المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات ، هيأة حكومية عراقية مستقلة ومحايدة تخضع لرقابة مجلس النواب العراقي ، وتملك بالقوة المطلقة للقانون سلطة إعلان وتطبيق وتنفيذ الأنظمة والقواعد والإجراءات المتعلقة بالإستفتاءات والإنتخابات في جمهورية العراق . على وفق ما جاء به أمر سلطة الإحتلال المؤقتة للعراق رقم (92) في31/5/2004 ، الذي نثبت بعضا مما فيه ، بعد مقدمة تستند إلى السلطات المخولة بموجب قوانين وأعراف الحرب , لغرض إجراء إنتخابات في موعد لا يتعدى 31/1/ 2005 , لتحقيق الأهداف الإنتقالية لقانون الإدارة خلال الفترة الإنتقالية , بما فيها إعداد دستور دائم والتصديق عليه , وتأليف حكومة منتخبة بموجب ذلك الدستور , وتأكيد الحاجة للتعاون الدولي الذي تحققه الأمم المتحدة وخبراء آخرون معترف بهم دوليا في إدارة الإنتخابات , بعد التشاور مع مجلس الحكم العراقي ومع مبعوثي الأمم المتحدة , بهدف إنشاء المفوضية ومنحها سلطة تنظيم ومراقبة واجراء وتطبيق جميع الإنتخابات بشكل يضمن إستقلاليتها التامة عن التأثيرات السياسية . بموجب قانون إنتخابات وقانون أحزاب سياسية يحدد الإعتراف بالكيانات السياسية . وتتكون المفوضية من مجلس للمفوضين ومن إدارة مهمتها ضمان إجراء الإنتخابات , من خلال تقرير وإنشاء وتطوير اللوائح الإنتخابية والتصديق عليها وتقسيمها وصيانتها , والمساعدة على بناء الدعم والثقة في أوساط المجتمع , وتنظيم وإدارة التسجيل والمصادقة على الأحزاب السياسية والمرشحين للإنتخابات , وإقرار صلاحية مراقبي الإنتخابات وغيرهم من الموظفين العاملين في ضبط و/ أو مرقبة الإنتخابات في العراق , وإدارة عمليات إعداد جداول الناخبين والإقتراع , والحكم في الشكاوى والنزاعات الإنتخابية , والتصديق على نتائج الإنتخابات .
ويكون للمفوضية مجلس للمفوضين لرئاستها . وله وحده دون غيره صلاحية إعلان وتنفيذ وتطبيق الأحكام التنظيمية والقواعد والإجراءات والقرارات , وله القيام بأي عمل آخر يتماشى مع أحكام قانون الإدارة خلال الفترة الإنتقالية ، لضمان نجاح التنظيم والتخطيط والتنفيذ والمراقبة للإنتخابات العامة والمحلية . ويعمل المجلس حصرا ضمن ما كلف به في هذا الأمر . ويتالف المجلس من تسعة أعضاء , يكون سبعة منهم من المواطنين العراقيين ، ويكون لهم حق التصويت في المجلس , وعضوان لا يحق لهما ذلك . وهما المدير العام للإنتخابات والخبير الدولي الذي تختاره الأمم المتحدة . ويقدم أعضاء المجلس السبعة خدماتهم إلى حين تأليف مفوضية جديدة . تراعي عند تثبيت ملاكها التوازن بين جميع مكونات الشعب العراقي . وتؤخذ قرارات المجلس بالإجماع كلما كان ذلك ممكنا . فإذا تعذر التوصل للإجماع , ترجح كفة أغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين , شرط إكتمال النصاب القانوني , إلا إذا أشترط هذا الأمر غير ذلك . ويجوز للمواطنين العراقيين والمنظمات العراقية أن يقدموا للأمم المتحدة إقتراحات بأسماء المرشحين السبعة لعضوية المجلس . وتضع الأمم المتحدة لائحة بأسماء المرشحين المؤهلين من بين الأسماء التي تتلقاها , وتقدمها إلى مجلس الحكم الذي يصنف المرشحين في اللائحة حسب مؤهلاتهم ، ليتم تعيينهم من قبل المدير الإداري لسلطة الإئتلاف المؤقتة . ومن ثم يعين المدير الإداري لسلطة الإئتلاف المؤقتة أعضاء المجلس السبعة الذين لهم حق التصويت في المجلس , ويعين الأمين العام للأمم المتحدة الخبير الدولي في الإنتخابات , ويتم إختيار الأعضاء السبعة بناء على سمعتهم في عدم التحيز , والنزاهة , والإستقامة , والمهنية والرأي الصائب . ويكون الأشخاص الذين يعتبرون مواطنين عراقيين بموجب المادة (11) من قانون الإدارة خلال الفترة الإنتقالية , أو الذين يحق لهم أن يستعيدوا الجنسية العراقية بموجب المادة ذاتها , مستوفين لشروط المواطنة لغرض عضوية المجلس . وتشمل المؤهلات المفضلة لعضوية المجلس ، المهارات التي تم إثباتها في مجال الإدارة والعدل والتعليم والتجارة والدفاع في القضايا الإجتماعية , وغير ذلك من صفات القيادة المدنية .
