22 نوفمبر، 2024 11:42 م
Search
Close this search box.

الإجراءات الشكلية لرفع الدعوى الدستورية المباشرة (الدعوى الأصلية) في العراق

الإجراءات الشكلية لرفع الدعوى الدستورية المباشرة (الدعوى الأصلية) في العراق

ينصرف مفهوم “إجراءات رفع الدعوى الدستورية المباشرة إلى تلك القواعد الضرورية التي تنظم كيفية لجوء الجهات المسموح لها بالطعن من خلال هذه الدعوى أمام القضاء الدستوري,فمن يلجأ إلى القضاء الدستوري وجب عليه أن يراعي القواعد التي وضعها القانون لتنظيم هذا اللجوء، فالقضاء هو السلطة الرسمية التي تختص بالفصل في المنازعات وأن ما وضعه المشرع من قواعد للتقاضي أمام تلك السلطة ليس الغرض منها إلا تسهيل حق الجهات المسموح لها في اللجوء إلى القضاء إذا كان قد وقع اعتداء على حقها فعلاً أو كانت معرضة للاعتداء عليها فضلاً عن  حماية الآخرين من أي تعسف قد ينجم عن استعمال حق الدعوى.

وعند لجوء ذوي الشأن للطعن أمام القضاء الدستوري فإن الأمر يخرج من سيطرته ويسلمه إلى الجهة المختصة بالنظر في دعواه للفصل والحكم فيها,مع الإشارة إلى أن القضاء الدستوري كجهاز قضائي يتميز بوجود إجراءات تحكم وتنظم سير الدعاوى الدستورية التي تقام أمامه من حيث كيفية رفعها من قبل الجهات المسموح لها بالطعن أمامه أو نظرها من قبل المحكمة المختصة بنظرها وكيفية إصدار الحكم فيها,وهذه الإجراءات تطبق على كافة الجهات المسموح لها بالطعن أمام المحكمة المختصة بالفصل بالرقابة على دستورية القوانين.

إن الدعوى الدستورية المباشرة شأنها شأن أي دعوى قضائية يشترط لرفعها وجوب اتباع إجراءات معينة يحددها القانون ويرسم مسارها ومن ثم يتوجب على الجهات المسموح لها باللجوء إلى هذه الدعوى اتباعها وإلا حُكم بعدم قبول الدعوى.

وأن البحث في الإجراءات الشكلية التي يتم وفقها رفع الدعوى الدستورية المباشرة أمام القضاء الدستوري يتطلب معرفة كيفية إعداد عريضة الدعوى وذكر البيانات الواجب توافرها في عريضة الدعوى أولاً,فضلاً عن تبليغها إلى الخصوم ثانياً حتى يتسنى لهم إبداء ملاحظاتهم وتعقيباتهم بخصوصها.

كيفية إعداد عريضة الدعوى الدستورية المباشرة وبياناتها

  كل دعوى يجب أن تقام بعريضة مستوفية للشروط التي أوجبها القانون والمقصود بعريضة الدعوى أنها عبارة عن طلب تحريري يوجه الى القاضي يعرض من خلاله المدعي ادعاءاته وطلباته ودفوعه للحصول على الحكم في الدعوى سواء بتقرير حق أو حماية المركز القانوني بغض النظر عن صحة ادعاءاته.

وإن عريضة الدعوى الدستورية المباشرة التي يحررها المدعي صاحب الحق أو من يمثله يجب أن تشتمل على البيانات الأساسية المنصوص عليها في القانون فضلاً عن بيان أسباب الطعن بعدم الدستورية شكلية كانت أو موضوعية.

وعند الحديث عن كيفية إعداد عريضة الدعوى الدستورية المباشرة في العراق فلم يوضح قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 إجراءات رفع الطعون والدعاوى أمام المحكمة الاتحادية العليا ولم يتطرق كذلك إلى سلطتها عند فصلها في هذه الطعون والدعاوى,وإنما أحال مسألة تنظيم الإجراءات إلى النظام الداخلي للمحكمة رقم (1) لسنة 2005.وبالرجوع إلى النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية نجد أنه نظم موضوع إجراءات رفع الدعاوى والطعون أمام المحكمة الاتحادية العلياوجعل قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لسنة 1969 المعدل هو المعول عليه في كل ما لم يرد به نص خاص في قانون المحكمة ونظامها الداخلي.

