23 نوفمبر، 2024 6:30 ص
Search
Close this search box.

حرية الرأي.. وحرية الاختطاف.. في عراق اليوم

حرية الرأي.. وحرية الاختطاف.. في عراق اليوم

أقر الدستور والقوانين العراقية حرية التعبير وحرية الرأي وحرية الصحافة.. فتكفلت الدولة.. بما لا يخل بالنظام العام والآداب: أولا :ـ حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل.. ثانياً :ـ حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر. ثالثاً :ـ حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، وتنظم بقانون.. المادة (38) من الدستور العراقي لسنة 2005..
وللصحفي حقوقاً تعد ضمانة في ممارسة عمله.. وبحق النقد.. وحق الطعن بأعمال الموظف.. ويعرف حق النقد بأنه: ” تقييم أمر أو عمل معين لبيان مزاياه وعيوبه.. المادة (38) من الدستور.. كذلك نجده في الفقرة (ثانيا) من المادة (5) والمادة (8)من قانون حقوق الصحفيين رقم (28 ) لسنة (2011) ونجد تطبيقا عملياً للقضاء العراقي في محكمة قضايا النشر والإعلام في رئاسة محكمة الرصافة الاتحادية بأن: “موضوع المقال ليس فيه مساس لا بشخص المدعي.. ولا بشخص معين.. ولا يوجد فيه ما يشير إلى الإساءة والتشهير بالمدعي.. وإن ما ورد فيه لا يعدو أن يكون ضمن ممارسة حق النقد وحرية التعبير عن الرأي وحرية الصحافة”.. أما حق الإعلام بأنه” سرد الوقائع والحقائق دون ما تبديل أو تغيير أو تحريف.. الفقرة (أولا) من المادة (4) من قانون حقوق الصحفيين ..
وقد وفرً قانون حقوق الصحفيين حماية قانونية للصحفيين إثناء تأدية عملهم.. وضمان لحقوقهم.. واعتبار الاعتداء عليهم إثناء أداءهم لوظيفتهم اعتداء على موظف عام.. وعدم جواز طردهم بشكل تعسفي من العمل.. وإلزام الجهات الإعلامية بإبرام عقود مع الصحفيين.. كذلك توفير ضمان اجتماعي وصحي.. ومنح رواتب تقاعدية.. ومنح عيال من يستشهد من الصحفيين من غير الموظفين نتيجة عمل إرهابي.. ومنح حقوق للصحفيين الشهداء بأثر رجعي.. وعدم جواز التحقيق عن جريمة منسوبة للصحفي تتعلق بعمله الصحفي إلا بعد إخبار النقابة.. المادة ( 10).. وقد كفل هذا القانون حق الحصول على المعلومة.. والاحتفاظ بسرية المعلومة.. المادة (4).. وحق الصحفي بالاطلاع على التقارير والمعلومات الرسمية تمكنه من الاطلاع.. ما لم يكن إفشاءها مضراً بالمصلحة العامة.. ومخالف أحكام القانون.. المادة (6) ..
ـ وحرية الصحافة في العرق تسمح للصحفيين بنقد الحكومة.. وكشف أخطائها أمام الرأي العام.. لكن هذه الحرية محددة بنصوص قانونية فهي ضرورية لحماية الأمن القومي.. واحترام حقوق الآخرين وسمعتهم.. والحرية ليس انفلاتاً.. ولا تعني اعتداءاً على الحقوق العامة للمجتمع والحقوق الخاصة للأفراد.. ولا تعني الاعتداء على الآداب العامة.. وشعائر ومعتقدات الآخرين ..
ومن هذه القيود.. ما نص عليه قانون العقوبات النافذ مثل: قيد عدم انتهاك أسرار الدفاع.. المادة (182).. وعدم جواز التحريض على قلب نظام.. المادة (201 ).. وعدم جواز نشر الأخبار والدعايات الكاذبة التي من شأنها تكدير السلم والأمن العامين.. المادة (208).. وعدم جواز المساس بحسن سير العدالة.. المادة( 226).. وعدم جواز المساس بالآداب العامة وحسن الأخلاق.. المادة (403 ).. والمحافظة على المصالح الخاصة للأفراد.. وصيانة الحياة الشخصية والعائلية للإنسان.. بعيداً عن الانكشاف أو المفاجأة من الآخرين بغير رضاه ..
