بعد سقوط النظام السابق والتحول الجذري في النظام السياسي في العراق من الدكتاتورية الظالمة الى الديمقراطية، التي يفترض ان تكون ضامنة لحقوق المواطنين في ظل دولة مؤسسات رصينة تلتزم بالقوانين النافذة، تم تشريع وتبديل وتعديل الكثير من القوانين وخاصة المتعلقة بمجال الوظيفة العامة. ومن حق المواطنين عموما والموظفين الحكوميين خصوصا والقاريء أن يتصوروا انَّ هذه التشريعات تصب في صالح المواطن على اساس ان من اهم سمات النظم الديمقراطية هي قاعدة (الشعب مصدر السلطات) لانه من غير المعقول ان يصدر الشعب عبر ممثليه في السلطة التشريعية تشريعات تلحق الضرر أو الظلم بفئة واسة منه. ولكن واقع الحال يبين شيئا مغايرا لهذه التصورات اذ ان طائفة كبيرة من شريحة الموظفين وقع عليها ظلم وضرر كبيران تمثلا باشكال متعددة من سلب الحقوق والغبن اداريا وماليا بسبب النقص التشريعي واضطراب قرارات القضاء الاداري واصدار الجهات التنفيذية تعليمات مخالفة للقوانين النافذة وتعسفها في استخدام صلاحياتها مما ولد مظلومية كبيرة جدا وقعت آثارها على الموظفين.
ففي موضوع احتساب الخدمة العسكرية الالزامية لاغراض الخدمة المدنية (موضوع هذه الدراسة) صدرت قرارات متناقضة من مجلس شورى الدولة وقعت اثارها على الوف الموظفين على شكل فقدان حقوق مكتسبة وتضمينات مالية. فقد اصدر المجلس المذكور قرارات لاحتسابها لاغراض العلاوة والتقاعد والترفيع ومنها قراره المرقم (21/2004 بتاريخ 18/11/2004) وتم تنفيذه في مختلف الدوائر واكتسب الموظفون المشمولون بهذا القرار حقوقا ادارية ومالية تمثلت بتعديل درجاتهم الوظيفية والذي تبعه تعديل رواتبهم حسب درجاتهم الجديدة ثم تراجع المجلس عن هذا القرار وقرر احتسابها لاغراض التقاعد فقط وقامت مختلف الدوائر ومنها هيأة النزاهة بالغاء احتساب الخدمة العسكرية لاغراض العلاوة وتم رفعها من خدمة الموظفين المشمولين واصدرت هيأة النزاهة في عام 2016 (أي بعد 8 سنوات من احتسابها لاغراض العلاوة والترفيع !) اوامر وزارية بتحميل الموظفين نتائج هذه الاخطاء وذلك بتنزيل درجاتهم الوظيفية بمقدار خدمتهم العسكرية المضافة ومطالبهم بالفروقات المالية التي حصلوا عليها على شكل رواتب ومخصصات نتيجة احتساب الخدمة العسكرية لاغراض العلاوة، على الرغم من كونها مبالغ طائلة تبلغ عشرات الملايين تثقل كاهل الموظفين في ظل ظروفهم المعيشية الصعبة الناتجة عن عموم الوضع الاقتصادي في البلد وضعف الرواتب مقابل تضخم الاسعار وغلاء المعيشة وكثرة متطلباتها خصوصا وان اغلبهم لايمتلكون سكنا وان جزءا كبيرا من رواتبهم تذهب للايجارات كون هذه الشريحة تعتمد بشكل اساسي على راتبها باعتباره المورد المالي الوحيد لها.
علما ان مطالبة الموظفين بالفروقات المالية هو مخالفة صريحة لروح ومضمون وغاية ونص قرار مجلس الوزراء رقم (81) لسنة 2010 الذي وجه الدوائر باطفاء المبالغ التي سبق وان استلمها الموظفون وظهر لاحقاً خطأ الادارة في اجراءاتها وكما هو واضح فان تراجع الادارة عن قراراتها واصدارها قرارات تنقض بها قراراتها الاولى يعني وجود خطا في قراراتها الاولى او في الثانية وفي كل الاحوال لايجوز عقلا ولا وظيفيا تحميل الموظفين اخطاء الادارات الفاشلة. وكذلك تعد اوامر الادارات التي تطالب الموظفين بارجاع مااستلموه من رواتب ومخصصات خلال سنوات سابقة مخالفة لقرارات مجلس شورى الدولة بهذا الشأن والتي سنبينها خلال هذه الدراسة .
