مسألة (30): إذا نقل ناقل ما يخالف فتوى المجتهد وجب عليه على الأحوط إعلام من سمع عنه ذلك مع الإمكان. ولكن إذا تبدل رأي المجتهد لم يجب عليه إعلام مقلديه فيما إذا كانت فتواه مطابقة لموازين الاجتهاد.
————————————————————-
((ولكن إذا تبدل رأي المجتهد لم يجب عليه إعلام مقلديه فيما إذا كانت فتواه مطابقة لموازين الاجتهاد.))
هنا عبرّتُ عنه بالشق الثاني من المسألة.
وهنا قد تغير الموضوع من (نقل فتوى المجتهد) إلى موضوع آخر هو (تبدل رأي المجتهد) ومن المعلوم أن المجتهد يبلغ الناس بفتواه عن طريق الرسالة العملية أو الاستفتاء أو وكلائه أو أي طريق آخر بحيث يتيسّر لمقلديه أن يسمعوا فتواه ويعلموا بها.
وقد يتبدل رأي المجتهد (فتواه) فهل يجب عليه إعلام مقلديه بهذا التبدل في الرأي بواسطة نفس الطرق كأن يطبع رسالة عملية طبعة جديدة فيها الفتاوى الجديدة أو الطرق الأخرى؟
هنا السيد يُفتي بعدم وجوب إعلام المقلدين إذا تبدل رأي المجتهد ولكن بشرط، أن تكون الفتوى السابقة مطابقة لموازين الاجتهاد.
يعني: أنها مستندة إلى دليل معتبر(حجة شرعية) وعدم الوجوب ليس معناه عدم الرجحان والاستحباب آخذين بنظر الاعتبار أن تكليف المقلِّد يختلف كما مرَّ علينا في مسألة (26) فإن شك المقلِّد في تبدل رأي المجتهد قد يدفع المقلِّد إلى الفحص فيكون من الراجح على المجتهد أن يبيّن فتواه الجديدة ولو من باب الاستحباب والرجحان.
وهذه المسألة خلافية فمن الفقهاء من يــُفتي بوجوب الإعلام في حال تبدل الرأي الأمر الذي جعل أحد الفقهاء أن يرفضَ التصدي إلى المرجعية بسبب تبدل فتاويه. فلو كان يذهب إلى عدم الوجوب لما كان هذا مانعاً لتصديه للمرجعية.