القسم الخامس
نصت المادة (6) من النظام ، على أن ( يحدد مجلس الوزراء بتعليمات ، مقدار الأجور التي تستوفى عن منح الإجازة وتجديدها ) ، إلا إن المديرية المعنية لم تتخذ الإجراءات اللازمة لتحديد تلك الأجور بشكل سليم ، حيث نصت المادة (4) من التعليمات ، على أن ( تلتزم المدارس الأهلية بتسديد أجور منح وتجديد الإجازة التي يقررها مجلس الوزراء ، إستنادا إلى نص الفقرة (أولا) من المادة (31) من قانون وزارة التربية رقم (22) لسنة 2011 ) ، وتلك من صيغ الضعف الإداري في أن يكون تسديد الأجور بصيغة الطلب من المدارس بالإلتزام بذلك ، على الرغم مما نصت عليه المادة (6/أولا/10) ، بأن ( يقدم الراغب بفتح المدرسة الأهلية طلبا إلى المديرية العامة للتعليم العام والأهلي والأجنبي يرفق به ( صكا مصدقا بالمبلغ المقرر لمنح الإجازة ) ، إلا إن عدم نشر أو بيان مقادير تلك الأجور في التعليمات رقم (1) لسنة 2014 ، يعني الإبقاء على ما حددته المادة (26) من التعليمات عدد (2) لسنة 2004 ، حيث تكون الرسوم مستحقة الدفع لمنح الإجازة وتجديدها للمدارس على إختلاف أنواعها كما يأتي :-
المرحلة ـــــــــــــــــــ نوع الدراســة ـــــــــــــ رسم التأسيس / دينار ــــــــــــــــ رسم التجديد السنوي / دينار
الإبتدائية ــــــــــــ أكــاديــمـــي ــــــــــــــــــ 500,000 ألف دينار ــــــــــــــــ 250,000 ألف دينار
المتوسطة ــــــــ أكـــاديــمي ـــــــــــــــــــ 750,000 ألف دينار ــــــــــــــــــ 500,000 ألف دينار
الإعدادية ــــــــ أكــاديــمــي ــــــــــــــــــ 1,000,000 مليون دينار ـــــــــ 750,000 ألف دينار
أو الثانوية .
الإعدادية ـــــــــ مــهنــي ـــــــــــــــــــــــ 1,000,000 مليون دينار ـــــــــــ 750,000 ألف دينار
أو الثانوية .
وتلك لعمري لا تتناسب والهدف من الإستثمار في مجال التعليم ، ولا تنسجم مع قيمة خطاب الضمان المطلوب أو عقد الشراكة مع فارق القيمة بينهما ، ولا تستوجب كل شروط المادة (9) من النظام ، ولا تتناغم مع ثمن شرط الحالات الواردة في التعهد القانوني ( بعدم بيع أو إيجار الإجازة أو هبتها أو التنازل عنها بدون موافقة وزارة التربية ) حسب نص المادة (6/أولا/11) من التعليمات . كما نصت المادة (8/أولا) من النظام ، على أن ( يقدم طلب منح إجازة تأسيس المؤسسة التعليمية الأهلية إلى المدير العام للتعليم العام والأهلي والأجنبي … ) ، في حين نصت المادة (6/أولا) من التعليمات ، على أن ( يقدم الراغب بفتح المدرسة الأهلية طلبا إلى المديرية العامة للتعليم العام والأهلي والأجنبي … ) ، مما يتطلب تحديد تقديم الطلب إلى المدير العام دون غيره كما هو في نص النظام ، لأن تقديمه إلى المديرية العامة حسب نص التعليمات ، يعني إمكانية تقديمه إلى غير المدير العام ، وفي ذلك إزدواج غير مرغوب فيه إداريا ، أما تقديم الطلب من قبل الراغب بفتح المدرسة حسب نص التعليمات ، فيعني تقديمه من قبل من يمتلك الحصة الإستثمارية الأكبر من بين المؤسسين ، وليس من قبل من يحمل الشهادة الجامعية والمؤهل التربوي ، وتلك من أخطاء الإدارة التربوية التي لا بد من تداركها ، لأن رأس المال التربوي يكمن في المؤهل التربوي وليس في رأس المال المادي غير التربوي ، كما يتوجب تضمين النص على أن صاحب الطلب الراغب بفتح المدرسة ، هو الضامن المسؤول عما يترتب بذمة المؤسسين الآخرين نيابة عنهم ، وأن مسؤوليتهم تضامنية لشراكتهم في تحمل التكاليف المالية المطلوبة لفتح المدرسة ، ولتقاسمهم الإنتفاع من وارداتها النقدية والعينية حسب حصة كل منهم ، وليس من حق أي منهم التنصل عن إلتزاماته المالية أو الأدبية المشتركة ، بسبب أية مخالفة يرتكبها أحد المؤسسين باسم المدرسة ، بذريعة ودعوى إرتكابها بصفة شخصية .