والجدير بالذكر أن الدعوى الدستورية المباشرة تقام من قبل الجهات الرسمية والأشخاص على حد سواء وبالتالي ينبغي أن نتناول كيفية رفع الدعوى الدستورية المباشرة من قبل الجهات الرسمية أولاً,ومن الأشخاص ثانياّ وعلى النحو اللآتي:

بالنسبة للجهات الرسمية فقد أجاز النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا للجهات الرسمية أن تتقدم بدعوى مباشرة أمام المحكمة الاتحادية العلياأستناداً لنص المادة (5) منه. ووفقاً للمادة المذكورة يمكن للجهات الرسمية أن تتقدم بالطعن بدعوى مباشرة أمام المحكمة الاتحادية العليا ولقبول الطعن المقدم من قبلها يشترط اتباع جملة من الإجراءات وهي :

1– يجب أن تكون الدعوى المقدمة من الجهات الرسمية معللة بالأسباب والأسانيد القانونية التي تبين المخالفة التشريعية للدستور أي يجب أن تشتمل عريضة الدعوى المقدمة من قبل الجهات الرسمية على النص التشريعي المخالف لأحكام الدستور والنص الدستوري المدعى مخالفته معززاً بالأسانيد.

2– أن ترسل الجهات الرسمية المدعية الدعوى بكتاب موقع من الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة وهذا ما أكدت عليه المحكمة في قرارها المرقم 116/اتحادية/2015 إذ جاء فيه “لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا ………..فإن الجهات الرسمية لها الحق في الطلب من هذه المحكمة الفصل في شرعية نص في قانون أو قرار تشريعي أو نظام أو تعليمات أو أمر فترسل الطلب بكتاب بتوقيع الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة وذلك وفقا لأحكام المادة (5) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2005.

وجاء في قرار آخر للمحكمة والمرقم 14/اتحادية/2006 “لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا وجد أن التوقيع المنسوب إلى المدعي في عريضة الدعوى يختلف عن التوقيع المنسوب إليه في الوكالة العامة المرقمة ( 5/4/2439) في 9/8/2006 الصادرة عن رئاسة ديوان الوقف السني /الدائرة القانونية/الموقعة من قبل رئيس الديوان وحيث أن وكيل المدعي أوضح للمحكمة أن السبب يعود إلى التوقيع المذيل في عريضة الدعوى المنسوب إلى المدعي من قبل معاون رئيس ديوان الوقف السني (ي.ع) وعليه أن عريضة الدعوى موقعة من شخص لا يملك حق إقامتها وتكون خصومته غير موجهة وإذا كانت الخصومة غير موجهة تحكم المحكمة ولو من تلقاء نفسها برد عريضة الدعوى قبل الدخول في أساسها وذلك عملاً بالمادة(80/1) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل لذا قررت المحكمة الحكم برد الدعوى“.

3-أن تقدم الدعوى من قبل الممثل القانوني للجهة الرسمية على أن لا تقل درجته عن مدير ويلزم أن تقدم عرائض الدعاوى والطلبات إلى المحكمة الاتحادية مطبوعة ولا يتم قبولها إذا كانت مكتوبة بخط اليد وذلك استناداً للمادة(20) من النظام الداخلي والتي أوجبت أن تقام الدعاوى والطعون من قبل محام ذو صلاحية مطلقة,وأجازت للجهة الرسمية أن تقام دعواها من قبل الممثل القانوني على أن لا تقل درجته عن مدير وهذا ما اكدت عليه المحكمة الاتحادية بقرارها 4/اتحادية/2011 وجاء فيه “وحيث أن الطاعن راجع هذه المحكمة وأقام دعواه خلافا لما هو مرسوم في المادة(52/أولا) من الدستور كما أنه أقام دعواه خلافا لما هو مرسوم في النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2005 وذلك في المادة (20) من النظام ….لذا للأسباب المتقدمة تكون دعوى الطاعن واجبة الرد لذا قررت المحكمة الاتحادية العليا رد الدعوى“.

آما بالنسبة للإجراءات الشكلية لرفع الدعوى الدستورية المباشرة أمام المحكمة من قبل الأشخاص فقد أجاز النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا بالمادة (6) منه للأشخاص الطبيعية أو المعنوية الخاصة أن يتقدموا بالطعن بدعوى مباشرة أمام المحكمة الاتحادية العليا ويشترط لقبول الطعن المقدم من قبلها أن تكون الدعوى مستوفية للشروط القانونية المنصوص عليها في المواد (44و45و46و47) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل.

