23 ديسمبر، 2024 1:44 ص

يا هذا … من أين لك هذا … 4

يا هذا … من أين لك هذا … 4

القسم الرابع
* إستكمالا لما ورد في القسم الثالث ، لا بد من الإشارة إلى التداخل الذي حصل بين الحد الأعلى لراتب الدرجة العليا في المستوى الثالث البالغ (2,330,000) مليون دينار ، والحد الأدنى لراتب الدرجة العليا في المستوى الثاني البالغ (2,000,000) مليوني دينار ، الذي خصص لما سمي بالدرجة الخاصة ، حيث سيكون راتب الحد الأعلى للدرجة الأدنى أكثر من راتب الحد الأدنى للدرجة الأعلى ، بفارق مالي مقداره (330,000) ألف دينار ، مما يستوجب تخفيض مقدار العلاوة السنوية الممنوحة في المستوى الثالث إلى (45,000) ألف دينار بدلا من (83,000) ألف دينار ، ليصبح الحد الأعلى لراتب الدرجة المذكورة (1,950,000) مليون دينار ، وهو أقل من راتب الحد الأدنى للمستوى الثاني بمقدار (50,000) ألف دينار ، وإن كان لنا رأي في مقدار المكافآت الأقل وبدون مخصصات للمذكورين في البند (أولا/1) من القرار ، فيما سنوضحه لاحقا في مقترح مقادير المكافآت والرواتب والمخصصات بشكل عام .

* كما نص البند (أولا/2) من القرار ، على أنه (( بإستثاء المخصصات الممنوحة للرتب العسكرية حسب ما ورد بالأمر الديواني رقم (286) لسنة 2015 .تحجب المخصصات كافة الممنوحة بموجب قرارات أو تعليمات سابقة ، ويتقاضى المشمولون في الفقرة (1) آنفا المخصصات المقررة بموجب المادتين (11/أولا) و (14) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008- المعدل ، وتخفض مخصصات المنصب لتكون بنسبة (50%) من الراتب الإسمي )) .

لقد أوضحنا وفي أكثر من مقالة ، بأن قرارات مجلس الوزراء لا ترقى إلى مستوى القانون وفعله المؤثر ، كما إنها تتجاوز حدود التخويل الدستوري بتعطيل أحكام القوانين بالحلول محلها ، وضربنا في ذلك الأمثال ، وعليه فإن النص بحجب المخصصات الممنوحة بموجب قرارات أو تعليمات سابقة لا أثر له في واقع التطبيقات والإجراءات الإدارية ، لعموميته وتقاطعه مع مضمون القوانين النافذة والأقوى في سلسلة التشريعات ؟!، لأن ما تتضمنه القرارات والتعليمات بهذا الخصوص لم تأت من فراغ ، وإنما هي كذلك بالإستناد إلى النص القانوني الصادرة بموجبه ، وبذلك لا يجوز تعطيل نص الفرع ( القرارات والتعليمات ) مع بقاء سريان عمل نص الأصل ( القانون ) بمنح المخصصات ، إضافة إلى أن مخصصات الشهادة والإعالة والزوجية والأولاد الممنوحة بموجب المادتين (11/أولا) و (14) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008- المعدل ، محجوبة هي وغيرها عمن يشغل وظائف الدرجات العليا ( مدير عام فما فوق ) ، عملا بأحكام المادة (2) منه بالنص على سريان أحكامه على موظفي الدرجة الأولى فما دون ، أي عدم تمتع موظفي الدرجتين العليا ( أ و ب ) بالمخصصات الممنوحة بموجبه ، مع بقاء رواتبهم وعلاواتهم السنوية كما هي محددة في الجدول الملحق به ، فكيف تمنح لهم تلك المخصصات بموجب قرار يمتد بعطاياه السخية إلى ذوي المناصب العليا في الدولة ؟!، وهو ينشد تخفيض الإنفاق الحكومي ؟!.