أما الوثائق المطلوبة رفقة الطلب فهي ما يثبت ( الموارد المالية لتوفير مستلزمات فتح المؤسسة التعليمية الأهلية ) ، ولكن النظام لم يكشف ماهية وكنه تلك الوثائق أو المصادر ، ولربما كان ذلك بمجرد الإدعاء بالإرث الموروث أو إمتلاك الأموال التي لا يمكن الكشف عن مصادرها ، والتي لا تمثل غير سداد ثمن الشراء البخس للتعليم في ظل فساد قل نظيره ؟!، وإهانته على يد من يسعى إلى خرابه وتدميره بالإستثمار القائم على الربح والخسارة المادية ، كأية سلعة أخرى معروضة للبيع وبدون مزايدة ؟!، ولكننا وجدنا المادة (6) من التعليمات رقم (1) لسنة 2014 ، أكثر إيضاحا وتفصيلا في هذا الجانب ، حيث تقديم خطاب الضمان الصادر من أحد المصارف ، يبين فيه قدرة المؤسسين على الوفاء بالإلتزامات المالية لتأسيس المدرسة الأهلية ، يطلق بعد إنتهاء النصف الأول من السنة الدراسية ، وكما يأتي :-
أ- (75,000000) خمسة وسبعون مليون دينار ، لتأسيس المدارس الإبتدائية .
ب- (100,00000) مائة مليون دينار ، لتأسيس المدرسة المتوسطة والإعدادية .
ج- (150,000000) مائة وخمسون مليون دينار ، لتأسيس المدرسة الثانوية .
د- أو ضمان عقاري لا تقل قيمته عن المبالغ المنصوص عليها في ( أ، ب ، ج ) .
وعند عدم تطبيق هذا الشرط نتوقف ، لنتعرف على الأسباب والنتائج المترتبة على عدم تقديم مؤسسي المدارس الأهلية لخطاب الضمان المطلوب ، خلال مدة التكييف المنتهية في 3/2/2015 ، وما بعدها ولغاية الآن ، ولعل من الغريب أن نسمع ثم لنقرأ على نسخة التعليمات المنشورة على موقع المديرية العامة (الفيسبوك) ، عبارة كتبت باليد مقابل قيمة القدرة المقدرة لكل مدرسة ومن غير سند قانوني ( بالنسبة لمدارس الخارج … أما الداخل فتقديم تعهد قانوني ) ، حيث يتوجب تعديل التعليمات بتعليمات صادرة عن وزير التربية حصرا ، مع بيان الأسباب الموجبة لذلك التمييز ، لأن خطاب الضمان المطلوب ذو قيمة محددة ومعلومة ومضمونة السداد عند الطلب ، بينما يفتقر التعهد القانوني إليها عند ذاك ، إضافة إلى أن تنظيم عقد الشراكة البديل بقيمة (50) مليون دينار للمدرسة الإبتدائية مثلا ، عودة للعمل بذات قيمة العقد قبل صدور نظام التعليم الأهلي رقم (5) لسنة 2013 ، وهو أقل من قيمة خطاب الضمان ب (25) مليون دينار لنفس مستوى المدرسة ؟!، ولا أعتقد أن هنالك من حكمة في التمييز بين ضمانات المدارس الأهلية المفتوحة خارج العراق أو داخله ، ولا نستخلص من عدم تطبيق النظام والتعليمات بشكل موحد وثابت ، إلا إستنتاجات منح إجازة المدرسة الأهلية أو تجديدها دون توفر شروط منحها أو تجديدها ، بسبب ضعف الإدارة وتلوث مفاصلها بعناصر مردوداتها المالية غير السليمة ، للإستفادة منها ما أمكن في المراوغات والمخادعات والإلتفاف على القوانين أو أية إجراءات إدارية أخرى معتمدة .
