22 نوفمبر، 2024 4:38 م
Search
Close this search box.

منذ النظام الملكي إلى النظام الحالي القانون يدلل المتنفذين رغم أنف الدستور

منذ النظام الملكي إلى النظام الحالي القانون يدلل المتنفذين رغم أنف الدستور

نصت المادة ٢٢٠ من قانون أصول المرافعات المدنیة والتجاریة رقم ٨٨ لسنة 1956 (في النظام الملكي) “١- تنظر محكمة التمییز في الطعن بإجراء التدقیق على أوراق الدعوى بعد ورود العریضة الجوابیة أو ختام مدتھا دون أن تجمع ما بین الطرفین”.
و كما يتضح من المادة أعلاه بأن محكمة التمييز التي هي أعلى سلطة قضائية في الدولة العراقية لها سلطة إصدار الأحكام القضائية في جلسات سرية خلف الأبواب المغلقة و هذا يتنافى مع أساس القضاء بأن تكون جلسات المحاكم علنية أمام الجمهور حسب المادة 72 من الدستور للنظام الملكي (القانون الأساسي العراقي لعام 1925) “يجب أن تجري جميع المحاكمات علناً، إلا إذا وجد سبب من الأسباب المبينة قانوناً في جواز عقد جلسات المحاكمة سراً ويجوز نشر أحكام المحاكم و المرافعات، إلا ما يعود منها إلى الجلسات السرية، و تصدر كافة الأحكام بإسم الملك”، و كل ذلك حتى يكون للمتنفذين غطاء قانوني قضائي للإفلات بفسادهم.
مبدأ إصدار الأحكام القضائية في جلسات سرية خلف الأبواب المغلقة من قبل محكمة التمييز و لنفس غرض النظام الملكي تبناه النظام السابق بموجب المادة 209 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 “1- تنظر محكمة التمييز في الطعن بإجراء التدقيق على أوراق الدعوى بعد ورود اللائحة الجوابية أو مضي مدتها دون أن تجمع بين الطرفين و لها أن تتخذ أي إجراء يعينها على البت في القضية”، و هذا يتنافى مع أساس القضاء بأن تكون جلسات المحاكم علنية أمام الجمهور حسب المادة 20 – ج من الدستور للنظام السابق (الدستور المؤقت لعام 1970) “جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية”.
مبدأ إصدار الأحكام القضائية في جلسات سرية خلف الأبواب المغلقة من قبل محكمة التمييز و لنفس غرض النظامين الملكي و السابق تبناه النظام الحالي بموجب المادة 209 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 للنظام السابق الساري المفعول “1- تنظر محكمة التمييز في الطعن بإجراء التدقيق على أوراق الدعوى بعد ورود اللائحة الجوابية أو مضي مدتها دون أن تجمع بين الطرفين و لها أن تتخذ أي إجراء يعينها على البت في القضية”، و هذا يتنافى مع أساس القضاء بأن تكون جلسات المحاكم علنية أمام الجمهور حسب المادة 19- سابعا ً من الدستور للنظام الحالي (دستور جمهورية العراق لسنة 2005) “جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سريةً”.
و هكذا يتبين بأنه منذ النظام الملكي إلى النظام الحالي فإن القانون يدلل المتنفذين رغم أنف الدستور و النتيجة سيطرة المتنفذين على أموال و مقدرات البلاد و بالتالي خراب العراق.

أحدث المقالات