معظم الكتل السياسية طالبت بتعديل الدستور وطالب الشعب من خلال التظاهرات العديدة ضرورة تعديل الدستور لأنه اعد بصورة مستعجلة وفي ظروف صعبة ..الأمر الذي سبب خلل بالتنفيذ .
ولأن الدستور هو القانون الأعلى في البلاد والذي ينظم علاقة السلطات فيما بينها وعلاقة الفرد بالدولة..ويضع الضمانات الكفيلة بحماية الحقوق والحريات ، ويحقق التوازن المطلوب.. ولهذا يطمح شعبنا تحقيق التعديل ألان بسبب ما عان خلال الفترة السابقة من النواقص في الدستور. . ويتذكر الجميع إن العراق مر سابقا بحقب من التاريخ السياسي العصيب ..كانت جملة وقائعها تشخص ذلك الصراع المرير من اجل الحرية ، حيث كانت الأنظمة محكومة بقوانين تمثل أعراف وتقاليد الحكم في وثائق يطلق عليها ( الدستور ) ولعل من ابرز سماتها تركيز السلطة بيد هذا الشخص أو اندماجها فيه ..ولم تكن النصوص المتعلقة بالحقوق والحريات العامة إلا ضربا من الوهم فقد كانت الهوة واسعة بين هذه النصوص المثالية وضماناتها وبين تطبيقاتها المتوغلة في حضيض الاستبداد والانحراف السلطوي .. ولهذا كان المحكومين هم ضحايا الصراع على السلطة وغدت حقوق الأفراد وخيراتهم مرتعا خصبا لعبث الحكام سواء بما شرعوا من تشريعات جائرة أو بما اقترفوه من أعمال مادية لطخت وجه الإنسانية بالعار .. كل هذا وغيره الكثير من هذا القبيل افقد الدساتير المشرعة سابقا كل قيمة قانونية فمسخت فيها الفكرة الدستورية واستحالت إلى مجرد برنامج عمل للقائمين على السلطة – ( في أكثر العصور) عليه إن شعبنا بعد إن ضاق ضرعا بالدساتير السابقة والحالية ..يريد ألان تصحيح المسار ويطرح جملة من مقترحات تصحيحية يقتضي دراستها لتضمين الدستور مستقبلا بالصالح منها من قبل مجلس النواب إن كانت تحقق مطالب شعبنا وهي :-
1 .- تعديل أو إلغاء الفقرة ثالثا من المادة (61) حول انتخاب رئيس الجمهورية وجعلها فقرة خاصة بانتخاب الرئيس من قبل الشعب مباشرة باستفتاء شعبي .
2- تعديل المادة (67 )
3 – و المادة ( 73) حول صلاحية رئيس الجمهورية ومنحه صلاحيات واضحة .
4-إلغاء الفقرة ثانيا من المادة (69 ) حول انتخاب نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية .
5-تعديل الفقرة أولا من المادة ( ) حول ترشيح مرشح الكتلة النيابية الأكثر بتشكيل مجلس الوزراء وجعلها الكتلة الأكثر في الانتخابات .
6- تعديل وتوضيح المادة (115 ) حول الاختصات الحصرية للسلطات الاتحادية والإقليم والمحافظات .
7- تفعيل المادة (127 ) حول عدم جواز رؤساء ونواب السلطات الثلاث وأعضاء المجالس والدراجات الخاصة وأعضاء السلطة القضائية شراء أو استئجار أموال الدولة أو يبيعوا لها .. ووضع ما يكفل تنفيذها نصا – بسبب اختراقها خلال الفترة الماضية من قبل الكثير من المتنفذين .وتضمينها نص بالمحاسبة القانونية .
8- سلطات الإقليم – الباب الخامس –إلغاء الفقرة ثانيا من المادة (21 1) المتضمنة منح سلطة الإقليم تعديل تطبيق القانون الاتحادي.
9-إلغاء الفقرة رابعا من المادة (121) حول تأسيس مكاتب للأقاليم والمحافظات في السفارات والبعثات الدبلوماسية .
10-المادة (125 )تضمنت معلومات مكررة في الدستور .
11- تعديل المادة (126 ) المتضمنة إلية تعديل الدستور لكون شروطها مجحفة وغير واقعية ولا وجود لها في جميع دساتير العالم .
12-إلغاء المادة ( 134 ) لانتهاء إعمال المحكمة الجنائية العراقية العلياء.
13- إلغاء المادة ( 125 ) لانتهاء إعمال اللجنة .
14- إلغاء المادة (140 ) لانتهاء المدة المحددة وهي الحادي والثلاثون من شهر كانون الأول /2007.
15 – إلغاء الفقرة ( رابعا ) من المادة (142 ) التي تضمنت الاستفتاء يكون ناجحا إذا لم يرفضه ثلثا المصوتين في ثلاث محافظات .
لما كان الجميع قد اقر إن الدستور كتب على عجالة وفي ظروف صعبة فيقتضى اخذ ذلك بنظر الاعتبار والانصياع لمطلب الشعب .. ولا توجد دولة فدرالية في العالم يخضع فيها الدستور المركزي لدستور السلطة المحلية .. وليس العكس … يجب أن تسهم كل الجهات المعنية بالقانون ورجال النخبة من مثقفي الفكر القانوني والجهات والكتل السياسية بطرح أفكارها ونشر ما لديها لاغناء الدستور بالفكر القانوني المبدع والإسراع بالتعديل لأنه ينهي الكثير من المشاكل لمصلحة العراق وشعبه .
[email protected]