26 نوفمبر، 2024 5:36 ص
Search
Close this search box.

مجلس النواب العراقي…إلى آين؟

مجلس النواب العراقي…إلى آين؟

في كل الدول الديمقراطية الحقيقية وليست الديمقراطية المزيفه كما موجود في العراق، يعتبر مجلس النواب او البرلمان هو الضامن للدستور والمال العام والمشرع الحقيقي لقوانين تنسجم مع متطلبات الشعوب وتناغم تطلعاتهم وتنبثق عن تلك المجالس لجان متخصصه بحق وحقيقي وليست لجان لا ناقه لها ولا جمل بالأساس الذي شكلت من أجله…في العراق الديمقراطي كما يسمونه فإن مجلس النواب “البرلمان” رأينا منه العجب العجاب فهو يبتعد عن مواد الدستور كثيرا ويوظف كل شىء لمصالحه الشخصية من خلال تشريع بعض القوانين التي يستند فيها إلى مواد دستورية لا ناقه لها ولا جمل في القانون الذي شرع…ولم نرى من البرلمان العراقي على مدى دوراته السابقه آية قوانين إنعكست إيجابيا على المجتمع…كما إنه أهتم بتشريع القوانين التي تعود بالفائده المادية على فئات وشرائح جاءت مع الإحتلال وهي تحمل جنسيات مزدوجه لا تنتمي إلى تراب الوطن وهمها الرئيسي هو جني المال بالطريقه التي تضمنها القوانين التي تصب في مصلحة هذه الفئة بالذات…وإذا كانت هناك بعض القوانين التي شرعت وكانت تهدف الصالح العام فإن هذه القوانين لم تنفذ من قبل السلطه التنفيذية وبقيت معطله ومهمله في الرفوف العالية لحد الآن…ولكي لا يكون كلامنا يحمل في طابعة العمومية فإننا سوف نشير لبعض هذه القوانين.
القانون رقم 63 لسنة 2012 قانون منحة طلبة الجامعات والمعاهد الحكومية صدر في جريده الوقائع العراقية في العدد 4252(42) في 15/10/2012، أي إن هذا القانون كان واجب التطبيق من تاريخ نشره في الجريده الرسمية…تباطأت السلطه التنفيذية في تطبيق هذا القانون في السنوات الماضية وكان أخرها في هذا العام حيث تم صرف للطالب منحة شهر واحد وقد كان العدد المشمول لا يتجاوز 25% من الطلبة…هذا يعني إن السلطة التنفيذية قد إنتهكت الماده الثانية من القانون والتي تفرض عليها صرف المنحة من 1/9 ولغاية 30/6 من كل عام دراسي رغم إن مبالغ المنحة مخصص ضمن الميزانية…كما إن السلطه التنفيذية تجاوزت على الماده 1 من هذا القانون عندما صنفت ذوي الدخول المحدوده بنسبة 25% من مجموع الطلبة وهو رقما لا يمت للواقع بصله…السؤال هنا أين دور مجلس النواب في هذا التخبط للسلطه التنفيذية في تطبيق القوانين المشرعه ؟
مجلس النواب لم يؤدي الواجب المكلف به وهو أي مجلس النواب ينتهك الدستور العراقي في الماده 61 ثانيا في هذه المسألة وكذلك لم يلتزم بالقسم الوارد في المادة 50 في الفقرتين
“وأرعى مصالح شعبه”
و “التزم بتطبق التشريعات بأمانة وحياد”…
ونحن نعرف إن الطلبه جزء أساسي من الشعوب فإين مجلس النواب من ممارسات السلطه التنفيذية…
القانون رقم 9 لسنة 2012 قانون صندوق استرداد اموال العراق هذا القانون بقي حبرا على ورق ولم تنفذ اغلب بنوده….
وهناك قوانين وبنود هي قوانين معطلة من قبل السلطه التنفيذية وهي حبرا على ورق لكونها تصب في مصلحة الشعب ولان الشعب منسي من قبل السلطه التنفيذية والتشريعية لذا بقيت هذه القوانين في رفوفها العالية تعلوها الأتربة.
من جهة أخرى نجد إن مجلس النواب عازم على أصدار قانون يعرف بقانون مجلس النواب تنفيذا للماده 63 اولا من الدستور العراقي….
يحل محل قانون مجلس النواب رقم 50 لسنة 2007 المعدل، وقد تم عرض القراءة الآولى لهذا القانون وعندما نتصفح القانون والإمتيازات التي وردت فيه وخصوصية هذه الإمتيازات يمكن تسجيل الملاحظات التالية عليه:
لا يمكن ان نصدق إن هذا القانون قد إحيل من الحكومه عملا بأحكام الماده 60 اولا من الدستور العراقي كما يدعي أحد النواب إذ كيف تحيل الحكومه قانونا بهذا المستوى الركيك من الصياغه وبهذا الكم من الصلاحيات وسحب الصلاحيات من السلطة التنفيذية وتعطيل القوانين العراقية النافذه وتجميد تطبيقها في كل ما يخص مجلس النواب.
لنعيد مثلا قراءة الماده 10 ثالثا:
“يتمتع الرئيس (رئيس مجلس النواب) ونائبيه في التعامل البروتوكولي والمعنوي بالأولوية على رئيس مجلس الوزراء ونوابه” .
حتى لو سلمنا جدلا إن هذه الماده ضمن القانون جاءت من مجلس الوزراء فكيف بالماده 18 والتي تعطي رئيس مجلس النواب ونائبيه صلاحيات مجلس الوزراء بالكامل في أمور مهمه جدا وتؤثر على الموازنه العامه للدوله…كذلك يتضمن القانون نصوصا وردت في الدستور ونقلت بالحرف في هذا القانون وهي:
