18 ديسمبر، 2024 9:50 م

اضواء على كتاب الاجتهاد والتقليد(69)

اضواء على كتاب الاجتهاد والتقليد(69)

مسألة (16):إذا تردد المجتهد بالفتوى أو عدل من الفتوى إلى التردد فالأحوط هو العمل بالاحتياط.
———————————————————–
((فالأحوط هو العمل بالاحتياط )) وقد أختار السيد محمد الصدر ((قدس)) العمل بالاحتياط ولم يختر شيئاً آخر، لأن المسألة ليست إجماعية بل هي خلافية بطبيعة الحال والمهم هنا شرح فتوى السيد محمد الصدر ((قدس)).
السيد محمد الصدر يفتي بالاحتياط الذي يقتضي العمل بالاحتياط، فالأحوط هنا هي فتوى بالاحتياط.
ما نوع هذا الاحتياط؟
احتياط وجوبي لأنه غير مسبوق ولا ملحوق بالفتوى .
(( العمل بالاحتياط )) المراد منه ما يكون بديلاً عن الاجتهاد والتقليد ولكن في بعض المسائل وعلى ضوء صور الاحتياط فإن صورته ينبغي أن تكون ((احتياط تام في بعض المسائل الواقعية )).
عرفنا من خلال مسألة (3) أن هناك استدراك ((لكن الاحتياط في بعض المسائل جائز )) ومسألة (16) هي أحد مصاديق هذا البعض .
وكثيراً ما يخطأ البعض حيث أنه يعتبر أن الاحتياط الوجوبي هو المقصود مع أن نسبته في الرسالة العملية إذا انضم إلى الاحتياط الاستحبابي تمثل شبه أغلبية فكيف يكون بعض المسائل…
إن المراد من بعض المسائل هو الحالات التي يتعذر فيها الاجتهاد والتقليد وعندها عقلاً وشرعاً ينفتح باب الاحتياط كما هو الحال لمن يريد أن يقلد ابتداءاً أو بقاءاً ويتحتم عليه أن يفحصَ فإن الواجب عليه شرعاً هو العمل بالاحتياط.
وكما هو الحال عند تردد الفقيه بالفتوى فإنه يُوجب العمل بالاحتياط على المجتهد وعلى العوام إن كان المجتهد مرجع تقليده.
بقيَّ الإشارة إلى مسألة في غاية الأهمية وهي تشمل مسألة (10) ومسألة (16) لا بد مراعاة مسألة (3) حيث نصت (( لكن الاحتياط في بعض المسائل جائز سواء اقتضى التكرار أو لا، لكن يلزم المكلف معرفة ما هو الأحوط شرعاً))
وقبل قليل قلتُ أن صورة هذا الاحتياط هو (( احتياط تام في بعض المسائل الواقعية )) وقد يؤدي هذا غالباً إلى العسر والحرج وبالتالي لا بد للمكلف أن يعرف ما هو الأحوط شرعاً.
والمكلف هنا يشمل المجتهد كما هو الحال في مسألة (16) ويشمل العامي كما هو الحال في مسألة (10).
أما كيفية معرفة الاحتياط الشرعي فهذا من شأنية المجتهد الذي يستطيع تحديد الاحتياط الشرعي وبالنسبة للسيد محمد الصدر ((قدس)) قد حسم هذا الموضوع من خلال مسألة (34) حيث جعل موارد التردد ملحقة بالاحتياط الوجوبي حيث جاء في مسألة (34) ما نصه ((ويلحق بالثاني ما إذا قلنا يجب على إشكال أو على تأمل. أو قيل كذا أو فيه تأمل أو فيه إشكال أو هو المشهور بدون فتوى بإزائه)).
ويقصد السيد بالثاني الاحتياط الوجوبي. وهنا أصبح لدينا احتياط وجوبي وملحق الاحتياط الوجوبي. والفرق من ناحية نظرية واضح، فالاحتياط الوجوبي هو فتوى بالاحتياط يعني ليس فيه تردد. أما ملحق الاحتياط الوجوبي فهو احتياط شرعي بسبب حصول التردد بالفتوى.
وبعد هذا الكلام اتضح أن تفسير مسألة (3) أقصد عبارة (( يلزم المكلف معرفة ما هو الأحوط شرعاً)) مرتبط بمسألة (34) ..
حتى أن السيد محمد الصدر ((قدس)) ذكر المكلف ولم يقيده بالعامي أو الذي لم يبلغ رتبة الاجتهاد وهذا يدل بإطلاقه إلى أن العمل بالاحتياط يشمل المجتهد والعامي على حدٍ سواء.
ينبغي مراعاة الترابط بين المسائل وهذا ما كان يقصده السيد محمد الصدر ((قدس)) وقد لاحظنا كيف يوجد ترابط بين المسائل كالترابط الذي يوجد بين مسألة (10) ومسألة (16) ومسألة (34) .
وللحدیث بقية اذا بقيت الحياة…