الجرائم المخلّة بالشرف واحدة في قوانين الدول جميعاً تقريباً، لا تتأثر بالظرف المكاني ولا الزماني .. وهي لا تتحدّد بجرائم البغاء والدعارة والاغتصاب وحدها، فثمّة عشرة أنواع أخرى من الجرائم يطولها هذا التوصيف.
في القانون العراقي، كما في قوانين سائر دول العالم، التزوير وخيانة الأمانة والرشوة (أخذاً وإعطاءً) والسرقة والاختلاس والنصب والاحتيال وغسل الأموال، هي جرائم مخلّة بالشرف. والقانون العراقي، كغيره من القوانين، يحظر إسناد وظيفة عامة للمُدان بالجريمة المخلّة بالشرف. هذا الحكم لا يسقط سواء أتمّ المدان كامل محكوميّته أو شمله عفو خاص أو عام.
عضويّة مجلس النواب وظيفة عامة، بل هي وظيفة من أرقى مستوى وأرفع طراز. النائب ممثّل لناخبيه في أعلى سلطة في الدولة، ومكلَّف منهم بتشريع القوانين التي تحقّق مصالحهم والمصالح العامة، وبمراقبة أداء مؤسسات الدولة ومدى تنفيذها القوانين والتقيّد بأحكامها.. وظيفة كهذه تتطلّب أن يكون شاغلها بأعلى مستوى من الالتزام والانضباط والأخلاق والنزاهة والأمانة والوطنيّة. بخلافه لا يجدر به شغل هذه الوظيفة.
بينَ الآلاف من الذين ترشّحوا إلى انتخابات الشهر المقبل البرلمانيّة، العشرات ممّنْ ما كان على القوى والأحزاب المنخرطة في العمليّة الانتخابيّة ضمّهم إلى قوائمها، بكلّ بساطة ،لأنّهم من مرتكبي الجرائم المخلّة بالشرف، كالتزوير وخيانة الأمانة والرشوة والاختلاس والاحتيال وغسل الأموال. بعضهم محكوم عليهم ومدانون بهذه الجرائم، وكان من المفترض أن يكونوا خلف القضبان، بيد أنّ قانون العفو سيّئ الصيت والسمعة أُطلق سراحهم، لكنّه لم يُسقط جرم الإخلال بالشرف عنهم، وما من أحد لديه السلطة بإسقاط هذا الجرم مدى الحياة.
بينَ هؤلاء محافظون حاليّون وسابقون وسواهم من شاغلي الدرجات الخاصة التي مكّنتهم من استغلال مناصبهم لارتكاب جرائم التزوير وخيانة الأمانة والاختلال وسوى ذلك.
إذا كانت الأحزاب والقوى السياسيّة غير مكترثة لهذا الأمر، لأنّها في الأساس راعية للفساد الإداري والمالي وحاضنة للفاسدين والمفسدين ، فإنّ مفوضيّة الانتخابات الموكول إليها ضمان توافر كلّ الشروط اللازمة لتولّي وظيفة عضو البرلمان، ومنها بالأخصّ عدم الإدانة بجريمة مخلّة بالشرف، كان عليها أن ترفع البطاقات الحمر في وجوه هؤلاء المرشّحين وأحزابهم وقوائمهم، فهي الهيئة المؤتمنة على هذه المهمّة الوطنيّة، والعراق لم يخلُ من الناس الجديرين بعضوية البرلمان من غير المدانين بالجرائم المخلّة بالشرف.
ولو افترضنا أنّ مفوضيّة الانتخابات لا تكترث هي الأخرى لأسباب تتعلّق بمصالح الأحزاب التي شكّلت المفوضيّة، فما موقف السلطة القضائية، وبالذات جهاز الادّعاء العام؟ .. أليس من صلب واجباته الحؤول دون تولّي المدانين بالجرائم المخلّة بالشرف وظائف عامة، وبالأخصّ وظيفة العضوية في مجلس النواب؟