23 نوفمبر، 2024 1:06 ص
Search
Close this search box.

موظف الخدمة الجامعية … وتدني مخرجات التعليم … وما يتقاضاه ؟!

موظف الخدمة الجامعية … وتدني مخرجات التعليم … وما يتقاضاه ؟!

القسم السادس عشر
بالإشارة إلى نص المادة (17) من قانون الخدمة الجامعية ، حيث ( تستثنى المخصصات المنصوص عليها في هذا القانون من الحد الأعلى للراتب والمخصصات المنصوص عليها في أي قانون آخر ) ، ونص المادة (18/أولا) منه ، على أن ( تطبق أحكام قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون ) ، ثم نص المادة (18/ثانيا) منه أيضا ، على أن ( لا يمنع سريان هذا القانون من إستفادة المشمولين بأحكامه من أي قانون آخر ) . وبالإستناد إليهما فيما ينبغي الإقرار به ، عند بحث شمول موظفي الخدمة الجامعية بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 ، ومنتسبي وزارة التربية من المشمولين بالقانونين المذكورين على سبيل المثال لا الحصر ، وعملا بأحكام المادة (27) من قانون وزارة التربية رقم (22) لسنة 2011 ، لمعرفة الإستحقاقات بشكل دقيق ومتطابق مع نصوص القانونين ، على وفق قاعدة المنح بما هو أفضل ، مع التأكيد على خطأ تسمية الموقع أو المركز الوظيفي في نظام التشكيلات الإدارية في دوائر الحكومة ب ( المنصب ) ، وكذلك الحال بالنسبة ل (مخصصات المنصب ) ، وكما أوضحنا ذلك سابقا في الفرق بين الوظيفة والمنصب ، وما سنوضحه بالإضافة لاحقا ، حيث نص قانون الخدمة الجامعية ، على منح مخصصات المنصب بمقدار مقطوع قدره (250,000) ألف دينار لشاغلي وظائف معاون العميد ورئيس القسم العلمي في الكلية والمعهد ، و(150,000) ألف دينار لمقرر القسم العلمي ، و(100،000) ألف دينار لمسؤول القسم الإداري في مركز الوزارة والجامعات والكليات والمعاهد , وللمقارنة غير المتكافئة ، فقد منح بموجب المادة (10) من قانون الرواتب ، مخصصات المنصب للمشمولين بقانوني الخدمة المدنية والجامعية ، وبمقدار النسبة (30%) من الراتب ، لمن يشغل منصب معاون مدير عام ، الذي يشترك مع ( معاون العميد ) في إشغال الدرجة (1) في جدول الرواتب ( 910,000 – 1,490,000 ) دينار ، والتي تكون فيها المخصصات المذكورة بمقدار ( 273،000 – 447,000 ) , وهي أكثر وأفضل مقدارا شهريا متصاعدا من التخصيص والمنح بالمقدار المقطوع ، وكذلك الحال بمقدار النسب الأقل من الرواتب ، الممنوحة على أساس العناوين الوظيفية المختلفة درجاتها في جدول سلم رواتب الموظفين ، فمن كان بعنوان وظيفة مدير قسم ويشغل الدرجة الثالثة (600,000 – 700,000) دينار ، أو الدرجة الثانية (723,000 – 893,000) دينار ، ومنح المخصصات بنسبة (20%) من الراتب ، فستكون المخصصات بمقدار (120,000 – 175,000) دينار أو (144,600 – 178,600) دينار ، وهكذا تستمر إشكاليات التناقضات المتداخلة في التشريع والإجراءات ، المؤدية إلى هدر الأموال العامة وشيوع مظاهر الفساد الإداري والمالي ، بل وطغيانها إن لم يتولى المختصون المهنيون مهام وواجب الإصلاح المطلوب ، حيث إن كلمة (منصب) لا تتفق ومفهوم الوظيفة العامة التي تعني ( مجموعة من الواجبات والصلاحيات ، تناط قانونا بالموظف عند توفر الشروط والمؤهلات المقررة لها ، ليؤديها وفق أهداف الدائرة خدمة للمصلحة العامة )(1) ، ومادام القصد من الموظف هو ( كل شخص عهدت إليه وظيفة دائمة داخلة في الملاك الخاص بالموظفين )(2) ، فإن وصف المنصب ، ينصرف إلى من لا يشغل وظيفة داخلة في ملاك الموظفين ، مثل الوزير وعضو مجلس النواب ومن يماثلهم بالوصف والتوصيف على أنهم غير موظفين . أما التشكيلات الإدارية المكونة للهيكل التنظيمي للوزارة ، فهي الدائرة والقسم والشعبة والوحدة التي تضطلع بمهام أداء واجبات معينة ، يحددها قانون أو نظام الوزارة أو الدائرة غير المرتبطة بوزارة ، وترتبط مع بعضها بسلسلة إدارية متدرجة ومنسجمة ، ويتكون كل منها من مجموعة من الموظفين ، يشكلون ملاكها المتناسب مع حجم المهام ونوعيتها وآليات العمل المتبعة لتنفيذها ، ويرأس كل منها موظف بدرجة تتناسب ومستواها ، فالدائرة يرأسها موظف بعنوان مدير عام والقسم يرأسه موظف بعنوان مدير ، والشعبة والوحدة يرأس كل منها موظف من الدرجة ( الرابعة ) فأقل ، مما يعني عدم جواز تولي مسؤولية التشكيلات المذكورة من قبل موظفين يشغلون درجات أعلى مما هو مخصص لكل منها ، مثل مدير القسم من قبل موظف بعنوان وظيفة (خبير) ، أو الشعبة من قبل موظف بعنوان وظيفة (مدير) ، الا اذا نص النظام على ذلك . وعلى أن يكون منح المخصصات إلى القائم بأعمال أي تشكيل بالأصالة وليس بالوكالة ، لأن صفة ( الوكيل كالأصيل ) مؤقتة وتنصرف إلى ممارسة الصلاحيات وليس إلى إستحقاق المخصصات .

كما إن وظيفة معاون مدير عام ليست منصبا ولا تشكيلا إداريا ، ونرى بشأنها عدم التوسع في الإستخدام ، كونها من العناوين غير المنتجة ، ووظيفة إدارية فائضة عن الحاجة ، خاصة في مراكز الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة ، لما تسببه من تأخير في إنجاز المعاملات ، وما تشكله من حاجز مانع من إتصال المدير العام بمدير القسم المختص بشكل مباشر ، ويسري ذلك على وظيفة (معاون مدير) ، وكل وظيفة تتوسط التسلسل الإداري أو تزيد من عناوينه مثل (مدير أقدم) ، وتتعارض مع مبـدأ تبسـيط التشكيلات والإجراءات الإدارية في دوائر الدولـة ، وتعرقل إختزال مراحل إنجاز المعاملات وما يترتب على ذلك ، من عدم إختصار الوقت ، وتقليل الجهد ، وتخفيض الكلفة ، وتخفيف أعباء المراجعة عن المواطنين .

إن منح المشرفين والإختصاصيين التربويين ، مخصصات المنصب موضوعة البحث ، لا ينسجم مع طبيعة مهام وواجبات الإشراف التربوي ، مما يقتضي حجبها والمخصصات المهنية عن المشمولين منهم بقانون الخدمة الجامعية ، والإكتفاء بمنح غير المشمولين ، المخصصات المهنية التعليمية المقطوعة المنصوص عليها في المادة (26/ثالثا/أ) من قانون وزارة التربية رقم (22) لسنة 2011 ، حيث ( يمنح منتسبو وزارة التربية مخصصات مقطوعة مقدارها (150) مئة وخمسون ألف دينار شهريا ) ، وبالمقدار الذي يتناسب مع التـدرج الوظيفـي التعليمي الذي لم تتم مراعاته . كما يتوجب التقيد بتنفيذ الواجبات المحددة بنظام التشكيلات الإدارية ، وعدم ممارسة ما يؤدي إلى إشتراك أكثر من جهة في إجراء معين ومحدد هو بالأصل من إختصاص واحدة منها ، إذ أصبح طغيان الإجراءات الإدارية واضحا على مجمل نشاطات الدوائر الفنية ، التي تركت ما حددته الأنظمة لها ، وإنشغلت بإنجاز أعمال بعيدة عن مهامها الفنية الرئيسة ، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإدارية ، بسبب إتباع الإجراءات الإدارية المختلفة ، وبأنماط مراسلات متعددة ومتكررة ، مما يقتضي الغاء البند (ثالثا) من المادة (10) من قانون رواتب موظفي الدولة ، لعدم ورود القيد اللازم لتنفيذه ، حيث لا تعني عبارة ( ورد ضمن الهيكل التنظيمي للدائرة ) ، إلا إمكانية التوسع في إستحداث تشكيلات إدارية غير ضرورية ، بناء على رغبة رئيس الدائرة في التوسع وبسط النفوذ ، أو لغرض إشغالها من قبل أحد الموظفين لأسباب غير مهنية ، ومنحه مخصصات ما يسمى ب (المنصب) ، الذي لا وجود له أصلا ضمن الهيكل التنظيمي للدائرة ، كما لا يجوز ( تنسيب الموظف لوظيفـة ذات مستوى أقـل من عنوان وظيفته )(3) ، ولا يجوز أن يتصف الموظف بغير عنوان وظيفته الحقيقي الوارد في قانون الملاك ، ومن المؤكد والأولى عدم جواز إشغال الموظف لوظيفة أدنى من مستوى وظيفته الأصلية ، لأن على شاغل الوظيفة أن يضيف إليها من خبرته وكفاءته ، ما يعزز به دوره عند تولي إدارة أي تشكيل إداري ، بدلا من أن يكون متعلما لا يعرف غير توقيع المذكرات والمراسلات التي لا يفقه كنه ما تحمله ، أو يتخذ منها وسيلة إعلام لنشر إسمه ووظيفته ، على حساب مصالح المواطنين ، وكفاءة وخبرة وجهد وإبداع من بمعيته من الموظفين . واذا أراد المشرع أن يمنح الموظف مخصصات وظيفية ، لقاء تحمله أعباء مسؤولية أي تشكيل اداري ، فان عليه أن يضع الجزاء المادي المقابل ، عن الأضرار الناجمة عن كل كتاب أو أمر يصدر بتوقيعه خلافا للقانون أو النظام أو التعليمات ، عندها لن يملء شاغر المسؤولية الوظيفية ، الا من هو أهلا لها وبها جدير ، ولن يجرأ أشباه الموظفين على تقبل المسؤولية التي لا عهد لهم بها ، أو يستطيعون إقصاء من هو أحق منهم بتوليها ، إلا من بعد ممارسة عملية وفعلية ، يكتسبون خلالها ومنها الكفاءة والخبرة المهنية ، التي تؤهلهم لتحمل أعباء المسؤولية الإدارية عن إستحقاق وجدارة ، وبدون تدليس أو إدعاءات ليس لها دليل .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- الفقرة (1) من كتاب وزارة المالية / الدائرة القانونية / قسم الوظيفة العامة المرقم 802/58/24744 في 15/7/2008 .

2- المادة (2) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960- المعدل .

3- تعليمات الملاك عدد (23) لسنة 1979- المعدلة بالتعليمات عدد (24) لسنة 1980 .

أحدث المقالات

أحدث المقالات