23 ديسمبر، 2024 6:38 ص

موظف الخدمة الجامعية … وتدني مخرجات التعليم … وما يتقاضاه ؟!

موظف الخدمة الجامعية … وتدني مخرجات التعليم … وما يتقاضاه ؟!

القسم الخامس عشر

لقد منح قانون الخدمة الجامعية موظف الخدمة الجامعية من الإمتيازات المادية والمعنوية ما أوضحناه فيما تقدم ، وقد لا أكون مغاليا في التقدير إلى بلوغ الواردات المالية الرسمية الشهرية للموظف المذكور ، إلى ما نسبته (200%) من راتبه الشهري المقرر بالإضافة إليه ، بمعنى تسلمه ثلاثة رواتب شهريا ، الأول راتبه الشهري الأساس ، والثاني مخصصات التفرغ البالغة (100%) بمقدار راتبه ، والثالث مجموع ما يتقاضاه شهريا من ( أجور المحاضرات + مكافآت الإستشارات الفنية للمؤسسات والتأليف والترجمة والإنتاج العلمي والفني + أجور الإشراف على طلبة الدراسات العليا ( وهدايا الطلاب ؟!.) + مخصصات اللقب العلمي + (80%) من أجور البحوث والتجارب والقيام بنشاطات ذات علاقة بإختصاص الوزارات والجهات الأخرى + مخصصات المنصب + ما يتم الحصول عليه من التفرغ العلمي وغيره مما لم تتبين مقاديرها المقطوعة أو نسبها المئوية ) ، وبذلك نستطيع القول بأن ما يتقاضاه ( المدرس المساعد والمدرس والأستاذ المساعد والأستاذ ) من الراتب الشهري ثلاثي الأبعاد بموجب قانون الخدمة الجامعية كما في أدناه :-

الوظيفــــــــــة === الدرجة === الحد الأدنى للراتب === الحد الأعلى للراتب

موظــــــــــف === 6- 1 === 1,122,000 دينار ==== 4,470,000 دينار .

خدمـــــــــــــــة —————————————

جامعيـــة === 5- 1 === 1,323,000 دينار ==== 4,470,000 دينار .

عميــــد كلية = عليا ج ===4,500,000 دينار ==== 6,990,000 دينار .

رئيس جامعة = خاصة ب ==6,000,000 دينار == 5,660,000 دينار .

وكيل وزارة == عليا أ ====4,826,000 دينار === 8,490,000 دينار .

وستزداد مقادير تلك الرواتب نتيجة منح المزيد من المخصصات ؟!، أما ما يستحصل من ممارسة المهنة أو غيرها من الأعمال المؤداة خارج أوقات الدوام الرسمي ، خلافا لمفهوم التفرغ الجامعي المانع من ذلك قانونا ، فلا حرج في تقدير مردودات الضعف أو الأضعاف منها ؟!.) ؟!. إضافة إلى ما سنبينه من مقبوضات المخصصات الأخرى ، الممنوحة بموجب قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 ، حيث نصت المادة (18) منه على أن ( يستمر موظفو الوزارات والجهات الغير مرتبطة بوزارة ، المشمولين بقوانين خدمة خاصة ، بتقاضي المخصصات الممنوحة لهم بموجب تلك القوانين ، مع مراعاة أحكام المادة (16) من هذا القانون ) ، التي تقضي ( على أن لا يزيد مجموع المخصصات الممنوحة بموجب هذا القانون ( أو أي قانون آخر ) ، على (200%) مائتين من المائة من الراتب ، بإستثناء المخصصات المنصوص عليها في المادتين (14) و (15) من هذا القانون ) ، القاضيتان بمنح مخصصات الإعالة والأطفال ، والمخصصات الممنوحة من قبل مجلس الوزراء بما لا يزيد على (50%) من الراتب ، لمعالجة أية ظروف أو حالات ذات طبيعة خاصة ، وكذلك الحال فيما يتعلق بأجور الأعمال الإضافية حسب أحكام المادة (17) من قانون الرواتب . إلا إن قانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008 ، قد إستثنى المخصصات المنصوص عليها فيه من الحد الأعلى للراتب والمخصصات المنصوص عليها في أي قانون آخر ، حسب أحكام المادة (17) منه ، إضافة إلى ما نص عليه في المادة (18/ثانيا) منه أيضا ، على أن ( لا يمنع سريان هذا القانون من إستفادة المشمولين بأحكامه من أي قانون آخر ) .

