18 نوفمبر، 2024 4:29 ص
Search
Close this search box.

ملاحظات فكرية في المواد الدستورية العراقية

ملاحظات فكرية في المواد الدستورية العراقية

قراءة معرفية تتضمن الفقه والقانون والمصطلح في أبعاده اللغوية والفلسفية والتي تشكل المائدة الفكرية لهذه الملاحظات .
و نقصد بالدستور العراقي الذي قدم نصه للآمم المتحدة , وصوت عليه الشعب العراقي يوم 15| 10|2005
هذه الملاحظات كان قد طلبها منا بعض أطراف العملية السياسية ممن تصدوا لموقع سيادي سابقا , واليوم نتيجة ما أثير من لغط سياسي بسبب الخلافات بين بعض أطراف المشاركين في الحكم كان لابد من تسليط الضوء على المواد الدستورية للوقوف على ألاسباب الحقيقية وراء تلك الخلافات والنزاعات التي أراد البعض تحويلها الى خلافات طائفية تارة وتارة أخرى الى خلافات عنصرية وفي بعد أخر الى خلافات حزبية , وهذا مما لاينفع العراق ويبعثر العملية السياسية التي حققت بعض المنجزات رغم الشوائب وهي كثيرة والتحديات وهي كبيرة .
وحتى نضع القارئ والمتابع بصورة منهجية لهذه الملاحظات نرى من الضروري التركيز على مايلي :-
1- الديباجة .
2-  المبادئ ألاساسية في مواد الدستور وقد تضمنت “13” مادة في الباب ألاول .
3-  الباب الثاني : الحقوق والواجبات وقد تضمنت “21” مادة من المادة رقم – 14- الى المادة رقم 34-
4-  الفصل الثاني : الحريات وهي “10” مواد من مادة رقم 35- الى المادة رقم 44
5-  الباب الثالث : السلطات ألاتحادية : وخصصت المادة “45” لتقسيم السلطات ألاتحادية الى :-
أ‌-     السلطة التشريعية
ب‌- السلطة التنفيذية
ت‌- السلطة القضائية
6-  الفصل ألاول : السلطة التشريعية ويتكون من “16” مادة من رقم “46- الى رقم 62- ”
7-  الفصل الثاني : السلطة التنفيذية : ويتضمن ” 20″ مادة من رقم -63- الى رقم -83- ”
8-  الفصل الثالث : السلطة القضائية : ويتضمن ” 15″ مادة من رقم -84- 98- ”
9-  الفصل الرابع : الهيئات المستقلة : ويتضمن “7” مواد من رقم -99- 105- ”
10- الباب الرابع : أختصاصات السلطات ألاتحادية : ويتضمن ” 6″ مواد من رقم -106- 111 – ”
11- الباب الخامس : سلطات ألاقاليم : الفصل ألاول : ويتضمن ” 6″ مواد من رقم -112- الى رقم -117- ”
12- الفصل الثاني : المحافظات التي لم تنتظم في أقليم ويتضمن “2” مادة من رقم – 118- 119- ”
13- الفصل الثالث : العاصمة : ويتضمن مادة “1” هي الرقم “120”
14- الفصل الرابع : ألادارات المحلية : ويتضمن مادة “1” هي الرقم ” 121″
15- الباب السادس : ألاحكام الختامية وألانتقالية
16- الفصل ألاول : ألاحكام الختامية : ويتضمن ” 6″ مادة من الرقم – 122- الى الرقم -127- ”
17- الفصل الثاني : ألاحكام ألانتقالية : ويتضمن ” 16″ مادة من الرقم – 128- الى الرقم -144-
وبعد أن أعطينا صورة منهجية لهيكلية ألابواب التي بلغت ستا , بينما تفاوتت فصولها من -4- الى -2- وهذا التقسيم هو أستطراد تنظيمي لايهم البحث ولا تركز هذه الملاحظات عليه , مثلما لانركز على أرقام المواد وتسلسلها ولكن نركز على مضامينها ومحتواها , ولكن لايفوتنا التنبيه الى التكرار الواقع في المادة ” 137″ الواقع في الباب السادس , في الفصل الثاني ” ألاحكام ألانتقالية , والمادة “141” من نفس الباب ومن نفس الفصل , حيث تكرر نفس النص الذي يقول : ” يستمر العمل بالقوانين التي تم تشريعها في أقليم كوردستان منذ عام 1992 , وتعد القرارات المتخذة من حكومة أقليم كوردستان –بما فيها قرارات المحاكم والعقود – نافذة المفعول – مالم يتم تعديلها أو ألغاؤها حسب قوانين أقليم كوردستان – من قبل الجهة المختصة فيها – وما لم تكن مخالفة لهذا الدستور .