وبينت المادة(46) من قانون المرافعات المدنية البيانات التي يجب أن تشتمل عليها عريضة الدعوى وهي أسماء كل من المدعي والمدعى عليه ومحل إقامتهما واسم المحكمة المقامة أمامها الدعوى والمحل المختار لغرض التبليغ وتاريخ عريضة الدعوى والطلبات,وتوقيع كل من المدعي أو وكيله على أوراق الدعوى وهذا ما أشترطه النظام الداخلي أيضاً في المادة(1) منه,حيث ألزم المدعي عند تقديم دعواه ان يرفق بها نسخاً بعدد المدعى عليهم وقائمة بالمستندات وأن يوقع هو أو وكيله على كل ورقة من الأوراق مع إقراره بمطابقتها للأصل,مع الإشارة إلى ان يكون الوكيل مفوض أستناداً لوكالة مصدقة من جهة مختصة وبخلاف ذلك لا يتم قبول الدعوى وهذا ما أكدت عليه المحكمة الاتحاديةفي قرارها المرقم 25/اتحادية /2010 جاء فيه”..ولما تقدم آنفا وحيث أن المحامي ..أقام الدعوى ووقع عريضتها ولم يكن وكيلاً عن المدعي إضافة لوظيفته لذا تكون الدعوى قد أقيمت من غير خصم قانوني ولا يمكن قبوله في الدعوى وكيلاً عن المدعي لأنه وكيل عن مدير عام للمديرية العامة لتشغيل وصيانة مشاريع الري إضافة لوظيفته لأن الفقرة (7) من المادة (46) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة1969 المعدل قد نصت أنه يجب أن تشتمل عريضة الدعوى على البيانات ومن جملتها توقيع الدعوى من المدعي أو وكيله إذا كان الوكيل مفوضا بسند مصدق عليه من جهة مختصة لذا تكون الدعوى واجبه الرد من جهة الخصومة لأن الدعوى أقيمت من شخص لا صفة قانونية له وإذا كانت الخصومة غير متوجهة تحكم المحكمة ولو من تلقاء نفسها برد الدعوى من غير الدخول بأساسها وذلك عملاً بحكم المادة (80/1) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل لذا قررت المحكمة الحكم برد دعوى المدعي“.

بالإضافة إلى ما تقدم أشترطت المادة (46) من قانون المرافعات أيضاً بيان موضوع الدعوى ومستنداتها وإذا كان هناك غموض في موضوع الدعوى جاز للمحكمة أن تطلب من المدعي أن يوضحه,ولا يجوز تغيير موضوع الدعوى تغييراً جوهرياً بعد تحديده في عريضة الدعوى,إذ أن قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل أجاز للطرفين تنقيص أو تعديل دعواهما أو دفعهما إلا أنه لم يُجز لهم تغيير موضوع الدعوى وهذا ما أكدت عليه المحكمة الاتحادية في قرارها المرقم 2/اتحادية/2006 جاء فيه “لدى التدقيق والمداولة وجد أن المدعي وفي عريضة الدعوى طلب إلغاء قانون اجتثاث البعث أو تعديله بما ينسجم والمبادئ الدستورية التي تكفل حق التقاضي وأن وكيل المدعي في جلسة 30/4/2006 حدد عريضة الدعوى بطلب إلزام المدعى عليها بإلغاء قرار شطب اسم موكله المدعي من القائمة وليس قانون اجتثاث البعث كما ورد بعريضة الدعوى...لذا يكون والحالة هذه قد غير موضوع الدعوى تغييراً جوهرياً إذ أن الادعاء والطلب في عريضة الدعوى كان منصباً على طلب إلغاء القانون المذكور أو تعديلهبينما حدد وكيل المدعي دعوى موكله بإلغاء قرار هيئة اجتثاث البعث ..وإذ أن هذا التغيير تنطبق عليه أحكام المادة(59/2) من قانون المرافعات المدنية التي أجازت للطرفين تنقيص أو تعديل دعواهما أو دفعهما إلا أنه لا يجوز تغيير موضوع الدعوى تغييراً جوهرياً ولما كان هذا الطلب من وكيل المدعي قد غير موضوع الدعوى فتكون الدعوى محكومة بالرد شكلاً عملاًبأحكام المادة المشار إليها أعلاه….لذا قرر رد دعوى المدعي شكلاً”.

كما أوجب النظام الداخلي للمحكمة أستناداً للمادة(20) منه ان تقدم الدعوى بواسطة محام ذي صلاحية مطلقة وبلائحة مطبوعة وغير مكتوبة بخط اليد وهذا ما أكدت عليه المحكمة الاتحادية  قرارها المرقم 3/اتحادية/2007 وجاء فيه “لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا وجد أن المدعية عند إقامتها لدعواها لم تلتزم بما قضت به المادة (6) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2005 ….وحيث أن الدعوى لم تقدم من محام بل قدمت من المدعية بالذات لذا فإنها قدمت خلافاً لأحكام المادة (6) من النظام الداخلي المشار أليه أعلاه …لذا فالدعوى واجبة الرد شكلاًوموضوعاً للأسباب المتقدمة واستناداً لما تقدم أعلاه قررت المحكمة الحكم برد دعوى المدعية“. ويثار تساؤل بهذا الصدد هل يمكن للمدعي الذي قام برفع دعواه أمام المحكمة الاتحادية العليا بصفته الشخصية وردتها المحكمة من الناحية الشكلية كونها لم ترفع بواسطة محام ذي صلاحية مطلقة أن يصحح الوضع بتوكيل محام ذي صلاحية مطلقة بعد إقامة دعواه وتقديمها للمحكمة؟

