23 ديسمبر، 2024 2:23 م

مكافحة المخدرات في القانون العراقي

مكافحة المخدرات في القانون العراقي

لبناء اي مجتمع سليم ومعافى  تحتل مسالة بناء الانسان  اهمية كبيرة ومن المشاكل الخطيرة مشكلة المخدرات لدورها في انهيار المجتمع وشيوع الجريمة  وقد شهد العراق الكثير من الحروب والحصار الاقتصادي  والارهاب ساعدت في ظهور مشكلة معقدة اسمها المخدرات والمخدرات هي كل مايشوش العقل والحواس بالتخيلات وهي كل مادة طبيعية او كيمياوية مستحضرة تحتوي على عناصر منشطة او منبهة او مسكنه او مهلوسه تؤثر على الجهاز العصبي المركزي ولها تأثيرات جسمانية وروحية وعاطفية و ادراكية تؤدي الى حالة من التعود عليها و هي كل مايعطل الجهاز العصبي عن افعاله و نشاطه المعتاد     واصلها نباتي مثل الحشيش والافيون والكوكايين وتخليقيه والتي تعامل كيمياويا وتؤدي الى ان تكون مسببات النشوة و المهلوسات والمخدرات الطبية العامة مزيلات الالم او مانعه حدوثه     والمنومات ومن اسباب تعاطي المخدرات غياب دور الوالدين في التوجيه و النصح والارشاد واصدقاء السوء والابوين من متعاطي المخدرات والتسيب الاسري والمستوى الاجتماعي المتدني و الفقر الشديد وان هناك مفاهيم خاطئة عن تعاطي المخدرات من انها تؤدي الى زيادة القوة الجنسية او انها طريق للنضوج و الرجولة والاعتقاد بانها وسيلة من الوسائل التي تخفف القلق والتوتر والهروب من المشاكل او الهروب من الواقع او انها تعطي زيادة للنشاط والهمة و العمل والدراسة وان المخدرات تؤدي الى نتائج سيئة للفرد وعمله وارادتة ووضعة الاجتماعي وثقة الناس به وتؤدي الى الاعمال غير المشروعة واساءة علاقات الفرد بالأخرين وفقدان التوازن وعدم التكيف مع المجتمع ونبذ الاخلاق وفعل كل ماهو منكر وقبيح ويحدث تعاطي المخدرات اضطرابا في الادراك الحسي وخاصة حواس السمع و البصر واختلال في التفكير العام و التصرفات الغريبة اضافة الى الهذيان والهلوسة والاثار النفسية مثل القلق والتوتر المستمر و الشعور بعدم الاستقرار او حدة في المزاج  والاهمال النفسي وعدم القدرة على العمل والاختلال في الاتزان والتشنج وصعوبة النطق وصعوبة المشي و يحدث تعاطي المخدرات اضطراب في الوجدان المرح والنشوة والشعور بالرضا بعد تعاطي المخدرات وبعد ذلك يتغير الشعور الى الندم والاكتئاب و الارهاق و العصبية الزائدة والحساسية الشديدة و التوتر الانفعالي الدائم الذي ينتج عنه ضعف القدرة على التكيف  الاجتماعي وان المخدرات تعتبر المسبب الرئيسي للكثير من الجرائم حيث يساعدتعاطي المخدرات الى جرائم السرقة و الاغتصاب والجرائم الاخلاقية والانحراف وسوء السلوك كما يؤدي الى زيادة حوادث السيارات ان المشرع العراقي عالج مكافحة المخدرات في قانون المخدرات العراقي رقم (68) لسنة 1965 والذي حرم المتاجرة وصناعة المخدرات والاستخراج والتحضير والحيازة و التقديم و العرض للبيع والتوزيع والشراء و لايجوز المتاجرة بالمخدرات والمستحضرات الحاوية على مخدرات مهما كان نوعها ونصت المادة الرابعة عشرة من قانون المخدرات يعا قب المخالف لا حكام المادتين التاسعة والعاشرة من هذا القانون بغرامة اوالحبس مدة لاتزيد على سنة واحدة وهي تتعلق بمسك الصيدلي لسجلات خاصة بوصفات المخدرات الطبية وفي المادة الرابعة عشرة الفقرة (ب) يعاقب بالإعدام او بالسجن المؤبد و بمصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة من ارتكب بغير اجازة من السلطات المختصة فعلا من الافعال التالية وهي استورد او صدر اوجل بباية صورة من الصور المخدرات او انتجها او صنعها بقصد الاتجار بها