ويلاحظ أن وراء هذا التكرار موقفا سياسيا للطرف صاحب المصلحة في مثل هذه المادة المكررة , ومن المناسب أن نلفت النظر الى أن التباين الذي حصل بين وزارة النفط الفدرالية وأدارة أقليم كوردستان حول عقود النفط وتراخيصه مع الشركات ألاجنبية يعود لهذه المادة التي حملت بعضا من الغموض , مثلما حملت تداخلا في الصلاحيات ضيعت معها ألاستثناء الذي حمله النص :” وما لم تكن مخالفة لهذا الدستور ” وسنجد أن هذا الدستور قد نص في المادة ” 13″ مايلي : ” يعد هذا الدستور القانون ألاسمى وألاعلى في العراق – ولنا على هذه الجملة أعتراضا –” سنبينه في سياق الملاحظات الفكرية – ” ويكون ملزما في أنحائه كافة وبدون أستثناء : ثم قال النص :- لايجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور , ويعد باطلا كل نص يرد في دستور ألاقاليم أو أي نص قانوني أخر يتعارض معه – الدستور العراقي – الباب ألاول – المبادئ ألاساسية – المادة – 13-
كما جاء في المادة ” 108″ النص التالي :- النفط والغاز ملك كل الشعب العراقي في كل ألاقاليم والمحافظات , وهذا نص فيه أطلاق واضح غير مقيد بأن عائدية النفط والغاز هو للشعب العراقي في كل المحافظات وألاقاليم وهو نص ملزم بعموم العائدية .
كما نصت المادة ” 109 ” التي تضمنت نقطتين : أولا وجاء نصها : تقوم الحكومة ألاتحادية بأدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات ألاقاليم والمحافظات المنتجة على أن توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب والتوزيع السكاني في جميع أنحاء البلاد مع تحديد حصة للآقاليم المتضررة لمدة محددة بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق , وبناء على هذا النص الملزم لايجوز منح أقليم كوردستان نسبة 17|0 من الميزانية العراقية والتي أستمرت طيلة هذه السنوات رغم أدعاء البعض في الشعارات ألانتخابية أن يتم أرجاع حصة أقليم كوردستان حسب البطاقة التموينية الى   ” 12,5|0 ولكن ذلك لم يحصل وظلت التطبيقات مخالفة لنص هذه المادة الدستورية ؟
أما النقطة الثانية من هذه المادة فتنص على مايلي :-
” تقوم الحكومة ألاتحادية وحكومات ألاقاليم والمحافظات المنتجة معا برسم السياسات ألاستراتيجية الازمة لتطوير ثروة النفط والغاز بما يحقق أعلى منفعة للشعب العراقي .
أما المادة ” 110 – بنقاطها السبعة : والتي أعطت أختصاصات مشتركة بين السلطات ألاتحادية وألاقاليم : القيام برسم سياسات مشتركة في كل من :-
1- أدارة الكمارك
2-  تنظيم مصادر الطاقة الكهربائية
3-  رسم السياسة البيئية
4-  رسم سياسة التنمية والتخطيط
5-  رسم السياسة الصحية العامة
6-  رسم السياسة التعليمية والتربوية العامة
7-  رسم سياسة الموارد المائية العامة
أن أغلب أن لم تكن كل هذه النقاط في المادة ” 110 ” من الدستور لانجد لها تطبيقا حقيقيا في ألاقليم الذي بدا وكأنه دولة مستقلة دون ألاعلان الرسمي لذلك ؟
وهذا خطأ مرده الى عدم وجود معرفة دستورية تتوفر على مائدة تنتظم فيها روح القوانين والقواعد الفقهية لمن واكب كتابة هذا الدستور الذي يعتبر عقدا وضعيا لكل العراقيين لتنظيم دولتهم .
