هيئة النزاهة العراقية هي احد المؤسسات التي استحدثت بعد 9-4-2003 بموجب الامر الاداري المرقم 55لسنة 2004 الصادر من سلطة الائتلاف ثم تم تقنين وضع الهيئة بموجب قانون هيئة النزاهة رقم 30 لسنة 2011 وقد وضع على عاتق هيئة النزاهه مسؤولية مكافحة الفساد الاداري والمالي وهدر المال العام واسترداد الاموال المهربة خارج البلاد واصبحت الهيئة دون غيرها مسؤولة عن هذة المهمة دون غيرها استنادا لقانون الهيئة نفسة جاء في المادة (3) من قانون الهيئة (تعمل الهيئة على المساهمة في منع الفساد ومكافحتة واعتماد الشفافية في ادارة شؤون الحكم على جميع المستويات عن طريق
اولآ.التحقيق في قضايا الفساد طبقآ لأحكام هذا القانون تحت اشراف قاضي التحقيق وطبقآ لقانون اصول المحاكمات الجزائية –
ثانيآ.متابعه قضايا الفساد التي لا يقوم محققوا الهيئة بالتحقيق فيها عن طريق ممثل قانوني عن الهيئة بوكالة رسمية تصدر عن رئيسها
لقد منح قانون هيئة النزاهه الهيئة صلاحيات واسعة واستثنائية قضت من الناحية الواقعية على العديد من صلاحيات الادعاء العام في العراق كما سلبت بعض صلاحيات قضاة التحقيق في جرائم الفساد مما يعد من الناحية العملية طعنة نجلاء لمبداء فصل السلطات واستقلال القضاء و ربما خرقت وانتهكت الدستور حيث ان موضوع متابعة القضايا عن طريق ممثل قانون عن الهيئة تعد من الناحية العملية سحب لختصاص الادعاء العام الذي تقع على عاتقة مسؤولية متابعة التحقيقات واعمال المحققين والطعن بقرارات قاضي التحقيق او قاضي محكمة الموضوع .
اما المادة (11 ثانيآ)(يرجح اختصاص الهيئة التحقيقي في قضايا الفساد على اختصاص الجهات التحقيقية الاخرى بضمنها الجهات العسكرية ويتوجب بتلك الجهات ايداع الاوراق التحقيقية والوثائق والبيانات المتعلقة بالقضية الى هيئة النزاهه متى اختارت الهيئة اكمال التحقيق فيها .
اي اننا نكون امام هيئة من حقها التحقيق في اي قضية تحقيقية بواسطة محققيها ثم من حقها الطعن بقرارات قاضي التحقيق بواسطة ممثليها القانونين كما ان من حقها متابعة اي قضية فساد اذا كانت قد اقيمت امام جهات اخرى وعند تنازع الاختصاص مع الجهه الاخرى فأن تلك الجهة تقوم بالتخلي عن صلاحيتها بالتحقيق وتودع القضية لدى هيئة النزاهة .
طبعآ فأن قانون اصول المحاكمات الجزائية النافذ رقم 23 لسنة 1971 وفي المواد (53)و(54)و(55) حدد الاختصاص بنقل القضية التحقيقية بقاضي التحقيق واذا حصل تنازع بالاختصاص فيحال الى محكمة التميز كما في الفقر أ من المادة 55 او الفقرة ب من محكمة الجنايات اذا كانت القضية ضمن اختصاص محكمة الجنايات بين محكمتي تحقيق تابعتين لها .
في الوقت الذي اعطى القانون للأدعاء العام حق الطعن بأحكام وقرارات محاكم التحقيق ومحاكم الموضوع مثل الجنايات والجنح وقرارات اللجان الخ كما ذكر في المادة (17 اولا) من قانون الادعاء العام وقد ثار جدل قانوني حول حق الهيئة بالطعن وهل يتوافق ذالك مع المبادئ القانونية التي استقر عليها العمل في العراق وهل هي طرف في القضية ليحق لها بالتالي الطعن وهل يجوز للهيئة ان تطعن بأجراءات كانت طرفآ فيها حيث ان الهيئة تقوم بالتحقيق بواسطة محققيها فهل يحق لها الطعن بالاجراءات والقرارات التي قام محققيها بتنفيذها وساهمت بصناعتها ثم ان هذا الدور يتعلق بالادعاء العام كونة جهاز مستقل
وعلى اية حال فأن من القرارات التي تعد مهمة في تاريخ القضاء العراقي باعتقادي قرار محكمة استئناف نينوى ذي الرقم 526528تج2013 المؤرخ في 25-12-2013 .المنشور في مجلة التشريع والقضاء السنة السادسة العدد الثاني نيسان ايار حزيران لسنة 2014 .صفحة 227-228 الذي اشار الى مبداء قانوني مهم (اذا قام احد محققي هيئة النزاهه بالتحقيق بالدعوى فلا يقبل الطعن التميزي المقدم من قبل رئيس هيئة النزاهة اضافة الى وظيفتة لأن الهيئة لا تعد طرف بالدعوى ) حيث ان قرار الاستئناف وضع مجمل المادة 14 من قانون هيئة النزاهة محل تساؤل خصوصآ حقها في التميز بموجب المادة 14 الفقرة ثالثآ و كل الية عمل الدائرة القانونية والممثلين القانونين في النزاهة الذين يميزون الدعوى وكذالك عمل دائرة التحقيقات مازال المحققين يحققون في القضايا ايضآ ويعرفون ان هنالك موظفين في نفس الهيئة يقومون بالتميز .