او باعها او سلمها للغير او تنازل له عنها بأية صفة كانت ولو كان ذلك بغير مقابل او توسط في اية عملية من العمليات وحيازة المخدرات او احرازها او شراؤها او تسليمها بأية صفة كانت بقصد الاتجار بها وزراعة نباتات القنب وخشخاش الافيون والقات وجنبة  الكوكا او نقل نبات من هذه النباتات في اي طور من الاطوار وتكون العقوبة الاعدام اذا عاد المتهم الى ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (ب)  بعد ان سبق الحكم علية في جريمة عنها واذا كان المتهم  قد تراس جماعة لارتكاب هذه الافعال واذاكان المتهم من موظفي او مستخدمي الكمارك او من الموظفين او المستخدمين العموميين المنوطة بهم مكافحة المواد المخدرة او الرقابة على تداولها او حيازتها او كان من الموظفين او المستخدمين العموميين الذين لهم  بهذه المواد اتصال من اي نوع كان واذا كان المتهم من افراد القوات المسلحة العراقية او مستخدما فيها او كان يعمل معها  او لمصلحتها و يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على خمس عشرة سنة ولاتقل عن الحبس لمدة ثلاث سنوات وبغرامة لاتزيد على الف دينار ولاتقل عن خمسمائة دينار من حاز او احرز المخدرات او زرع نبات القنب وخشخاش الافيون و القات وجنبة الكوكة وكان ذلك بقصد التعاطي و الاستعمال الشخصي واذا كان المتهم من افراد القوات المسلحة العراقية او مستخدما فيها او كان يعمل معها او لمصلحتها فتكون العقوبة السجن المؤبد او السجن لمدة لاتقل عن عشر سنوات و الغرامة التي لاتتجاوز الفي دينار و يجوز الحكم بالإعدام اذا وقعت الجريمة اثناء مجابهة العدو ويعاقب بالحبس و بغرامة لاتزيد على الف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين من سمح للغير بتعاطي المخدرات في اي مكان عائد له و لوكان ذلك بغير مقابل ومن ضبط في مكان يجري فيه تعاطي المخدرات بحضوره وبعلم منه ولايسري ذلك على زوج صاحب المكان او اصوله او فروعة و ازواجهم واخوانه و اخواته و ازواجهم ومن اغرى حدثا لم يتم الثامنة عشرة من العمر على تعاطي المخدرات او حسن له تعاطيها ويحكم في جميع الاحوال بمصادرة المخدرات المضبوطة و كذلك الادوات ووسائل النقل التي استخدمت في ارتكاب الجريمة ويحكم بإتلاف النباتات التي زرعت خلافا لا حكام القانون وللمحكمة بدلا من توقيع العقوبة ان تامر بإيداع من ثبت  إدمانه على تعاطي المخدرات بسبب حالة مرضية تعرضت لها صحته احدى المصحات او الاماكن الصحية التي تخصصها وزارة الصحة لمدة ستة اشهر ولها بناءا على طلب الادعاء العام او المحكوم عليه ان تفرج عنه قبل انتهاء المدة اذا تبين شفاؤه بتقرير طبي صادر عن لجنة طبية في المصح او المكان الصحي الذي اودع فيه و يعتد بالحكم الاجنبي في تطبيق احكام العود المنصوص عليها المادة139من  قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 اذا كان الحكم صادرا في جرائم المخدرات المعاقب عليها بموجب قانون المخدرات العراقي رقم (68) لسنة 1965  المعدل ومن خلال استقراء النصوص العقابية في قانون المخدرات نجد ان المشرع العراقي قد  نص على عقوبات الغرامة والحبس والسجن والسجن المؤقت والسجن المؤبد وعقوبة الاعدام بالإضافة الى عقوبة مصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة ومصادرة الادوات المستعملة في ارتكاب الجريمة وقد تشدد في جريمة المتاجرة وان البعض من نصوص القانون جاءت مواكبة لفترة اصدارة ولم تعد مؤامة مع الفترة الحالية لاسيما ان ظاهرة تفشي المخدرات ظاهرة خطيرة وافة مدمرة ولا يقتصر اثرها على شخص متعاطيها او المتاجر بها بل تمتد