ومن الثغرات التي أوجدت لبسا واضحا بين المحافظات غير المنتظمة في أقليم , وبين الحكومة ألاتحادية هذا النص في المادة ” 111″ حيث يقول :-
كل مالم ينص عليه في ألاختصاصات الحصرية للسلطات ألاتحادية يكون من صلاحية ألاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم والصلاحيات ألاخرى المشتركة بين الحكومة ألاتحادية وألاقليم : تكون ألاولوية فيها لقانون ألاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم في حالة الخلاف بينهما ؟
وهنا نحتاج الى وقفة تأمل على طريقة : أهل مكة أدرى بشعابها ” فنحن نعرف أن طريقة ألانتخابات المعتمدة على القائمة لم تفرز لنا الكفاءة والنخبة , وأنما حملت لنا في طياتها من هم غير مؤهلين ولا من أصحاب الحد ألادنى في سلم ألارقام السياسية وألاجتماعية مما جعل التجربة تعاني أهتزازا واضحا يشكو منها الجميع ؟
فكيف والحال هذه يعطى ألافضلية وألاولوية في حالة الخلاف الى من هم ليسوا أهلا للحد ألادنى من حسن الرأي أو المشورة في قضايا تحتاج الى أعمال الرأي وتوظيف العقل على أرضية سليمة من التجربة والمعرفة وهذا غير متوفر , لذلك كانت هذه المادة هي عبارة عن هبة في غير محلها لآنها وهبت غير الكفوء ومنحت غير المؤهل مما سيضيع معها كل شيئ سدى وهذا ما تعرضت له مشاريع المحافظات من بعثرة وتخبط وجمود عرفته الوفود الزائرة ألاجنبية مثلما عرفه أهل البلاد من العراقيين ؟
 ومن الملاحظات التي تقف في طليعة ألافكار التي تناقش المواد الدستورية بلغة معرفية هو ماورد في الديباجة المكونة من ” 21″ سطرا , حيث ورد في تلك الديباجة النصوص الآتية التي تحتاج أعادة نظر : وهي :-
1- نحن أبناء وادي الرافدين : موطن الرسل وألانبياء
2-  ومثوى ألائمة ألاطهار
3-  وأستجابة لدعوة قياداتنا الدينية
4-  ومراجعنا العظام
5-  نحن شعب العراق الذي ألى على نفسه بكل مكوناته وأطيافه
ومعلوم أن كلمة ” الرسل هي جمع رسول ” وألانبياء هي جمع نبي” وفيها من ألاطلاق في النص مايجعل القارئ والمتابع غير العربي وغير المسلم يتصور أن كل الرسل وكل ألانبياء موطنهم العراق , وهذا مالايؤيده الواقع , صحيح أن بعض الرسل يصدق عليهم ذلك مثل : أبراهيم عليه السلام ” ولكنه لاينطبق على بقية الرسل مثل : موسى وعيسى ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى أله وسلم .
وكذلك الحال مع بقية ألانبياء عليهم السلام فبعض منهم ولدوا وعاشوا في العراق ودفنوا فيه مثل : شيت , ويونس , وأيوب , والكفل , ونوح , ولكن ليس كل ألانبياء عليهم السلام موطنهم العراق وأن مر بعضهم بالعراق , فهذا ألاستطراد لم يكن مستساغا لمن يريد أن يكتب دستورا ويوثق تاريخا ؟
أما الملاحظة ألاخرى : فكانت أستعمال أصطلاح ” مثوى ” للائمة ألاطهار , ومعلوم أن المثوى غير الموطن , فيمكن للانسان أن يدفن في أي بقعة من ألارض يكون فيها أجله , وعندذلك لايصح أن يكون المثوى وطنا في ألاصطلاح القانوني للوطن , لاسيما وأن كاتب النص , أستعمل أصطلاح الوطن للرسل وألانبياء , وأستعاض عنها بالمثوى بالنسبة للائمة وأن لم يكن يقصد تجريد بعض ألائمة من الوطن العراقي الذي عاشوا فيه وتفاعلوا مع قواعدهم الشعبية من الناس مثلما عانوا ماعانوا من السلطة الزمنية في عواصم الخلافة ألاموية والعباسية مثل :-
1- ألامام الحسين في ثورته ضد الحكم ألاموي , فأستشهد ودفن في كربلاء .