الماده 63 ثانيا من الدستور العراقي نقلت بالنص في هذا القانون في الماده 3 ثانيا وثالثا ورابعا. ونلاحظ كذلك:
الماده 49 من الدستور نقلت بالنص لتصبح الماده 7 في هذا القانون وهناك نقاط أخرى تجعلنا نعتقد إن هذا القانون كتب من قبل شخص واحد داخل مجلس النواب وتم تسليمه للحكومه ليتم إحالته إلى المجلس في مسرحية وسينايو دون ان تكلف الحكومه نفسها بمراجعة مواده وخصوصا المواد التي يمكن أن نطلق عليها بالمواد المفخخة وهي المواد التي تعطي رئيس مجلس النواب صلاحيات لا يملكها أي مسؤول في الدولة العراقية ومنها
•صلاحية تعيين العدد الذي يشاء وبدرجة وزير كما تشير الماده 18
•صلاحية تعيين العدد الذي يشاء وبدرجة وكيل وزير كما تشير الماده 18
•صلاحية تعيين العدد الذي يشاء بدرجة مدير عام كما تشير الماده 18
•صلاحية تعيين العدد الذي يشاء من الموظفين كما تشير الماده 18
•صلاحية تعيين العدد الذي يشاء من الحراس الشخصيين كما تشير الماده 16
•صلاحية إستحداث ما يشاء من الدوائر المرتبطه بالمجلس كما تشير الماده 18
•صلاحية ترفيع ما يشاء من الموظفين بعيدا عن القوانين العراقية النافذه كما تشير 18
•صلاحية ترقية ما يشاء من الموظفين بعيدا عن القوانين العراقية النافذه كما تشير الماده 18
•صلاحية تعيين العدد الذي بشاء من رؤساء الإقسام كما تشير الماده 18
•صلاحية تعيين العدد الذي يشاء من المستشارين بالدرجه الوظيفية أ كما تشير الماده 22
•صلاحية صرف ما يشاء من المكافئات له ولنائبيه ولأعضاء المجلس كما تشير المادة 24
•صلاحية تحديد مخصصاته و مخصصات النواب وإمتيازاته وإمتيازات النواب الماده 24
•بالإضافه إلى هذه فإن الموظفين في المجلس ورئيس المجلس ونائبية مشموليين بأي مخصصات أخرى تقرها القوانين العراقية حسب ما تشير الماده 26 من القانون
•رئيس المجلس له صلاحية رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية في تنفيذ موازنة المجلس كما تشير الماده 27 ثانيا
•موازنة المجلس تعد من قبل المجلس وعلى الحكومه إدراجها ضمن الموازنه العامه رقما واحدا كما تشير الماده 27 اولا
•جميع نصوص القوانيين التي تتعارض مع هذا القانون لا يعمل بها كما تنص الماده 28
•تشمل هذه الإمتيازات اعضاء مجلس النواب للدورات السابقه كما تشير الماده 30 أي بأثر رجعي رغم إن فيه أستحقاقات مالية كبيرة سوف ترهق كاهل الموازنه العامه.
بالإضافه للمنحة المالية من المال العام لأعضاء مجلس النواب غير قابلة للرد يحدد مقدارها رئيس المجلس نفسه وكأن المال العام سائب تحت أيدي من يجب ان يحافظ على هذا المال كما تشير المادة 13 من القانون.
بصريح العبارة يمكن لرئيس مجلس النواب أن يمنح راتبا تقاعديا لمن يشاء معادل للراتب التقاعدي لأي وزير من خلال تعينه اليوم وإحالته على التقاعد غدا والعجلة تدور وإذا بنا بعد فترة نرى عددا كبيرا يستنزف صندوق تقاعد الموظفين كلا منهم يأخذ تقاعد وزير دون أن يدفع درهما واحدا أو توقيفات تقاعدية أو يخدم بالدوله شهرا واحدا…
لا أعرف إلى أين يراد بهذه الدولة أن تنزلق… أما الأسباب الموجبه لتشريع هذا القانون فجاءت باهته لا تقنع أحدا…نقول إذا كان هذا القانون قد مرر من مجلس الوزراء بهذه الصيغة وبدون معارضه فهذا يعني إن مجلس الوزراء فاقد الآهلية إطلاقا ونحن نشك في ذلك…
القانون واضح كتبه شخص واحد بالتشاور مع أجهزه لا تريد لهذا البلد خيرا ونشم من خلاله رائحه مؤامرة على البلد من خلال صلاحيات مطلقه تأسس لدكتاتورية داخل مجلس النواب وتحكم بالمال العام وسبل توظيفه لا يتمتع بها احد…وربما سوف تجري مساومات وشراء ذمم البعض ودفع أتاوات مالية ورشوات من أجل تمرير قانون شاذ مثل هذا القانون وبالتالي على وزير مالية العراق مستقبلا ان يوقع على الموازنه العامة للدوله وينقلها بالكامل لمجلس النواب بعد إقرار هذا القانون أو يتفاوض مع رئيس مجلس النواب عن ما يمكن أن يتنازل به من ميزانية مجلس النواب لتخصص ميزانية للعراق….إذا شرع هذا القانون فإنه يعني إن مجلس النواب فاقد للأهلية تماما في تشريع القوانين…لننتظر ونرى ما تكشف عنه الأيام. 

أحدث المقالات