ومن اجل توضيح مقاصد هذه الدراسة نقسمها الى مبحث قانوني واداري ومبحث مالي
اولا : المبحث القانوني والاداري
وندرج في ادناه اهم القوانين والقرارات والتعليمات الصادرة في موضوع اضافة الخدمة العسكرية لاغراض الخدمة المدنية .
1- قانون الخدمة العسكرية رقم (65 لسنة 1969) الذي وفر للخريجين الذين يتم تعيينهم في الدوائر الحكومية بعد ادائهم الخدمة العسكرية الالزامية قدما في الوظيفة مساوي للقدم الوظيفي لزملائهم في التخرج الذين تعينوا في الوظيفة بعد تخرجهم مما يعني احتساب الخدمة العسكرية المقضاة قبل الالتحاق بالوظيفة لاغراض العلاوة والترفيع فقد نص في الفقرة (2) من المادة (26) منه على ( يُحتفظ للمجندين الذين لم يسبق توظيفهم أو استخدامهم بأقدمية في التعيين تساوي أقدمية زملائهم في التخرج من الكليات أو المعاهد أو المدارس وذلك عند تقدمهم للتوظيف في دوائر الحكومة ومصالحها ومؤسساتها بعد اكمالهم مدة الخدمة الالزامية مباشرة بشرط أن يكون تجنيدهم قد حرمهم من التوظف مع زملائهم الذين تخرجوا معهم وأن يكونوا مستوفين للشروط العامة للتوظف).
2- تعليمات عدد (119 لسنة 1979) النافذة التي صدرت بخصوص الخدمة الوظيفية حسب قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل النافذ والتي نصت يشكل واضح في المادة أولاً – الفقرة /6 على (احتساب مدة الخدمة العسكرية الالزامية التالية للحصول على الشهادة قدما لغرض الترفيع وفق احكام قانون الخدمة العسكرية رقم 65 لسنة 1969 المعدل والتعليمات الصادرة بموجبه.).
3- قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (218) لسنة 2002 الذي نشر في جريدة الوقائع في 21 /10 / 2010) والذي نص على (اولا – تحتسب الخدمة العسكرية الالزامية المقضاة قبل الالتحاق بالوظيفة، لاغراض التقاعد حصرا ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية) وصار هذا القرار هو الاساس النافذ حالياً لاحتساب الخدمة العسكرية. ان الفسير الارجح لهذا القرار هو ان تحتسب الخدمة العسكرية المقضية قبل نفاذه لاغراض العلاوة والتقاعد والترفيع بموجب القوانين السارية قبله وان الخدمة التي يقضيها العسكري بعد نفاذه وقبل الالتحاق بالوظيفة تكون لاغراض التقاعد حصراً وهذا ماذهب اليه مجلس شورى الدولة في قراراته الاولى في عام 2004، ولكن التفسير المعتمد والمطبق في الوقت الحاضر هو احتساب الخدمة العسكرية المؤداة قبل الالتحاق بالوظيفة لاغراض التقاعد فقط سواء أديت قبل نفاذ القرار او بعده.
3- قرار مجلس شورى الدولة المرقم (21/2004 بتاريخ 18/11/2004) الذي نص على (1- ان احتساب الخدمة العسكرية الالزامية المقضاة قبل الالتحاق بالوظيفة تكون لاغراض التقاعد حصرا اذا اديت هذه الخدمة بعد نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (218 لسنة 2002…. 2- يكون احتساب الخدمة العسكرية الالزامية وخدمة الاحتياط لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد اذا كانت تلك الخدمة قد اديت قبل نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (218 لسنة 2002).
ان هذا التفسير هو اكثرها وطنية وانصافا لشريحة الموظفين واقترابا من المصلحة العامة ولكن مجلس شورى الدولة تراجع عنه في قرارات لاحقة.
4- قرار مجلس شورى الدولة المرقم (11) لسنة 2005 الذي نص على (ان احتساب الخدمة الالزامية المقضية قبل الالتحاق بالوظيفة وقبل نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (218) لسنة 2002 لاغراض العلاوة والترفيع يعد موقوفا في الوقت الحاضر استنادا الى امر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (30) لسنة 2003) وكذلك نص على (حيث ان التعليق هو حالة مؤقتة يزول بزوالها او تعليقها) و (حيث أنه اذا زال المانع عاد الممنوع).
