22 نوفمبر، 2024 10:01 م
Search
Close this search box.

هيئة النزاهة … وصلاحية رئيسها حفظ الإخبارات ؟!

هيئة النزاهة … وصلاحية رئيسها حفظ الإخبارات ؟!

القسم الأول

لغرض ( تنظيم عمل هيئة النزاهة وبيان إختصاصاتها ومهامها وصلاحياتها ، التي تمكنها من أداء هذه المهام في سبيل رفع مستوى النزاهة والحفاظ على المال العام ، ومحاربة الفساد وتنظيم العلاقة بينها وبين الأجهزة الرقابية الأخرى ، وإستنادا لأحكام المادة (102) من الدستور ) ، شـــرع قانون هيئة النزاهة رقم (30) في 27/10/2011 . وهي هيئة مستقلة ، تخضع لرقابة مجلس النواب ، لها شخصية معنوية وإستقلال مالي وإداري ، ويمثلها رئيسها أو من يخوله . حسب نص المادة (2) من القانون . ونص القانون في المادة (3) منه ، على أن ( تعمل الهيئة على المساهمة في منع الفساد ومكافحته ، وإعتماد الشفافية في إدارة شؤون الحكم على جميع المستويات ، عن طريق :-

أولا- التحقيق في قضايا الفساد طبقا لأحكام هذا القانون ، بواسطة محققين ، تحت إشراف قاضي التحقيق المختص ، ووفقا لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية .

ثانيا- متابعة قضايا الفساد التي لا يقوم محققو الهيئة بالتحقيق فيها ، عن طريق ممثل قانوني عن الهيئة بوكالة رسمية تصدر عن رئيسها .

ثالثا- تنمية ثقافة في القطاعين العام والخاص تقدر الإستقامة والنزاهة الشخصية وإحترام أخلاقيات الخدمة العامة ، وإعتماد الشفافية والخضوع للمساءلة والإستجواب ، عبر البرامج العامـة للتوعية والتثقيف .

رابعا- إعداد مشروعات قوانين فيما يساهم في منع الفساد أو مكافحته ورفعها إلى السلطة التشريعية المختصة عن طريق رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء أو عن طريق اللجنة البرلمانية المختصة بموضوع التشريع المقترح .

خامسا- تعزيز ثقة الشعب العراقي بالحكومة عبر إلزام المسؤولين فيها بالكشف عن ذممهم المالية ، وما لهم من أنشطة خارجية وإستثمارات وموجودات وهبات أو منافع كبيرة قد تؤدي إلى تضارب المصالح ، بإصدار تعيلمات تنظيمية لها قوة القانـون بما لا يتعارض معه ، وغير ذلك من البرامج .

سادسا- إصدار تنظيمات سلوك تتضمن قواعد ومعايير السلوك الأخلاقي لضمان الأداء الصحيح والمشرف والسليم لواجبات الوظيفة العامة .

سابعا – القيام بأي عمل يساهم في مكافحة الفساد أو الوقاية منه بشرطين :-

أ- أن يكون ذلك العمل ضروريا ويصب في مكافحة الفساد أو الوقاية منه .

ب- أن يكون فاعلا ومناسبا لتحقيق أهداف الهيئة ) .

*- وتعني قضية الفساد حسب نص المادة (1) من القانون ، ( الدعوى الجزائية التي يجري التحقيق فيها بشأن جريمة من الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة ، وهي الرشوة والإختلاس وتجاوز الموظفين حدود وظائفهم ، وأية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد (233 و 234 و 271 و 272 و 275 و 276 و 290 و 293 و 296 ) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل ، وأي جريمة أخرى يتوفر فيها أحد الظروف المشددة المنصوص عليها في الفقرات ( 5 و 6 و 7 ) من المادة (135) من قانون العقوبات النافذ ، المعدلة بالقسم (6) من القانون التنظيمي الصادر عن مجلس الحكم المنحل ، الملحق بأمر سلطة الإئتلاف المؤقتة لإحتلال العراق رقم (55) لسنة 2004 . وينصرف تطبيق ذلك على (المكلف) الملزم قانونا بتقديم تقرير الكشف عن الذمة المالية ، وأولاده القاصرين ، وأولاده غير المتزوجين ، ومن لم يستقلوا عنه ماليا ولو كانوا قد تزوجوا أو بلغوا سن الرشد) . ولكنها لم تأت على الفساد المتمثل في عدم النزاهة والعفة والإستقامة ، عند تقبل تقاضي الرواتب والمخصصات والإمتيازات الممنوحة بدون وجه حق أو سند معتبر ، المؤدي إلى انتفاخ الذمة المالية في ليلة وضحاها على حساب خزينة الدولة واستحقاقات المواطنين منها ؟!.

*- إن رفع مستوى النزاهة والحفاظ على المال العام ، ومحاربة الفساد وتنظيم العلاقة بين الهيئة وبين الأجهزة الرقابية الأخرى ، يتطلب الخروج من شرنقة وقيود المحتل ، بدلا من أن يعاد مضمون الأمر رقم (55) في 28/1/2004 وملحقه القانون التنظيمي الخاص بإنشاء مفوضية النزاهة بصيغة ( قانون هيئة النزاهة ) ، والجميع يعرف أن من أبسط مبادئ التشريع هو إن كل ( ما بني على الباطل فهو باطل ) وأن ( فاقد الشيء لا يعطيه ) ، وما دام الإحتلال لا يتمتع بسند شرعي وقانوني ، فإن سلطته الموصوفة بالمؤقتة لا تمتلك حق تشريع أو تعديل أو إلغاء تشريعات الدولة المحتلة ، إلا بأسانيد القوة الغاشمة وفرض سياسات الأمر الواقع كرها ، وإن تطوع بعض المرتزقة لتنفيذ ما يريده المحتل ويتمناه ، وعليه نص القسم (1) من الأمر المذكور على تخويل مجلس الحكم ، سلطة إنشاء مفوضية عراقية معنية بالنزاهة العامة ، تكون جهازا مستقلا ومسؤولا عن تنفيذ وتطبيق قوانين مكافحة الفساد ومعايير الخدمة العامة ، مع قيامها بإقتراح تشريعات إضافية عند الضرورة ، حيث تم التباحث بين مجلس الحكم وسلطة الإئتلاف المؤقتة لإحتلال العراق ، حول النصوص والأحكام المقترحة لإنشاء المفوضية ، وهي النصوص والأحكام الواردة فيما سمي بالقانون التنظيمي الصادر عن مجلس الحكم ، الملزم بأن يتكفل ويتفهم ويضمن ويعترف بكل المفاهيم التي تضمنها أمر سلطة الإحتلال المؤقتة ، فيما يتعلق بتخويله سلطة تعديل القانون العراقي القائم وفقا لما ورد ذكره في الملحق (أ) ، وكما نصت عليه الفقرة (ه) من القسم (2) في إطار تفويض السلطة المنصوص عليه في القسم (1) ، إلا إن سلطة الإحتلال قيدت كل ذلك التخويل ومنتجاته التشريعية ، في ترجيحها للأحكام الصادرة عن إئتلافها المؤقت ، عند نشوء أي تعارض بينها وبين الأحكام الصادرة عن مجلس الحكم ، حسب نص القسم (2/ و) من الأمر موضوع البحث ، إضافة إلى إحتفاظ المدير الإداري لسلطة الإئتلاف المؤقتة بصلاحية تعديل القانون النظامي الذي تم بموجبه إنشاء المفوضية ، مع إحتفاظه بصلاحية تعديل أية قوانين وإجراءات أصدرتها المفوضية ، وبسلطة التدخل بطريقة أخرى ، لمنع إقتلاع الفساد الحكومي في العراق ، إذا تطلبت ذلك مصلحة العدالة في البلاد . وعلى وفق كل تلك الأسس والشروط ، وافق مجلس الحكم على تبنيه إصدار القانون النظامي ، الذي يتطابق من حيث الصياغة الشكلية مع أمر سلطة الإحتلال المؤقتة للعراق ، ويتفق مع المفاهيم والإملاءات الخاصة بإنشاء مفوضية النزاهة العراقية ، حيث نصت المادة (29) من قانون هيئة النزاهة موضوع العرض على إلغاء ( أمر سلطة الإئتلاف المؤقتة المنحلة المرقم (55) لسنة 2004 ، ويلغى القانون التنظيمي الملحق به الصادر من مجلس الحكم المنحل ، بإستثناء القسم (6) منه ) ، بعد أن تضمن قانون هيئة النزاهة كل ما تضمنه الأمر وملحقه ، ولكن السؤال الذي لا بد منه ، هو إن القسم (6) من القانون التنظيمي يتكون من الفقرتين ( 1 و 2 ) ، وقد تم تثبيت ما تضمنته الفقرة (1) منه في المادة (1) من قانون هيئة النزاهة في المقصود من تعبير ( قضية فساد ) ، ولم يتم تثبيت نص الفقرة (2) منه على الرغم من إستثناء القسم (6) من الإلغاء دون الفصل بين فقرتيه ، وهو ما يعني إستثناء الفقرتين (1 و 2) من الإلغاء وليس الفقرة (1) منه فقط ، مع العلم أن الفقرة (2) من القسم (6) من القانون التنظيمي تتضمن الإضافة التشريعية إلى المادة (136/4) من قانون العقوبات ، التي تقضي بفقدان مرتكب المخالفة فورا وبصورة دائمة ، أهليته للعمل في وظيفة حكومية أو أهليته للتعاقد على توفير بضائع وخدمات للحكومة ، أو تفرض عليه عقوبة أكثر صرامة كالسجن لمدة لا تتجاوز عشر سنوات ، وبغرامة لا تتجاوز (10) ملايين دولار أمريكي أو ما يعادلها بالدينار العراقي ، ومصادرة أمواله وإرغامه على تعويض المتضررين ، وقد يكون للمشرع رأي أو هدف من إخفاء أحكام الفقرة (2) من القسم (6) النافذ ، وإن كان ذلك مخالفا لقواعد التشريع وعقبة كأداء أمام إعمال أحكام قانونية قد تساعد على شيوع مبادئ النزاهة بين العاملين في أجهزة السلطات الفاسدة .

*- مع العلم أن القانون رقم (3) لسنة 2011 الصادر عن برلمان كوردستان ، إستنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة (56) والمادة (53) من القانون رقم (1) لسنة/1992- المعدل ، يسري وحسب أحكام المادة (4) منه على :-

أولا- رؤساء السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية وأعضاءها والعاملين فيها .

ثانيا- أطراف القطاع الخاص المتعاقدة أشخاصا وشركات مع الوزارات ومؤسسات ودوائر الإقليم كافة .

ثالثا- التنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والدولية العاملة في الإقليم ، والإتحادات والجمعيات والنوادي فيما يتعلق بالأمور التالية :-

1- قانونية مصادر التمويل والتبرع .

2- أوجه الإنفاق وفقا للقواعد المتبعة في الصرف .

3- مراعاة الأنظمة الداخلية الخاصة بها وعدم مخالفتها .

وذلك ما تجيزه المادة (11) من قانون هيئة النزاهة موضوع البحث .

أحدث المقالات