القسم الثاني عشر
*- نصت المادة (61/سابعا/أ) من الدستور ، على إن ( لعضو مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء ، أسئلة في أي موضوع يدخل في إختصاصهم ، ولكل منهم الإجابة عن أسئلة الأعضاء ، وللسائل وحده حق التعقيب على الإجابة ) . وعليه وفي إحدى جلسات مجلس النواب التي حضرها رئيس مجلس الوزراء ( المالكي ) الأسبق بصفته الرسمية في كانون الثاني 2007 ، وخلال تقديمه لتفاصيل الخطة الأمنية الجديدة لمدينة بغداد أمام مجلس النواب ، طلب النائب عبد الناصر الجنابي الحديث مشككا بجدوى الخطة ، ومتهما الحكومة بالتركيز على جهة واحدة فقط ، ومطالبا بإيقاف أحكام الإعدام وطرد الضباط والمراتب ، وعليه رد المالكي قائلا ( عندما أحرك ملفك وأعرضه على مجلس النواب ، ويرى المجلس إنك قمت بخطف (150) شخصا ، فهل تتحمل مسؤولية ما تقوله ) ؟!، وقد نسي رئيس مجلس الوزراء أن ما قاله براءة للنائب مما إتهمه به وعلى رؤوس الأشهاد ، حيث لا يمكن للنائب أن يرتكب الجريمة المذكورة دون نيل العقاب ، وأدلة ثبوتها لدى المسؤول التنفيذي الأول في العراق ؟!، والأغرب المستنكر أن يبادر أعضاء الكتلة النيابية التابعة له بالتصفيق ، كما تكرر ذات التصفيق من نفس الكتلة عند المطالبة بسحب الثقة من نائب آخر ، وهكذا كان التصدي لمن له حق توجيه الأسئلة والتعقيب ، الذين لم نسمع أو نشهد منهم غير إتهام الآخرين والدفاع عن رئيس مجلس الوزراء ، صاحب الفضل في تبوئهم مقاعد البرلمان بعدد الأصوات التي منحهم إياها من فائض ما حصل عليه حينها ، وتلك جلسات المجلس تثبت وعلى مدى أكثر من ثلاث دورات ، عدم مساءلة نائب أو وزير تابع لكتلة السلطة ، أو رفع الحصانة عنه أو إقالته مثلما جرى لأمثالهم من الأحزاب أو القوائم أو الكيانات أو الكتل الأخرى ، تحت وابل من التصفيق والهتاف وزغاريد النائبات ، لغرض تطويق المعارضين وفرض قوة السلطة في تنفيذ وتحقيق الأهداف والغايات ، بدلا من الحوار ، أما فيما يتعلق بكيفية توجيه الأسئلة ، فقد نص النظام الداخلي لمجلس النواب في المادة (50) منه ، على إن ( لكل عضو أن يوجه إلى أعضاء مجلس الرئاسة أو رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو رؤساء الهيئات المستقلة ورؤساء الدوائر غير المرتبطة بوزارة أو غيرهم من أعضاء الحكومة ، أسئلة خطية ، مع إعلام هيأة الرئاسة في شأن من الشؤون التي تدخل في إختصاصهم ، وذلك للإستفهام عن أمر لا يعلمه العضو ، أو للتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه ، أو للوقوف على ما تعتزمه الحكومة في أمر من الأمور ) . كما إن إستخدام عبارة ( أعضاء مجلس الرئاسة ) تستوجب الإستبدال بإحلال عبارة ( رئيس الجمهورية ) محلها ، تبعا لما إستقر عليه المقام .