ويتقاضى أعضاء المجلس السبعة , والمدير العام تعويضات تعادل ما يتقاضاه الوزير , ولا يجوز لأي عضو في المجلس أن يشغل وظيفة براتب أثناء مدة الخدمة , عدا ما تسمح به القواعد التنظيمية التي يعلنها المجلس . ولا يجوز لأي عضو في المجلس أن يشغل أو يترشح , أثناء مدة خدمته لمنصب عام بأية صفة كانت في أية إدارة حكومية على أي مستوى . وعلى كل عضو أن يؤدي اليمين متعهدا بأداء واجبات الوظيفة على نحو يتسم بالإستقلالية وعدم التحيز والحياد والمهنية , وقواعد الأخلاق التي يضعها المجلس . وإذا أدين أحد أعضاء المجلس بجريمة مجردة من الأهلية , يفصل ذلك العضو بأغلبية ثلثي أصوات المجلس . وإذا إنتهك أحد الأعضاء قواعد الأخلاق المعمول بها في المجلس أو أصيب بعجز دائم , فإنه يمكن فصله بأغلبية ثلثي أصوات أعضاء المجلس النزيهين , شريطة أن يكون هذا التصويت مصحوبا بموافقة الخبير الدولي في الإنتخابات . أما إذا شغر مقعد أحد الأعضاء بسبب وفاة أو إستقالة أو فصل أي من أعضاء المجلس قبل إنتقال السلطة , يعين عضو جديد طبقا للإجراءات المعتمدة . وإذا شغر مقعد أحد الأعضاء بعد إنتقال السلطة وقبل إنتخابات الجمعية الوطنية , تقدم الأمم المتحدة قائمة بأسماء ثلاثة مرشحين مؤهلين على الأقل , إلى رئيس الحكومة العراقية الذي يعين عضوا جديدا للمجلس . وإذا شغر مقعد أحد الأعضاء أثناء أو بعد إنتخابات الجمعية الوطنية , تقدم الأمم المتحدة قائمة بأسماء ثلاثة مرشحين مؤهلين على الأقل , إلى رئيس الجمعية الوطنية الذي يعين عضوا جديدا للمجلس . ويكون للمفوضية إدارة إنتخابية يرأسها المدير العام ، ويجوز للمواطنين العراقيين والمؤسسات العراقية أن تقترح على الأمم المتحدة مرشحين لمنصب المدير العام .
*- إن مشاكل الإنتخابات نابعة من عدم ثقة الكيانات والأحزاب السياسية بعضها بالبعض الآخر ، إلى حد الإتهامات المتبادلة بالتزوير والتأثير السلبي على أعضاء مجلس المفوضين ، وإتهامهم بالإنحياز وعدم النزاهة ، متجاهلين ما سببه التعدد في صناعة التشريعات ذات العلاقة ، وإختلاف مناهجها وتوجهاتها السياسية وأثرها على نتائج الإنتخابات بشكل مباشر ، وبما يتعارض مع تحقيق الرغبات المتصارعة على كراسي السلطات ، فقانون الإنتخابات بدأ بإصدار سلطة الإحتلال المؤقتة للعراق لأمرها المرقم (96) لسنة 2004 ، ثم قانون الانتخابات رقم (16) لسنة 2005 الذي إعتمد القائمة المغلقة ، ومن ثم قانون إنتخابات مجلس النواب العراقي رقم (45) لسنة 2013 النافذ ، الذي إعتمد نظام سانت ليغو الإنتخابي . كما بدأ نفاذ قانون الأحزاب والهئيات السياسية بأمر سلطة الإحتلال المؤقتة رقم (97) لسنة 2004 ، ومن ثم قانون الأحزاب رقم (36) لسنة 2015 . ومهما تكن مساوئ تلك التشريعات ، إلا إن الإعتقاد الجازم لدينا ، يؤكد بأن المشكلة تكمن في كثرة عدد المرشحين لعضوية مجلس النواب ، لإفتقار شروط الترشيح لأسسه وأركانه الموضوعية ، حيث يتوجب تقليص عدد المرشحين إلى ثلاثة متنافسين على كل مقعد نيابي واحد ، وذلك بإعتماد معايير الأفضلية في إختيار المرشحين وبالعدد المطلوب من قبل لجنة الإنتقاء التي تشكل لهذا لغرض ، وذلك بمنح نقطة إضافية لكل مستوى حالة أعلى للمرشح ، لغرض قبول وإقرار ترشحه لخوض غمار المنافسة ، من حيث : الشهادة الدراسية أو التحصيل العلمي . ومدة الخدمة الفعلية في دوائر الدولة أو الممارسات العملية الفعلية والتطبيقية المهنية المعتبرة في القطاع الخاص التي لا تقل عن (10) عشر سنين . وعدد البحوث والدراسات والكتب النوعية المؤلفة والموثقة رسميا . وإلغاء كوتا النساء والأقليات بعد أربع دورات إنتخابية توجب العدالة والمساواة . لأن مجلس النواب يحتاج إلى خبراء تكنوقراط من جميع الإختصاصات ، وليس لكل من هب ودب في تشكيلات الأحزاب أو على صفحات التواصل الإجتماعي أو في ساحات التظاهر والإحتجاج ، لأن حق الترشيح وتمثيل الشعب وتحقيق أمانيه ، يتطلب توفر مقومات القدرة الفكرية العلمية التخصصية أو الممارسة العملية المهنية المعتبرة لإنجاز مهمتي الرقابة والتشريع ، وليس قبل ذلك وبعده إلا العسير والمستحيل ، من إمكانيات القدرة على إنتاج التشريعات ورقابة الإجراءات ، بكفاءة عالية الجودة في البناء والمعالجات ، وإلا سيستمر مخاض الإنتخابات في عسرة دائمة ، ولا يأت أو يلد إلا الضعيف مهنيا في كل شئ ؟!.