إن القاعدة القانونية التي تقضي بتقييد النص الخاص للنص العام ، واضحة ومعلومة ، إلا إن عبارة ( أي قانون آخر) المستخدمة في كلا القانونين ، توحي إلى شدة التنازع في الإختصاص ، وعدم الإطمئنان إلى تفسير النص القانوني بعد نفاذه ، لغرض الحصول على بعض المكاسب الإضافية أو تأكيد الإحتفاظ بها ، وإن طغى عدم الإنسجام والترابط الذي تقتضيه ضرورات الصياغة لنصوص القوانين العامة أو الخاصة ، سيما وأن أصول وقواعد التشريع ، تفرض ما لم ولن تستطع الألفاظ والكلمات والعبارات المستخدمة في غير محلها ، من تغيير مسارات أحكامها بشكل مخالف لأصول الأحكام والقواعد التشريعية ، إلا أنها تثير الشك والغموض عند التفسير ، والإرتباك في إتخاذ الإجراءات الإدارية ، من قبل الموظفين ( المختصين ) القائمين على التنفيذ المباشر ، وما ينجم عنه من شكوى وتذمر الموظفين ( المستفيدين ) الخاضعين لأحكامها ، مما يتطلب الدقة في التعبير ، تلافيا لاشكالات تفسير النص التشريعي خلافا للمقصود ، وتأكيد الحرص على التطبيق السليم ، بدلا من الدفع بإتجاه الإستيضاحات المتكررة قبل البدء في كيفية التنفيذ ، بدليل ما أوضحته الأمانة العامة لمجلس الوزراء ، من ( أن المخصصات المنصوص عليها بقانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008 ، مستثناة من الحد الأعلى للراتب والمخصصات المنصوص عليه في المادة (16) من قانون رواتب موظفي الدولة رقم (22) لسنة 2008 ، أو في أي قانون آخر ، إستنادا لأحكام المادة (17) من قانون الخدمة الجامعية …) ، حسبما جاء بكتابها المرقم ق/2/1/8/18510 في 31/7/2008 ، جوابا على ما تضمنه كتاب مكتب المفتش العام في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المرقم 1612 في 9/6/2008 ، على الرغم من وضوح الإستثناء . كما تحتاج المادة موضوعة البحث إلى التعديل ، إنسجاما وأحكام القانون النافذ وتعديلاته ، إضافة إلى قانون التقاعد الموحد رقم (9) في 3/3/2014 ، إضافة إلى ما نطمع فيه وما نطمح إليه ، من قراءة رأي الأساتذة من موظفي الخدمة الجامعية فيما أبديناه من ملاحظات بشأن القانون ، لتصحيح خطأ أو إضافة معلومة غفلنا عنها أو لم ندركها ، خدمة للصالح العام . بعدما لم نجد في القانون ما يجسد ( رعاية الطلبة فكريا وتربويا ، بما يحقق مصلحة الوطن والأمة في إرساء دعائم المجتمع العراقي الديمقراطي نحو بناء حضارة إنسانية راقية متخذا من الأسلوب العلمي في التفكير والممارسة أداة لتحقيق تلك الأهداف ) ، بالقدر الذي وجدنا أن يكون ( الإسهام في النشاطات الجامعية كالمواسم الثقافية ويوم الجامعة ومعارض الكلية وحفلات التخرج والفعاليات الطلابية وما يطلب منه القيام به من فعاليات علمية وتعليمية ) من ضمن نصاب مدة التواجد في المؤسسة العلمية البالغة (30) ساعة أسبوعيا ، وتحت مظلة هيكل عمل عضو الهيئة التدريسية ، المتضمن نصاب المتفرغ المحدد بساعات التدريس حسب اللقب العلمي ، إضافة إلى الساعات المكتبية والإرشاد والبحث العلمي وإجتماع مسؤولي أو مدراء الأقسام ، دون معرفة النصاب العام من تلك المهام ، التي يتقاضى عنها موظف الخدمة الجامعية غير المتفرغ للراتب الشهري الأساس ، مثلما هو شأن أي موظف في دوائر الدولة ، ثم يأت بيان الإستحقاقات على ما زاد من الأعمال . بدلا من خلط المفاهيم في نصوص قانونية فوضوية تضليلية متعارضة ومتقاطعة فيما بينها ، حيث الجميع متفرغون ومتشابهون في الحقوق والواجبات ، ولكن هنالك متفرغون وغير متفرغين مختلفين فيهما ؟!، وآخر المبتكرات متقاعد متفرغ للتمتع بما تبقى من حياته لهوا وطربا أو ناسك متعبد ؟!، ويتقاضى عن ذلك من خزينة الدولة مخصصات الخدمة الجامعية ؟!.

* لقد فاتني من البيان ، إن شمول منتسبي وزارة التربية أو غيرها ممن تتوفر فيهم شروط عضو الهيأة التدريسية ، بقانون الخدمة الجامعية لغرض التمتع بالحقوق والإمتيازات المادية فقط ، لا يمنع من إمكانية قيامهم بالتدريس لعدد من الساعات أسبوعيا خارج أوقات الدوام الرسمي إكمالا للنصاب ، حسب الحاجة التي تقررها الكليات والمعاهد من الإختصاصات غير المتوفرة لديها ، وليس على أساس النصاب الذي شوه تحديده لغايات وأهداف تحقيق المنافع المادية بإسم التعليم ، ما دامت مدد العمل في دوائر الدولة موحدة بحدها الأدنى ، وأن التفرغ للعمل الجامعي يعني منع الإشتغال خارج أوقات الدوام الرسمي ، وأن غير موظفي الخدمة الجامعية من منتسبي دوائر الدولة الأخرى ، لا يستطيعون التمتع بما نصت عليه المواد (10و11و12) من قانون الخدمة الجامعية ، من حيث إستحقاق الإجازات وتمديد مدة الخدمة لغاية إكمال الموظف سن (السبعين) من العمر ، لتعارض ذلك مع طبيعة وظروف العمل في دواوين الدوائر التي يتمتع منتسبوها بالإجازات الإعتيادية ، على وفق أحكام قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960- المعدل . ولدينا من الملاحظات وتفاصيلها الكثير .