23 ديسمبر، 2024 3:32 ص

نظرة في دستورية قانون المسائلة والعدالة وقانونية قرارات هيئة المسائلة

نظرة في دستورية قانون المسائلة والعدالة وقانونية قرارات هيئة المسائلة

دستورية القوانين تعني ان القوانين لا تتعارض مع الدستور ومبنية على أساسه كون الدستور هو ((القانون الأسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة، وبدون استثناء. ولا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الاقاليم، او أي نصٍ قانونيٍ آخر يتعارض معه))، اما القرارات فلا نقول عنها دستورية ام لا بل هل هي قانونية ام لا.
بعد هذه المحاضرة التي القيتها عليكم كبكالوريوس قانون قبل ثلاثة عقود وكمحامي منذ ثلاثة أشهر.. مع ذلك اسمحوا لي ان انسخ لكم المادة السابعة من الدستور التي تقول ((يحظر كل كيانٍ او نهجٍ يتبنى العنصرية او الارهاب او التكفير أو التطهير الطائفي، او يحرض أو يمهد أو يمجد او يروج أو يبرر له، وبخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه، وتحت أي مسمىً كان، ولا يجوز ان يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق، وينظم ذلك بقانون.)) ونسألكم بعد ذلك بعد ان تقرئوا ما بين السطور عسى ان تجدوا ان قانون المسائلة والعدالة قد تطابق مع ((القانون الأسمى والاعلى في العراق))
دعوني أيها الاخوات والاخوة ابحث معكم بين السطور في مادة الحضر في الدستور والتي لا يوجد فيها (على الاطلاق) اية عقوبات تجاه المحظورين، وأن العملية برمتها تهدف الى منع عودة حزب البعث فكرا و، .و.و. الى السلطة والحياة السياسية وتطهير كل المؤسسات من حزب البعث ، واحالة من تثبت ادانتهم بإعمال جرمية الى المحاكم فضلا عن الكشف عن الأموال التي استحوذ عليها رموز النظام البائد مع العرض ان أموال رموز النظام السابق غير المنقولة نهب جزء ليس باليسير منها من لدن بعض رموز النظام الحالي ولدي ولديكم امثلة تقشعر لها الابدان ومنها اغتصاب سياسي عراقي لاكثر من عشرة دور تعود لرموز النظام السابق
جاء قانون حظر البعث الذي كان داخلا كأحد فقرات الاتفاق السياسي الذي جاء بالدكتور العبادي الى سدة الحكم حيث انه كان المتفق عليه ان يناقش هو وتعديل قانون المساءلة بسلة واحدة ولكن حضور احد (كبار) التحالف (الكبير) حال دون ذلك وبعد ذلك وافق التحالف الكبير على ان يصادق على الحضر ويؤجل التعديل الى الثلاثاء المقبل ولسوء الحظ كان الثلاثاء يعقب عطلة الحلاقين وبلا حياء تم تاجيله بل نسيانه منذ اكثر من ثلاثين ثلاثاء ولازال السيد حامد المطلك يصرح واللويزي يهدد وكأنهم نواب وشركاء فعلا …وخارج النص كما يقول فواز الفواز كانت القضية التالية في لابرنامج مجلس النواب هي مناقشة فضية تتعلق بالموصل وكان مجلس النواب شبه فارغ بعد ان خرج منه الكبير والكبار وظل الصغار فقط يناقشون موضوع يتعلق بالموصل مع احترامي لكل عراقي
قانون الحظر قد تكون فيه بعض الدستورية كون مادة الحظر كما اسلفنا تشير الى منع عودة حزب البعث وبالتالي وضع القانون عقوبات على الانتماء والكسب والأنشطة الاخرى، ولم يفته كالعادة ان يحرم البعثيين من كل حقوقهم المدنية كالتظاهر والمشاركة في اية تجمعات او اعتصامات او تظاهرات أو استفتاءات بل وحتى (المشاركة) في الانتخابات وأذا كان المشرع يقصد بالمشاركة (الترشيح فقط) فتلك مصيبة لأن المشاركة تعني الترشيح والتصويت ويعرف ذلك حتى تلميذ الابتدائية ..اما اذا قصدوا الترشيح والتصويت فليست مصيبة لأنه سيضاف الى خروق الدستور الكثيرة في هذا الشأن مضافا اليها خروق مادة الاجتثاث لسبعة مواد من المباديء الأساسية في الدستور وخمسة مواد من فصل الحقوق والحريات في الدستور نفسه ليتحول الدستور دون الحاجة الى نقاش الى ورقة هي اشبه بوثيقة مكة ولتكون القضية باختصار ش\يد هي اسقاط الجنسية للبعثيين وهذا جريمة كبرى بنظر الدستور
