الحلقة الخامسة
ولد الاسلام حراً ، لكن بظهور الحركة الفقهية في القرن الثالث الهجري تحول الأسلام الى فرق ومذاهب وطوائف لا علاقة لها بالاسلام الحقيقي . حتى اصبح اسلامهم المفبرك هوأكبر خطر على العالم اليوم،بعد ان ألغيت فكرة الصلاحية لكل زمان ومكان ، فولد لنا داعش والقاعدة وسلفية المتزمتين . فكان زواج المتعة واحدا ممن حولوه الى فقه شرعي متناسين صيرورة الزمن ، ناهيك عن المسيار وملك اليمين، لنرى كم ظُلمنا من الفقهاء عبر الزمن الطويل . والاسلام لا يعترف برجال الدين ولم يخولهم حق الفتوى على الناس ،ولم يميزهم بلباس معين على طريقة رجال العهد القديم ،حتى وضعوا الزواج تحت اسماء متعددة منها:
زواج المتعة
—————-ا
المتعة زواج شرعي مؤقت جاء بنص صريح (النساء 24) كان شائعا قبل الاسلام ،ولا يخضع للعقد الشرعي .أبطله الرسول الا بعقد ،وأستمر في عهده وفي عهد الخليفة ابو بكر (رض) للحاجة اليه ،حتى خضع لقانونية الزواج العادي من حيث الاتفاق بين المتمتعين مباشرة .والمتعة تتراوح بين الشهر والاربعة شهور، وقد تزيد ، لكنها لا تنقص (الأزرقي في أخبار مكة). فاذا انتهت الفترة المحددة وقعت الفرقة بين الاثنين دون سابق انذاربعد التاكد من اسم المتمتع الكامل والصحيح وعنوانه في بلده الاصلي لمعرفة ما يلحق به من تبعية شرعية بعد أنهاء عقد الزواج المؤقت، واذا ما حدث الانجاب ينسب الى الام . والمتعة جاءت بوجب الاية الكريمة،:( والمحصنات من النساء الا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم واحل لكم ما وراء ذالكم ان تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ان الله كان عليماً حكيما،النساء 24).
وليس من تبرير انساني مستمر لهذا الزواج اليوم الذي يعتبر تهديما لأركان الاسرة والمجتمع .لكن ارتباطه بالعقد الشرعي سابقاً انهى اشكالية مسئولية الاولاد وما يلحق به من مسئوليات أخرى . لكنه محرم بساعة او ساعتين كما تروج له مكاتب
2
المتعة اليوم في العراق وايران.لانه يدخل في ابواب الزنا المحرم بالأجر كما يروج له علنا اليوم.
من الثابت ان الخليفة عمر بن الخطاب (رض) قد أوقف هذا النوع من الزواج ،لادراكه ان ذهاب الجند الى الامصار البعيدة في حركة الفتوح وألتقائهم بالروميات والفارسيات في العراق وبلاد الشام وارتباطهم بهن،جعل زوجات الجند العربي تعمُ منهن الشكوى للخليفة ،وحتى لا يحدث الخلل في العلاقات الاسرية أصدر الخليفة أمره المُلِزم بايقاف العمل بالأية الحدودية الكريمة ،لكنه لم يلغِيها ، بل أوقفه عن العمل والتنفيذ بعد ان قام بعملية تنظيم أجازات الجند الدورية ،لان ليس بمقدور أية سلطة نبياً كان او خليفة ألغاء الاية القرآنية الكريمة .
المذهب الشيعي اجاز المتعة والى اليوم والتي تستعمل في بعض البلدان الاسلامية تطبيقا للنص القرآني السابق، فالايقاف من وجهة نظرهم كان مؤقتا زال بزوال المؤثر. اي مادام مفعول الاية القرآنية باقياً متخطين صيرورة الزمن ،مع أبقاءالشروط الرقابية. وهذا النوع من الزواج لا زال مستخدما في ايران والعراق في المواقع الشيعية الصرفة الى اليوم وله وكلاء. وحجة بعض فقهاء الشيعة في هذا الزواج هو (الاستمتاع دون الزواج ، وبالاجور دون المهور)،هذا الشرط من وجهة نظرهم يبيح المتعة دون النظر الى التطور الاجتماعي عبر الزمن .
أما المذهب السُني فقد حرمها بأعتبار ان الرسول قد حرمها يوم خيبر لنزول الاية الكريمة ، يقول الحق:( والذين لفروجهم حافظون،الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فانهم غير ملومين،فمن أبتغى غير ذلك فأولئك هم العاَدُون،والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون،المؤمنون8،7،6،5،). لكن ليس لدينا ما يثبت ان احداً من الصحابة والتابعين من مارس المهنة بعد وفاة رسول الله(ص) وفي خلفة الراشدين . .رغم ان البعض من اصحاب الحديث يؤيدون ذلك.
المتعة من حيث النص لا تتم بساعة او بيوم كما يطبقها رجال الدين اليوم لان ذلك يدخل في اسقاط الحق الشرعي في شروطها، وتعتبر من الناحية الشرعية ذريعة للفساد اي نوع من الزنا المحرم ،ويعتقد البعض، ان الآية الكريمة نُسخت ،لكن هذا غير صحيح، فلا نسخ في الايات القرأنية القصيرة ،بل ان النسخ يأتِ في الرسالات وليس في الايات القصار،,أما ما جاء في سورة النجم(1-20) فهو نسخ لم يحدث فعلا.وأنما كان تخيلاً ووهماً فجاءت الأية على سبيل العظة والأعتبار، يقول الحق : ( ما ننَسَخ من آيةٍ أو نُنسِها نأتِ بخَيرٍ منها أو مِثلِها ألم تعلم ان الله َعلى كلِ شيءٍ قديرُ، البقرة 106). لذا فان التأكيد جاء من باب الافتراض، وليس من أبوابٍ اخرى،يقول الحق:(وما أرسلنا من قبلك من رسولٍ ولا نبي ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يُلقي الشيطان ثم يُحكِم الله واللهُ عليم حكيم،الحج52).فالنسخ في الآية الكريمة كان وهماً لا حقيقة.
ان الفقهاء لم يعطونا راياً موحدا مبنيا على حقيقة النص وتاويله الصحيح ،لذا جاء الموقف من التفسير رأيا رمادياً على طريقة الاراء الرمادية الاخرى التي ابتلينا بها
3
منهم.أما المتعة ، فقد ابدى بعض فقهاء الشيعة الكثير من الاراء فيها (كالعقود المطلقة والعقود المشروطة) ،وقالوا في المُطلقة بيع وشراء وفي المشروطة يعتبر تخلف الشرط تخلف العقد. كلها أجتهادات فردية قابلة لنقاش المنطق،مستغلين فوضى القوانين في العالم الاسلامي .ونحن اليوم بحاجة ماسة لمناقشتها ووضع القوانين الجازمة فيها حتى نتخلص من ضياع المفسرين،وتثبيت حقوق المعنيين.
ان التشريعات الفقهية في المتعة كثيرة يصعب متابعتها والتحدث عنها الان ، لأختلاط الحابل بالنابل فيها نتيجة تضارب أراء اصحاب الفِرق الدينية الذين يفسرون النص كُل على هواه دون ضوابط تأويلية او تشريعية أو قانونية، كما في كتاب بحار الأنوار للمجلسي الذي كتب بروح الاحادية والتطرف دونما سند شرعي او ثبت في غالبية الاحاديث .أو كتب ابن تيمية والغزالي ومحمد بن عبد الوهاب واسطورتي مسلم والبخاري ،والتي تكلمت عن النكاح وما لم يدركه العقل ولا تتحمله الاحاديث الثبت أبداً. وهنا ضاعت الحقيقة الشرعية على الناس دون تحديد.
الا ان التطور الانساني والقانوني الحديث أصبح يتعارض والتفسير المتطرف لفاعلية الاية مثلما أوقف من تفسير فعالية آيات الاماء وملك اليمين،وكأن البشر من اصحاب ملك اليمين ماهم ببشر شملهم الله بالادمية وانما حيوانات تساق الى مسلخ الفقهاء دون رحمة من دين. لذا فأن تفاسيرهم لم تعد مقبولة من الناحية العملية والقانونية في العالمين،وهي آيات حدودية قابلة لتطور التأويل النصي .
لقد اغتصب الفقهاء النص الديني مثلما أغتصب الحكام حكم الدولة الاسلامية دون اعتبار لرأ ي القانون والشعب ولا زالوا مغتصبين ،وهنا تكمن مصيبتنا الكبرى التي غدت بلا حل قانوني مقبول ما دام وعاظ السلاطين يهرجون.حتى اصبحنا بنظر الشعوب الاخرى نلهث وراء الجنس في فوضى عارمة بلا حدود أو قانون،وهي حقائق يجب ان لا ننكرها ما دمنا لا نرضى تحديدها بقانون.
نحن لازلنا نستند في تفسير الكثير من الايات القرآنية الى رأي الفقهاء ورجال الدين والقرآن لا يعترف بهم،ومن يدعي خلاف ذلك فليأتنا بنص مبين.كل هذه التبعات اللاقانونية سببها حكومات عربية واسلامية لا ترعى القانون،لان في فتاوى رجال الدين اصبح لرجال السلطة الغاشمة بقاءٍ شرعي دون القانون.
ان الواقع يثبت ان هذا النوع من الزواج،ونقصد زواج المتعة، قد أنتهى مفعوله اليوم فهو ليس كالزواج الحقيقي، فهو يُرفع من غير طلاق ، ولا نفقة فيه ، ولا يثبت به التوارث،وكل ما يقال فيه من ضوابط الان فهو محض فوضى وذر الرماد في العيون. ،فهل من يدعي جوازه ان يجيز لنفسه التمتع بأبنته او أخته للاخرين، أم انه تجارة رابحة للفاسدين .
سؤال لم استطع ان أحصل منه على اي جواب حتى من الكثير من المراجع الدينية الكبارخلال بحثي للدكتوراه لهذ الموضوع عام 78في اغلب البلاد الاسلامية.فلا المتع
4
ولا غيرها بنافعة مالم تحدد بقانون،وأنعدام القانون هو مصيبتنا الكبرى اليوم في مجتمعات تعودت على ان الخطأ هو الصحيح في العادة والقانون.
مُلك اليمين
————-
اما مُلك اليمين الذي جاء ذكره بأكثر من سبع أيات قرأنية حدودية، فهو من الناحية التاريخية العَبد والأمَة،اي هم من رق الحروب . ولم تكن في ذلك الزمن من
معاهدات دولية تنظم معاملة اسرى الحرب لذا فان الشعوب المهزومة تدخل برجالها ونسائها في العبودية وقد استخدمت عند الرومان وعند العرب قبل الاسلام، وفي الاسلام على عهد الفتوخات الاسلامية الاولى حيث سبيت النساء وقسمت بين الجند والامراء كما حدث للنساء الفارسيات بعد معركة المذارسنة 13 للهجرة والقادسية بعدها بقليل ، وبعض الصحابة تزوجوا منهن (كتاب الفتوح للبلاذري) ولم نعثر في الوثائق الاسلامية على عقود الزواج ..
ان البحث في زواج ملك اليمين يخرجنا من العدل المتبع في النص الديني الى المباح.
في آية النساء 3:( ….فان خفتم الا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم…ذلك أدنى الا تعولوا).
وفي النساء 24 : (والمحصنات من النساء الا ما ملكت أيمانكم…).
وفي االمعارج،30 : (الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فانهم غير ملومين).وفي النور،31 : (.. وقل للمؤمنات ….أو بني أخواتهن أونسائهن أو ما ملكت أيمانهن او التابعين)
وفي الاحزاب 52:(لا يحلُ لك النساء من بعدُ ولا ان تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حُسنهثُن الا ما ملكت يمنيك…..).
وفي الاحزاب 55 : ( لا جناح عليهن في أبائهن ولا ابنائهن ولا أخوانهن ولا أبناءأخوانهن وأبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن),
وفي الاحزاب 50 :(يا أيها النبي انا أحللنا لك أزواجك التي أتيت أجورهن وما ملكت يمينك..).
