اليوم سوف اتكلم عن دعوى منع المعارضة وهي تعتبر من الدعاوى المتعلقة بحق الملكية وحمايتة هذا الحق الذي جائت نصوص القانون المدني والدساتير لتحمية وتحرم المساس بة او نزعة الامقابل مقابل تعويض عادل ووفق طرق محددة بموجب القانون ان حق الملكية ورد في المادة 1048مدني بأنة الملك التام يستطيع المالك التصرف بة تصرف مطلق بما يملكة عينآ و
ومنفعة واستغلال فينتفع بالعين المملوكة وبغلتها وثمارها ونتاجها ويتصرف بكل التصرفات الجائزة في عينها كالبيع والايجار كما جاء في المادة 1050 مدني يمنع حرمان احد من ملكة
الافي الاحوال التي يقرها القانون وبالطريقة التي رسمها القانون ومقابل تعويض عادل يدفع مقدمأ … وحيث انة يمكن ان يغصب احد مال غيرة فأن المادة (192)تقول يلزم رد المال المغصوب عينآ وتسليمة الى صاحبة في مكان الغصب ان كان موجودأ وان صادف صاحب المال الغاصب في مكان اخر وكان المال المغصوب معة فأن شاء صاحبة استردة هناك وان طلب ردة الى مكان الغصب فمصاريف نقلة ومؤونة رد ة على الغاصب وهذا دون الاخلال بالتعويض عن الاضرار الاخرى )كما ان الغاصب يضمن اذا استهلك المال المغصوب او اتلفة او ضاع منة بتعدية او بدون تعد منة طبقآ للمادة 193 مدني واذا كان المال المغصوب عقارآ يلزم الغاصب بردة مع اجر مثلة واذا تعرض العقار الى تلف ولو بدون تعد من الغاصب لزمة الضمان هذا ما اشارت لة المادة 197 من القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 .
ان دعوى (((منع المعارضة ))) تقام من المالك او المستأجر او الشريك او اي من ذي صفة على شيئ على ان تكون صفة مشروعة .تقام دعوى منع المعارضة امام محكمة البداءة التي يقع ضمن اختصاصها المكاني العقار موضوع الدعوى . ويجب ان ترفق بها عدة مستمسكات منها صورة قيد العقار موضوع الدعوى او عقد الايجار او المساطحة او اي عقد مثبت للملكية او الحقوق العينية . وتقام الدعوى على الغاصب العقار لرفع يده عن العقار المغصوب والذي شغلة دون وجة حق وبدون مسوغ قانوني او اباحة من المالك ويلزم تسليمة خاليآ من الشواغل اما اذا اقيمت الدعوى على الشريك في العقار الشائع الذي يتجاوز على حصة شريكة في العقار الشائع بسبب اشغالة اكثر من حصتة في العقار الشائع فيحكم في هذا الحال بمنع المعارضة دون تسليم علمآ ان دعوى منع المعارضة تنظر من محكمة البداءة التي يقع ضمنها العقار محل الدعوى تنظر هذة الدعوى بدرجة اولى ويكون حكمها قابلآ للطعن استئنافآ وتميزآ ان دعوى منع المعارضة تجد اساسها القاوني في المادتين 197و1050 من القانون المدني وهي دعوى يقيمها المالك والمستأجر وصاحب حق التصرف .
ويلاحظ من التطبيق العملي المدعى علية في هذة الدعوى قد يدفع احيانآ كونة مستأجر وهنا يكلف بأن يثبت الايجار ببينة تحريرية اما اذا دفع المدعى علية بالاباحة فالاباحة تنتهي بالمطالبة القضائية وتنقلب يد المدعى علية يد غاصبة اما اذا كان المدعى علية شريك شيوع فأنة يعتبر غاصب لحق بقية الشركاء وبالتالي يحكم علية ولاكن دون تسليم كونة شريك
على اية حال فأن العبرة هي هل ان وضع اليد على العقار يتم بصورة مشروعة ام غير ذالك وهل تم فعلا غصب منفعة العقار ام لا .
ولان لا بد من ذكر بعض التطبيقات القضائية للمحاكم في دعوى منع المعارضة بما يسمح بة المجال وعدم الاطالة جاء في قرار بالعدد107\الهيئة استئنافية عقار \2009 في 15 /1/2009 (ان دعوى منع المعارضة تدور وجودآ وعدما مع واقعة الغصب وحيث ان المميز علية يشغل المجزة بموجب عقد استثمار وهو في حقيقتة عقد ايجار لمدة سنة واحدة وقد تجدد تلقاءيآ بعد انتهاء مدة الايجار لمدة دفع الاجرة وحيث ان المميز وجة انذارة بطلب تسليم المجزرة بعد مضي ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء عقد الايجار في الوقت الذي كان يتعين علية توجية الانذار قبل شهرين من انتهاء مدة الايجار فيكون العقد قد تجدد لمدة دفع الاجرة ولايعد المدعى علية غاصبآ للمجزرة وعلية فلا سند لدعوى المميز )وفي قرار اخر قضت محكمة التميز (رقم القرار 1985\مدنية عقار\2007\في 28 \11\2007 (ان ورقة البيع الخارجية لايمكن عدها سندآ قانونيآ للأشغال لكون البيع باطل قانونآ وان تمسك المدعى عليهم باحكام القرار 1198 لسنة 1977 هو موضوع دعوى مستقلة ولا علاقة لة بوقائع هذة الدعوى وحيث ان المغصوب ان كان عقار يلزم الغاصب بردة مع اجر مثلة 197 مدني علية قرر تصديق الحكم المميز )وفي قرار للهيئة الاستئنافية عقار العدعدد 2534\2006في 9\11\2006 (ان يد المميز المدعى علية انقلبت من يد مشروعة كان مالك للعقار الى يد غاصبة بعد صدور قرار عن الهيئة القضائية الاقليمية في البصرة التابعة لهيئة دعاوى الملكية العقارية ……….القاضي بالغاء قرار المصادرة و اعادة تسجيل العقار بأسم مالكة الاصلي)…..واخيرآ نذكر قرار الهيئة المدنية الثانية 2005\العدد 1125في 5\9\2006 (وجد انة صحيح وموافق للقانون حيث لا توجد معارضة من المدعى عليهم للمدعي على الارض المستغلة من قبل المدعي بعقد من دائرة الزراعة فتكون دعوى المدعي واجبة الرد ..). كانت هذة جولة في دعوى منع المعارضة وقد راعينا الاختصار قدر الامكان