23 ديسمبر، 2024 12:51 ص

هذه رؤيتنا … فماذا ترون ؟

هذه رؤيتنا … فماذا ترون ؟

لقد أوضحنا في مقالاتنا السابقة ما يكفي من الوقائع والأسانيد التشريعية بشأن مقادير المكافآت والرواتب والمخصصات ، وعليه نجد لزاما علينا إطلاعكم على نتيجة ما توصلنا إليه بلغة الأرقام ، آملين مشاركتم بالرأي المهني المتخصص في النواحي القانونية والإدارية والإقتصادية ، وما ينشأ عنها من وجوب تخصيص ومنح المقادير المالية المتناسبة والمنسجمة مع المركز القانوني للأشخاص في دوائر الدولة ، قياسا بمستوى موضع كل منهم في مراتب الإستحقاقات من المكافآت والرواتب الخاصة بتشكيلاتها ، بالإضافة إلى ما تستوجبه الأسباب الموجبة لمنح المخصصات ، مع الإشارة إلى ما يتوجب دعمه بالتشريع المناسب ، وكما يأتي :-

أولا – مقترح مبلغ المكافأة الخاصة لشاغلي المناصب وتصدر بقانون .

المنصب ======= المكافأة الشهرية بالدينار

الرئيس ======== 5,000,000 خمسة ملايين .

نائب الرئيس ===== 4,000,000 أربعة ملايين .

رئيس إقليم ====== 3,000,000 ثلاثة ملايين .

الوزير ========= 3,000,000 ثلاثة ملايين .

النائب ========= 2,000,000 مليونا دينار .

درجة وزير======= 2,000,000 مليونا دينار .

الملاحظات :-

1- الرئيس : رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب .

2- نائب الرئيس : نائب أحد الرؤساء الثلاثة على أن لا يزيد العدد على إثنين لكل منهم .

3- الوزير: المكلف بإدارة الوزارة فيما تختص به من المهام والواجبات المحددة قانونا .

4- النائب : عضو مجلس النواب العراقي .

5- بدرجة وزير : من يعين براتب وزير وبعنوان غير وارد في الجداول الملحقة بقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960- المعدل ، مثل : رئيس ديوان الرئاسة ورئيس المحكمة الإتحادية ورئيس محكمة التمييز ومحافظ البنك المركزي ورئيس ديوان الرقابة المالية .

6- يستحق المذكورون مخصصات الإيفاد والسفر المحددة بموجب القانون فقط .

7- تلغى مخصصات المنصب ، لتعارضها مع مقادير المكافآت الممنوحة على أساس إشغال المنصب .

8- تلغى مخصصات الخطورة ، لتوفير الحماية اللازمة لذوي المناصب وغيرهم بشكل رسمي.

9- يسترد ما صرف للمذكورين زيادة على المقادير المقترحة ، لعدم إستناد تخصيصها ومنحها إلى قانون صادر ومنشور في الجريدة الرسمية لجمهورية العراق .

ثانيا – مقترح مقادير مخصصات الإدارة الوظيفة وتصدر بنظام .

الوظيفة ========================= مقدار المخصصات

1- كل رئيس أعلى إداري ممن يشغل إحدى === 500,000 خمسمائة ألف دينار .

وظائف الدرجة العليا ( أ ) مثل : وكيل وزارة ===

/ محافظ / رئيس جامعة / رئيس الإدعاء العام . ==

2- كل رئيس دائرة ممن يشغلون الدرجة === 250,000 000 مئتين وخمسون ألف دينار .

العليا (ب) مثل : مدير عام / مساعد ===

رئيس جامعة / عميد كلية .

3- مدير قسم ================= 100,000 مائة ألف دينار .

4- مسؤول شعبة =============== 50,000 خمسون ألف دينار .

5- مسؤول وحدة =============== 25,000 خمسة وعشرون ألف دينار .

الملاحظات :-

1- يحدد عدد الموظفين العاملين في كل وحدة أو شعبة إدارية أو فنية في أي قسم مقرر في نظام التشكيلات الإدارية الخاص بكل دائرة أو وزارة أو جهة مستقلة ، بمقدار حجم ونوع العمل المتحقق بمقياس الوقت المستغرق لإنجازه ( الوحدة القياسية للأعمال الإدارية والفنية ) .

2- تلغى الوظائف بعنوان معاون مدير ومعاون مدير عام ، كونها من حلقات التشكيلات الإدارية الزائدة والمعرقلة لإنجاز الأعمال بأقل جهد ووقت وكلفة .

3- لا يجوز أن تتجاوز المخصصات الممنوحة بموجب قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 على (50%) من مقدار الراتب الشهري ، بإستثناء مخصصات الإدارة والزوجية والأولاد والموقع الجغرافي .

4- إعادة النظر بمقادير أو نسب جميع المخصصات المنصوص عليها في قوانين الخدمة العامة والخاصة ، لما لوحظ من الغلو والتطرف المفرط بمنحها وإستحقاقها أثناء الخدمة على أساس المكافأة والمحاباة ، ولإنتفاء أسباب منحها بعد الإحالة إلى التقاعد .

5- إلغاء منح مخصصات الشهادة أثناء الخدمة وبعد إنتهائها ، لتعارض منحها مع أسس إشغال أي منصب ، وتقاطعها مع أحكام قواعد إستحقاقاتها عند التعيين في أي وظيفة أو خلال مدة الخدمة .