لا يفوتنا ان نذكر ان قانون الحظر حدد عقوبات تبدأ بالسجن المؤبد وتنتهي بالحبس لأنشطة بعثية محددة الا ان هذا القانون لم يحدد اية عقوبة (قطع ارزاق) وهو موضوعنا وبالتالي يمكننا الانتهاء منه لنعود الى قانون المسائلة والعدالة
نسأل الآن هل ان الدستور وقانون حظر البعث أجازا لأية جهة ان تقطع ارزاق البعثيين واستحقاقاتهم التقاعدية او التلاعب بأموالهم غير المنقولة؟؟ والاجابة هي ان قانون التقاعد الموحد اكد ان التقاعد مصدره التوقيفات التقاعدية التي تستقطع من رواتب الموظف خلال خدمته وبالتالي هو ( حق شخصي) أي هو أموال وفرتها الدولة للموظف كتأمينات اجتماعية هي ملزمة حتما بإعادتها على شكل معاش تقاعدي له او لعياله وأن حصل العكس ولأي سبب كان فهو سرقة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى ويكننا تخيل ماذا يعني ان تسرق دولة أموال مواطنين مودعة لديها على سبيل الأمانة … انها خيانة امانة بقانون وسرقة بقانون مع العرض ان صناع القرار ومشرعي القوانين هم إسلاميين شيعة وسنة ويحجون مجانا ويصلون الرحم (في التعيينات) ودينهم يقول (ادو الامانات الى أهلها)…اما قانون الخدمة والتقاعد العسكري النافذ وتعديلاته فقد اكد على ان حتى المحكوم بالإعدام يمنح تقاعده لمن يعيلهم شرعا
نعود الى قانون المسائلة والعدالة الذي كان ينبغي الغاؤه بمجرد صدور قانون الحظر لأنه لا يجبذ سن قانونين باتجاه واحد لافرق بينهما الا ان الأول يقطع الدواء عن أطفال وشيوخ عوائل فدائيي صدام وفي قانون المساءلة تم الإشارة وبكل وضوح الى الأهداف والمهام ولم يكن بينها إشارة ولو بسيطة سوى الى ابعاد البعثيين عن مؤسسات الدولة وغيرها وجاءت الإجراءات بنفس السياق فعضو الشعبة يحال الى التقاعد وعضو الفرقة من أصحاب الدرجات الخاصة يحال الى التقاعد والأجهزة الأمنية يحالون الى التقاعد ولم يستلموا الراتب الا بعد اعتصامات الانبار واستلبت استحقاقاتهم السابقة اما فدائيي صدام فقد سلبوا حقوقهم في القانون وبمادة صريحة مما يؤكد ان هذا القانون غير دستوري لأنه يتناقض مع المادة السابعة من الدستور ومع النظام القانوني العراقي برمته
قانون المساءلة نفسه سكت عن أعضاء الفروع صعودا فاضطر مجلس الوزراء للاستفسار من مجلس شورى الدولة فجاء الجواب قاطعا (( ان فصل الموظف او طرده لا يحرمه من الراتب التقاعدي وعليه يستحق اعضاء الشعب والفروع الراتب التقاعدي)) فما كان من رئيس مجلس الوزراء الا ان يوعز بصرف الراتب التقاعدي لهم وانتهى الامر وضلوا يستلمون رواتبهم التقاعدية منذ سنين وسنين الى ان جاء اللغز المحير واصدر رئيس هيئة المساءلة السابق كتابا بلا موضوع ويرجو من هيئة التقاعد اتخاذ ما يلزم ليهرع رئيس هيئة التقاعد ويقطع الرزق عن 5000 انسان فيهم رضع وعجائز ومعوقين وعدا الجوانب الإنسانية يكون السيد رئيس هيأة المسائلة قد ضرب ثلاثة قوانين عرض الحائط منها قانون المساءلة نفسه وقرار مجلس شورى الدولة وقبلها بعض الآيات القرآنية الكريمة والاحاديث الشريفة …كل هذا بكتاب واحد بصفحة واحدة بثلاثة اسطر وقبل سنين ومن يومها وهناك رضع بلا رضاعات ..رضع لا يعرفون البعث ولا الدعوة ولا المساءلة ولا العدالة …رغم ذلك لم يقل السادة القضاة في الهيأة (( اللهم لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ))