محكمة الأحوال الشخصية غير مختصة بالنظر في الطعن بقرار لجنة محاسبة المتولين قرارة في قرار هيئة تعيين المرجع في محكمة التمييز الاتحادية

محكمة الأحوال الشخصية غير مختصة بالنظر في الطعن بقرار لجنة محاسبة المتولين قرارة في قرار هيئة تعيين المرجع في محكمة التمييز الاتحادية

نشرت مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة قرار هيئة تعيين المرجع في محكمة التمييز الاتحادية العدد 8/هيئة تعيين المرجع/2024 في 31/7/2024 والذي قضىبتعيين الاختصاص لمحكمة الأحوال الشخصية في دعوى الطعن بقرار لجنة محاسبة المتولين، بعد ان حصل نزاع سلبي بينها وبين محكمة القضاء الإداري،

وحيث ان محاسبة المتولين له نظام قانوني خاص قد ورد في اربعة تشريعات (قانون إدارة الأوقاف رقم 64 لسنة 1966 المعدل 2- قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 وقوانين دواوين الأوقاف،  ونظام المتولين رقم 46 لسنة 1970 المعدل) وللوقوف على ما ورد في قرار هيئة تعيين المرجع في ضوء التشريعات النافذة اعرض القراءة الاتية :

أولا: نص قرار هيئة تعيين المرجع العدد 8/هيئة تعيين المرجع/2024 في 31/7/2024

تشكلت هيئة تعيين المرجع في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ ٢٥ /محرم/ ١٤٤هـ الموافق ٢٠٢٤/٧/٣١م برئاسة الرئيس القاضي السيد د. فائق زيدان وعضوية نواب الرئيس السادة زيدون سعدون وكاظم عباس وحسن فؤاد والمستشارين السادة د. كريم خميس خصباك ود. عبد اللطيف نايف عبد اللطيف و د. رياض محسن مجول المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت القرار الآتي:

طالبة تعيين المرجع / محكمة القضاء الإداري

ادعى المدعي (ع،م،ص) بواسطة وكيله المحامي عمر محمد كاظم لدى محكمة القضاء الاداري بأنه سبق وان أصدرت لجنة محاسبة المتولين التابعة لدائرة المدعى عليه / رئيس ديوان الوقف السني / إضافة لوظيفته قراراً بالعدد ١ / محاسبة / ۲۰۱۷ بتاريخ 12/12/2017 بعزل موكله عن أدارة وقف (أمينة عبدالرحمن الباجة جي) دون تبليغه بذلك وامتناعه عن قبض الأموال منه، عليه طلب دعوى المدعى عليه/اضافة لوظيفته للمرافعة والحكم بإلغاء قرار اللجنة أعلاه، قررت محكمة القضاء الاداري بالعدد ٥٣٨٤/ق/۲۰۲٤ بتاريخ 30/3/2024 احالة الدعوى الى محكمة الأحوال الشخصية في الأعظمية للنظر فيها حسب الاختصاص الوظيفي، قررت محكمة الأحوال الشخصية في الاعظمية بالعدد ١٥٦٨/ ش/ ٢٠٢٤ بتاريخ 3/4/2024رفض الإحالة وأعاده الدعوى الى محكمة القضاء الاداري، قررت محكمة القضاء الاداري بالعدد ٥٣٨٤/ق/٢٠٢٣ بتاريخ /4/2024٢١ أحاله الإضبارة الى هيئة تعيين المرجع لغرض تحديد المحكمة المختصة بالنظر فيها

