22 نوفمبر، 2024 8:09 م
Search
Close this search box.

هام جدا للسيد الحلبوسي .. والسادة النواب الشرفاء غير الموتورين (ج1)

هام جدا للسيد الحلبوسي .. والسادة النواب الشرفاء غير الموتورين (ج1)

السلام عليكم ورحمة منه وبركات
احتفلتم بحقوق الانسان قبل ايام متصورين ان الغرب هو من اسس لحقوق الانسان ، وكان ينبغي ان يكون احتفال بلادكم .. بلاد الرافدين متميزا كون ابن الرافدين حمورابي كان اول من ارسى حقوق الانسان في قانونه الصادر قبل اربعة الاف عام .. وأحفاده اليوم ان كانوا احفاده فعلا سنوا قانونين انهت حقوق الانسان التي سنها جدهم حمورابي بل وسنوا قوانينا للعدالة الانتقامية هي ضد ثوابت احكام الله واديانه كلها وضد دستورهم نفسه

ننتقل الى القوانين العراقية الرائعة – عدا قوانين العدالة (الانتقامية) – لنجد ان فيها قاعد آمرة تقول (( لا مساغ للاجتهاد في مورد النص)) وهذا يتعلق بالنص القانوني فكيف اذا كان نصا دستوريا.. خرقتم المادة (7) من الدستور التي تحظر ((حزب البعث ورموزه من ان يكونوا جزءا من العملية السياسية)) وليس هناك اوضح من هذا النص (الحضر فقط) ل (رموز البعث) وليس رموز النظام ، الذين هم الاجهزة الامنية وغيرها ، وبالتالي لم يقل الدستور مطلقا شيئا غير الحضر عن رموز البعث سوى في المادة 138-ثالثا-ج ان من شروط من يكون نائبا لرئيس الجمهورية ان يكون (( قد ترك حزب البعث المنحل قبل سقوطه بعشر سنوات ..)) بينما شمل بمصادرة الاموال وقطع الارزاق حتى من غادره قبل الاحتلال الامريكي بعشرات السنين وليس عشرة !! بل شمل ايضا حتى المحافظين غير البعثيين الذين عينوا قبل تموز 1968 واستمروا حيث لم يكن عمنا بريمر موجودا ليجتثهم كلهم ويلغي الدولة برمتها

رأيتم ان لا نص دستوري بل ولا كلمة في الدستور تعطي دستورية لقانون حجز الاموال ومصادرتها بل بالعكس الدستور وكل دساتير العالم والاعلان العالمي لحقوق الانسان ووثيقة العهد الدولي والانظمة القانونية في دول العالم كافة ومنها نظامنا القانوني وقبل كل ذلك (( ثوابت احكام الاسلام)) وباقي شرائع السماء تمنع هذا القانون وترفضه بشكل مطلق .ورغم ذلك لم تجرأ المحكمة الاتحادية على قبول الطعن بدستوريته بحجة واهية للغاية وحق الرد مكفول .

اما قطع ارزاق الارامل واليتامى لخلف اعضاء الفروع فاسمحوا لي ان اطيل قليلا فالنص الدستوري لا يجيز ذلك وكذلك لا يوجد نص في القانون الانتقامي قانون المساءلة والعدالة يجيزه ايضا شوهنا بيت القصيد .. ستسألونني مستغربين : هل يعقل ان ( الحقوق) التقاعدية المتأتية من اموالهم المؤمنة في صندوق التقاعد المخترق لعشرات السنين اغتصبت بلا حكم شرعي ولا نص دستوري او قانوني ؟؟!! أليس امرا غريبا بربكم ؟؟!! .. طيب. القانون صدر اذا كان لدي شك في أمر قانوني : فماذا افعل ؟؟ هل اعود الى قوانين العم الحبيب بريمر بعد ان ولى ؟ وصرنا دولة ؟ كلا بالتأكيد .. فلدينا مجلس شورى الدولة ( مجلس الدولة) حاليا نستفسر منه ويكون حكمه ملزما .

واستفسروا منه فأجاب بقراره المرقم 3/2007 في 9/6/2007(( يحق لمن كان عضو شعبة فأعلى في حزب البعث المنحل من الموظفين المشمولين بإجراءات اجتثاث البعث الحصول على الحقوق التقاعدية .)) وهذا يعد قانونا ملزما للجهة التي طلبت الاستشارة

عندما تناقش الاخوة في المساءلة والعدالة يقولون لك ان قانون المساءلة 2008 نسخ قرار مجلس الدولة ، والحقيقة تقول عكس ذلك كون رأي مجلس الدولة مستند الى مبدأ قانوني عراقي يقول ((أن الفصل من الوظيفة لا يحرم الموظف من تقاضي الحقوق التقاعدية التي يستحقها قانونا )) بينما قانون المساءلة سكت تماما عن اعضاء الفروع ، وبالتالي كان امام هيئة المساءلة عدة خيارات .

وللحديث بقية

أحدث المقالات