مسألة (16): إذا تردد المجتهد بالفتوى أو عدل من الفتوى إلى التردد فالأحوط هو العمل بالاحتياط.
————————————————————–
من المسائل المهمة التي يبتلى بها المجتهد بصورة مباشرة وإذا كان لديه مقلدين فإن مقلديه أيضاً تكون محل ابتلائهم من ناحية عملية.
ما هو التردد بالفتوى؟
من خلال تعريف الفتوى يكون الجواب متيسراً وواضحاً، فالفتوى((هي عبارة بيان الأحكام الكلية المستنبطة من أدلتها التفصيلية))(منهج الصالحين/الجزء الخامس )
والأدلة التفصيلية هي:
1-الأدلة المحرزة.
2-الأصول العملية.
وبالتالي الفتوى تكون تارةً مبنية على دليل محرز أو إمارة، وتارة أخرى تكون الفتوى مبنية على أصل عملي.
وقد مرَّ علينا في بداية الكتاب حيث ذكرتُ من كتاب ما وراء الفقه أن السيد محمد الصدر((قدس)) ذكر هناك ثلاثة أشياء مرتبطة بالفتوى وهي:
11-القواعد والطرق التي توصل الفقيه إلى القطع بالحكم الشرعي (عن طريق الدليل) .
22-القواعد والطرق التي توصل الفقيه إلى الظن بالحكم الشرعي (عن طريق الإمارة) .
33-القواعد والطرق التي توصل الفقيه إلى ظاهر الحكم المجعول في حال الشك( الأصول العملية).
وفي كل هذه الأمور الثلاثة المجتهد يقطع ويجزم بفراغ الذمة وهذا ما يُعبرّ عنه بالحجية فالمجتهد عندما يُفتي فإنه يقطع بحجية فتواه سواء كان قطعاً بالحكم الشرعي أو ظناً به أو كانت ظاهرية(ظنية الطريق لا تضر بقطعية الحكم(الحجية))..
وبعد أن عرفنا أن الفتوى لا تكون إلا بعد الجزم والقطع بحجيتها يتضح معنى التردد، فالتردد هنا شامل للأمور الثلاثة ولا بأس بالتوضيح.
إن المجتهد إذا أراد أن يستنبط حكم مسألة ما فإنه:
أولاً: ينظر في الأدلة فإن تمّ له ذلك أفتى وإلا انتقل إلى الخطوة الأخرى.
ثانياً: إنه ينظر في الإمارات فإن تمّ له ذلك أفتى وإلا انتقل إلى الخطوة الأخرى.
ثالثاً: وهي الخطوة الأخيرة فإنه ينظر في الأصول العملية فإن تمّ له ذلك أفتى وإلا فإن النتيجة هي التردد.
وهذه المسألة تبين الحكم الشرعي في حال التردد أي: تردد المجتهد بالفتوى.
وأيضاً هناك في اصطلاح الفقهاء تقسيم للفتوى وهو:
1-الفتوى الصريحة: وهو ما يكون دليلها محرز أو إمارة (الإمارة هي: دليل محرز ظني).
2-الفتوى بالاحتياط: وهي فتوى بالحكم استناداً إلى الاحتياط (أصل عملي) .
3-فتوى بظاهر الحكم المجعول وهي أيضاً فتوى تستند على الأصل العملي (كالبراءة والاستصحاب).
وهنا يتأكد أن المراد من الفتوى ليس خصوص الفتوى الصريحة، لأن السيد محمد الصدر((قدس)) كثيراً ما نسمع عنه عبارة (الفتوى بالاحتياط) .
وللحديث بقية اذا بقيت الحياة…