أما مخصصات المنصب ، مجهولة المقدار لكل من المشمولين بتخفيضها بنسبة (50%) من الراتب أو المكافأة الشهرية ، وليس من الراتب الإسمي الملغى منذ العام 1974 ، وغيرها من المخصصات الأخرى ، فتدعونا للإيضاح بأن إشغال الوظائف والمناصب المتقدمة في السلطات الثلاث ، تكليف وليس تشريف ، ولا نجد ما يبرر منحها لمن يتولى مهام القيام بأية وظيفة أو منصب أصلا ، لإستناد إشغالها على التميز الوظيفي خلال مدة الخدمة المستمرة ، ومن ثم إختيار الأفضل من الموظفين لإشغال تلك الوظائف أو المناصب المحددة في نظام التشكيلات الإدارية والفنية للسلطات الثلاث ، وبشكل عام فإن منح المخصصات من غير ذات السبب الثابت والمهم ، لغرض زيادة الدخل الشهري للموظف ، من سلبيات التوجهات الإدارية ، لما تتمتع به من عدم الثبات والإستقرار أسبابا ونتائج ، إضافة إلى ما يترتب عليها من سوء في العلاقات الشخصية والإدارية ، عند إتباع إجراءات المنافسة من أجل الحصول عليها بالإستناد إلى أسس وقواعد المحاباة والمحسوبية والمنسوبية بكل أشكالها وألوانها ، وعليه نرى حصر منحها في حدود الوظائف ذات المسؤوليات العامة دون الوظائف والمناصب العليا ، وإلغاء مخصصات الشهادة لإفتقارها إلى أسس وموجبات المنح المتحقق عنها عند التعيين أو بعده ، مع إعادة النظر بمخصصات الخدمة الجامعية ، بإلغاء منحها خلال مدة التجربة ، وحصر منحها في الإختصاصات النادرة التي لا يمكن لعدد التدريسيين من سد شواغرها ، وكذلك عدم إحتسابها في معادلة إستخراج الراتب التقاعدي .

* ونص البند (أولا/3) من القرار ، على أنه (( مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2) أعلاه ، يخير وكلاء الوزارات والمستشارين وأصحاب الدرجات الخاصة والمديرين العامين الذين يتقاضون مخصصات ممنوحة بموجب قوانين خاصة ، بين إستلام المخصصات الممنوحة بموجب تلك القوانين أو المخصصات الممنوحة بموجب هذا القرار ، ولا يحق لهم الجمع بين هذه المخصصات )) .

إن التخيير بتقاضي المخصصات ، من علامات الهزال والفشل الإداري في حالة تخفيض الإنفاق الحكومي ، حيث لا يتحقق إختيار المخصصات الأقل مقدارا في أي ظرف كان ، كما لا يجوز التخيير وكأن قواعد الإستحقاقات الوظيفية موقوفة على رغبة وأهواء العاملين فيها ، وليس على أساس روابط العلاقة التنظيمية التي تحكمها القوانين والأنظمة والتعليمات ، كما إن الإشارة إلى عدم حق الجمع بين تقاضي تلك المخصصات في آن واحد ، من دلالات وبراهين الفساد الإداري والمالي ، وضعف وإنعدام التدقيق والرقابة المالية والإدارية الوظيفية ، المستوجبة لإسترداد المصروف منها خلافا للقانون ، ثم كيف يكون تخيير المذكورين بين إستلام المخصصات الممنوحة بموجب القوانين الخاصة وبين الممنوحة بموجب هذا القرار ، إلا إذا كانت المخصصات الممنوحة بموجب القرار أكثر من المخصصات الممنوحة بموجب القوانين الخاصة ؟!، التي تمتلك حق مبدأ النص الخاص يقيد العام وليس العكس ، وبذلك ينكشف زيف تخفيض المخصصات أو حجبها ؟!، على الرغم مما تشكله من بعض أوليات ( من أين لك هذا ) .

