19 ديسمبر، 2024 6:21 ص

تحت انظار السيد رئيس الوزراء المحترم …
السيد وزير الزارعة المحترم …  
السادة رؤساء الكتل السياسية المحترمون …
بعد ما استنفدت جميع الوسائل القانونية الملزمة اخرها تقديم شكاوى الى السيد وزير الزارعة المحترم في 16/2/2016 والسيد المفتش العام في الوزارة والسيد المدير العام لدائرة الاراضي الزراعية في 24 /1/2016 والسيد رئيس اللجنة الزراعية في مجلس النواب وأخرى إلى السيد رئيس الوزراء في 4/3/2016 وأُخر للسيدين محافظ ورئيس مجلس محافظة ذي قار بيد السيد قائمقام قلعة سكر رئيس المجلس الزراعي ولم تصلنا نتيجة من أي طرف …… فاضطر الى رفع الشكوى عبر وسائل الاعلام  …….. منذ ست سنوت خلت وانا ادور بترويج معاملة في نفق مظلم ممتد – من مديرية زراعة ذي قار قسم الاراضي الى دائرة الاراضي الزراعية / البساتين – فكلما اصل الى نهايته بعد جهود جهيدة  ومتاعب مضنية وصبر مؤلم  تُختلق الذرائع  وتصطنع العراقيل والمعوقات فتعيدني الى المربع الاول .
باختصار بالغ جدا:-  اني صاحب بستان قائم منذ العهد الملكي يقع في مقاطعة 2/ الحياجية والصباغية / قلعة سكر موزع علينا (الورثة) بواقع13/3/3 دونم  حسب قرار التوزيع المرقم (153) في 15/2/1976 استنادا الى قانون (117 لسنة 1970) المعلن والمعمم برقم 36917 في 21 /7 / 1977 وملصق به مساحة 50/7/3 دونم مغروسة تجاوزا حسب تعليمات القانون 25لسنة 1971. فقدمت في 8/7/2011 طلبا الى مديرية زراعة ذي قار لتمليكي اياه حسب القوانين النافذة في وزارة الزراعة ،….. وبعد ترويج المعاملة وانجازها اصدرتها المديرية المذكورة طيا بكتابها المرقم  28 في 2/1/2012 الى دائرة  الاراضي الزراعية / البساتين   وسلمتها اليها بوصلي توزيع  برقم (131) في 3/1/2012 ووارد (بعد تكملة نواقص طلبتها ) برقم (3866) في 15/2/2012 وبعد مكوثها في الدائرة حتى 25/2/2016 أُعادتها طيا بكتابها المرقم 2774 في 26/2/2012 الى المديرية المذكورة بذريعة توقف المعاملة لشمولها بأعمام الوزارة (-القانونية- المرقم 36852في 27/9/2011) , وحينما ندقق تاريخ الاعمام نراه صادرا اثناء ترويج المعاملة فــي مديرية الزراعة الذي استمر حتى1/1/2012) فأن صحت هذه الذريعة فهل يجوز استمرار المديرية في ترويج المعاملة اذا كان اعمام التوقف يشملها ؟! وهل يصح إصدارها الى دائرة الأراضي / البساتين ؟ وهل يصح توردها دائرة الاراضي الزراعية إذا كان الأعمام يشملها ؟! بل كيف طالبتني بتكملة نواقص في المعاملة , فاستمرار ترويج المعاملة ينفي ذريعة التوقف …. فقدمت شكوى الى السيد وزير الزراعة السابق ومسؤولين أخرين  …..و حضر السيد المفتش العام في وزارة الزراعة / ميسان الى المديرية المذكورة , ودقق المعاملة واوصى  مسؤول قسم الاراضي بإعادتها  ثانية الى دائرة الاراضي لكنه بعد مغادرته رفض التوصية…  فهاتفت السيد المفتش واخبرته بما حصل , فقال :  قدم شكوى الى قاضي نزاهة ذي قار , فقدمتها في 19/6/2012 … ثم احالها الى محكمة بداءة قلعة سكر , ولم يحضر المشتكى عليه وفي اطار الشكوى ذاتها اصدر مكتب السيد وزير الزراعة السابق كتابه المرقم 19222 في 31/5/2012 الى مديرية الزراعة لبيان المطالعة فأجابته في كتابها المرقم 13377 في 21/6/2012 (ومع ما ورد فيه من تبرير غير منطقي) , ما يؤكد ضمنا من حقي تسجيل مساحة حق التصرف بموجب القرار 153 استنادا للقانون 117 اولا , ثم بإمكاني ثانيا تقديم طلب اخر لشراء المساحة المتبقية وفقا