18 ديسمبر، 2024 10:49 م

أضواء على كتاب اﻹجتهاد والتقليد(33)

أضواء على كتاب اﻹجتهاد والتقليد(33)

مسألة (7) ((إذا قلّدَ مجتهداً فمات جاز له البقاء على تقليده فيما عَمِلَ به من المسائل. ويتعيّن عليه الرجوع في سائر الأحكام إلى الحي الجامع للشرائط الذي قلّده في جواز البقاء على تقليد الميت. ولكن البقاء المُشار إليه هو الاحوط استحباباً إذا كان الميت أعلم من الحي أو كانت فتاواه أقرب إلى الاحتياط، أمّا إذا كان الحي أعلم أو كانت فتاواه احوط، فالأحوط وجوباً العدول إليه.))
————————————————————————-
هذه المسألة تتناول الحكم الشرعي للتقليد البقائي وقد مرَّ فيما سبق تعريف التقليد البقائي: وهو تقليد المجتهد شطراً من حياته والاستمرار على تقليده بعد مماته.
إن المشهور يُفتي بجواز التقليد البقائي، والسيد الشهيد محمد الصدر (قدس سره) يؤيّد فتوى المشهور وهذا ما دلت عليه هذه المسألة بصراحة ووضوح.
((إذا قلّد مجتهداً فمات))
هذه الجملة تدُل على أن التقليد كان في حياة المجتهد, يعني أن العامّي قد قلّد المجتهد الحي تقليداً ابتدائياً.
إنَّ كلمة (فمات) قرينة على تغيّر الموضوع، ومن هنا يطرح الفقهاء هذا السؤال وهو:
هل يجوز البقاء والإستمرار على تقليد الميت؟
إنَّ الشهرة العظيمة لدى الفقهاء هي الفتوى بجواز البقاء على تقليد الميت(مشروعية التقليد البقائي).
والسيد الشهيد محمد الصدر(قدس سره) ينصر هذه الشهرة ويُفتي بالجواز؛
وهذا ما ذكره في نفس المسألة ((جاز له البقاء على تقليده))..
والجواز هنا يُراد منه المعنى الأعم ـ أي ما يعم الوجوب وبعض الأحكام الوضعية ـ وقد مرَّ علينا في شرح مسألة (3) أيضاً استعمال الجواز بالمعنى الأعم, ويتحصل من لفظ الجواز بيان مشروعية البقاء على تقليد الميت.
وللحديث بقية إذا بقيت الحياة…