17 نوفمبر، 2024 4:30 م
Search
Close this search box.

مدى دستورية الأمر الاقليمي الذي اصدر رئيس الاقليم والمتضمن اجراء الاستفتاء

مدى دستورية الأمر الاقليمي الذي اصدر رئيس الاقليم والمتضمن اجراء الاستفتاء

شكل قرار السيد مسعود البرزاني خطوة مهمة من اجل اضفاء الشكلية القانونية في عملية اجراء الاستفتاء والذي مثل عدم قبول من قبل حكومة بغداد الاتحادية ورفض نتائجه قبل أي حوار بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم ,وعلى الرغم من دعوات جميع القوى للحوار وافساح المجال أمام الركون للدستور والقانون والذي تأييد للجميع أن دول الجوار استجابت لمطالب بغداد باتخاذ خطوات عقابية ورد فعل قوي على التفرد بالقرار لحكومة الاقليم في شمال العراق بأجراء الاستفتاء المصيري .

وكانت اجراءات رئيس الاقليم السيد مسعود برزاني بإصدار الأمر الاقليمي رقم (106) في 8/6/2017, والمتضمن اجراء الاستفتاء في كافة المناطق وحتى المناطق المتنازع عليها وفق المادة (140) من الدستور العراقي بعد انتهائها بحكم الواقع الفعلي واستلام قوات البشمركة لها, مما مهد لظهور نزعة التجاوز على اسس الحقوق دون تبعات للدستور الاتحادي الذي نظم عملية اجراء الاستفتاء ,ولكن اخطاء المرحلة السابقة احالت دون السير وفق الالية الدستورية, والابتعاد عن الاجماع في ظل وجود صيغة توافقية لحل الاشكال في المناطق المتنازع عليها وفق الدستور واللجوء للوسائل القسرية بعيدة عن حدود الشراكة الوطنية وفرض الارادات .

أن انتخاب رئيس اقليم كردستان من قبل برلمان الاقليم في كانون الثاني سنة 2005ولأول مرة حدث مهم وتاريخي اعقبها انتخاب ثاني بتصويت مباشرة لانتخاب رئيس الاقليم بالسابع عشر من تموز عام 2009 وهنا بدأت مرحلة الانقسام في عملية تجديد مرة ثالثة بعد تشريع قانون في الثلاثين من حزيران عام 2013 وجاءت بأغلبية الاصوات بعد اتفاق بين الحزب الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني عندما مددٌ البرلمان ولاية السيد البرزاني لمدة عامين وفق اتفاق اخر مسبق بين الحزبين واعتبر هذا الاتفاق هو اتفاق انقلابي على البرلمان ,والذي يسمح لبقاء البرزاني رئيساً للإقليم حتى العشرين من أب 2015 وتنتهي ولايته بعد ذلك التاريخ ولا يمكن تمديدها . مما ابقى مشروع دستور الاقليم مرهوناً بقضية تمديد السيد البارزاني وأرجع مشروع دستور الاقليم الى البرلمان لتعديل فقراته وفق الرغبة الجديدة ,وتمديد ولاية رئيس الاقليم بالأغلبية البسيطة دون رضى ورغبة بعض الشركاء .

وهنا اصبح الانقسام واضح في هذه الرغبة التي تركز على حكم رغبة شخصية أو على حساب عملية ديمقراطية مجتمع مؤمن بحقوقه السياسية والاجتماعية وهو واعي ويرغب بالسير وفق ديمقراطية المؤسسات وخضوع الكل لحكم القانون دون تحريف أو تجاوز وكانت هذه رغبة المواطن العادي قبل رغبة النخب السياسية والاجتماعية في الاقليم, وعندما تكون الدعوى غير دستورية في نظام دستوري يرتب أثر غير ملزم لكافة الاطراف ولا يمكن التمسك بها بحجة اتفاق سلطة اقليم أو خارج السلطة وحساب الدستور الأم للعراق وهو دستور جمهورية العراق الاتحادي الذي يكون ملزم لكافة الاطراف وكذلك تكون هذه الدعوى مخالفة لحقوق الشعب في مواده ,المادة -1- (جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي، وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق ). والمادة -111- ( النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات ). والمادة -117- أولاً : – يقر هذا الدستور، عند نفاذه، إقليم كردستان وسلطاته القائمة، إقليماً اتحادياً . والمادة -140- التي أكدت جملة من الشروط وهي على أن تنجز كامل الشروط من (التطبيع الإحصاء، وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الأخرى المتنازع عليها، لتحديد إرادة مواطنيها) في مدة أقصاها الحادي والثلاثون من شهر كانون الأول سنة ألفين وسبعة .

وهنا بالعرف الدستوري ان المدد الدستورية أو القانونية ملزمة ومقدسة ينتهي التمسك بها بانتهائها وثانيا بانتهاء المدة القانونية لرئاسة الاقليم لا تصبح قرارات الرئيس نافذة وانما تكون محل نقض من المحكمة الاتحادية العليا بموجب أحكام المادة -93- أولاً- رابعاً من الدستور .

مما يضفي على كل قرار صدر خلاف هذه المواد, فهو باطل بحكم الدستور, ولأنه مخالف للمواد الدستورية وعليه يبقى الامر الاقليمي باطل وغير منتج ولا يرتب أي اثر قانوني بحكم الاعلوية كما جاء في المادة -94- (قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة ) .

 

أحدث المقالات