصيغة والأسلوب المتبع والموضح أسبابا ونتائج في قانون تحرير العراق لسنة 1998 ، إلا إنها حقيقة الأحزاب التي لا نؤيد الإنتماء إلى أي منها ولا تأسيس أمثالها ، كونها لم تشكل وعلى طول تأريخها إلا عناصر خراب ودمار شامل ودائم للعراق ، وهي تدعي ما ليس فيها ، بدليل تعاونها وإستجابتها لطلبات الخنوع والذلة للإمبريالية العالمية ، وتقبل ثمن ولائها المطلق بما لا يتجاوز القيمة الإجمالية للمساعدات البالغ (97) مليون دولار ، يوزع بينهم على وفق درجة الإنبطاح تحت أقدام وجسد الغزاة ، أو الإرتماء في أحضان من سيسلب سيادة وإستقلال وخيرات العراق الذي يدعون الإنتماء إليه بمختلف الشعارات الزائفة .
القسم الثالث – سياسة الولايات المتحدة – على الولايات المتحدة أن تتبع سياسة مساعدة الساعين لإزالة النظام الذي يترأسه صدام حسين من السلطة في العراق ، والتشجيع على ظهور حكومة ديمقراطية لتحل محل هذا النظام .
القسم الرابع – المساعدة من أجل دعم الإنتقال إلى الديمقراطية في العراق .
أ- التخويل بتقديم المساعدة – للرئيس أن يقدم المساعدة التالية للمنظمات العراقية الديمقراطية المعارضة التي يتم تحديدها بموجب ( القسم الخامس ) :-
(1) البث الإذاعي :-
أ) تقديم الدعم اللازم للمنظمات التي تقوم بالبث الإذاعي والتلفزيوني إلى العراق .
ب) يخول تخصيص مبلغ ( 2 ) مليون دولار لوكالة الإعلام الأمريكية للسنة المالية 1999 ، وذلك من أجل تنفيذ ما ورد في هذه الفترة .
(2) المساعدة العسكرية :-
أ) يخول الرئيس بتوجيه سحب المواد العسكرية من مخزونات وزارة الدفاع والأجهزة الخدمية التابعة لوزارة الدفاع ، وكذلك التدريب والتثقيف العسكري ، لمثل هذه المنظمات . لا يجوز للقيمة الإجمالية ( حسب التعريف الوارد في الفقرة 644 (م) من قانون المساعدات الأجنبية لسنة 1961) ، للمساعدات المقدمة بموجب هذا البند ، أن تتجاوز(97) مليون دولار .
ب) المساعدة الإنسانية :- يحث الكونغرس الرئيس ، على إستخدام الصلاحيات القائمة بموجب قانون المساعدات الأجنبية لعام 1961- لتقديم المساعدة الإنسانية إلى الأفراد الساكنين في المناطق العراقية ، تحت سيطرة المنظمات المحددة بموجب القسم الخامس ، مع التركيز على تلبية إحتياجات الأفراد الوافدين على تلك المناطق ، هربا من المناطق التي تقع تحت سيطرة نظام صدام حسين .
ج) القيود على المساعدة – لا تقدم أية مساعدة يرد ذكرها في هذا القسم إلى أية جماعة تنتمي إلى المنظمات المحددة بموجب القسم الخامس ، وذلك في حالة كون هذه الجماعة – لدى حلول موعد تقديم المساعدة – تمارس التعاون العسكري مع نظام صدام حسين .
د) واجب التبليغ – يقوم الرئيس بإبلاغ لجان الكونغرس المحددة في البند 634 (أ) من قانون المساعدات الأجنبية لسنة 1961 ، وذلك قبل 15 يوما على الأقل من موعد كل إلتزام بالمساعدة يترتب بموجب هذا القسم ، وذلك وفق الترتيبات المتعلقة بإعادة برمجة التبليغات الواردة في البند 634 (أ) .
ه) التعويض المتعلق بالمساعدات العسكرية :
(1) بصورة عامة – يتم توفير المواد العسكرية والتدريب والتثقيف العسكري المقدمة بموجب الفقرة ( 2- أ ) أعلاه بدون تعويض وزارة الدفاع ، إلا بقدر المبالغ المخصصة بموجب الفقرة (2) التالية .
(2) تخويل التخصيصات – تم تخويل الرئيس بتخصيص الأموال لكل من السنتين الماليتين 1998 و1999 ، واللازمة للتعويض عن قيمة المواد العسكرية والتدريب والتثقيف العسكري المقدمة بموجب الفقرة (2- أ) ، وذلك
وفق نصوص الفقرة 644 ( م ) من قانون المساعدات الأجنبية .
و) توفر الأموال :-
(1) تبقى الأموال المخول تخصيصها بموجب هذا القسم متوفرة حتى يتم إنفاقها .
(2) تعتبر الأموال المخول تخصيصها بموجب هذا القسم إضافية للأموال التي ترد من مصادر أخرى ، من أجل الأغراض المحددة في هذا القسم .
القسم الخامس- تحديد المنظمة العراقية الديمقراطية المعارضة .
أ- التحديد الأولي – بعد فترة لا تتجاوز (90) يوما من تأربخ تشريع هذا القانون ، يقوم الرئيس بتحديد واحدة أو أكثر من المنظمات العراقية الديمقراطية المعارضة ، التي تنطبق عليها المعايير المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (ج) التالية ، بإعتبارها مؤهلة لتلقي المساعدة الواردة في القسم الرابع .
ب – تحديد الجماعات الإضافية : يمكن للرئيس في أي وقت لاحق للتحديد الأولي الوارد في (أ) أعلاه ، أن يحدد جماعة أو جماعات عراقية ديمقراطية معارضة ، تستوفي المعايير الواردة في الفقرة الفرعية (ج) التالية ، بإعتبارها مؤهلة لتلقي المساعدة الواردة في القسم الرابع .
ج. معايير التحديد – يأخذ الرئيس بعين الإعتبار ، المنظمات التي تنطبق عليها الشروط التالية ، لدى قيامه بتحديد المنظمات بموجب هذا القسم -:
1) أن تضم عضوية متنوعة من الأفراد العراقيين المعارضين لنظام صدام حسين .
2) أن تكون متمسكة بالقيم الديمقراطية ، وبإحترام حقوق الإنسان ، وبالعلاقات السلمية مع جيران العراق ، وبالحفاظ على وحدة أراضي العراق ، وبتنمية التعاون بين المعارضين الديمقراطيين لنظام صدام حسين.
واجب التبليغ – على الرئيس- وقبل مدة لا تقل عن (15) يوما قبل موعد تحديد أية منظمة عراقية ديمقراطية معارضة لأغراض هذه الفترة – أن يبلغ لجان الكونغرس المحددة في البند 634 (أ) من قانون المساعدات الجنبية لسنة 1961 حول تحديداته المقترحة ، وذلك وفق الترتيبات المتعلقة بإعادة برمجة التبليغات والواردة في البند 634 (أ) .