2-  ألامام : الصادق الذي عانى كثيرا من السلطة العباسية ولكنه دفن بالبقيع .وتصادف ولادته في هذا الشهر شهر ربيع ألاول .
3-  ألامام الكاظم الذي سجن “14” سنة في سجن السندي بن شاهك وأستشهد مسموما في ذلك السجن ودفن في مقابر قريش في جانب الكرخ من بغداد .
4-  ألامام محمد الجواد دفن في مقابر قريش في بغداد كذلك
5-  ألامام علي الهادي دفن في سامراء في العراق .
6-  ألامام الحسن العسكري دفن في سامراء في العراق .
7-  ألامام الحجة المنتظر محمد بن الحسن العسكري الذي ولد في سامراء وتمت غيبته الصغرى والكبرى في العراق ولا زال حيا بأمر الله القادر على كل شيئ قدير والذي مكن لذي القرنين في ألارض فأنه قادر على أن يمكن وليه المهدي المنتظر الى ماشاء الله جلت قدرته .
وتظل أصطلاحات ” قياداتنا الدينية ” والمراجع العظام , في ديباجة دستور لجمهورية العراق التعددية الديمقراطية الفدرالية تحتاج الى صياغة تتناسب وطبيعة التعددية السياسية التي يجعل البعض منها له وجهة نظر وخصوصية قد لايوافق على مثل هذه النصوص , ويحق لمن يكتب هذا النص أن يعطيه صفة ألاطلاق والتعميم عندما يكون عنوان جمهورية العراق شيئا أخر يتناسب مع الطرح الفكري لمن كتب هذا النص ,
أما أصطلاح ” مراجعنا العظام ” فهو تكلف تعبيري لانجد له مقبولية في الفكر ألاعتقادي ألاسلامي , فالعظمة للله فقط , وما للله لايعطى للبشر , وكان بأمكان كاتب هذا ألاصطلاح أستعمال عبارة وكلمة توفر ألاحترام للمراجع بعيدا عن التقديس والعظمة , فلقد علمنا رسول الله ” ص” التواضع وعدم التكلف : عندما قال “ص” :- وما محمد ألا أبن أمرأة من قريش كانت أمه تأكل القديد ” وكان ألامام علي بن أبي طالب يقول : ” أتركوني كأحدكم أكون أطوعكم وأسمعكم ”
وأما ملاحظات الباب ألاول في المبادئ ألاسياسية فكانت على الشكل ألاتي :-
1-  ألاسلام دين الدولة الرسمي وهو مصدر أساس للتشريع
ويبقى المتتبع يبحث عن مواقع التشريع التي أعتبر النص أن ألاسلام مصدر أساس للتشريع وفقهاء القانون وخبراء الفقه يعلمون لماذا جاء النص ” مصدر أساس ” وكأن من كتب هذا النص يساوره خشية البوح بحقيقة وطبيعة المصدر عندما يتعلق ألامر بالدين ألاسلامي الذي جعله الله مهيمنا على الدين كله , فظلت هذه العبارة لاتعطي من هو أهلا للمصدرية أن يأخذ حقه في التشريع الذي ” وبالحق أنزلناه وبالحق نزل ”
ثم كانت هناك النصوص التالية :-
1- لايجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام ألاسلام
2-  لايجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية ؟
3-  لايجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات ألاساسية الواردة في هذا الدستور , والمقصود بالحرية هنا هو الحرية الشخصية كما نصت على ذلك المادة “14”
ونلاحظ هنا كيف أن هذه المواد جعلت المواطنين العراقيين يعيشون في شرنقة من القوانين تتداخل مع بعضها مما لايتبين معه ضوء الطريق , لمن الحق ومع من الصح والصواب , فهذا التداخل بين ثوابت ألاسلام , ومبادئ الديمقراطية وحقوق الحريات , أنما هو خلط غير مقبول في نصوص دستورية يراد لها تنظيم الحياة في مجتمع عراقي متحاب ومتعاون , خياره الوطن أولا وأخيرا , ولكن وجود مثل هذه النصوص تجعل من المواطن يتوهم الحق معه وأن أخطأ بحق الوطن وأهله مما يكون ذلك مفتاحا للنزاعات والخلافات التي لاتستقر على حال .