*- نصت المادة (61/سابعا/ب) من الدستور ، على أن ( يجوز لخمسة وعشرين عضوا في الأقل من أعضاء مجلس النواب ، طرح موضوع عام للمناقشة ، لإستيضاح سياسة وأداء مجلس الوزراء ، أو إحدى الوزارات ، ويقدم إلى رئيس مجلس النواب ، ويحدد رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء موعدا للحضور أمام مجلس النواب لمناقشته ) . في حين نصت المادة (55) من النظام على أن ( يجوز لخمسة وعشرين عضوا من أعضاء مجلس النواب طرح موضوع عام للمناقشة ، لإستيضاح سياسة وأداء مجلس الوزراء أو إحدى الوزارات ويقدم إلى رئيس مجلس النواب ، ويحدد رئيس مجلس الوزراء موعدا للحضور ، مع تحديد سقف زمني أمام مجلس النواب لمناقشته ) . ولعل الإختلاف واضح بين النصين حيث الفرق بين (25) عضوا في الأقل وبين (25) عضوا فقط ، وبين ( ويحدد رئيس مجلس الوزراء والوزراء موعدا للحضور ) ، وبين ( ويحدد رئيس مجلس الوزراء موعدا للحضور ) ، ولا ندري إن كان ذلك خطأ في الصياغة القانونية ، أم أمرا مقصودا من حيث عدد النواب أو بحصر تحديد موعد حضور الوزراء من قبل رئيس مجلس الوزراء فقط ، كما إن حق أعضاء مجلس النواب بالرقابة على أداء السلطة التنفيذية بإستخدام أية وسيلة كانت ومنها مناقشة موضوع عام ، يقتضي حضور المعني في الموعد الذي يحدده مجلس النواب للإستيضاح وليس مجلس الوزراء ، وبالتنسيق فيما بينهما ضمن سقف زمني محدد ، وإلا كان إجراء موضوع المناقشة رهين موعد المعني بالنقاش فاشلا ، بسبب تهاونه أو إمتناعه عن تحديد موعد المناقشة تحت جبل من مبررات وأسباب وأعذار عدم الحضور ، وفي الأغلب الأعم أن يقبل منه ذلك طوعا أو كرها ، أو يتم تجاهل الموضوع وتسويفه لعدم وجود ما يوجب حضوره مرغما ، سيما وأن معظم الموضوعات العامة المطروحة للمناقشة ، تتعلق بالنزاهة والإخفاقات التنفيذية المحصنة بتأييد الكتلة النيابية الأكثر عددا ، منعا لما قد يتم الكشف عنه من معلومات أو بيانات تستدعي الإستجواب والمساءلة ومن ثم المحاسبة ، التي طالما إنتظرها الشعب بالشكل والمظهر دون المضمون والجوهر .
*- نصت المادة (61/سابعا/ج) من الدستور ، على إن ( لعضو مجلس النواب ، وبموافقة خمسة وعشرين عضوا ، توجيه إستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء ، لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في إختصاصهم ، ولا تجري المناقشة في الإستجواب إلا بعد سبعة أيام في الأقل من تقديمه ) . ونصت المادة (56) من النظام على أن ( لعضو مجلس النواب وبموافقة خمسة وعشرين عضوا ، توجيه إستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو الوزراء ، لتقييم أدائهم في الشؤون التي تدخل في إختصاصهم ، ولا تجري المناقشة في الإستجواب إلا بعد سبعة أيام في الأقل من تقديمه ) . إن النصان المذكوران يخلوان من وجوب حضور المستجوب بعد إنتهاء الأيام السبعة مباشرة ، حيث لم تحدد نهاية ( في الأقل ) بسقف زمني يتناسب ونوعية وطبيعة موضوع الأستجواب ، الذي نرى عدم تجاوزها المدة المماثلة للأيام المحددة في الأقل ، مع إعتبار عدم الحضور للأستجواب لأي سبب ، غير المرض المانع من ذلك بموجب تقرير طبي صادر من جهة طبية رسمية مختصة ، بداية لإجراء الإستجواب غيابيا ، مع إعتباره مستوفيا لشروط صحة إجراء التصويت لسحب الثقة المباشرة وبدون أي تأخير ، لأن من شأن ذلك الإجراء تجسيد إحترام الإستجواب وتعزيز هيبة مجلس النواب ، ورفع مستوى مسؤوليته التأريخية أزاء المماطلة والتسويف إلى درجة الحزم المؤدي إلى عدم هدر كرامة المؤسسة الدستورية ، وعدم إحترام مسوغات الإستجواب والإنتقاص من موجباته وضروراته ، بسبب ما لمسه الجميع من خيبة أمل في الحسم المطلوب ، من جراء عدم حضور المستوجب بمؤآزرة كتلته ، التي يجب إعتبار عدم حضورها هي أيضا وللسبب المذكور ، حضورا غير مخل بعدم إكتمال النصاب القانوني ، منعا لإفشال التصويت على أي قرار يتخذ بهذا الشأن وبالأغلبية البسيطة ، كما لم يوضح النص ماهية الإجراءات التي تتخذ بحق رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء ، في حالة ثبوت التقصير في الموضوع المستجوب عنه لغرض المحاسبة دون مستوى سحب الثقة ، مثل إنذاره بسحب الثقة خارج إطار سياقاتها التقليدية إن تكررت المخالفة ، بإعتبار ذلك من السبل الفاعلة في تجاوز الكثير من وسائل حماية المقصرين في أداء واجباتهم الحكومية العليا ، ومنها أن تكون المحاسبة بعد الإستجواب مجاملة واستحسان العفو على حساب الصالح العام . سيما وأن النظام يقرر ( تقييم أدائهم ) المانع من قرار النص الدستوري ( لمحاسبتهم ) في ضوء نتائج التقييم كما نعتقد ؟!.