القسم الثاني
صدر قانون الخدمة الجامعية رقم (145) في 14/7/1964(1) ، متضمنا المواد المستندة إلى الأسباب الموجبة لتشريعه ، في (( أن التعليم الجامعي هو القاعدة التي يرتكز عليها بناء البلاد وتجديد حياتها في جميع النواحي ، فالجامعات تعد الإختصاصيين والفنيين لكافة الحقول ، وتشارك في البحوث التي تتطلبها التنمية الإقتصادية وتساهم في الحياة العامة بخبرتها الفنية وإمكانياتها العلمية . إن من أهدافنا القومية تركيز الجامعة وتطويرها بحيث تتمكن من تأدية رسالتها ، في إعداد المختصين للحقول الإجتماعية والإقتصادية والثقافية ، وفي تنمية البحث العلمي لمواكبة التطور العلمي السريع في البلاد المتقدمة ، ولمواجهة حاجات التنمية الواسعة ، وفي تعهد التراث العربي الإسلامي وتجديده وجعله عاملا فعالا في تكوين النشئ . إن تحقيق هذه الرسالة يتطلب إيمانا بأهميتها ، وجهدا واسعا للعمل على تحقيقها ، وهذا يوجب وضع المبادئ التي تؤمن حماية حقوق موظف الخدمة الجامعية ، وتجعله في مستوى يؤمن تفرغه لهذه الخدمة ، ودأبه فيها أسوة بما هو جار في البلاد الحية . وقد شرع هذا القانون ليحقق هذه المبادئ والأسس ، وليكمل ما حققه قانون جامعة بغداد رقم (51) لسنة 1963 ، وليتمشى مع منطوق المادة (38 ) من القانون المذكور. إن وضع الأساتذة المعاشي ، وما يتطلبه عملهم من جهد بالقياس إلى غيرهم ، لا يشجع على الإستمرار في المهنة ، ولا يمكن من التركيز على العمل الجامعي ، مما يدفع البعض إلى الإنتقال إلى دوائر أخرى أو إلى البحث عن وسائل أخرى يكملون بها حاجاتهم ، وكل ذلك يؤثر على العمل الجامعي تأثيرا سلبيا ملموسا ، كما إن بعضهم ذهب إلى البلاد الأجنبية ولم يعد إلى العراق . وواضح إن بعض موظفي الخدمة الجامعية تدعو الحاجة أحيانا إلى إرسالهم إلى خارج بغداد للتدريس في الكليات الموجودة الآن ، ولما ينتظر من التوسعات المقبلة . وهذا يحتم منحهم مخصصات سكن تعينهم على تدبير أمورهم ، ويلاحظ أن أعمال الإدارات مرهقة ، ومسؤولياتها كبيرة لا تتناسب وأي جهد علمي ، كما إن هذه المهام تفرض على القائمين بها مسؤوليات مالية إضافية ، ولم تقدر هذه الأمور لحد الآن ، مما جعل الكثيرين يعزفون عن قبول هذه المسؤوليات ، ولذا وضعت مخصصات لهم تمكنهم من تدبير أمورهم وتعويضهم عما يفوتهم بتولي هذه المهام بصورة معتدلة . وهناك مشكلة أخرى هامة ، هي مشكلة المهندسين والأطباء والصيادلة ، وهم يكسبون مبالغ كبيرة من ممارسة مهنهم ، وهم يمارسونها خارج أوقات الدوام ، ولكن ذلك يؤثر على الإعداد الجامعي ويمنعهم من التركيز على بحوثهم وطلبتهم ، ولا يخفى أن المخصصات المهنية بنسبة ( 25%) وما شابه لا تجدي شيئا ، ولذا وضعت مخصصات مهنية مقبولة تشجع البعض منهم على الإنصراف للعمل الجامعي ، على أن يكون ذلك منوطا بموافقة مجلس الجامعة للتأكد من ضرورة التفرغ وأهميته للجامعة . وبعد هذا فقد أكد القانون على توفر الخلق المتين والكفاية العلمية في عضو الخدمة الجامعية ، كما أكد على البحوث وفسح المجال لإكمال الدراسة لغرض إعداد الهيئة التدريسية . وفي القانون فوائد أخرى تفصيلية ترد في حناياه ، وقد قصر القانون مفهوم الخدمة الجامعية على أعضاء الهيئة التدريسية وعلى الذين يكلفون منهم بأعمال إدارية ، حسب نصوص قانون جامعة بغداد رقم (51) لسنة 1963 . ولئن حقق قانون الجامعة إستقلالها ووضع لها الأسس العلمية التي تسهل تأدية رسالتها ، إن هذا القانون وضع الأسس التي تمكن أعضاء الخدمة الجامعية من تحقيق هذه الرسالة )) .