4- قرار مجلس شورى الدولة رقم (70/2006) الذي نص على (ان احتساب الخدمة الالزامية المقضية قبل الالتحاق بالوظيفة وقبل نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (218) لسنة 2002 لاغراض العلاوة والترفيع يعد موقوفا في الوقت الحاضر استنادا الى امر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (30) لسنة 2003.)، وكذلك ورد في نصه (حيث ان التعليق هو حالة مؤقتة يزول بزوالها).
ويرى مجلس شورى الدولة في هذين القرارين (11/2005 و 70/2006) ان احتساب الخدمة العسكرية لاغراض العلاوة معلق بالامر رقم (30) وان المانع من احتساب الخدمة العسكرية لاغراض العلاوة والترفيع والمُعَلِّق والموقف له هو ألامر رقم (30). وورد في نص هذين القرارين (حيث ان التعليق هو حالة مؤقتة يزول بزوالها او تعليقها) و (حيث أنه اذا زال المانع عاد الممنوع). بمعنى انه اذا زال المانع والمعلِّق (بكسر اللام) وهو ألامر رقم (30) عاد الممنوع والمعَلَّق (بفتح اللام) الذي هو احتساب الخدمة العسكرية لاغراض العلاوة والتقاعد والترفيع، وبمعنى اوضح ان زوال الامر رقم (30) يمهد ويجيز احتساب الخدمة العسكرية لاغراض العلاوة والتقاعد والترفيع ولكن مجلس شورى الدولة لم يعمل بهذا النص بعد زوال الامر رقم (30) الذي تم ابطال العمل به بصدور قانون رواتب الموظفين رقم (22) لسنة 2008 المعدل، الذي عد نافذا من 1/1/2008 والذي ابطل العمل بالقرار رقم (30) بالغائه بموجب المادة (21) منه، واصر في قراراته اللاحقة على احتساب الخدمة العسكرية الالزامية المقضاة قبل الالتحاق بالوظيفة لاغراض التقاعد حصرا .
6- قرار مجلس شورى الدولة رقم (28/2016 بتاريخ 10/3/2016) الذي نص على (ان احتساب الخدمة الالزامية المقضية قبل الالتحاق بالوظيفة سواء المؤداة قبل نفاذ القرار (218) لسنة 2002 او بعد نفاذه تحتسب لاغراض التقاعد حصرا … ) وقد ورد في نفس القرار (ان احتساب الخدمة الالزامية لاغراض العلاوة والترفيع يتطلب الغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (218) لسنة 2002.
وهذا التفسير الحق ظلما كبيرا بحق شريحة واسعة من ابناء الشعب فقد حرمهم من حق احتساب خدمتهم العسكرية الالزامية لاغراض العلاوة مما يعني حرمانهم من حقهم بالمساواة مع زملائهم الذين حصلوا على فرصة التعيين مباشرة بعد التخرج وحرمانهم من المساواة مع زميلاتهم المتخرجات سوية معهم.
ان احتساب الخدمة العسكرية الالزامية لاغراض العلاوة والترفيع احق من احتساب خدمة المحاماة لنفس الغرض فالاولى اكراه والثانية اختيار حر والاولى فقدان المصالح الخاصة والثانية عمل وكسب للمصالح الخاصة اضافة الى اختلاف طبيعة العمل في المجالين الذي يبين استحقاق احتساب الخدمة العسكرية لاغراض العلاوة والترفيع.
وكذلك احتساب الخدمة العسكرية الالزامية لاغراض العلاوة والترفيع هو احق من احتساب الخدمة العسكرية التطوعية في الجيش العراقي (السابق)، لمن احيل من المطوعين الى خدمة مدنية، لنفس الغرض. ولكن واقع الحال مخالف للمنطق وللمصلحة العامة فان القوانين والقرارات النافذة تحتسب الخدمة العسكرية التطوعية، وهم يستحقونها، بينما لاتحتسبها كذلك لمن يساقون الى الخدمة العسكرية الالزامية بالاكراه والترهيب !
فهل يعقلها عاقل ويقبلها منصف ؟!
ولابد من الاشارة الى ان الموظفين المعنيين بهذا الموضوع هم الان من كبار السن وعلى ابواب الاحالة على التقاعد وخدموا دوائرهم وبلدهم لسنوات طويلة وانهم اصحاب عوائل وهم آباء لمقاتلين في الجيش والشرطة والحشد الذين يقاتلون دفاعا عن المقدسات والوطن والشعب ، فهل يصح ان تكون معاملتهم بهذا الاجحاف بدلا من التكريم ؟!
ان الحل المنطقي لهذا الاشكال والاضطراب القانوني والاداري يكون باحد الاجراءات التالية :
1- الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (218 لسنة 2002) والعمل بالقوانين والتعليمات السابقة له وخاصة التعليمات عدد (119 لسنة 1979) النافذة التي صدرت بخصوص الخدمة الوظيفية حسب قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل النافذ ولن تتضرر من ذلك أي شريحة بل على العكس فانه حل منصف وعادل للجميع ويضمن حقوق الموظفين.
2- تعديل هذا القرار من قبل السلطة التنفيذية او التشريعية، حسب الصلاحيات القانونية، بنص متوافق مع قرار مجلس شورى الدولة رقم (21 لسنة 2004) ليضمن حقوق الموظفين من جهة والحكومة من جهة اخرى وبما يتلائم مع نص القرار (218) المشار اليه وكما يلي :
أ- تحتسب الخدمة العسكرية الالزامية وخدمة الاحتياط المقضاة أي منهما قبل الالتحاق بالوظيفة وقبل نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (218 لسنة 2002) في (21/10/2002) للموظفين الذين تم تعيينهم قبل نفاذ القرار المذكور لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد.
ب – تحتسب الخدمة العسكرية الالزامية وخدمة الاحتياط المقضاة أي منهما قبل الالتحاق بالوظيفة وقبل نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (218 لسنة 2002) في (21/10/2002) لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد.
ج – تحتسب الخدمة العسكرية الالزامية وخدمة الاحتياط المقضاة أي منهما قبل الالتحاق بالوظيفة وبعد نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (218 لسنة 2002) في (21/10/2002) لاغراض التقاعد فقط.
وفي حالة عدم امكان تنفيذ أي من الخطوتين المذكورتين في (1 و 2) اعلاه يُنتَقَل الى الخطوة التالية.
3- الغاء القرار المذكور واصدار قانون جديد او تعديل قانوني يتضمن أي من الفقرات (أ ، ب ، ج) المذكورة في الفقرة (2) اعلاه او يكتفى باصدار قرار من قبل السلطة التنفيذية يتضمن أي من الفقرات (أ ، ب ، ج) وذلك حسب صلاحيات السلطتين التشريعية والتنفيذية.
واذا كان المانع من ذلك هو حجة (الضائقة المالية التي تمر بها الحكومة ، وهي ليست كذلك !) فيمكن اضافة فقرة لاي اجراء يتخذ تشير الى منح الحق الاداري فقط باحتساب الخدمة العسكرية الالزامية لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد، أي تعديل الدرجة الوظيفية، من دون منح الموظفين فروقات مالية وان يكون التنفيذ من تاريخ الاجراء (التعديل او التشريع) وليس باثر رجعي.
ولكن هنا سؤال كبير ومهم وفاصل في الموضوع وله عدة فروع وكما يلي :
س1 : هل ان الحكومة مهتمة حقا بامور شعبها ؟!
س2 : هل يوجد من بين السياسيين من يشعر بمعاناة الناس ويتحسس آلامهم ؟!
س3 : وهل يوجد من بين السياسيين من يمتلك حس وطني وشرف مهنة وغيرة عراقية تدفعه للدفاع عن مصالح الناس والمطالبة بحقوقهم ؟!
ثانيا : الجوانب المالية
ان احتساب الخدمة الالزامية لاغراض العلاوة والترفيع حسب قرار صادر من مجلس شورى الدولة عدل درجات ورواتب الموظفين واضاف لهم حقوقا مكتسبة وان الغائها حسب قرار صادر من مجلس شورى الدولة ايضا دفع الدوائر والمؤسسات الحكومية ومنها هيأة النزاهة ان تصدر اوامر باسترجاع المبالغ التي استلمها الموظفون بشكل رواتب ومخصصات بعد تعديل درجاتهم ورواتبهم وهي تبلغ ملايين الدنانير في هذا الظرف الصعب على الموظف مالياً والدولة ادارياً واجتماعياً حيث ان غالبية الموظفين لا يمتلكون سكن لهم وان جزءا كبيرا من رواتبهم يدفع للأيجار اضافة الى الضائقة المالية العامة وارتفاع الاسعار وكلف المعيشة ومتطلباتها.
