القسم الأول
هي القرارات التي إتخذها مجلس الحكم خلال مدة سلطته من غير سند قانوني ، ولو أن لدى أعضاء المجلس المذكور البالغ عددهم (25) فردا ، قليلا من المعرفة بمقتضيات ومتطلبات ما يقررون ، لما إمتد بقاؤهم في المجلس لأكثر من شهر واحد بدلا من أحد عشر شهرا ، تناوب على موقع الرئاسة المزعومة فيه تسعة منهم فقط ، ولما إمتد بقاء معظمهم في مواقع السلطات الثلاث متبادلين كراسي مواضعها حتى الآن ، وهم على هذا الخواء الفكري الإداري وإنعدام الخبرة والتجربة المستمدة من الممارسة العملية والفعلية لوظائف الدولة ، في أعلى مراكزها ومواقعها ومواضعها ، أو في أصغر وأقل مستوياتها الإدارية أو الفنية ، التي تشكل معين وينبوع جوهر كل كفاءة وخبرة فعلية في أي اختصاص مطلوب ، تقتضيها مستلزمات النهوض بمهام وواجبات مؤسسات الدولة والمجتمع .
لقد تميزت قرارات سلطة مجلس الحكم البالغ عددها (217) قرارا (1) ، بالسذاجة السياسية وبالغباء الإداري وبالإفلاس الفكري والثقافي والفلسفي لإدارة شؤون الدولة ، وبالإفتقار التام لأبسط درجات الخبرة والكفاءة العملية التي تتطلبها مقومات ومقتضيات أعباء القيام بمسؤوليات سلطاتها العامة ، وإن شكل المجلس عديد اللجان من بين أعضائه ، المليئة حاويات عقولهم بما يمكنهم من تشغيل آليات برامج خضوعهم وخنوعهم الأزلي لقوات الإحتلالين الأمريكي والإيراني فقط ، ولست والقارئ الكريم بحاجة إلى المزيد من ذلك الوصف ، بإستثناء ما تتوجب الإشارة إليه في إعتبار القرار معيبا (( إذا كان أحد أركانه الخمسة – المحل والسبب والغاية والشكل والإختصاص- غير مشروع ، وقد فرق الفقه والقضاء في فرنسا ومصر في مجال القرارات المعيبة بين القرار المعدوم والقرار الباطل ، معتمدين في هذه التفرقة على مدى جسامة عدم المشروعية . فالقرار يعتبر معدوما إذا بلغ في عدم مشروعيته حدا من الجسامة يفقده صفة القرار الإداري ، ويجعله مجرد عمل مادي لا يتمتع بما للقرار من إمتيازات . وذلك كما لو صدر من شخص ليست له صفة الموظف العام أصلا . أما حالات الإنعدام أو تحديد أنواع عدم المشروعية التي تؤدي إلى إنعدام القرار الإداري فلا تزال تثير الجدل . والأمر أيسر وأوضح في حالة الإنعدام المادي ، لأن القرار فيه لا يمثل إلا مجرد مظهر دون أن يحقق فعلا . أما الإنعدام القانوني القائم على جسامة أو خطورة عدم المشروعية ، فيتصل أساسا بالقرارات المعيبة بعيب عدم الإختصاص الجسيم ، الذي يطلق عليه عيب إغتصاب السلطة ، وكذلك بالقرارات التي لا تستند لأي نص تشريعي أو لائحي )) (2)
إن ما سنثبته من أنواع القرارات المعدومة الناتجة عن جوهر العيب التكويني ، لا سند قانوني لها ولا تحتاج إلى الإلغاء بحكم تشريعي ، لأن القرار المعدوم (( لا يرتب آثارا قانونية ، وعدم إحترامه من جانب الأفراد لا يثير مسؤوليتهم . وإذا نفذته الإدارة تحملت تعويض الأضرار الناجمة عنه ، ويجوز الطعن فيه وفي الإجراءات المترتبة عليه دون التقيد بمدة معينة أمام أي من جهتي القضاء العادي والإداري ، ذلك لأن القرار المعدوم هو بمثابة عمل مادي غير مشروع ، فيحق للقضاء العادي نظره ، ومن ناحية أخرى فإن بحث عدم مشروعية القرار لتقرير ما إذا كان باطلا أم معدوما ، يجعل القضاء الإداري مختصا بنظر المنازعة المتعلقة به ))(3) .
وبذلك فإن قرارات سلطة مجلس الحكم تشكل بمجموعها أدوات كافية لرسم صورة العقلية التي أعدت لحكم العراق في ظروف شاذة ، جسدت الممارسات الإنفعالية فيها نتائج اللامشروعية في كل شيء ، فلا أمن ولا أمان ولا استقرار في بلد مزقته التوجهات والتجاذبات المعكرة لصفوه ، المفككة لروابط وعرى نسيجه الوطني ، المنشأة لأساسيات أفكار وآراء وتصرفات عدوانية وهمجية تترية جائرة ، حملتها متون قرارات معيبة ومعدومة وباطلة ، في معنى ومقاصد ودلائل المواصفات المبينة آنفا ، والتي سأترك للقاريء الكريم تثبيت رأيه السديد ، فيما يتعلق بما يتطلع إليه المواطن من معرفة نتائجها في ضوء ما أنفق على تنفيذها ، والتي نأمل من السلطات الثلاث الجديدة متابعتها وكشف حقيقتها وتمحيصها ، ومحاسبة واضعيها ، لعدم إنتاجها ما يصب في صالح المواطن بأقل ما يمكن من النفع العام ، ولتسببها في إلحاق الأذى والضرر المادي والمعنوي بالوطن والشعب ، ومنها ما يأتي :-
1- القرار رقم (1) في 13/7/2003 .
ب- إعتبار يوم التاسع من نيسان ، يوم سقوط النظام ، عيدا وطنيا وعطلة رسمية .
2- القرار رقم (12) في 6/8/2003 .
تشكيل لجنة تبحث في شؤون العاطلين عن العمل مع سلطة الإئتلاف المؤقتة … الخ .
3- القرار رقم (27) في 25/8/2003 .
يرى مجلس الحكم ، عدم وجود مانع سياسي لشراء الطاقة الكهربائية من الدول المجاورة ، وأن يترك تحديد الشروط والأسعار وأية أمور أخرى ، إلى الجهات العراقية .
4- القرار رقم (29) في 30/8/2003 .
حل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ، وإنشاء دواوين للأوقاف لكافة المذاهب والطوائف .
5- القرار رقم (44) في 16/9/2003 .
الموافقة على مبدأ الإستثمار غير المشروط للرأسمال الأجنبي والعراقي على السواء ، ويوصي بتقديم الدعم للإستثمار الوطني بقروض طويلة الأجل وبفوائد مخفضة وبشروط ميسرة .
6- القرار رقم (71) في 27/10/2003 .
الطلب من السفير بول بريمر ، التعليق على ما نشر في BCC وال K.aid ، حول عدم وجود كشف حساب ل (4) مليارات دولار ، صرفت في العراق وعلى حسابه ، من واردات النفط ، وكذلك تقديم تقرير عما يجري النقاش حوله في الكونغرس الأمريكي ، حول صرف منحة الكونغرس لإعمار العراق لسنة 2003 البالغة (1,7) مليار دولار ، وذلك ضمانا للشفافية ومعرفة الحقيقة .
7- القرار رقم (75) في 28/10/2003 .
أ- تشكيل لجنة من السادة أعضاء مجلس الحكم المدرجة أسماؤهم أدناه لدراسة وضع الطلبة العرب في الجامعات العراقية ، تكون مهام اللجنة تحديد الطلبة الذين تم قبولهم عن طريق ما يسمى القيادة القومية ، من البعثيين أو من غيرهم ، وترقين قيودهم وإعادتهم إلى بلدانهم .
ب- أما الطلبة العرب الآخرين ، فيجب أن تتم تزكيتهم من قبل حكوماتهم ، لتمكينهم من الإستمرار في الدراسة .
ج- عدم قبول طلبة عرب جدد في هذه السنة .
8- القرار رقم (94) في 9/11/2003 .
الموافقة على تخصيص المبالغ التي تم الحصول عليها من حسابات جهاز المخابرات المنحل ، والبالغة (1,200,000,000) مليار ومائتي مليون دينار عراقي و (208,000) مائتان وثمانية ألف دولار أمريكي ، لتغطية حسابات الهيئة الوطنية العليا لإجتثاث البعث وفروعها في المحافظات .
9- القرار رقم (133) في كانون الأول سنة 2003 ، الذي نعتقد أنه القرار الذي خصص لإيران مبلغا قدره (100) مائة مليار دولار أمريكي تعويضا عما خسرته في حربها مع العراق ، ولا ندري إن تم تسليم المبلغ المذكور أم لا ، وذلك ما يحتاج إلى الكشف والبيان من قبل البنك المركزي العراقي ؟!، مع إن ذلك ليس من صلاحيات ولا من إختصاصات مجلس الحكم ؟!، ومع ذلك فقد كان القرار المذكور ، المفقود الوحيد من مجموع (142) قرار صادر سنة 2003 ، وقد ثبت معد وناشر كتاب ( قرارات مجلس الحكم ) في كلمته المقدمة عبارة ( كما إنني عجزت عن الحصول على القرارات ( 62 و133 و134 و 135 لسنة 2003 ) ، موثقا الكتاب لدى مكتبة العدالة التابعة لوزارة العدل ، وقد بحثت عنها في قاعدة التشريعات العراقية الألكترونية لوزارة العدل ، فوجدتها عدا القرار (133) المذكور ، ولو تمكنا من الحصول عليه ، لتبين لنا الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ، ولعل ما سمعناه في حينه يؤكد صحة تخصيص المبلغ المذكور لإيران ، ولا يفسر على إنه مجرد مقترح أو تصريح إعلامي كما روج البعض لذلك دفعا للحرج .
10- القرار رقم (1) في 5/1/2004 .
تشكيل لجنة من السادة المدرجة أسمائهم أدناه ، لتقدم إلى المجلس الموقر شكل العلم العراقي
والنشيد الوطني الجديدين ، على أن تقدم توصياتها إلى المجلس خلال أسبوع واحد .
وعليه قرر مجلس الحكم بجلسته الإعتيادية (43) المنعقدة بتأريخ 28/4/2004 ، وبموجب قراره المرقم (72) ، إعتماد التصميم المرفق بالقرار المذكور ، ليكون علما مؤقتا لجمهورية العراق ، لحين إنتخاب الجمعية الوطنية وإقرار العلم الدائم . ويبقى العلم النهائي أسير توجهات سياسية وتجاذبات حزبية غير مستقرة ، إلى حين تزين وسطه زخرف نخلة باسقة شامخة . ولنا مقالة تتجاوز جمود القانون رقم (9) لسنة 2008 الخاص بالعلم المنتظر ؟!.
11- القرار رقم (60) في 20/4/2004 .
الموافقة على تمليك العقار(60/2/ كرادة مريم) إلى السيد سعد صالح جبر وأخيه السيد أحمد صالح جبر. ( وجدت ملاحظة على نسخة القرار– يؤجل لحين التفاهم مع الCPA – حفظ).
12- القرار رقم (61) في 20/4/2004 .
الموافقة على قيام شركة (KPMG) بالتحقيق في موضوعات كوبونات النفط ، وتجاوزات النظام السابق في إستخدام الأموال العراقية ، ومدى مسؤولية الأمم المتحدة عن ذلك ، على أن يتولى ديوان الرقابة المالية ، إدارة عملية التحقيق من الجانب العراقي . ( وجدت ملاحظة على القرار – إستشارة ال CPA ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- صباح صادق جعفر الأنباري ، موسوعة القوانين العراقية ، قرارات مجلس الحكم /الطبعة الثانية .
2- د . ماجد راغب الحلو ، القانون الإداري .