إن توضيح التوجه إلى معالجة الوضع الإجتماعي والإقتصادي لموظف الخدمة الجامعية ، ومساعدته على تعزيز مكانته العلمية ، تساعد على إجراء المقارنة مع ما وصل إليه فارق الدعم المادي خلال أكثر من نصف قرن ، مع الأخذ بنظر الإعتبار جميع الظروف والأحوال المحيطة بالعمل التدريسي الجامعي ، الذي لا تزيد ساعات العمل الأسبوعية المقررة له بموجب المادة (56) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل ، على (44) أربع وأربعين ساعة ، لم يتحقق منها أكثر من (35) ساعة عمل إسبوعيا في أفضل وأحسن الأحوال والأوقات ، وعليه نرى دراسة ما فات لإستخلاص التجربة والإستفادة منها لبناء ما هو آت :-
المادة -1- يقصد بالخدمة الجامعية لأغراض هذا القانون .
أ- ممارسة التدريس والبحث العلمي في التعليم الجامعي لأعضاء الهيئة التدريسية الوارد ذكرهم في المادة (29) من قانون جامعة بغداد رقم (51) لسنة 1963. (2)
* نصت المادة (29) المذكورة على أن ( تتألف الهياة التدريسية من المدرسين والأساتذة المساعدين والأساتذة المشاركين والأساتذة ) . ثم ألغي عنوان ( الأستاذ المشارك ) بموجب قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (132) لسنة 1970(3) ، على إعتبار كونه لقبا علميا ، وهنا تكمن العلة من أن العناوين المذكورة هي ( عناوين وظيفية ) وليست ( ألقاب علمية ) ، بدليل نص المادة (4) أدناه ، ولكن الإستخدام المزدوج ، مع وجود الفرق بين مدد الترقية المقررة فيما بين كل منهما ، دون معالجة المشكلة بتوحيد مدد الترقية تلك ، أو إعتماد تلك العناوين ألقابا علمية مقابل إستحداث عناوين وظيفية ، أدى إلى التداخل المخل في الوصف والتوصيفات منذ ذلك الوقت ولحد الآن ؟!، مع العلم أن الجدول رقم (2) الملحق بقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960- المعدل ، الخاص بعناوين الوظائف العامة ، لا يزال متضمنا وفي البند (سادسا) المتعلق بالوظائف الجامعية والتعليمية ، عنوان وظيفة (أستاذ مشارك) ؟!.
ب- القيام بالأعمال الإدارية التي يقوم بها الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة الرابعة عشرة والفقرة ( أ ) من المادة الثامنة عشرة من قانون جامعة بغداد رقم (51) لسنة 1963 .
* نصت المادة (14) المذكورة أعلاه ، على أن ( للجامعة رئيس ونائب واحد أو أكثر للرئيس ، وعمداء للكليات وللدراسات وللطلبة ، وأمين عام ومسجل عام ) . كما نصت المادة (18/أ) ، على أن ( يتولى رئيس الجامعة إدارة شؤونها العلمية والإدارية والمالية والإجتماعية وهو الذي يمثلها . وللرئيس أن يعين مساعدا له أو أكثر ) .
المادة -2- تكون درجات موظفي الخدمة الجامعية وعلاواتهم كما يلي :-
الدرجة === سلم العلاوات === مقياس الراتب الشهري التصاعدي .