لتشمل عموم المجتمع لما تسببه من دمار شامل وخراب يصيب بنية المجتمع ويؤدي الى تفكك الاسرة و قد نص المشرع العراقي في قانون ادارة المرور العراقي رقم 86 لسنة 2003 في القسم (22) على جريمة قيادة المركبة تحت تأثير المخدر حيث نصت  على ( يعاقب بالحبس مدة  لاتقل عن ثلاثة اشهر و لا تزيد على سنة  او بالغرامة لا تقل عن ثلاثمائة الفدينار و لا تزيد على خمسمائة الف دينار او بكلتا العقوبتين مع حجز المركبة مدة سنة كل متن قاد مركبته تحت تأثير مسكر او مخدر م و يجوز سحب اجازة السوق مدة لا تقل عن شهرين و لا تزيد على سنة)  و في حالة العود لارتكاب الجريمة خلال سنة من صدور الحكم النهائي على المدان تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر و لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة الف دينار و لا تزيد على مليون دينار او بكلتا العقوبتين مع سحب الاجازة مدة لا تقل عن ستة اشهر  و لا تزيد على سنة
و يعد تعاطي المخدرات من الاسباب التي تؤدي الى كثرة حالات وقوع الطلاق  وقد اعتبر المشرع العراقي في قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 الادمان سبب من الاسباب التي تؤدي الى التفريق القضائي  حيث ان تعاطي المخدرات او المتاجرة بها تجعل الحياة الزوجية مهددة بالانهيار وتؤدي الى اضرار احد الزوجين بالأخر ضررا يتعذر معه ان تستمر الحياة الزوجية والتي اساسها المؤدة والالفة والرحمة و الانسجام والضرر المتحقق عنها هو ضرر جسيم ومن جرائم المخدرات تعاطي الحبوب المخدرة والمتاجرة بها وقد اصدر المشرع العراقي القرار 39 لسنة 1994 والذي نشر في الجريدة الرسمية جريدة الوقائع العراقية بالعدد 3505 في 11/4/1994 وعدل بالقرار 135 في 2/11/1996 حيث تعد الافعال الاتية من جرائم  تخريب الاقتصاد الوطني من الجرائم المخلة بالشرف ويعاقب مرتكبيها وكل من ساهم في ارتكابها بالإعدام او السجن المؤبد او السجن المؤقت او الحبس مدة خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن عشرة الاف دينار ولأتزيد على مئة الف دينار وللمحكمة ان تصادر الموال المحكوم علية مايتناسب مع جسامة الضرر وهي اخراج الادوية  و المستلزمات  والاجهزة الطبية و غيرها من المواد و الادوات الاحتياطية بصورة غير مشروعة من المؤسسات الصحية الرسمية و الجمعيات ذات النفع العام وتزوير المستندات و السجلات الرسمية الخاصة بالأدوية والمستلزمات والاجهزة الطبية وغيرها من المواد و الادوات الاحتياطية بقصد اخفاء التصرفات غير القانونية في هذه المواد وحيازة الادوية و المستلزمات الطبية والاجهزة الطبية و ادواتها الاحتياطية بقصد المتاجرة بها اذا كانت هذه المواد غير مجهزة من مصدر معترف به رسميا بموجب قوائم اصولية و يسري ذلك على المجاز بالتعامل في هذه المواد و غير المجاز وحيازة الادوية والمستلزمات والاجهزة الطبية وادواتها الاحتياطية من قبل المؤسسات الصحية غير الحكومية اذا كانت هذه المواد غير مجهزة من مصدر معترف به رسميا بموجب قوائم اصولية و يعاقب بالحبس و بغرامة لاتزيد على عشرة الا ف دينار و لاتقل عن خمسة الاف دينار كل من الطبيب الذي حرر وصفة  وهمية او مبالغ في كميات الادوية الموصوفة فيها و ثبت  كل ذلك بتقرير من لجنة طبية مختصة رسمية بقصد صرف ادوية لحاجة غير حقيقية لغرض الاستفادة غير المشروعة و المسؤول عن المؤسسة الصحية الرسمية عند قيامة باتخاذ الاجراءات اللازمة او عدم اخباره السلطات المختصة عند حصول تلاعب بالأدوية و المستلزمات و الاجهزة الطبية و غيرها من المواد والادوات الاحتياطية في مؤسسته