معروف ان الدستور العراقي النافذ لسنة 2005 اقر مبداء فصل السلطات وذكر صراحه في المادة 47 من الدستور بالقول (تتكون السلطة الاتحادية من السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية تمارس اختصاصها ومهامها على اساس مبداء الفصل بين السلطات ) وحيث ان السلطات في البلاد لابد ان تندرج تحت احد العناوين فأن هيئة النزاهة تعد ضمن مؤسسات السلطة التنفيذية حصرآ وقد ثار جدل حول تبعية الهيئة ومن يعين رئيسها وقد حسم الجدل بصدور قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 105 اتحادية لسنة 2011 .حيث اعتبر نص المادة 4 اولآ من قانون هيئة النزاهة الوارد في القانون رقم 30 لسنة 2011 خرقآ لمبداء الفصل بين السلطات وتجاوز لختصاصات السلطة التنفيذية وعد هذة المادة غير دستورية حيث ان المادة 4من قانون هيئة النزاهة نصت على (يشكل مجلس النواب لجنة مؤلفة من 9اعضاء ليختاروا ثلاثة مرشحين لمنصب رئاسة الهية ) وحيث ان المادة 4 ثالثآ اشارت الى ان رئيس هيئة النزاهة بدرجة وزير . وان المادة 76 من الدستور اعطت لرئيس مجلس الوزراء صلاحية تسمية وزراء حكومتة فأن الامر ذاتة ينطبق على رئيس هيئة النزاهة على اعتبارة بدرجة وزير ويقود مؤسسة من ضمن السلطة التنفيذية . نصل الى استنتاج مهم وهو ان هيئة النزاهة ضمن السلطة التنفيذية خصوصآ ونحن نعرف ان موظفيها يخضعون لقانون انضباط موظفي الدولة وقانون الخدمة المدنية
بأ عتقاد وطبقآ لروحية الدستور التي اكدت استقلال القضاء في المواد من 87-101 خصوصآ المادة 95 التي نصت على ان يحظر انشاء محاكم خاصة واستثنائية . وكذالك المادة 37ب(لا يجوز توقيف احد او التحقيق معة الابموجب قرار قضائي ) فأن قانون هيئة النزاهة نفسة قد جاء بمواد لا تنسجم مع روحية الدستور ولا مع حقوق الانسان ولا مع المواثيق الدولية حيث المادة 13 اولا من قانون الهيئة اعطت لهيئة النزاهة صلاحية حفظ الاخبارات دون عرضها على القاضي المختص اذا وجدها لا تتضمن جريمة كما ان للهيئة صلاحية تلقي الاخبارات والشكوى في حين ان هذة صلاحيات قاضي التحقيق طبقآ للمادة 1 من قانون اصول المحاكمات الجزائية كما ان محققي الهيئة لا يخضعون لمجلس القضاء الاعلى اداريآ مثل محققي المحاكم بعد صدور الامر الاداري 35 وبالتالي فأن كل اجراءاتهم ستتناقض مع استقلال القضاء وتضع اجراءات مكافحة الفساد من الناحية القانونية امام تساؤلات تتعلق بمدى مطابقتها للمعاير الدولية اضافة الى ان وجود هذة الحلقات الزائدة سوف يؤدي الى تباطئ السير في التحقيقات وتأخير الحسم ووجود حلقة زائدة تتمثل بان يقوم محقق النزاهة بالتحري الذي ربما يستمر اشهر وبعدها نتيجة التحريات يغلق الموضوع دون عرضة على قاضي التحقيق باعتقادي هنالك خطائان الاول السماح للهيئة بتلقي الاخبار ثم السماح لها بحفظ الاخبار .من هنا فأن المطالبات بحل الهيئة بقراءتي القانونية لها سند من القانون والدستور ومطلب شعبي