لتعليمات رقم 25 لسنة 1971 …….. في 15/10/2014 قدمت المعاملة ثانية الى مديرية الزراعة وطلبت مني تحديثها…. فأنجزتها في 26/11/2015 وسلمتها لها فأصدرتها طيا الى دائرة الاراضي الزراعية / البساتين بكتابها المرقم 578 في 11/1/2016 . لكن الدائرة اعادة المعاملة الى المديرية طيا بكتابها المرقم 1203في 19/1/2016 بذريعة جديدة على ان القرار 153 استنادا الى قانون 117 لم يٌعلن ولم يصادق عليه …. لذا تطلب من المديرية اعلانه والمصادقة عليه والمديرية حولتها الى شعبة زراعة قلعة سكر طيا بكتابها المرقم 1407 في 24/1/2016…… وحتى اليوم 4/4/ الجاري المعاملة عالقة في الشعبة الزراعية المذكورة إلى أجل غير مسمى ، ويبقى الشاهد والحكم على هذه الذريعة القانون والعقل والمنطق.
·                   أولا هل يعقل ان قراراً صادراً منذ نصف قرن من الزمن لم يعلن ولم يصادق عليه , فأن صحت هذه الرواية فُمَن المسؤول عن هذا الإهمال الوظيفي؟؟ وما الذي تغير في القرار 153 وقانونه 117 حتى يعلن ويصادق عليه من جديد ؟ بل يرى القانونيون كل قرار تمضي عليه مدة قانونية معينة دون اعتراض يعتبر بحكم المصادق عليه , ثانيا خاطبت المديرية ذاتها في ترويج المعاملة الاصلية والمحدثة في بيان رأي الدوائر ذات العلاقة في تمليك بستان ثم اصدرتها الى دائرة الاراضي/ البساتين  وهي في هذا وذك تستند الى القرار 153 استنادا الى القانون 117 فهل يصح ترويج معاملة على قرار غير معلن ولا مصادق عليه؟! ثالثا ما يحسم الجدل ان العديد من اصحاب البساتين المجاورين في المقاطعة ذاتها مُلكوا بساتينهم قبل سقوط النظام السابق استناداً  للقرار ذاته المشار اليه اعلاه فلماذا هذا الكيل بمكيالين في التعامل ؟… وبعد كل ما تقدم يطرح السؤال نفسه : إذا كان القرار (153) استنادا للقانون (117) لا يشملني ، فلماذا تروج لي معاملة استنادا له على مدى ست سنوات ؟ وإذا كان يشملني فلماذا توضع العراقيل والمعوقات بأساليب التضليل والتسويف والمراهنة على الأيام … هل ما ذكرته وما لا مجال لذكره ينهض بالواقع الزراعي المتردي …. وهل هذه الاجراءات تنتشل واقع البساتين الميتة سريرياً خاصة في محافظات الجنوب , على سبيل المثال لا الحصر مدينتي قلعة سكر الى وقت قريب كانت تصدر فائض انتاجها الزراعي وخاصة من الرمان الى محافظات البصرة وميسان واليوم لا يعرف ابناؤنا شكل الاشجار الا النخلة التي طالما تجرف في وضح النهار او تموت وهي واقفة لما ينتابها من علل وامراض تفتك بنموها لانعدام الخدمات الا القليل الذي لا يستحق الذكر . وكفى بلاد السواد وخامس نهرين في العالم تستورد الخضروات والفواكه بما فيها التمور بالعملة الصعبة من دول الجوار …………. أناشد سيادتكم كرعاة لرعية وأصحاب قرار وكلمة نافذة وعلم ودين مسؤولين أمام الله والتاريخ عما يحدثه الفساد الوظيفي والإداري والسياسي في دوائر الدولة ومؤسساتها الحكومية ، بأساليبه أهدافه وأخطبوطه الممتد الحاضن بعضه لبعض لتشابك المصالح والأهداف ، ليس بغائب فأصفه ولا محجوباً فأنعته ، نأمل من سيادتكم أن تطبق أقوالكم وتصريحاتكم حوله إلى أفعال الحزم والعزم على مكافحة هذا السرطان القاتل للعراق شعباً وأرضاً (وقل أعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون) والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .  
 
ملاحظة : احتفظ بكافة المستمسكات وبالإمكان ارسالها الى سيادتكم .

 [email protected]

أحدث المقالات

أحدث المقالات