و المدقق او المفتش او اي  مكلف بخدمة عامة ملزم بالأخبار عند عدم اخباره السلطات المختصة في حالة حصول تلاعب بالأدوية و المستلزمات و الاجهزة الطبية  و غيرها من المواد او الادوات الاحتياطية اضافة الى العقوبات المنصوص عليها في هذا القرار يخول وزير الصحة غلق المؤسسات الصحية غير الحكومية لمدة سنة عند ارتكابها احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القرار و غلق المؤسسة الصحية نهائيا في حالة تكرار المخالفة كما ان قانون مزاولة مهنة الصيدلة العراقي  رقم (40) لسنة 1970 قد نص على منع بيع الادوية بدون وصفة طبية  و كذلك ممارسة مهنة الصيدلة دون الحصول على اجازة من السلطات المختصة قانونا  او عرض الادوية والمستحضرات الطبية للبيع في المادتين (51،50) وان جرائم المتاجرة بالمخدرات من الجرائم التي لايجوز اطلاق المتهم بكفالة حيث انها من الجرائم التي يعاقب عليها القانون العراقي بالإعدام ويجب احالة المتهم موقوفا على محكمة الجنايات المختصة و لخطورة جرائم المخدرات لم يتم شمولها بقانون العفو العام رقم 19لسنة 2008 لكونها من جرائم الخطر العام وهي من الجسامة  بحيث تعتبر من الجرائم المنظمة لاسيما اذا تم استخدام الاموال التي يتحصل عليها من تجارة المخدرات في تمويل الارهاب و غسيل الاموال وان تأثير المخدرات على الأسرة يتمثل بولادة الام المدمنة على تعاطي المخدرات لا طفال مشوهين كما انها تؤدي الى زيادة الانفاق على المخدرات مما يقل دخل الاسرة ويؤثر في نواحي الانفاق الاخرى ويتدنى المستوى الصحي والغذائي و التعليم ويؤدي الى الانهيار الاخلاقي في العائلة و يسؤد التوتر بين افراد العائلة و الشقاق و الخلافات وعدم الاحترام وعقوق الوالدين  و التجاوز على القيم والاخلاق والفساد و انهيار الأسرة وانطفاء نار الغيرة على العرض في قلب المدمن  كما يؤدي تعاطي المخدرات الى ضعف المجتمع و وقوع البغضاء والعداوات بين افراد المجتمع كما ان لتفشي المخدرات اضرار اقتصادية ومنها زيادة الرقابة من الجهات الامنية و انفاق الدولة للأموال الطائلة لمكافحة المخدرات و خسارة مادية كبيرة للمجتمع و تؤدي الى حدوث البطالة بالإضافة الى المبالغ الكبيرة في استهلاك المخدرات و يؤدي ذلك الى توقف عجلة النمو الاقتصادي وان ظاهرة تفشي المخدرات ظاهرة خطيرة لاسيما اذا تم تعاطيها من قبل الاطفال والاحداث لا نها تؤدي بهم الى الرذيلة والفشل في الدراسة ومرافقة اصدقاء السوء و الجنوح وارتكاب الجريمة خاصة في حالة ترك الدراسة والعمل الامر الذي يؤدي الى خلق مجرم يحتاج الى اموال لغرض شراء المخدرات الامر الذي يدفعه الى ارتكاب الجريمة وخاصة جرائم السرقة والقتل والجرائم الجنسية  والانحراف و التشرد كما ان ظاهرة انتشار ظاهرة تعاطي المخدرات من قبل طلبة المدارس في مراحل عمرية مبكرة الى نتائج لا يحمد عقباها  خاصة  في حالة انعدام الرقابة و التوجيه والنصح  فا لامر لا يقتصر على التوجيه الاسري بل لابد من ان يكون للمدرسة دور في الرقابة و التوجيه  والتعريف بما تسببه المخدرات من كوارث و فشل و جريمة و ضياع لاسيما حبوب الهلوسة ودافع لارتكاب جرائم اغتصاب الاطفال وان المسؤولية هي مشتركة لكل ابناء المجتمع بالإضافة الى الجهات الرقابية المختصة وهي وزارة الصحة ووزارة التخطيط الجهاز المركزي للتقييس و السيطرة النوعية والجهات الرقابية  في وزارة الداخلية  في المنافذ الحدودية للحيلولة دون دخول المواد المخدرة وان ظاهرة المخدرات ظاهرة خطيرة يجب العمل على مكافحتها وان خطر جرائم المخدرات لا يقل خطرا عن الجرائم الارهابية ولغرض الوقاية من خطر المخدرات فانة يجب العمل على التوعية المستمرة بمشكلة الادمان وخاصة بين المراهقين بأسلوب يتناسب وخصائصهم الشخصية حتى لا تأتي بنتائج عكسية و اتباع اساليب تربوية تعتمد على الحوار  المتبادل بينهم وبين الابناء وخاصة في مرحلة المراهقة و التقويم و التدخل السريع لمعالجة انحرافات سلوكية اول بأول و استشارة العاملين في مجال الصحة النفسية و التربية وان علاج هذه الظاهرة للحد منها وتفادي خطرها يتطلب:
1: تشديد العقوبة بالنسبة لتعاطي وتجارة المخدرات واعادة النظر في القوانين العقابية المتعلقة بها لاسيما قانون المخدرات رقم (68) لسنة 1965 لان هذا التشريع لم يتعد ينسجم مع تطور اساليب المتاجرين بالمخدرات والانواع الجديدة المستخدمة في المخدرات  وخاصة فيما يتعلق بإغواء الاحداث وتشجيعهم على تعاطي المخدرات  كما ان انتشار الصيدليات الوهمية وصيدليات الارصفة ظاهرة خطيرة او العمل في الصيدليات من قبل اشخاص غير مؤهلين للممارسة مهنة الصيدلة او صرف الادوية بغير وصفات طبية او لا شخاص غير مستحقين لاسيما و ان بعض الادوية المخدرة هي  تصرف لا شخاص مرضى و مصابين بأمراض و لأغراض علاجية  و منها حبوب الفاليوم و ا لحبوب المنومة  كما ان قوانين مزاولة الصيدلة وقانون مكافحة غسيل الاموال لا تتضمن الردع القانوني المناسب الذي ينسجم وخطر المخدرات  لاسيما ان الاموال التي يتحصل عليها من تجارة المخدرات تستعمل في ارتكاب جرائم التفجير و التفخيخ والقتل و الجرائم الارهابية وسن تشريع جديد لمكافحة المخدرات
2: ان الحبوب المخدرة اصبحت سهلة التداول وبأشكال مختلفة وكذلك بالنسبة لبقية انواع المخدرات مثل استخدام الاركيلة في المقاهي واماكن تجمع الشباب  او مشروبات معينة تقدم  بنكهات مختلفة و انها تبدا بشكل بسيط وتنتهي بكارثة لاسيما من يتناول حبة مخدرة واحة لمعالجة اوجاع خفيفة مثل الام الراس ومن  ثم يصبح مدمن مخدرات لا يستطيع الاستغناء عنها مما يستوجب تعزيز المراقبة لتك الاماكن لتك لتصبح اوكار لصناعة المجرمين مراقبتها من قبل الاجهزة الرقابية لاسيما و زارة الداخلية ووزارة الصحة وكذلك المراقبة من قبل وزارة الزراعة للحيلولة دون زراعة هذه السموم القاتلة
3: تشجيع متعاطي المخدرات على التقدم للعلاج من تلقاء انفسهم وايجاد الاماكن العلاجية وان يكون للأعلام دور مباشر في التعريف بمخاطر الادمان على المخدرات  من خلال القنوات الفضائية و الصحف و المجلات والمواقع الالكترونية  من  خلال تشخيص الخلل الموجود والوقوف على اسباب تعاطي  المخدرات و كذلك   دور منظمات المجتمع المدني في توعية الشباب  بعدم الانجرار في ارتكاب هذه الجرائم و تعاطي المخدرات
4: يجب تقوية الوازع الديني والتوجيه من قبل رجال الدين لمخاطر انتشار ظاهرة المخدرات باعتبارها ظاهرة خطيرة يجب تظافر جهود الجميع للحد منها ووقف انتشارها  و تقديم النصح و الارشاد والتوجيهات الدينية
5: انشاء جهاز متخصص بمكافحة المخدرات اسؤة بجاز مكافحة الارهاب يتولى مكافحة هذه الجريمة الخطرة ويكون له تواجد في المطارات و المنافذ الحدودية و يكون له تعاون مع الجهات الرقابية الاخرى في وزارة الصحة والعمل على تدريب الشرطة المتخصصة بهذا النوع من الجرائم بالتقنيات الحديثة لان اساليب المتاجرين بالمخدرات في تطور مستمر لغرض اخفاء معالم الجريمة و ابتكار طرق لتهريب المخدرات وان لا يكون البلد  معبرا او ممرا لتجار المخدرات  او مستهلكا لها او منتجا لتلك الانواع من المخدرات  وان تأخذ وزارة الصحة دورها في افتتاح المستشفيات الخاصة بمعالجة متعاطي المخدرات .