جريمة الاختطاف في العراق :
جريمة الخطف أو الاختطاف من الجرائم التي تعاقب جميع التشريعات العالمية بعقوبة سالبة مختلفة لا تقل عن (7 ـ 15) سنة.. وجرمً قانون العقوبات العراقي: (من خطف بنفسه أو بواسطة غيره بغير إكراه أو حيلة حدثا لم يتم الثامنة عشرة من العمر يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمسة عشر عاما إذا كان المخطوف أنثى أو بالسجن مدة عشر سنوات إذا كان المخطوف ذكراً).. المادة (422) ..
أما ظروف التشديد المنصوص عليها للخطف فهي :
1 ـ إذا حصل الفعل من شخصين تزيا بزي مستخدمي الحكومة من دون حق أو حمل علامة رسمية مميزة لهم أو اتصف بصفة عامة كاذبة أو ابرز أمرا مزورا بالقبض أو بالحجز مدعيا صدوره من سلطة مختصة.
2 ـ إذا صحب الفعل تهديداً بالقتل أو تعذيباً بدنياً أو نفسياً ..
3 ـ إذا وقع الفعل من شخص أو أكثر من شخص يحمل سلاحاً ظاهرا .ً.
4 ـ إذا زادت مدة القبض أو الحجز أو الحرمان من الحرية على خمسة عشر يوماً ..
5 ـ إذا كان الغرض من الفعل الكسب أو الاعتداء على عرض المجني عليه أو الانتقام منه أو بسبب ذلك ..
6 ـ إذ وقع الفعل على موظف أو مكلف بخدمة عامة إثناء تأدية وظيفته أو عمله أو بسبب ذلك..
حرية الاختطاف في عراق اليوم :
منذ العام 2003وحتى اليوم تعرض الآلاف من أبناء شعبنا.. من سياسيين.. وكتاب.. وأساتذة جامعيين.. وأطباء.. ومقاولين.. وعسكريين.. وحتى مواطنين عاديين الى الخطف لدوافع سياسية أو طائفية.. لكنها إرهابية وابتزازية مادية بحتة.. ولم تنجً منها سوى فئة قليلة عن طريق التفاوض تارة.. أو تحريرهم من قبل قوات الأمن ..
لكن قانون العفو العام الأخير لعام 2016 أعفى جرائم الاختطاف مستثنياً فقط – التي نشأ عنها موت المخطوف أو مجهولية مصيره أو إحداث عاهة مستديمة.. (المادة الرابعة ـ سادساً)..
ـ ورفض مجلس النواب مقترح مجلس الوزراء بتعديل هذه المادة.. واستثناء الاختطاف بكل حالاته من العفو ..
ـ وبعد خطف الصحفية أفراح شوقي مساء الاثنين26 / 12 / 2016.. صادق مجلس الوزراء العراقي ثانية على مقترح استثناء جريمة الاختطاف من قانون العفو هذا.. وأرسله لمجلس النواب للنظر في الأخذ بها أم رفض هذا المقترح ..
بقيً أن نقول: إذا كانت للصحفية أفراح شوقي دور في إساءة جريدة الشرق الأوسط على الشعب العراقي باعتبارها أحد أعضاء مكتب بغداد لهذه الجريدة.. وإذا كانت قد عبرت في وقت لاحق بمنشور آخر أو أكثر يسيء لشهداء الشعب العراقي.. فالقانون يأخذ مجراه.. وليس بغيره ..
نناشد الخاطفين مهما كانوا باسم كل أم عراقية إطلاق سراح الصحفية أفراح شوقي.. فهي عراقية.. ولم تحمل بندقية وقاتلت الى جانب داعش.. وهي أم ثانية.. والتعبير عن الرأي مهما كان.. يرد بالرأي الآخر.. أو يأخذ القانون مجراه ..

أحدث المقالات

أحدث المقالات