قرر مجلس القضاء الاعلى بجلستة الثانية عشر في 10/10/2012 انتداب (40) قاضي وعضو ادعاء عام للعمل في محاكم التحقيق في بغداد والنقل والانتداب منصوص عليها في الباب الثالث الفرع الثالث من قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979 في المواد(49_51) فلا يجوز نقل القاضي الى وظيفة غير قضائية الا بموافقتة التحريرية و يجوز انتداب القاضي في محكمة التمييز بموافقتة التحريرية الى وظيفة مستشار قانوني او في رئاسة ديوان الرئاسة او رئاسة احدى الدوائر القضائية او التدريس في الجامعة او المعهد القضائي ولرئيس مجلس القضاء الاعلى وبموافقة ديوان الرئاسة انتداب قضاة من الصنف الاول الى محكمة التمييز و لا تتجاوز مدة الانتداب والمادة 50 من قانون التنظيم القضائي لا يجوز ان يعين القاضي من الصنف الرابع في غير الاقضية والنواحي و لا يجوز ان ينقل القاضي من الصنف الثالث الى محاكم محافظة بغداد ولا ينقل القاضي قبل ان يقضي ثلاث سنوات في مكان واحد ولمجلس القضاء الاعلى نقلة بقرار مسبب اذا تايد من التقارير الصادرة من اللجان الطبية الرسمية ان حالتة الصحية تقتضي نقله او اذا اصبحت ظروفة الوظيفية لا تسمح له باداء وظيفتة في مكان عمله على الوجة الاكمل و ان بقاءه في مكانه قد تؤثر على سير العداله و لا يجوز ان يبقى القاضي من الصنف من الرابع او الثالث او الثاني بدون نقل اكثر من خمس سنوات ويستثنى من وجوب النقل القضاة العاملون في محاكم مدينة بغداد و يجوز انتداب القاضي للعمل في محكمة اخرى عند اقتضاء المصلحة العامة بامر من رئيس محكمة الاستئناف ويتم الانتداب من منطقة استئنافية الى اخرى بامر من رئيس مجلس القضاء الاعلى على ان لا تزيد مدة الانتداب على اربعة اشهر ويجوز نقل القضاة خلال شهر تموز من كل سنة ويجوز عند اقتضاء المصلحة العامة اجراء النقل في غير الشهر المذكور ويتم النقل بموافقة مجلس القضاء الاعلى بناءا على اقتراح من رئيس مجلس القضاء الاعلى هذا ما نص عليه قانون التنظيم القضائي لكن ما يجري في مجلس القضاء الاعلى يجري خلافا للقانون لان عملية نقل القضاة و انتدابهم تجري بشكل عشوائي و مخالف للقانون ففي المناطق الاستئنافية تخضع عملية انتداب القضاة الى مزاجية رئيس محكمة الاستئناف و قرب هذا القاضي او ذاك من رئيس الاستئناف و لا توجد اي ضوابط للانتداب من قبل رئيس محكمة الاستئناف ولا علاقة للمصلحة العامة في انتداب القضاة او تنسيبهم اما عملية الانتداب من قبل رئيس مجلس القضاء الاعلى فهي الاخرى تعتمد على ترشيحات رؤوساء الاستئناف وخاصة ترشيحات القضاة للعمل في الثكنات العسكرية في ديالى و الموصل ولا علاقة لها اطلاقا بالاستحقاق والصنف .