والصيحات التي تتكرر بين أطراف الخلاف من ألاحزاب والكتل السياسية , والتي يريد أصحابها الرجوع الى الدستور وألاحتكام اليه وهي فكرة مقبولة وصحيحة لو أننا كتبنا دستورا خاليا من الثغرات التي يتسرب منها الشك وسوء الفهم في التفسير كل حسب هواه , وسنجد ذلك واضحا في كل من :-
1- قضية ألاقاليم والدعوات لآقامتها بناء على النص الدستوري
2-  قضية النفط والغاز وتوزيع الثروة النفطية وما نشب عنها من خلاف بين الحكومة الفدرالية وبين أقليم كوردستان .
3-  قضية المناطق المتنازع عليها : وهي صيغة مستغربة وأصطلاح يخلق المعاناة بين أبناء الوطن الواحد , أذ لاتوجد دولة فدرالية تحسب مواطنيها ومناطقهم المختلطةبالفسيفساء الوطنية مناطق متنمازع عليها ؟
4-  قضية الجوازات : وأصدارها بلغات متعددة في ألاقليم والمحافظات , وهو أمر غير متعارف عليه بين الدول الفدرالية فالجوازات عادة تكتب بلغة وحدة , والعملة بلغة واحدة حفظا على وحدة الدولة الفدرالية والحفاض على كرامتها وكرا مة مواطنيها بين الدول .
5-  قضية السفر بين ألاقاليم والمحافظات وما يتبعه اقليم كوردستان مع المواطنين العراقيين من أبناء المحافظات مما يشعرهم أنهم في دولة أخرى , كل ذلك بسبب ما وضع في الدستور من مواد لاتعبر عن افق حضاري أنساني وطني يفتح أفاق التقدم والبناء لدولة فدرالية يحترم فيهاالآنسان والقانون .
6-  قضية فتح مكاتب للاقاليم والمحافظات في السفارات العراقية : هي تعبير عن فوضى لايستقيم معها شأن الدولة الفدرالية .
7-  قضية التعليم باللغات الخاصة : هو فتح باب للفوضى التعليمية دون الحفاظ على تنظيم التعليم وأحترام اللغات بأعتبارها منحة ربانية مقدسة , فاللغات الخاصة للمواطنين باب أخر من التنظيم لا كما نصت عليه بعض مواد الدستور بأطلاق يربك الجهاز التربوي الفدرالي
8-  قضية التأكيد على أصطلاح ” المكونات ” هو فتح باب محو الهوية الوطنية وأستبدالها بهوية المكون وهذا ما حدث في بعض المناطق , وهو من أخطر الثغرات الفكرية التي تهدد هوية ووحدة الوطن وثقافة ألاجتماع العراقي .
9-  قضية أعتبار العراقي من ولد لآب أو لآم عراقية : هو توسع لامبرر له , فأن كان يراد مراعة حقوق ألانسان من خلال الطفولة فهناك حلولا ملائمة دون أرباك ألاجتماع العراقي وكثافته السكانية , ومع أحترام المرأة العراقية , فكان ألاحرى بمن كتب هذا النص المستعجل أن يعطي للمرأة العراقية التي لها أطفال يجهل مكان أقامة والدهم لآسباب طارئة فمثل هذه الحالة يحق للمرأة أن تمنح أولادها حق الجنسية العراقية من خلال نص يعالج الحالات ألاستثنائية ولا يطلق أعطاء الجنسية العراقية لمن هم قادرين على الحصول على جنسية والدهم غير العراقي .
[email protected]

أحدث المقالات