القرار//// لدى التدقيق والمداولة من قبل هيئة تعيين المرجع وجد بأن المدعي قد اقام دعواه ضد المدعى عليه إضافة لوظيفته امام محكمة القضاء الإداري وطلب فيها الغاء قرار لجنة محاسبة المتولين وقد حصل تنازع سلبي بين محكمة القضاء الإداري ومحكمة الأحوال الشخصية في الاعظمية في نظر دعوى المدعي ولان موضوع محاسبة المتولين على الأوقاف بصورة عامة وعزلهم لا يعتبر موضوع اداري فلا تختص محكمة القضاء الإداري بالدعاوي الناشئة عن قيام جهات المختصة بعزل او محاسبة المتولي لان الاختصاص بهذا الشأن منعقد حصرياً الى محاكم الأحوال الشخصية وذلك استناداً بصراحة نص المادة (٤/٣٠٠) والتي جاء فيها (تختص محكمة الأحوال الشخصية بالنظر في الأمور الاتية : – التوليه على الوقف الذري ونصب المتولي وعزله ومحاسبته وترشيح المتولي في الوقف الخيري او المشترك ) ومن صراحة هذا النص فان محكمة الأحوال الشخصية في الاعظمية هي المختصة بنظر المدعي، وتأسيساً على ما تقدم قررت الهيئة تعيين محكمة الأحوال الشخصية في الاعظمية هي المختصة وظيفياً بنظر دعوى المدعي وارسال الدعوى اليها لحسمها وفقاً للقانون والاشعار الى محكمة القضاء الإداري بذلك وصدر القرار بالاتفاق في ٢٥/محرم/١٤٤٥هـ الموافق٢٠٢٤/٧/٣١م.

ثانياً: الجهة المختصة بمحاسبة المتولي على الوقف الخيري

1. ان الجهة التي تتولى محاسبة المتولي في الوقف الخيري وتقرر عزله هي لجنة محاسبة المتولين في ديوان الوقف وعلى وفق احكام المادة (19) من نظام المتولين رقم 64 لسنة 1970 المعدل التي جاء فيها (يعزل المتولي في غير الوقف الذري بقرار من لجنة المحاسبة وتصديق المجلس الاعلى عند تحقق احد الاسباب الاتية) وكذلك على وفق احكام المادة (4/ثالثاً) من قانون إدارة الأوقاف رقم 64 لسنة 1966 المعدل التي جاء فيها (تؤلف لجان برئاسة القاضي وعضوية المدير والمحاسب في المديريات ومن المأمور وموظفي اخر يعينه رئيس الديوان في المأموريات لمحاسبة المتولين والنظر في تصرفاتهم وسلوكهم والشكاوى المقدمة ضدهم وتصدر تلك اللجان القرارات اللازمة)
2. قرار لجنة محاسبة المتولين يتم الاعتراض عليه لدى المجلس العلمي في ديوان الوقف على وفق احكام المادة (19/خامساً) من نظام المتولين رقم 46 لسنة 1970 المعدل التي جاء فيها (للمتولي حق الاعتراض على قرارات اللجنة لدى المجلس خلال عشرة ايام من اليوم الذي يلي تبليغه به ويعتبر قرار المجلس قابلا للتنفيذ بمقتضى الفقرة (ب) من المادة الخامسة من قانون التنفيذ)
3. ان المجلس العلمي في ديوان الوقف السني محل ديوان الأوقاف الأعلى بموجب المادة (7/خامساً) من قانون ديوان الوقف السني رقم 56 لسنة 2012،وأصبح هو الذي يتولى البت في الاعتراضات على قرارات لجنة محاسبة المتولين التي جاء فيها (البت في الاعتراضات المتعلقة بقرارات لجان محاسبة المتولين) وهذه النصوص جميعها تتعلق بالمتولي على الوقف الخيري فقط ولا يسري على متولي الوقف الذري وعلى وفق ما تقدم ذكره استناداً لأحكامالمادة (19) من نظام المتولين رقم 64 لسنة 1970 المعدل

ثالثاً: الجهة المكلفة بمحاسبة المتولي على الوقف الذري

1. ان نظام المتولين رقم 46 لسنة 1970 المعدل قد استثنى المتولي على الوقف الذري من الخضوع الى مسائلة لجنة محاسبة المتولين وعزله، لان الاختصاص ينعقد حصراً الى محكمة الأحوال الشخصية على وفق اختصاصها الوارد في المادة (300/4) مرافعات التي جاء فيها (تختص محكمة الأحوال الشخصية بالأمور التالية: 4- التولية على الوقف الذري ونصب المتولي وعزله ومحاسبته وترشيح المتولي في الوقف الخير او المشترك)
2. الطعن بقرارات قاضي الأحوال الشخصية يكون امام محكمة التمييز الاتحادية على وفق احكام المادة (203) من قانون المرافعات، فيكون الطعن بقرار عزل المتولي الصادر عن قاضي الأحوال الشخصية خاضع لمحكمة التمييز فقط.