ذكرنا بان النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا أوجب بالمادة (20) منه أن تقدم الدعاوى والطعون بوساطة محام ذي صلاحية مطلقة إذ وردت الصيغة هنا وجوباً ,وبالتالي يجب أن تقدم الدعاوى والطعون من قبل الأشخاص بوساطة محام ذي صلاحية مطلقة ,وإذا قدمت الدعوى من قبل الشخص بصفته الشخصية فأن مصيرها الرد لعدم توفر الشكلية التي أوجبها النظام الداخلي للمحكمة ولا يمكن تصحيح الوضع بتوكيل المحامي بعد تقديم الدعوى وهذا ما أكدت عليه المحكمة الاتحادية بقرارها المرقم 108/اتحادية/2013 جاء فيه “لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا وجد أن هذه الدعوى قد أقيمت من المدعي..بصفته الشخصية..وأن تقديم هذه الدعوى من المدعي بالصفة المذكورة يخالف أحكام المادة(20) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2005وكان المقتضى أن تقدم عريضة الدعوى من محام ذي صلاحية مطلقة ولا يصحح الأمر بتوكيل المدعي محام بعد إقامته للدعوى وتقديمها للمحكمة ودفع الرسوم عنها.وبناء عليه قرر رد الدعوى من الناحية الشكلية للسبب المذكور.

وبعد أن يتم تقديم الدعوى الدستورية المباشرة وفقا للأوضاع والشروط المقررة قانونا,تبدأ مسارها إمام المحكمة الاتحادية العليا والمختصة بنظرها عبر ما هو مرسوم لها من إجراءات بمقتضى  للقانون.

وبعد استكمال عريضة الدعوى الدستورية المباشرة وفقا للإجراءات المقررة في القانون من قبل المدعي أو وكيله,ليتم بعد ذلك إيداعها لدى المحكمة إذ أوجب النظام الداخلي في المادة (1/ثالثا) أن يتم تأشير عريضة الدعوى من رئيس المحكمة أو من يخوله من أعضاء المحكمة وذلك بعد استيفاء الرسم القانوني عنها وفقا لقانون الرسوم العدلية رقم (114) لسنة 1981 المعدل.وتسجيلها في السجل الخاص للمحكمة وفقا لأسبقية تقديمها ويعطى المدعي وصلا موقعا عليه من قبل الموظف المختص بتسليمها مبينا فيه رقم الدعوى وتاريخ تسجيلها,غير أن الفكرة التي تبنتها المحكمة الاتحادية العليا في العراق من الناحية العملية خلاف ما ورد في المادة أعلاه,إذ أناطت للمدير العام الإداري صلاحية اتخاذ بعض القرارات المتعلقة بقبول الدعوى وتسجيلها واستيفاء الرسم عنها وتعيين موعد للمرافعة وقبول لوائح الخصم وتبليغهم وتهيئة الدعاوى لأعضاء المحكمة بواسطة الموظفين القانونيين المساعدين له,فضلا عن إدارته للمحكمة من الناحيتين المالية والإدارية ,وأن كان لم ينص على صلاحيات المدير الإداري في قانون المحكمة ونظامها الداخلي.

وبعد أن يتم تسجيلها تبلغ عريضة الدعوى ومستنداتها إلى الخصوم ويلزم بالإجابة عليها تحريرياً خلال مدة(15) يوماً من تاريخ التبليغ وذلك استناداً للمادة (2) من النظام الداخلي للمحكمة,ولا يتم تعيين موعد للمرافعة في الدعوى إلا بعد أكمال التبليغات وإجابة الخصم عليها أو مضي المدة المنصوص عليها في الفقرة “أولا” من المادة المذكورة أعلاه,وفي هذه الحالة لا يقبل من الخصم طلب تأجيل الدعوى لغرض الإجابة.مع الإشارة إلى أن النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا أشار بالمادة(21) منه إلى جواز أجراء التبليغات بإستعمال وسائل التكنولوجيا كالبريد الالكتروني والفاكس والتلكس.

أحدث المقالات