* كما نص البند (ثانيا/1) من القرار ، والخاص بالرواتب التقاعدية ، على أن (( يوقف صرف الرواتب التقاعدية التي منحت بموجب قوانين وقرارات سابقة للذين شغلوا مناصبهم بعد تأريخ 9/4/2003 ، لكل من ( رئيس الجمهورية ونوابه وأعضاء مجلس الرئاسة ، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ومن هم بدرجتهم ومن يتقاضى رواتبهم ، ورئيس مجلس النواب ونوابه وأعضاء مجلس النواب ، وأعضاء مجلس الحكم ، وأعضاء المجلس الوطني المؤقت ، ورئيس وأعضاء الجمعية الوطنية ، ووكلاء الوزارات ومن بدرجتهم ومن يتقاضى راتب وكيل وزارة والمستشارين وأصحاب الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن بدرجتهم ومن يتقاضى رواتبهم ، ورئيس وأعضاء مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ، ومفوضية حقوق الانسان ، ورئيس وأعضاء مجلس الرعاية في مؤسسة السجناء السياسيين ، والمحافظ ونائبه والقائمقام ومدير الناحية ورؤساء مجالس المحافظات ونوابهم وأعضاء مجالس المحافظات ورؤساء مجالس الأقضية والنواحي والمجالس البلدية وأعضاءها – القواطع والأحياء- )) .

إن إيقاف صرف الرواتب التقاعدية التي منحت بموجب قوانين وقرارات سابقة للذين شغلوا مناصب بعد تأريخ 9/4/2003 من المذكورين في أعلاه ، من المواضيع الغريبة والعجيبة ، وكأن الموظفين المختصين والخبراء والمستشاريين الإداريين والقانونيين العاملين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ، ليسوا على علم أو دراية بعدم جواز ذلك من ناحيتين ، أولهما لأن الرواتب التقاعدية من الإستحقاقات الطبيعية والحقوق المكتسبة والممنوحة بموجب قرارات وقوانين نافذة ، وسواء كان صدورها في السابق أو في الحالي من الأوقات بالإحلال ، وبذلك لا يجوز إيقاف صرفها بذريعة تخفيض الإنفاق الحكومي ، أما إذا كان إيقاف الصرف بسبب عدم الإستحقاق أصلا ، فتلك الطامة الكبرى التي لم يرافقها أمر بإسترداد المبالغ المصروفة خلاقا للقانون ، مع العلم أن جميع القوانين والقرارات ذات العلاقة بصرف الرواتب الشهرية للموظفين أو المتقاعدين ، تؤكد على عدم جواز الجمع في تقاضي راتبين من الدولة في آن واحد ، بما في ذلك أوامر وقرارات سلطات الإحتلال ، ومنها على سبيل المثال لا الحصر ، أمر مجلس الوزراء رقم (9) في 6/2/2005 المعدل بموجب الأمر رقم (31) في 24/3/2005 ، الذي نص البند (ثانيا) منه ، على أن ( لا يجوز الجمع بين الراتب التقاعدي وأي راتب آخر يصرف من الدولة ، وللمشمول بهذا الأمر ، الخيار بين الراتب التقاعدي أو الراتب الذي يتقاضاه أيهما أفضل ) ، كما إن البند (أولا) من المادة (38) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 ، قد نص على أن ( تلغى كافة النصوص القانونية الواردة في التشريعات والأوامر التي تقرر للمتقاعد أو المستحق ، حقوقا تقاعدية ( راتب أو مكافأة ) خلافا لأحكام هذا القانون ) ، فكيف يتقرر بعد سنة من الإلغاء ( إيقاف صرف الرواتب التقاعدية التي منحت بموجب قوانين وقرارات سابقة للذين شغلوا مناصب بعد تأريخ 9/4/2003 ) ؟!، ومن المسؤول عن تلك الخروقات الإدارية والمالية ، ومن يتحمل المصروف من تكاليفها لمدة خلت ، ومن المسؤول عن ذلك الفساد الإداري والمالي لغرض محاسبته ، وهل أن ما نص عليه قانون التقاعد النافذ كان للدعاية والإعلان ، وتمهيدا لتنفيذ قانون مجلس النواب وتشكيلاته المشرع على حين غفلة بالرقم (13) لسنة 2018(1) , والحكومة ترفع رايات تقليص الإنفاق الحكومي ، وتطبل وتزمر بمحاربة الفساد ومحاسبة الفاشلين والفاسدين ؟!. وهي في أسوء درجات الدرك لما كان أو يمكن أن يكون عليه الضعف الإداري في تأريخ العراق ؟!.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- نشر القانون في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4499) في 16/7/2018 .