23 ديسمبر، 2024 12:37 ص

مجلس النواب ليس جسرا لتحقيق مصالح حزبية وشخصية ؟!

مجلس النواب ليس جسرا لتحقيق مصالح حزبية وشخصية ؟!

القسم الثالث
وتستمر وتيرة الإدعاءات والمزايدات الكاذبة بإجراء الإصلاح على غير هدى المطلوب ، فلم يحاسب فاسدا ولا فاشلا ، ولم يحصل المواطن على غير الزيادة في مأساته وحرمانه من أبسط حقوقه ، ولم تصبح أجهزة الدولة إلا بأسوء حالات ما كانت عليه ، وحيث كان لنا رأي بعدم دستورية وشرعية وقانونية إنشقاق مجموعة من أعضاء مجلس النواب وإعتصامهم ، فإن النهاية المختومة بتعطيل عمل مجلس النواب من الناحيتين التشريعية والرقابية مسألة لا بد من وقوعها ، والتي أكدتها المحكمة الإتحادية العليا بقرارها المرقم (38/إتحادية/2016) وموحداتها في 28/6/2016 ، بعدم دستورية جلستي مجلس النواب المنعقدتين بتاريخ 14/4/2016 و 26/4/2016 ، وإلغاء كافة القرارات المتخذة فيهما بإعفاء رئيس المجلس ونائبيه وإقالة عدد من الوزراء وتعيين غيرهم . إلا إن إشارة الناطق الرسمي بإسم المحكمة الإتحادية إلى أن ( تفرغ المحكمة للنظر في الدعوى لأهمية موضوعها وإحتراما لأطرافها وتقديرا لوضع البلد ) ، فيه جنبة سياسية لا موجب لإعلانها ، ومسكا لعصا القضاء من الوسط ، بدلا من الحزم والحسم المتمثل بطلب حل المجلس وفقا لأحكام المادة (64) من الدستور ، ليستغل رئيس مجلس النواب ( سليم الجبوري ) ذلك القرار الضعيف ، بالإعراب عن إحترامه لقرار المحكمة الإتحادية الذي جاء ليؤكد ما ذهبت إليه رئاسة مجلس النواب وأغلب الكتل السياسية ، وموضحا بأن ( قرار المحكمة الإتحادية جاء في الوقت المناسب ، وأنهى كل المحاولات التي تريد عرقلة عمل مجلس النواب في المرحلة القادمة ) ، ومبينا بأن ( كنا حريصين على أن يصدر حكم المحكمة قبل الشروع بعمل مجلس النواب للسنة التشريعية الثالثة ، ولكي يتسنى للمجلس القيام بمهامه الدستورية بشكل منتظم ، وأن يقطع الطريق أمام كل من يحتج بعدم صدور قرار المحكمة الإتحادية ، من أجل عدم الإلتزام بمهامه الدستورية المكلف بها من قبل الشعب ) ومؤكدا على أن ( صدور هذا القرار لا يسقط حقه القانوني بإستئناف إقامة الدعاوى الجنائية بحق من تسبب بتخريب المال العام وتضليل العدالة ، أو من إنتحل صفة رسمية بشكل غير قانوني ) ، لافتا إلى أن ( هذا القرار جاء ليؤكد ما ذهبت إليه رئاسة مجلس النواب وأغلب الكتل السياسية ، من عدم دستورية الممارسات التي قام بها عدد من النواب المعترضين ، وإن أي تغير داخل مؤسسات الدولة يجب أن يكون منطلقا من مواد قانونية ودستورية ) ، وفي مقابل ذلك إستمر السجال السياسي الذي لا معنى ولا فائدة منه ، حين تعلن ( جبهة الاصلاح ) البرلمانية ؟!، بأنها ستقاضي من منع النواب من دخول قاعة البرلمان ، وستعمل على إقالة الجبوري مرة أخرى ، ويزيد مقرر مجلس النواب (أوغلو) بأنه ومن معه ، سيعملون على إقالة هيأة رئاسة مجلس النواب بكاملها ، مما يؤكد على أن الموضوع ذو طابع شخصي ولا يمت بصلة إلى الإصلاح بشيء ؟!، لنقول للسادة النواب جميعا ، وبعدما إنتهت الدورة الإنتخابية 2014-2018 دون تنفيذ أبسط المهاترات الكلامية على مسرح الأكاذيب الإصلاحية ، لستم إلا صنف واحد ، وبعضكم من بعض ؟!.

*- كما نصت المادة (13) من النظام الداخلي لمجلس النواب ، على أن ( يجب أن تتوفر في عضو مجلس النواب الشروط الآتية :-

أولا- أن يكون عراقيا كامل الأهلية وفقا للمادة (49/ثانيا) من الدستور ) .