وإيضاحا لخطاب الضمان وما يعنيه وما يترتب على تنظيمه ، كونه تعهدا كتابيا صادرا من البنك بناء على طلب أحد زبائنه ، يقر فيه بأن يدفع للجهة الصادر لصالحها ، في حالة المطالبة بسداد قيمته لاي غرض يستوجب ذلك دون الإلتفات إلى أية معارضة ، كما يقر بتجديده بشرط أن تصل المطالبة بالدفع أو التجديد للبنك في موعد أقصاه تاريخ الإستحقاق المبين بخطاب الضمان ، وبذلك نجد أن ضمانة البنك غير متوفرة فيما يسمى بالتعهد القانوني أو عقد الشراكة ، مما يتوجب العمل بخطاب الضمان الأكثر ضمانا وأمانا من غيره من وثائق العقود ، كما إن أغلب زبائن البنوك والمصارف هم من غير الموظفين أو المتقاعدين ، وبذلك يكون من الصعب عليهم الحصول على خطاب الضمان الرصين والمعتمد ، ولربما إضطر البعض منهم وتحت وطأة ضغط الحاجة إلى اللجوء لبعض أؤلئك الزبائن ، لتأمين خطاب الضمان مقابل ثمن مدفوع مقدما أو مشاركة مفروضة في عضوية تأسيس المدرسة الأهلية ، حيث تبلغ تكاليف خطاب الضمان بمبلغ (75,000,000) خمسة وسبعون مليون دينار لتأسيس المدرسة الإبتدائية بحدود (10,000,000) عشرة ملايين دينار عراقي ، وهي مجموع تكاليف العمولة والتأمينات والرسوم ، إضافة إلى كفيل ضامن بالتسديد تحوطا لتجاوز حد المطلوب من الأموال التعويضية مبلغ التأمينات .
إن عدم تقديم خطاب الضمان من قبل المدارس الأهلية ، يعود إلى ضعف الإدارة العامة للتعليم ، ووجود عامل عدم النزاهة المستوطن في نفوس بعض الموظفين ، واللذان كانا المساعدان الفاعلان على منح إجازة المدرسة الأهلية أو تجديدها دون تقديم خطاب الضمان أو ما يحل محله بذات قوته ، كما إن عدم تقديمه سيوفر للمؤسسين تكاليف الحصول عليه سنويا دون أية عوائق ، نظرا لوجوب تجديد الإجازة حسب نص المادة (25/أولا) من التعليمات رقم (1) لسنة 2014 ، حيث ( تجدد إجازة المدرسة سنويا بعد إجراء الكشف الموقعي على بناية المدرسة ) ، ولا أدري كيف يسمح للمدرسة بالدوام ومباشرة ممارسة مهامها وأعمالها دون تقديم خطاب الضمان ، وهو الكفيل الضامن لتأمين مستلزمات ومتطلبات المدرسة وحماية التلاميذ والطلاب من عاديات الزمن التعيس ، أو كيفية السماح بإستمرار الدوام دون تجديد خطاب الضمان المحدد بسنة واحدة ، طبقا لمتطلبات ومقتضيات التجديد السنوي لإجازة المدرسة ، إلا إذا كان غض البصر عن إتخاذ الإجراءات الصحيحة والسليمة لقاء ثمن بديل ، مثل الرشوة أو الهدية أو تبادل المنافع خارج إطار المشروع من الإجراءات أو في ظلها ، حين يسمح ( للمؤسسات التعليمية الأهلية قبول التبرعات والهبات والإعانات النقدية والعينية من الأشخاص والمؤسسات الوطنية والأجنبية ، بموافقة الوزارة وفقا للقانون ) حسب نص المادة (29) من النظام ، وهي القائمة أساسا على القدرة المالية للمؤسسين ، ولا حاجة بمد يد العون المادي لها بأي شكل كان ، بعد دفع رسوم إستحصال إجازة فتح المدرسة المذكورة آنفا مع بؤسها ، وفي الوقت الذي يتم فيه إطلاق يد المؤسسين بتحديد مقدار الأجور السنوية للتلاميذ والطلاب بحدود (1,250,000- 2,000,000) مليون دينار عراقي دون تدخل وزارة التربية ، حسب نص المادة (31/ رابعا) من القانون ، مع عدم خضوع المدرسة لأي نوع من الرقابة المالية والحسابية ، مما زاد من حدة المنافسة المادية غير التربوية لتأسيس المدارس الأهلية ؟!.