6- تحديد حالات منح مخصصات الخدمة الجامعية (التفرغ الجامعي) بالإختصاصات النادرة أو التي لا يسد الكادر التدريسي المتخصص والمتوفر منه حاجة إكمال النصاب التدريسي ، الذي يتوجب إعادة النظر في تفاصيلة خدمة لتطوير ورقي التعليم العالي والبحث العلمي .

7- تحدد مقادير المخصصات بموجب نظام خاص بكل وزارة ، وعلى أن يكون الإستحقاق مستندا إلى ضوابط ومعايير مهنية تأخذ بنظر الإعتبار نوع العمل وطبيعته وحجمه .

8- تخضع مقادير الرواتب والمخصصات للزيادة والنقصان ، تبعا لنسبة التضخم المالي أو درجة إرتفاع وإنخفاض قيمة النقد ، أو إرتفاع وإنخفاض أسعار السلع والخدمات سنويا . مع توحيد مقادير الرواتب والمخصصات للأعمال المتشابهة .

ثالثا – مقترح جدول رواتب الموظفين ومقدار العلاوة السنوية ومدة الترفيع لكل درجة .

الدرجــــــــــــة = الحد الأدنى للراتب = الحد الأعلى للراتب = مقدار العلاوة = مـــــــــدة =

======= الشهري / دينار=== الشهري / دينار==== دينــــــــــــــــــــــــــار= الترفيع =

العليا (آ) _ 1,400,000 ================================

العليا (ب) _ 1,200,000 ===============================

الأولى === 1،140,000 === 1,122,000 ==== 12 ألـــــــــــــــف ======

الثانية === 912,000 ===== 1,002,000 ==== 10 آلاف == 5 سنوات

الثالثة === 818,000 ===== 908,000 ====== 10 آلاف = 5 سنوات

الرابعة === 726,000 ==== 808,000 ======= 8 آلاف == 5 سنوات

الخامسة == 646,000 ==== 718,000 ======= 8 آلاف == 4 سنوات

السادسة == 584,000 ==== 638,000 ======= 6 آلاف == 4 سنوات

السابعة == 524,000 ==== 578,000 ======= 6 آلاف == 4 سنوات

الثامنة == 464,000 ==== 518,000 ======= 6 آلاف ========

التاسعة == 422,000 === 458,000 ======= 4 آلاف ========

العاشرة == 400,000 === 418,000 ======= 2 ألفان ========

الملاحظات :–

1- حدد راتب الحد الأدنى للدرجة العاشرة مساويا للحد الأدنى للراتب التقاعدي ، لعدم جواز أن يكون الراتب الوظيفي أقل من ذلك عند الإحالة إلى التقاعد بفعل حالات القوة القاهرة مثلا .

2- يلغى البند (ثانيا) من المادة (9) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22)

لسنة 2008 ، لعدم جواز إستمرار منح العلاوة السنوية للموظف عند بلوغ راتبه الحد الأعلى لراتب الدرجة الأولى .

3- يعتبر راتب كل من الدرجة العليا ( آ- ب ) راتبا خاصا يمنح لمن يشغل إحدى الوظائف المحددة في كل منها بالتعيين حصرا ، ولا يستحق شاغل إحداها العلاوة السنوية أو الترفيع .

4- يعتمد مبدأ فصل الترقية عن الترفيع ، بدلا من تبعية الترفيع للترقية ، ولا تتم الترقية إلا عند توفر شروطها وبعد إختبار مستوى الكفاءة المهنية التخصصية أو الإدارية التطبيقية للمرشح لإشغال وظيفة بدرجة أعلى ، على وفق الإستحقاق المتدرج للعنوان الوظيفي الوارد في قانون الملاك رقم (25) لسنة 1960- المعدل ، على أن يتم تثبيت مستوى الدرجة أزاء كل عنوان وظيفي وارد فيه ، بدلا من مقدار الحد الأدنى والأعلى للدرجة ، تلافيا لإشكاليات المتغييرات مستقبلا .

5- إستحداث عناوين وظيفية تدريسية لموظفي الخدمة الجامعية ، لعدم جواز الإستخدام المزدوج للألقاب العلمية بديلا عنها ، لإختلاف شروط إستحقاق كل منها .

6- إعتماد منح العلاوة السنوية فقط للحاصلين على شهادة الدراسة المتوسطة فما دون ، بدلا من الترفيع في الدرجات (10و9و8) من سلم الرواتب .

7- إعتماد الترفيع فقط للحاصلين على شهادة الدراسة الإعدادية فما فوق ، وفي حالة عدم الترفيع لأي سبب كان ، تمنح العلاوة السنوية التالية في نفس الدرجة المشغولة لغاية العلاوة العاشرة ، ثم يتم الإنتقال بالعلاوة لنيل راتب الحد الأدنى للدرجة الأعلى .

8- تكون الإحالة الحتمية إلى التقاعد عند بلوغ الموظف سن (60) الستين من العمر أو بلوغ مدة الخدمة (30) ثلاثين سنة .

* نضع المقترح تحت أنظار أعضاء مجلس النواب الجديد ، آملين عدم تقييم أو تقويم ذلك على أساس معايير التوجهات السياسية أو المنافع الشخصية ، لغرض إصدار التشريع المحقق لعدالة تحديد الإستحقاقات المالية لشاغلي المناصب والوظائف .