23 نوفمبر، 2024 4:19 ص
Search
Close this search box.

هل يستفيق القضاء الدولي من سباته ليحاكم السيستاني وحشده؟

هل يستفيق القضاء الدولي من سباته ليحاكم السيستاني وحشده؟

الأمن من العقاب والحساب يعد متنفسا يدفع بالجناة للتوغل أكثر وأكثر في الظلم والجريمة ، وقد قيل من امن العقوبة أساء الأدب أو التصرف، بل إن عدم المحاسبة سيفسح المجال للآخرين لممارسة الجريمة والفساد في ظل غياب الرادع والمحاسب والمطالب، و توفر الساكت والراعي والداعم للجاني وهنا تزداد وتتفاقم خطورة الجريمة والإرهاب حينما يمارس تحت مظلة الدين والقانون فيختل النظام، وتعطل القوانين، وتسود حياة الغاب وثقافة العنف ولغة الفساد،
لقد باتت الحشد الشعبي الخطر المحدق بالعراق بسب ما ارتكبه ويرتكبه من جرائم وممارسات لم يسبق لها نظير في تاريخ البشرية، كما انه أصبح الجهة المتسلطة والمتحكمة في مقدرات العراق وشعبه، فلا سلطان لأحد عليه بما في ذلك الحكومة التي وفَّرَت له الغطاء القانوني..
جرائم الحشد ومسؤولية السيستاني عن تأسيسه ودعمه بات أمرا بديهيا لا يحتاج إلى نظر، ويوجد من الوثائق والأدلة ما تغني الجهات المعنية عن القيام بدورها لمعالجة هذا السرطان، وأما الاقتصار على خطابات الشجب والإدانة والتركيز على النتائج، وإهمال الأسباب فلا تساهم في حل المشكلة، فالتشخيص والعلاج السليم لداء الحشد، حدَّده المرجع العربي الصرخي مرارً وتكرارً، ومنها ما جاء في حديث له خص به صحيفة العربي الجديد، حيث ورد فيه ما نصه(( إنَّ الحديث عن الحشد وما يصدر عنه، لابد أن يستندَ ويتأصّلَ من كون الحشد، جزءاً من المؤسسة العسكرية وتحت سلطة رئيس الحكومة وقائد قواتها المسلحة، وقد تشكّل بأمر وفتوى المرجع السيستاني، ولا يمكن الفصل بين الحشد والسلطة الحاكمة والمرجع وفتواه)) وأضاف ((من عنده كلام عن الحشد وأفعاله من ذم أو نَقْدٍ أو اتّهامات بتطهيرٍ عِرْقِيٍّ طائفِيٍّ وتهديمِ مساجد وتهجيرِ عوائل وأعمال قتل وسلب ونهب، وغيرها من دعاوى واتهامات، فَعَلَيْه أن يوجّه كلامَه وسؤالَه ومساءلتَه لشخص السيستاني، مؤسّسِ الحَشْد وزعيمِه الروحي وقائِدِه وصمّامِ أمانِهِ)) وقال ايضا:  ((ولكي يحصل العلاج الجذري التام لابد من التشخيص الصحيح والتعامل مع المشكلة من أصلها وأساسها وأسبابها)).
الجرائم التي يرتكبها الحشد الشعبي تصنف جرائم حرب وإبادة جماعية وفقا لاتفاقية وافقت عليها الأمم المتحدة بالإجماع سنة 1948م و وضعت موضع التنفيذ 1951م، والتي تُطلِق الإبادة على سياسة القتل الجماعي المنظمة، لطوائف وشعوب على أساس قومي أو عرقي أو ديني أو سياسي، فموجب المادة الثانية من  تلك الاتفاقية فأن الإبادة الجماعية تعني أو تشمل من ضمن تطبيقاتها : قتل أعضاء من الجماعة، إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة، إخضاع الجماعة، عمدا، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا،  وغيرها، وهذا كله بل افجع منه تقوم به مليشيا الحشد، وهو أمر صرحت به منظمة الأمم المتحدة  أكثر من مرة وحثت في تقاريرها  مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على العمل من أجل إحالة الوضع في العراق إلى المحكمة الجنائية الدولية.
ومن هنا فان الواجب الشرعي والأخلاقي والقانوني والإنساني يفرض ويلزم الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والقانونية والشفافية الدولية ومنظمة الطفولة العالمية واليونسكو وغيرها بتفعيل دورها والقيام بمسؤولياتها وواجباتها بالتحقيق بجرائم الحشد الذي أسسه السيستاني وشرع له جرائمه ، ومسائلة ومحاكمة السيستاني باعتباره المسؤول عن كل الجرائم التي ارتكبت والدماء التي سفكت والأرواح التي أزهقت والثروات والأموال التي سلبت لأنه هو مؤسس الحشد وزعيمه الروحي….

أحدث المقالات

أحدث المقالات