تعدّ المحكمة الاتحادية العليا، أعلى جهة قضائية في البلاد، ويمتد اختصاصها لجميع التراب العراقي، وتمارس عملها بموجب الدستور وقانونها بالرقم (30) لسنة 2005، كما انيط لها اختصاصات اخرى لاحقة نصت عليها قوانين شرعها مجلس النواب وفقاً لاختصاصه التشريعي المنصوص عليه في المادة (61) من الدستور ومنها المادة (7) من قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل.
وانطلاقاً من شعور المشرع العراقي باهمية القضاء الدستوري ودوره في حماية الاجراءات الدستورية وضمان سلامتها وعدم انحرافها عن الشرعية، وضع للمحكمة الاتحادية العليا دوراً رئيساً في تطبيق احكام قانون الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.
ورئيس الجمهورية عرّفته المادة (67) من الدستور هو “رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، يمثل سيادة البلاد، ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور، والمحافظة على استقلال العراق، وسيادته، ووحدته، وسلامة أراضيه، وفقاً لأحكام الدستور”.
حيث نصت المادة (69/ أولاً) من الدستور على انه “تنظم بقانونٍ، أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية”، وقد صدر قانون احكام الترشح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (8) لسنة 2012، ونشر في الوقائع العراقية بعددها (4231) في 27 شباط من عام 2012.
وبموجب القانون المذكور فانه يعلن الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية خلال مدة ثلاثة أيام من تاريخ انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه في دورته التشريعية الجديدة -اي بعد ثلاثة ايام من انعقاد جلسة مجلس النواب الاولى-، حيث يقدم الراغبون طلباتهم إلى رئاسة مجلس النواب خلال ثلاثة أيام من بدء الإعلان عن التقديم.
وبعدها تعلن رئاسة مجلس النواب اسماء المرشحين الذين توافرت فيهم الشروط القانونية حيث اعطت المادة (5) من القانون لمن لم يظهر اسمه حق الاعتراض لدى المحكمة الاتحادية العليا خلال ثلاثة ايام من تاريخ الاعلان، ومن ثم تبت المحكمة خلال ثلاثة ايام من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها ويكون قرارها باتا وملزماً، وتبلغ رئاسة مجلس النواب بقرارها في شأن الاعتراض المقدم اليها خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدوره.
وبهذا فأن المحكمة الاتحادية العليا سيمتد عملها بموجب القانون إلى تسعة ايام ما بين تلقي الاعتراض والبت به وتبليغ رئاسة مجلس النواب بالنتيجة.
وبعد أن تنجز عملية الانتخاب وفق الاليات المنصوص عليها في المواد (7، 8، 9) من القانون المشار اليه، يؤدي رئيس الجمهورية المنتخب امام مجلس النواب بحضور رئيس المحكمة الاتحادية العليا اليمين الدستورية بالصيغة المنصوص عليها في المادة (50) من الدستور.
وكان قانون احكام الترشح لمنصب رئيس الجمهورية قد نُفذ للمرة الاولى في الدورة التشريعية الثالثة، وقد ادى د. فؤاد معصوم امام مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/ 7/ 2014، بعد انتخابه رئيساً للجمهورية اليمين الدستورية بحضور رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي مدحت المحمود.