*- لقد نصت المادة (49/ثانيا) من الدستور ، على أن ( يشترط في المرشح لعضوية مجلس النواب ، أن يكون عراقيا كامل الأهلية ) ، والشرط المذكور من ضمن مكونات القانون الذي ينظم ( شروط المرشح والناخب وكل ما يتعلق بالإنتخاب ) ، حسب نص البند (ثالثا) من المادة الدستورية ذاتها ، وكذلك الحال بالنسبة لكثير من المواد والبنود والفقرات التي لا ينبغي لها أن تكون من الدستور ، لتعلق مضامينها بآليات تنفيذية لا ترقى إلى مستوى المبادئ والقواعد العامة العليا للقانون الأساس للدولة ، وبذلك فإن هذا البند زائد عن حاجة التشريع الدستوري لوقوع شرطه فيما بينا آنفا ، كما يتوجب أن يكون المرشح عراقيا بالولادة ومن أبوين عراقيين بالولادة حتما لازما ، لأنه الأولى والأحق والأصدق في تمثيل مكونات الشعب العراقي ، منعا للمجنسين وذوي الأصول المختلطة والهجينة من التسلل إلى مواقع السلطة التشريعية أو التنفيذية العليا للدولة ، وتحقيق غايات وأهداف الساعين إلى الخراب الوطني العراقي من الأجانب ، بإلغاء هويتيه العراقية والعربية .

لقد نصت المادة (2) من الدستورعلى أن ( الإسلام دين الدولة الرسمي ، وهو مصدر أساس للتشريع ) و ( لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام ) و ( لا يجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية ) . وبذلك فنحن أمة عراقية بالولادة ومن أبوين عراقيين بالولادة وكذلك أجدادنا ، وإذا كان التحفظ واجبا على الجمع بين أسس التشريع الإسلامي والديمقراطي في دستور الدولة العلمانية قبل الإحتلال ، فمن الفرض الإحتجاج والإعتراض والرفض بشدة على ما يتضمنه دستور سلطة الأحزاب الدينية بعد الإحتلال ، لأن معظم التشريعات المستندة إلى ثوابت أحكام الإسلام بإعتبارها المصدر الأساس للتشريع ، تتعارض مع غالبية المبادئ الديمقراطية ، ولعل تخبط المشرع السياسي وفوضوية القواعد المعتمدة ، أفقدته التمييز بين الإثنين أو الفصل بينهما ، في مجتمع قد يتقبل بعض أفكار التشريع الديمقراطي ، إلا إنه يرفض وبشدة ما تضمنه نص المادة (18/ثانيا) من الدستور ، حين يعد عراقيا ( كل من ولد لأم عراقية ) ، وهو ما يتنافى وثوابت أحكام الإسلام بنص القرآن الكريم ( إدعوهم لآبائهم هو أقرب للتقوى ) ، وقول رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ( الولد للفراش ) ، كناية على إنتسابه لأبيه وليس لأمه ، وعليه لا يجوز إلحاق الولد بجنسية أمه العراقية وهو لأب بريطاني أو فرنسي أو تركي أو إيراني … إلخ ، لخروج ذلك عن نطاق المعروف بيقين النسب والإنتماء الأساس والأصيل لما تغيض به الأرحام وتزداد . كما نصت المادة (18) من الدستور على أن ( الجنسية العراقية حق لكل عراقي ، وهي أساس مواطنته ) و ( يعد عراقيا كل من ولد لأب عراقي أو لأم عراقية ، وينظم ذلك بقانون ) … إلخ ، وهكذا يعود دستور جمهورية العراق لسنة 2005 إلى نصوص المادة (11) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الإنتقالية ، بعد تغيير مواضع بعض الجمل أو إعادة صياغتها وإستخدام بعض المرادفات اللغوية لها ، للتمويه على عدم تطبيق نصوص القانون المذكور حرفيا ، بإستثناء إعتبار الجنسية العراقية أساسا لمواطنة العراقي بدلا من إعتماد المواطنة أساسا لعلاقة العراقي بالوطن والدولة ، وفي ذلك تجنيا على المواطنة الحقيقية التي تفرض أداء الواجبات ونيل الحقوق ، على وفق مقتضيات القيم والمبادئ السامية للإنتماء الأصيل والثابت للأمة والأوطان ، والتي لا يحقق إكتساب الجنسية شيئا منها في أغلب الأحيان ، سيما وأن الجنسية العراقية تمنح لغير العراقي بصفته متجنسا ، ولمن ولد لأم عراقية سواء كان أبوه مجهولا أو أجنبيا معلوما ، خلافا لثوابت أحكام الإسلام التي نص الدستور على عدم جواز تشريع ما يخالفها ، إلا إن الفرق واضح فيما يترتب على من يمنح الجنسية العراقية بشكل ثابت وأصيل ، وذلك الممنوحة له بشكل مؤقت وغير ثابت ، بدلالة جواز سحبها من المجنس في الحالات التي ينص عليها القانون ، والتي تكون فيما يتصل بحدوث الخلل في العلاقة التنظيمية بين المجنس والوطن ، أو الدولة المانحة لجنسيتها لأسباب سياسية برداء الإنسانية المستعار .