القسم الرابع عشر
الفصل الثاني- إختصاصات مجلس المحافظة والمجالس المحلية
الفرع الأول- إختصاصات مجلس المحافظة
المادة -7- يختص مجلس المحافظة بما يلي :-
*- 19/13- التعديل الثاني- ألغي البند ( الحادي عشر) وحل محله مضمون الفقرة (1) موضوع بحث نهاية القسم الثالث عشر السابق ، وأضيف إليه الفقرات ( 2/أولا وثانيا و3 و4 ) الآتية :-
(2- أولا – تخصيص ملكية الأراضي العائدة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة للمحافظة ، لغرض إقامة المشاريع الخدمية والعمرانية في المحافظة ، وبموافقة مجلس الوزراء بإستثناء الأراضي الآتية :-
أ- الأراضي الواقعة خارج الحدود البلدية للمحافظة أو القضاء أو الناحية .
*- 10/18- التعديل الثالث- ألغيت الفقرة (أ) أعلاه ، وحل محلها- أ- الأراضي الواقعة خارج حدود البلدية للمحافظة أو القضاء أو الناحية ، بإستثناء تخصيص الأراضي لتوسعة التصميم الأساسي للمدينة .
*- إستثناء من أجل إستثناء تخصيص الأراضي لتوسعة التصميم الأساسي للمدينة غير محدد الملامح والتوجهات ، في ظل رغبة وإرادة الأحزاب الحاكمة في الإستحواذ على أكبر قدر من مساحة المحافظة ، وإستغلالها لإقامة المشاريع ذات النفع الخاص ، وليس لغرض إقامة المشاريع الخدمية والعمرانية في المحافظة بموافقة مجلس الوزراء ، إذ لا تتناسب الإستثناءات المبينة في أدناه ، مع إرتفاع سقوف التجاوزات في إستغلال الأراضي وبكل أنواع أصنافها ، لغياب الخطة قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى في مجالات المشاريع الخدمية والعمرانية والإستثمارية في المحافظة ، بما يؤمن الإبقاء والمحافظة على المساحات الخضراء ، بعدم تجريف الأراضي الزراعية والبساتين وتحويل تخصيصها لأغراض التوسع في السكن الإفقي للسكان ، بدلا من الإنتقال والتحول إلى إستغلال الأراضي للسكن العمودي مع توفير الخدمات ، وإناطة ذلك بجهة مختصة رسمية واحدة بدلا من التعدد القائم على قواعد التخصيص العرقي والطائفي والمذهبي والإثني ، الذي لا بد من قطع دابره ببناء دولة المؤسسات .
ب- الأراضي الزراعية والبساتين مهما كان جنسها أو نوعها .
ج – الأراضي القائمة عليها مشاريع أو المخصصة لإقامة مشاريع عليها .
د- الأراضي المخصصة للإستثمار في المحافظة .
هـ – الأراضي المخصصة لمؤسستي الشهداء والسجناء السياسين .
و- الأراضي المخصصة للأوقاف .
ز- المناطق الخضراء وبما لا يتعارض مع التصميم الأساسي للمحافظة والمواقع النفطية والأثرية .
ثانيا – الموافقة على إقامة المشاريع الإسكانية على الأراضي العائدة للوزارات والمخصصة من قبلها للمحافظة .
3- المناقلة ضمن أبواب الموازنة بين مشاريع الوحدة الإدارية من المشاريع المتلكئة ، وإعلام وزارة التخطيط بذلك .
4- الموافقة على إعلان منع التجول بأغلبية الثلثين ، بناء على طلب المحافظ وبالتنسيق مع السلطات الإتحادية المختصة في الحالات التي تستدعي ذلك .
ثاني عشر- إصدار جريدة تنشر فيها كافة القرارات والأوامر التي تصدر من المجلس .
ثالث عشر- إختيار شعار للمحافظة مستوحى من الإرث التأريخي والحضاري لها .
رابع عشر- إقرار نظام داخلي لعمل المجلس خلال شهر من تأريخ أول جلسة له ، ويصادق عليه بالأغلبية المطلقة .
خامس عشر- تحديد أولويات المحافظة في المجالات كافة , ورسم سياستها ووضع الخطط الإستراتيجية لتنميتها بما لا يتعارض مع التنمية الوطنية .
سادس عشر- المصادقة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس على قبول أو رفض التبرعات والهبات التي تحصل عليها المحافظة .
سابع عشر- ممارسة أية إختصاصات أخرى منصوص عليها في الدستور أو القوانين النافذة .
*- مضمون البند أعلاه ، من عوامل التوسع في ممارسة الإختصاصات بشكل غير منضبط ولا محدد بما يؤمن تطبيق اللامركزية الإدارية ، لوجود دوافع وإرادات قوى التوسع في السيطرة والنفوذ متعدد التوجهات ، بفعل التجاذبات والصراع السياسي العرقي والطائفي والمذهبي والإثني على إدارة دفة الحكم المحلي ، بروح التعالي وعدم إحترام روابط الصلات الرسمية بين الحكومة الإتحادية والمحافظات ؟!.