الأولى === 5 دنانير====== 130 – 150 دينارا .
الثانية === 3 دنانير ====== 100 – 120 دينارا .
الثالثة === 3 دنانير ====== 70 – 90 دينارا .
الرابعة=== 2 دينارين ===== 50 – 65 دينارا .
الخامسة = 1 دينار ====== 36 – 45 دينارا .
المادة -3- يتقاضى موظفو الخدمة الجامعية مخصصات الخدمة الجامعية بنسبة (10% )
من الراتب الإسمي .
المادة -4- تخصص الرواتب التالية للوظائف المبينة إزاءها .
عنوان الوظيفة === الحد الادنى === الحد الاعلى للراتب .
الأستاذ ======= 100 دينار === 150 دينار .
الأستاذ المشارك == 100 دينار === 150 دينار .
الأستاذ المساعد == 70 دينارا ==== 120 دينارا .
المدرس ====== 50 دينارا ==== 120 دينارا .
باحث جامعي === 50 دينارا ====150 دينارا .
* تشكل المادتان (3-4) أعلاه ، وصفا لملاك موظفي الخدمة الجامعية ، مما يتوجب فك إشتباك الإستخدام المزدوج للعناوين كما أشرنا إلى ذلك فيما تقدم .
المادة -12-1- تمنح المخصصات التالية وفق التعليمات التي يصدرها رئيس الجامعة .
أ – مخصصات وكالة للقيام بأعباء وظيفة إدارية شاغرة بنسبة لا تتجاوز (20 % ) من راتب الحد الأدنى للوظيفة الشاغرة .
ب – أجور أعمال إضافية عن الأعمال الإضافية ، على أن لا تتجاوز ( 25 بالمائة ) من الراتب الشهري .
2- تعطى الأفضلية في إشغال دور السكن الحكومية لمن يكلفون بمهمات جامعية في الكليات خارج بغداد .
المادة -13- يمنح الأطباء والمهندسون والصيادية من موظفي الخدمة الجامعية من حملة شهادة الماجستير فما فوق أو ما يعادلها ، المخصصات التي تعطى لأمثالهم وفق قانون الخدمة المدنية .
المادة -14- لا يجوز أن يتجاوز مجموع ما يتقاضاه موظف الخدمة الجامعية من أجور ومخصصات عن ( 75 ) من المائة من راتبه الإسمي .
المادة -15- يحال موظف الخدمة الجامعية على التقاعد في الحالات الآتية :-
أ– إذا أكمل خدمة جامعية لا تقل عن عشرين سنة ، أو إذا أكمل الخامسة والخمسين من عمره بطلب منه .
ب– إذا أبتلي بعاهة جسمية أو عقلية تمنعه من أداء واجباته الرسمية ويثبت ذلك بقرار من لجنة طبية ، ففي هذه الحالة يتقاضى راتبا تقاعديا على أساس الحد الأدنى للخدمة التقاعدية ، بصرف النظر عن مدة خدمته ، ويعتبر راتبه الأخير أساسا لإحتساب راتبه التقاعدي ، على أن يقترن ذلك بمصادقة مجلس الوزراء .
ج – عند إكماله الخامسة والستين من عمره ولمجلس الجامعة بموافقة مجلس الوزراء ، أن يمدد خدمته لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات للأستاذ وللأستاذ المشارك .
المادة-19- لا يعاد للخدمة الجامعية من أنهيت خدماته لسبب أخلاقي أو لثبوت عدم كفايته العلمية ، بقرار من مجلس الجامعة ووفق نظام خاص .
المادة- 20- تسرى أحكام القوانين الأخرى على موظفي الخدمة الجامعية ، في الأمور التي لم ينص عليها هذا القانون ، ولا يعمل بالنصوص التي تتعارض وأحكام هذا القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- نشر القانون في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (1016) في 12/10/1964 . وألغي بقانون الخدمة الجامعية رقم (142) لسنة 1976 .
2- نشر القانون في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (821) في 25/6/1963 .
3- نشر القانون في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (1893) في 30/6/1970 .