17 نوفمبر، 2024 3:42 م
Search
Close this search box.

أضواء على كتاب اﻷجتهاد والتقليد(1)

أضواء على كتاب اﻷجتهاد والتقليد(1)

قبل الشروع في شرح مسائل كتاب الاجتهاد والتقليد من منهج الصالحين للسيد الشهيد محمد الصدر( قدس الله سره ) لابد من ذكر بعض الأمور المهمة والتي تصلح أن تكون مدخلاً وعلى الله التوكل.

علم الفقه:
هو العلم الذي يتكفل بيان الأحكام في الشريعة الإسلامية والاستدلال عليها(المصدر:ماوراء الفقه ج1ق1 للسيد محمد الصدر”قدس” )
إن هذا التعريف يُشير إلى أنَّ معرفة الأحكام هي معرفة استدلالية(عملية الاستنباط) .

ما هي عملية الاستنباط؟
عملية الإستنباط هي تحديد الموقف العملي تجاه الشريعة تحديداً استدلالياً(المصدر:دروس في علم الأصول الحلقة الأولى للسيد محمدباقر الصدر”قدس” ).
ويتضح من خلال هذا التعريف أن الغاية من معرفة الأحكام الشرعية هو تحديد الموقف العملي (الامتثال).

ما هو الحكم الشرعي؟
هو التشريع الصادر من الله تعالى لتنظيم حياة الإنسان وتوجيهه(المصدر:دروس في علم الأصول الحلقة الثانية للسيد محمد باقر الصدر”قدس” ) كالوجوب والاستحباب والملكية والزوجية ، وينقسم الحكم الشرعي بحسب متعلقه إلى قسمين: (أقسام الحكم الشرعي)
1ـ الحكم التكليفي:ـ هو حكم شرعي يتعلق بالأفعال كالحرمة التي تعلقت بشرب الخمر ، والوجوب الذي تعلق بالصلاة…
وهو على خمسة أنواع:ـ
((أ. الوجوب:ـ وهو الأمر بالشيء مع المنع عن الترك.
ب. الاستحباب:ـ هو الأمر بالشيء مع الترخيص بالترك.
ج. الحرمة:ـ هو النهي عن الشيء مع المنع عن الفعل.
د. الكراهة:ـ هو النهي عن الشيء مع الترخيص بالفعل.
هـ. الاباحة:ـ هو ليس فيه أمرٌ ونهيٌ على الإطلاق))(المصدر:ما وراء الفقه ج1 ق1 )

2ـ الحكم الوضعي:ـ هو حكم شرعي يشرّع وضعاً معيناً ويتعلق بأشياء غير الأفعال كحكم الملّكية الذي تعلق بالمال وحكم الزوجية الذي تعلق بذات الإنسان.
والحكم الشرعي الوضعي له أنواع كثيرة منها:ـ الصحة والبطلان والملكية والزوجية والطهارة والنجاسة والضمان والذمّة والتذكية والشرطية (كشرطية الوضوء للصلاة) والجزئية (كجزئية السورة بعد الفاتحة) والمانعية (كمانعية القتل عن الإرث), وقد تنشأ علاقة بين الحكم التكليفي والوضعي كالملكية التي تكون سبباً (موضوعاً) لحرمة التصرف من دون إذن المالك. ويتضح مما سبق إن لكل حكم شرعي متعلِق فإنْ كان المتعلِّق فعلاً فالحكم تكليفي وإلاّ فهو وضعي.
ويقسم الحكم التكليفي إلى:ـ
1. الحكم التكليفي الإلزامي: وهو الحكم الذي تستلزم مخالفته استحقاق العقاب ويشمل حكم الحرمة والوجوب.
2. الحكم التكليفي الترخيصي: وهو الحكم الذي لا تستلزم مخالفته استحقاق العقاب ويشمل حكم الاستحباب وحكم الإباحة وحكم الكراهة.

س/ ما الفرق بين الوجوب والواجب؟
الوجوب :ـ هو الأمر بالشئ مع المنع عن الترك ,وهوحكم شرعي تكليفي إلزامي.
الواجب:ـ هو متعلق حكم الوجوب؛ يعني هو الفعل الذي تعلق به حكم الوجوب.
مثال للتوضيح
وجوب الصلاة. فالحكم هو الوجوب ،والصلاة هي متعلق الوجوب فتكون واجبة أي أنَّ الصلاة صارت واجبة بسبب تعلق حكم الوجوب بها. وعلى هذا المنوال ينطبق هذا الكلام على الأحكام التكليفية الأخرى الاستحباب والكراهة والإباحة والحرمة
فالمستحب هو متعلق حكم الاستحباب,
والمكروه هو متعلق حكم الكراهة ,
والمباح هو متعلق حكم الإباحة,
والحرام هو متعلق حكم الحرمة.
وللحديث بقية…

أحدث المقالات