23 ديسمبر، 2024 8:47 ص

مدارس التعليم الأهلي … رأس مال غير تربوي

مدارس التعليم الأهلي … رأس مال غير تربوي

القسم الثاني

نصت المادة (8) من قانون وزارة التربية لسنة 2011 على أن ، يتكون التعليم مما يأتي-:

أولا :- أ– مرحلة التعليم الإبتدائي ومدتها (6) ست سنوات .

ب– مرحلة التعليم الثانوي ومدتها (6) ست سنوات وتتكون من مستويين ، المستوى المتوسط ومدته (3) ثلاث سنوات والمستوى الإعدادي ومدته (3) ثلاث سنوات ، وينقسم على نوعين عام ومهني .

ثانيا -:أ– التعليم الأساسي ومدته (9) تسع سنوات ، ويتكون من مرحلة الدراسة الإبتدائية ومدتها (6) ست سنوات ، ومستوى الدراسة المتوسطة ومدته (3) ثلاث سنوات .

– مستوى الدراسة المتوسطة من مستويات مرحلة التعليم الثانوي على وفق نص البند (أولا/ب) أعلاه ، فكيف أصبح من مدة التعليم الأساسي موضوع نص البند (ثانيا/أ) ؟!. دون التحوط لمقتضيات تداخل المراحل والمستويات ووجوب توفير مستلزماتها ومتطلباتها ؟!.

ب- تعمل الوزارة على تطبيق التعليم الأساسي بشكل تدريجي في مناطق أو مدارس يحددها الوزير ، سعيا إلى أعمامه وإلزاميته .

– هل تمكنت الحكومة وليست الوزارة فقط ، من بسط إلزامية التعليم في المرحلة الإبتدائية وتوفير مستلزماته ، لتسعى بعد طول مدة الفشل والفساد على إلزاميته في المستوى المتوسط ؟!، حسب نص الفقرة (ب) من البند (ثانيا) من المادة (11) من القانون ، حيث ( يجوز مد الإلزام إلى التعليم المتوسط عند توافر الإمكانات اللازمة لذلك ) ، أم أن ذلك من مزايدات السياسة التعليمية المستندة إلى مبدأ الجواز القانوني المقترن بشرط توافر الإمكانات اللازمة لإقرار ذلك ، والمتوقع عدم توافرها في المستقبل القريب أو المدى المتوسط على أقل تقدير ؟!.

*ولعل من الجدير بالذكر والمقارنة ، أن المادة (8) من قانون المعارف العامة رقم (28) لسنة 1929(1) ، قد نصت على أن ( مدة الدراسة في المدارس الإبتدائية ست سنين ، تعتبر الأربع الأولى منها دورة قائمة بنفسها ، والسنتان الأخيرتان دورة اكمالية لها . المدارس التي يكون التدريس فيها أربع سنين تسمى ( مدارس أولية ) والتحصيل في المدارس الإبتدائية الأميرية مجاني لجميع التلاميذ ) ، والمدارس الإبتدائية الأميرية هي التي يقصد بها المدارس الحكومية ، كما إن المدارس الأولية ذات السنوات الأربع ، هي التي يقصد بها مدة التعليم الأساسي كما هو واضح من النص ، والذي لا نجد مبررا لتمديدها تبعا للتطور الحاصل في أساليب ووسائل التربية والتعليم بعد قرن من الزمن تقريبا ، كما أنها الأساس الذي أعتمده السيد وزير التربية في مقترحه لتغيير النظام التعليمي ، والذي لا نرى فيه حلا شاملا أو محدودا لمشاكل التعليم المستعصية ، حيث يتطلب ذلك زيادة عدد الأبنية المدرسية التي يعاني التعليم من نقصها الكمي والنوعي أصلا ، لغرض معالجة دوام المدارس المزدوج في البناية الواحدة ، أما القضاء على الفيض في ملاكات المدارس الإبتدائية أو غيرها ، فسيكون نتيجة زيادة عدد المدارس المرتبط بزيادة عدد التلاميذ والطلاب سنويا ، مع زيادة ساعات الدوام المدرسي اليومي أو الإسبوعي ، وتقليص عدد الحصص الدراسية التعليمية والتدريسية للمعلم والمدرس ، ولا شأن لتقليص سنوات النظام التعليمي الإبتدائي وزيادته في مرحلة التعليم الثانوي ، كما لا نعتقد بصحة وسلامة إلغاء الإمتحانات العامة الوزارية ، لأنها مما تبقى من أسس وأركان المحافظة على نوعية المخرجات التعليمية بالقدر المستطاع والمطلوب ، أما التوسع في تطبيق نظام التعليم الأهلي ، فسيكون بسبب تقليص المعايير والشروط المطلوب توفرها في الأبنية المدرسية ، وذلك بتحويل أبنية السكن العائلي إلى مدارس أهلية ذات صفوف أربعة إبتدائية بدلا من ستة صفوف ، على الرغم من مجانية وإلزامية التعليم في المرحلة المذكورة ، الموجبتان لعدم جعل التعليم الإبتدائي رهين إستثمارات القطاع الخاص ، وتلك الطامة الكبرى في تأريخ مجانية التعليم في العراق منذ إقراره في العام 1929 ، وإلزاميته في المرحلة الإبتدائية بموجب المادة (10) من قانون المعارف العامة رقم (57) لسنة 1940(2) .

* نصت المادة (9) على أن ( يكون التعليم في رياض الأطفال والمدارس و المعاهد كافة والمراكز التابعة للوزارة مجانيا ) ، كما نص البند (أولا) من المادة (11) على أن ( التعليم الإبتدائي عام وموحد وإلزامي … ) ، وعليه لا تستطيع المدارس الأهلية والخاصة تحويل أو تغيير صفاته ، لإعتباره من الأساس والأصل عاما وليس خاصا ، وموحدا بوسائله وأساليبه التعليمية وليس مختلفا ، وإلزاميا وليس إختياريا ، ومجانيا وليس مقابل أجر سنوي أو شهري تفرضه جهات الإستثمار غير التربوي ؟!.

ولتقاطع إستحصال الأجور وتعارضها مع توجهات السياسة التربوية التي تتبناها الدولة ، ومسؤوليتها المباشرة في كفالة التعليم وتهيأة مستلزماته من الأبنية وأدوات التعليم ووسائل الإيضاح ، بإعتباره من الخدمات والحقوق العامة التي لا ينصرف التكليف بها لغيرها ، فإن ما جاءت به المادة (30/أولا/ج) من القانون ، من أن ( للوزير منح الشخص الطبيعي أو المعنوي العراقي ، إجازة فتح مدرسة إبتدائية أو ثانوية أهلية ) مسألة تحتاج إلى إعادة نظر؟!.

* نصت المادة (15) على أن ( يجوز إختصار مدة الدراسة بالإنتقال إلى صف أعلى ، ويحدد ذلك بتعليمات يصدرها الوزير ( .

– لقد أثبتت التجربة عدم قدرة مخرجات المشمولين بالتسريع ، على مواجهة وتحمل متطلبات الدراسة في الصف الأعلى أو في المرحلة التعليمية أو الدراسية الأعلى ، إلا على حساب الضغط النفسي ودوافع تخطي الصفوف بأقصر الطرق وأصعب الجهود ، إشباعا لرغبة أولياء أمور التلاميذ والطلاب قبل أبنائهم ، بسبب المغالاة في تقدير نسبة النضوج الفكري ومستوى الفطنة والذكاء ، وإستعدادهم في خوض غمار المنافسة والتقدم الدراسي على أقرانهم أو على من هم أكبر منهم سنا ، في غير الموعد والإستحقاق الطبيعي ، مما يقتضي إلغاء تلك التجربة لعدم جدواها التربوي والتعليمي .

* كما نصت المادة (17) على أن ( لا تقل مدة العام الدراسي لمراحل التعليم عن (32) إثنين وثلاثين أسبوعا عدا العطل ، ولاتقل ساعات الدراسة الأسبوعية عن (30) ثلاثين ساعة ) .

– لم يترجم ذلك النص على وقائع حال التربية والتعليم حاليا ، ولم تبذل الأجهزة التربوية جهودها المطلوبة في سبيل تحقيق ذلك ، لأسباب وعقبات وعراقيل عامة وخاصة معروفة ، حيث يعتقد السيد وزير التربية حلها بتغيير النظام التعليمي من ( 6/3/3) سنوات دراسية إلى (4/4/4) سنوات دراسية ، متناسيا أو متجاهلا متطلبات ذلك من الأبنية المدرسية التي يتفاقم عدد نقصانها سنويا ، ولربما سيتطلب تنفيذ مقترحه زيادة أسابيع مدة العام الدراسي إضافة إلى زيادة ساعات الدراسة الأسبوعية ، والتي لا يمكن التنبؤ بإحتمال تحقيقها ، مع إن البند (ثانيا) من المادة (11) من نظام المدارس الإبتدائية رقم (30) لسنة 1978- المعدل (3) ، قد نص على أن ( تكون مدة الدراسة في هذه المدارس ( أربع سنوات ) تبعا لمناهج وكتب دراسية ووسائل تعليمية تعد إعدادا مناسبا لهذا الغرض ) ، ويبدو أن المشرع التربوي قد إستند في ذلك التحديد ، على عدد الدروس الأولية ( التربية الإسلامية واللغة العربية والعلوم والرياضيات ) التي تعتمد في تعليم التلاميذ خلال السنوات الأربع الأولى ، أما السنتان الإضافيتان ، فيعتبران مكملان وتمهيديان لإنتقال التلميذ إلى مستوى التعليم المتوسط من المرحلة الثانوية البالغة مدتها مع مستوى التعليم الإعدادي (6) ست سنوات ، وبواقع (3) ثلاث سنوات لكل مستوى .

* ونصت المادة (18) على أن ( تضع الوزارة الخطط والمناهج الدراسية لمختلف مراحل التعليم وأنواعه ، وتعمل على تطويرها ومتابعة تنفيذها ، وتوفير الوسائل والأساليب التي تستلزمها ، والكتب المدرسية المنهجية والمساعدة ، وأدلة المعلمين والتقنيات التربوية ) .

– لا أجد وغيري سببا واحدا ومقنعا لعدم إمكانية توفير الكتب المدرسية المنهجية في بداية كل سنة دراسية ، غير فساد ذمم القائمين على إعداد وتنفيذ العقود الخاصة بطباعة تلك الكتب لدى المطابع الأهلية داخل وخارج العراق ، مع عدم الرغبة في زيادة عدد المطابع التابعة لوزارة التربية بغية إنجاز المطلوب بأقل جهد ووقت وكلفة ؟!، لأسباب ونتائج تبادل المنافع والمصالح الشخصية خارج إطار المصلحة العامة ؟!.

الهوامش

1- نشر القانون في مجموعة القوانين والأنظمة لسنة 1929 .

2- نشر القانون في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (1820) في 4/8/1940 .

3- نشر النظام في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (2689) في 25/12/1978 .