نسخة منه الى السيد رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء المحترمين اضاءة قانونيه :
نشرت جريدة الوقائع العراقيه بعددها المرقم 4414 في 2982016 وهي الجريدة الرسميه لنشر التشريعات العراقيه وتوابعها النظام الداخلي للهيئة الوطنيه العليا للمسائلة والعدالة وبعد الاطلاع وانعام النظر في هذا النظام ومطابقته مع نصوص قانون الهيئة العليا المرقم 10لسنه 2008 وكذلك مع واقع حال الهيئة والذي لا يخفى عن الكثير من المتابعين ندون ادناه بعض من الملاحظات القانونيه الشكليه والموضوعيه التي نراها اكتنفت هذا النظام اولا: من هو المكلف والمخول قانوينا باصدار النظام الداخلي لهيئة المسائلة والعدالة وما هي الشروط اللازمة لاصدار النظام الداخلي وللاجابه عن ذلك نصت المادة 27 من قانون الهيئة العليا للمسائلة والعدالة على :(يقوم رئيس الهيئة باصدار اللنظام الداخلي لتنظيم العمل في الهيئة الوطنيه خلال (30 ) يوما من تاريخ تكليفه بمهامه) وبتدقيق النص نلاحظ الاشتراطات التاليه أ_ جهة الاصدار او المخول بالاصدار رئيس الهيئة ب_ مضمون النظام الداخلي والعله من اصداره هي تنظيم العمل في الهيئة ج_ الشرط الاهم والاساسي ان يصدر النظام خلال 30 يوما من تاريخ تكليف رئيس الهيئة بمهامه ولاثبات عدم شرعية هذا النظام وانه صدر خلافا لهذا النص التشريعي الملزم وباسقاط المادة (27) في قانون الهيئة العليا على النظام نجد المخالفات القانونيه التاليه : 1: جهة الاصدار وهو رئيس الهيئة حصرا وبالرجوع الى معرفه من هو رئيس الهيئة
وما هي صلاحياته القانونيه والاداريه نجد ذلك بنص المادة (2) الفقرة سادسا (تنتخب الهيئة من بين اعضائها بالاقتراع السري المباشر رئيسا ونائبا ويصادق عليهما مجلس النواب بالاغلبيه المطلقه ) والسؤال هنا هل ينطبق هذا التعريف على من اصدر هذا النظام والموقع من قبل السيد باسم محمد يونس باعتباره رئيس الهيئة العليا للمساءلة والعدالة وهنا نقول ان السيد باسم محمد يونس لا ينطبق عليه تعريف رئيس الهيئة المشروح في المادة اعلاه كونه لا تتوفر فيه الشروط من حيث أ الانتخابات من لدن اعضاء الهيئة العليا سريا ومباشرة من قبل اعضاء الهيئة كون المعلومات المتوفوة لحد الان الهيئة تدار بالوكالة كسائر الهيئات المستقلة المسيطر على رئاستها من حزب واحد دون غيره بصيغة الوكالة وبالتالي لايمكن لمن فقد هذا الشرط ان يصدر نظاما داخليا ب المصادقه عليه من قبل مجلس النواب وهو شرط جوهري واساسي لاضفاء الشرعيه على منصبه كونه بدرجة وزير وبالتالي لايمكن له اصدار مثل هذه التشريعات كونه يدير الهيئة بقرار من السيد رئيس الوزراء بالوكاله .وينطبق عليه المبدا القانوني (فاقد الشي لا يعطيه ) فما بالك باصدار نظام داخلي لمؤسسة على مستوى وزارة . والعتب هنا واللوم يقع على القانونيين والحقوقيين الذين في الهيئة وسكوتهم على هذا الخرق القانوني الفاضح وكذلك على اعضاء الهيئة العليا المنتخبين من ممثلي الشعب 2: اشترطت الماده (27) في قانون الهيئة اصدار النظام الداخلي خلال (30) يوما من تاريخ التكليف وهذا نص ملزم وليس جوازي وبالتالي اذ ما سلمنا جدلا ان رئيس الهيئة منتخب اصوليا ومصادق عليه بالاغلبيه المطلقه من مجلس النواب وان اعضاء الهيئة العليا للمساءلة والعدالة تم انتخابهم منذ عام 2012 وباشروا اعمالهم
في نفس تلك السنه هل يعقل اصدار النظام الداخلي يستغرق اربعه اعوام والمفروض خلال (30) يوما نخلص الى ان هذا النظام الداخلي ولد ميتا للاسباب القانونيه والشكليه اعلاه هذه بعض الملاحظات على عدم قانونيه وشرعيه هذا النظام ولنا وقفه اخرى على نصوصه التي تخالف صراحه نصوص قانون الهيئة رقم 10 لسنه 2008 جملة وتفصيلا . واخيرا وليس اخرا ندعو مجلس النواب العراقي وكذلك مجلس الوزراء والمحكمة الاتحادية الى التدخل السريع والغاء هذا النظام كونه خرقا صارخا للدستور والقوانين النافذه وبدلا من ذلك حث الهيئة على انتخاب رئيسا اصيلا للهيئة ليتولى ادارة الهيئة بصورة قانونية واتباع نص المادة 27 من القانون المنوه عنها اعلاه لتكون الامور في نصابها الصحيح والى اللقاء في الحلقه القادمه حول نصوص هذا النظام والكورارث القانونية التي تضمنها