القسم الرابع عشر
لقد إستخدمت العنوان العام في كل مقال ذو أقسام ، وتركت العنوان الخاص لكل مقالة في متن تفاصيلها الذي أجده كافيا للبيان ، ذلك لأني أبحث في أمر موضوعات ذو شأن عام ، نابذا أسلوب السياسيين غير المهني في الكتابة ، لنقص خبرتهم في تطبيقات التشريعات ، ناشدا مشاركة القاريء الكريم في البحث والإستقصاء ، لأن السند القانوني المعتبر ، دليل الصحة والسلامة من عيوب النشر القائم على أساطير الرواية أو الحدس أو التخمين أو الإشاعات ، مبتعدا عن النشر من أجل الدعاية والإعلان الخاليتان من أهداف وغايات التغيير والإصلاح ، أو تلك التي ليس فيها إلا الغث والزبد الطافي من هدير نهر الأقوال ، ولعلي وجدتها فرصة مناسبة ، بالنشر في وسيلة أكثر إتساعا من صفحات الفيسبوك ، وإن شاركناها النشر المباشر ، بهدف تقوية عناصر المطالبة ووسائلها ، بعد الفشل والفساد الذي ساد مسيرة عمل أعضاء مجلس النواب ، بأن تكون الإجراءات الإنضباطية أكثر حزما وحسما في التعامل مع العضو غير الكفء ، أو العاجز عن أداء مهامه بمهنية ونزاهة وإستقامة مطلوبة ، بدلا مما تضمنته بعض مواد النظام المتقدمة في العرض أو الآتي منها :-
المادة -86- للجنة الحق في إقالة رئيس اللجنة أو نائبه أو المقرر عند ثبوت عدم كفاءته أو عجزه .
*- تلك لعمري من إجراءات نقل البيادق من مربع لآخر على رقعة لعبة الشطرنج البرلماني ، التي لا تحتاج إلى بذل الجهد الفكري الذي تحتاجه اللعبة بالأصل ؟!.
المادة -139- يتخذ رئيس الجلسة بحق العضو الذي أخل بالنظام إحدى الإجراءات الآتية :-
أولا- تذكير العضو بنظام الجلسة .
ثانيا- إذا تمادى العضو فللرئيس تنبيهه ، ويترتب على هذا التنبيه شطب أقواله من المحضر.
ثالثا- المنع من الكلام بقية الجلسة .
*_ سوف لن تصحح تلك الإجراءات ما جبل عليه العضو من سوء التقدير في السلوك أو الكلام ، ما لم تنظم للأعضاء دورة تثقيفية بهذا المجال ، بدلا من إستمرار الفوضى والإرتباك الحاصل أثناء إنعقاد الجلسات ؟!.
المادة -140- إذا لم يمتثل العضو لقرار رئيس الجلسة ، فله أن يتخذ الوسائل الكفيلة لتنفيذ هذا القرار بعد إنذار العضو ، ولرئيس الجلسة أن يوقف الجلسة أو يرفعها ، وفي هذه الحالة يتم الحرمان إلى ضعف المدة التي يقررها المجلس .
*- إذا كان الحرمان بمنع الكلام لمدة معينة ، فالأولى إبعاد العضو عن جلسات المجلس لمدة مناسبة ، وإعتبارها مدة غياب لغرض الإقالة ، إذ لا فائدة من حضور العضو لجلسات المجلس وهو ممنوع من الكلام ، وكأني أراه رقما في مجلس الخرسان ؟!.
المادة -141- للعضو الذي حرم من الإشتراك في أعمال المجلس ، أن يطلب وقف أحكام هذا القرار ، بأن يقر كتابة لرئيس المجلس أنه ( يأسف لعدم إحترامه نظام المجلس ، ويتلى ذلك في الجلسة ، ويصدر قرار المجلس في هذه الحالة دون مناقشة) .
*- إعتراف بالخطأ أسفا ، مع أن المتأسف عن عدم إحترامه لنظام المجلس ، يتطلب الإقالة بدلا من المجاملة على حساب عدم الإحترام ؟!.
المادة -150- يعاد النظر بهذا النظام وتغير المواد التي تتعارض مع الدستور بعد إجراء التعديلات والمصادقة عليها .
*- وتلك أم الكوارث والبلاء ؟!. ولكن ، على من سيتولى مهمة إعادة النظر تلك ، أن لا يتبع ذات الأسلوب في النقل الحرفي للفقرات والمواد ، لأن هدف النظام وضع آليات الكيفية التي يتم بموجبها تنفيذ وتطبيق القانون الأساس أو العام أو الخاص ، وأن لا يستخدم المفردات التي تحرف مسار تحقيق الأهداف ، أو تتقاطع مع مشتركات الوصول إلى ذات الغايات ، لأن كل تلك الإجراءات لا تصلح حال المجلس ولا تعجل في تقويم سلوك أعضائه ، ولا تعالج عدم إنضباط بعض الأعضاء ، ولا تحل مشاكل الناس أو تعوضهم ما فاتهم من جني ثمار إحترام التشريعات ومنها النظام ، إلا بالحرص على التطبيق بالعمل المخلص والدؤوب في كل الظروف والأحوال والأوقات ، وبما سيكون علاجه بصحة وسلامة بناء شروط الترشيح لعضوية مجلس النواب ، بروح مهنية يتبعها حسن إختيار من يتمتع منهم بالكفاءة والخبرة المهنية ، وسلامة الحس والشعور الوطني المسند بالنزاهة والعفة والإخلاص ، سبيلا إلى عدم ضياع فرص الإصلاح والتغيير نحو الأفضل ، وما علينا بعد ذلك البعض من العرض ، غير العودة إلى تكملة البحث في المطالبة بتغيير التشريعات الجاثمة فوق صدورنا منذ خمسة عشرة سنة ، وهي لا تصلح لإدارة شؤون مجموعة من بقايا مخلوقات تشبه البشر لا الإنسان … ؟!.