رابعاً: هل محكمة القضاء الإداري مختصة بالنظر في قرارات لجنة محاسبة المتولين

1. ان القضاء الإداري يختص بالنظر في صحة القرارات الإدارية التي تصدر عن الجهات الرسمية والتي ليس لها مرجع للطعن على وفق احكام المادة (7/رابعاً) من قانون مجلس الدولة (مجلس شورى الدولة) رقم 65 لسنة 1979 المعدل ، بينما قرار لجنة محاسبة المتولين يخضع للطعن امام المجلس العلمي في الديوان وعلى وفق احكام نظام المتولين وقانون إدارة الأوقاف وديوان الوقف الوارد ذكره في أعلاه، وبذلك لا يخضع قرار العزل الصادر من لجنة محاسبة المتولين الى الطعن امام محكمة القضاء الإداري، لوجود جهة طعن فيه قد قررها ورسمها القانون.

خامساً: هل تختص محكمة الأحوال الشخصية بالنظر في الطعن بقرار لجنة محاسبة المتولين

2. من خلال الاحكام التي تم عرضها في أعلاه فان قرار لجنة محاسبة المتولين يخضع للطعن امام المجلس العلمي حصراً، فضلا عن ذلك لم يرد في اختصاص محكمة الأحوال الشخصية أي صلاحية للنظر في الطعون والاعتراضات على قرارات لجنة محاسبة المتولين سواء بالعزل او بغيره،

لان المادة (300/4) مرافعات مدنية اختصت بالنظر في الادعاء الذي يقدم اليها بموجب دعوى يكون الخصم فيها المتولي وهي من تجري التحقيق والتثبت من المقصرية، ثم بعد ذلك تقرر اما العزل او رد الدعوى،

3. ان قرارها يكون خاضعاً للطعن امام محكمة التمييز الاتحادية وعلى وفق صراحة النص الوارد في المادة (300/4) مرافعات مدنية التي جاء فيها (تختص محكمة الأحوال الشخصية بالأمور التالية: 4- التولية على الوقف الذري ونصب المتولي وعزله ومحاسبته وترشيح المتولي في الوقف الخيري او المشترك) وهذا ما وضحه المرحوم عبدالرحمن العلام في كتابه الموسوم (شرح قانون المرافعات المدنية منشورات المكتبة القانونية الطبعة الثالثة عام 2008 ـ ج4ـ ص631)

الخلاصة: ومن خلال ما تقدم فان كلا المحكمتين المتنازعتين غير مختصتين بالنظر في الطعن بقرارات لجنة محاسبة المتولين وانما المجلس العلمي في ديوان الوقف هو المختص حصرياً بذلك على وفق الاحكام القانونية التي تم عرضها، وبذلك فان محكمة القضاء الإداري كان عليها ان تنظر في الدعوى وتردها من جهة عدم الاختصاص، لان ليس لها الاحالة الى المجلس العلمي، لان الإحالة تكون بين محكمتين متناظرتين فقط وعلى وفق احكام المادة (78) مرافعات مدنية، كما ليس لها ان تحيلها الى محكمة الأحوال الشخصية لانها ايضاً غير مختصة بالنظر في الطعن ضد قرار لجنة محاسبة المتولين،

الرأي: أرى ان قرار محكمة الأحوال الشخصية في الاعظمية الذي قضى برفض الإحالة كان صحيحاً ويتفق مع النصوص النافذة، اما قرار محكمة القضاء الإداري فكان قد سار على خلاف الاحكام القانونية، وارى ان هيئةتعيين المرجع كان من الأفضل ان تعيد الدعوى الى محكمة القضاء الإداري للنظر فيها وإصدار قرارها اما بالقبول او ردها من ناحية الاختصاص، مع التنويه الى ان محكمة التمييز الاتحادية في اتجاهها القضائي الأخير قد استقرت على ان المحكمة اذا وجدت انها غير مختصة فعليها رد الدعوى من جهة الاختصاص وليس احالتها وعلى وفق ما ورد في قرار الهيئة الموسعة العدد 140/هيئة مدنية موسعة/2019 في 20/5/2019  

قاضٍ متقاعد