من قراءة الايات الكريمة بتجرد نرى ان ملك اليمين مباح للرجل والمرأة معا دون تفريق،لكن العرب منعوا المرأة من ممارسته.. لا ندري لماذا مادام فيه نصٍ. أننا بحاجة الى دراسة وتاويل علمي عالٍ للتخلص من ربكة التفسير الفقهي الغامض. فقد أخرجت الاية الاولى ملك اليمين من العدل الانساني، والاية الثانية أخرجته من دائرة محارم النكاح،والثالثة أخرجته من دائرة حفظ الفروج،والرابعة من محارم ابداء الزينة وفي الخامسة اخرجته من الحرج وساوت بينهم وبين الزوج والسادسة من دائرة التحريم والسابعة من دائرة الجُنح.
5
ان ملك اليمين بحاجة الى دراسة فقهية وعلمية جادة لتفسير النص الحدودي الذي اصبح الان لا يتماشى والعصر الحديث، وهذا ما يثبت براعة القرآن في قبول فكرة
فقه ناقص وتفسير ذكوري عليل ،لا يمكن ان يقبل من وجهة نظر أنسانية الانسان بالمطلق؟.ولا ندري لما يتهرب الفقيه من ابداء الرأي القانوني والديني فيه ؟
التطور الحضاري الذي يرفضه الكثير من الفقهاء اليوم،فهل نحن جادون بأن نجعل الاسلام متماشيا مع متطلبات العصر الحديث ،ام نبقى ننتظر حتى يرشدنا رجال الدين ويغرقنا الفيضان؟ لا حل لدينا ابدا الا بنزع الوصاية الدينية من أيدي رجال الدين واحلال القانون المدني بديلاً عنها،والا سنبقى نراوح مكاننا الى الابد. ومن يدعي خلاف ذلك فليأتنا بالحل؟ نحن نعيش ازمة فقهية حادة لم تنتهِ الا بالاصلاح الديني الحقيقي لانقاذ الاسلام واهله من عوامل التدمير والفناء المستمرين.
من هذه القواعد ،ان ملك اليمين لا يعني الرق، وان العلاقة يجب ان تكون حرة وبالتراضي ، وليست عبودية استبدادية،والاسلام يرفض الاستبداد .
من هنا نقول نحن بحاجة الى فقه جديد معاصر وفهم معاصر للسُنة النبوية،وتشخيص هذه المشكلة المعقدة والتي جاءت بنص لم يفسر أو يؤول الى اليوم ، لعدم استطاعة الفقهاء على محاورته ،فأما ان نعترف عن التقصير، وأما نحاور النص حتى ولو كان نصأ قرآنيا ،استنادا الى قواعد الحوار للآيات الحدودية للوصول الى فقه جديد، يستند على المنطق لا على الغيبيات، التي لم تعد مقبولة اليوم. والا ما الفرق بيننا وبين اليونان والرومان وعرب قبل الاسلام.
وهذا ليس عيباً او خروجاً على النص الديني ،بل حقأ مفروضا علينا دينياً وأسلامياً ،فألاسلام بني على الحقيقة وليس على التفسير الترادفي الخاطىْ. لنتماشى والتطور الحضاري الحديث مثل كل الشعوب الاخرى ليقتنع بنا العالم اليوم. فالقرآن لم يخول رجال الدين حق التفسير ولم يمنحهم حق الفتوى على الناس،وأنما منح هذا الحق للعلماء مجتمعين بموجب الاية 7 من سورة أل عمران،(وما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم). والله لا يستحي ان يضرب مثلاً ببعوضة ونحن نستحي من خطأ التفسير؟.
امر بحاحة الى توضيح وتثبيت؟ فقد طغى الكيل علينا ونحن صامتون راضون بالخطأ حتى اصبحنا نسمي الخطأ تجربة دون تحديد. فهل من حاكم عربي او مسلم يستطيع اختراق الخطأ المآلوف لنصل الى حقيقة القرآن في التأويل؟
كفاية يا أخي ان تتحكم فينا مؤسسة الدين التي لاهم لها الا تدمير المرأة ونشر فوضى الجنس.
ولا حل لنا الا بالحكم المدني الذي يعتمد القوانين.