ان اجراء الاسترجاع هو ايضا خطا مثلما قرار رفعها من خدمة الموظفين خطا، ونبين في مايلي اوجه مخالفة هذا الاجراء للقوانين والقرارات والتعليمات النافذة
1- ان احتساب الخدمة العسكرية لاغراض العلاوة والترفيع كان بموجب اوامر وزارية صحيحة صدرت بناءا على توصيات لجان مشكلة لهذا الغرض مع ملاحظات قسم التدقيق والرقابة الداخلية واستنادا على تعليمات نافذة في وقتها مما يعني ان احتسابها كان بصفة قانونية صحيحة فتكون المبالغ المستلمة من قبل الموظفين على شكل رواتب ومخصصات نتيجة لاحتساب الخدمة العسكرية لاغراض العلاوة والترفيع صحيحة ولايجوز مطالبة الموظفين باعادتها وكذلك لايجوز للدوائر استقطاعها من رواتب الموظفين.
2- تحصن القرار الاداري الخاص باحتساب الخدمة العسكرية لاغراض العلاوة والترفيع وذلك بعد مضي عدة سنوات (في هياة النزاهة مثلا تم احتسابها عام 2008 وتم الغائها سنة 2016) وهي مدة تعتبر كافية قانونا لمنع نقضه بقرار آخر.
3- ان مضي مدة طويلة (عدة سنوات) في الدوائر المختلفة على صدور قرار احتساب العسكرية لاغراض العلاوة والترفيع يثبت للموظفين حقا مكتسبا لايجوز المساس به وذلك حسب قرارات مجلس شورى الدولة ومنها القرار ذي العدد ( 453 / انضباط / تمييز/ 2010) الذي بين ان مضي سنتين على صدور القرار الاداري (يعطي الموظف حقا مكتسبا لايجوز المساس به).
4- ان التراجع عن احتساب العسكرية لاغراض العلاوة والترفيع يعني ان احتسابها كان خطأ وهو من اخطاء الادارة التي ينبغي ان تتحملها هي ولاعلاقة للموظف بتحملها ماليا واداريا تنفيذا للقرار التمييزي الصادر عن مجلس شورى الدولة بالرقم (302 / انضباط / تمييز / 2012) الذي نص على (تتحمل الادارة نتنائج خطئها وان حرمان المدعي من مستحقاته المالية هي عقوبة له عن خطأ الغير وهو ما ينافي مباديء العدالة والانصاف).
5- قرار مجلس الوزراء رقم (81) لسنة (2010) الذي وجه الدوائر بـ (اطفاء المبالغ التي سبق وان استلمها الموظفون بعنوان مستحقات رواتب ومخصصات وظهر لاحقاً عدم استحقاقهم لها نتيجة خطأ الادارة في تقسسم الاستحقاق). وهو نص واضح ولايقبل التأويل وكل تفسير مخالف للمعنى الظاهر منه هو حرف لمضمون القرار.
ان هذه الفوضى والمخالفات القانونية والادارية في اجراءات الدوائر الحكومية وان مظلومية الوف العوائل تتطلب موقفا واعيا مبدئيا صلبا لاصلاح الخلل وانتشال العوائل المظلومة بسبب هذه الاجراءات غير السليمة واعادة حقوقها المسلوبة.
واخيرا يقول الموظفون انه اذا كان حرمانهم من احتساب الخدمة العسكرية الالزامية لاغراض العلاوة والترفيع بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (218) لسنة 2002 هو ماقصده صدام حسين فهو ظلم واضح ومتوافق مع دكتاتورية نظامه وعلى حكومات مابعد 2003 ان تكون في صف الشعب وتلغي هذا القرار لان بقاءه نافذا يعني ان هذه الحكومات تسير على نفس منهج صدام حسين بعداء الشعب وفهره !
وعلى الحكومة ان تبين موقفها.