5 نوفمبر، 2024 9:56 ص
Search
Close this search box.

مجلس القضاء الاعلى وسرقة القرن ,أمتيازات مجلس النواب وهيأة التقاعد بين نص القانون واجتهاد الموظفين أهتمامات المواطن الحائر

مجلس القضاء الاعلى وسرقة القرن ,أمتيازات مجلس النواب وهيأة التقاعد بين نص القانون واجتهاد الموظفين أهتمامات المواطن الحائر

 يبدو الرأي العام العراقي من خلال اجهزة الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وفي الاوساط السياسية هذة الأيام منشغلا  بأمرين وقضيتين تستحوذان على جل اهتمامة الاولى هي قضية ما اطلق علية سرقة القرن و المتعلقة بالامانات الضريبية و هي حديث القنوات الفضائية و النواب ومواقع التواصل الخ . و الامر الاخر   . وفي ظل هذة الاجواء و المعطيات سمع  وعلم             العراقيون بخبر قيام نوابهم في المجلس النيابي الموقر بزيادة امتيازاتهم  ورواتبهم  بغية تغطية مصاريفهم ومتطلبات معيشهم ومع اقتراب نهاية دورتهم النيابية وحلول اجل  الاستحقاق الانتخابي النيابي القادم وما يتطلبة من حملات دعاية انتخابية ومصاريفها  المليارية  بلا ضوابط . تبدوا تلكم الوقائع  لي اول وهلة وكأنها حوادث منفصلة عن بعظها البعض لا يربطها  رابط و لا يجمعها جامع هذة ظواهر الامور لكن لدى الغوص في الاعماق وبواطن الامور يتضح انها كلها  نتاج منطقي ومن طبائع الامور المرتبطة بطبيعة القوى المتنفذة و  التشكيلات السياسية ذات السلوك البعيد عن الديموقراطية واقعآ و المتاجر بها و بالدين والمكون و الوطنية شعارآ لذر الرماد بالعيون  بغية التستر على سلوك استغلالي   اقصائي  يعمل على الاستئثاربالسلطة وتقاسم عوائد وموارد الدولة لمجموعات شللية تتكتل حول هذا المسمى السياسي او ذاك وتستخدم اجهزة الدولة نفسها لشرعنة استئثارها و استغلالها وقمعها لكل محتج او مختلف او لكل من لايتماشى مع سياستها ولاينسجم مع توجهاتها و طموحاتها المشروعة منها و غير المشروعة. (بأعتقادي ان اي نظام ديموقراطي لا يمكن ان يتأسس ويترعرع وينمو الا في جو تسودة الحريات وتحترم فية كرامة الانسان وتضمن للفرد حقوقة المسطرة في الاعلان العالمي لحقوق الانسان و اننا لا يمكن ان نتقبل في نهاية المطاف استبدال نظام دكتاتوري مستبد بنظام اخر بعيد عن الشعب تتحول فية الفئة الممارسة للعمل السياسي الى طبقة هي واتباعها تعيش متمتعة بأمتيازات موارد الدولة خالقة فجوة طبقية عميقة بينها و بين سائر افراد الامة العراقية ..بأعتقادي انة لا يمكن خلق دولة مستقرة ونظام مستقر دون القيام بأصلاحات اقتصادية و اجتماعية وسياسية وتعديل و تغير الثقافة السائدة و السلوك السياسي و

البيروقراطي . مبدائيآ اذا كان نور زهير متهم وفق المادة 444/11 من قانون العقوبات  وهي تتعلق بالسرقة اذا ارتكبت على شيئ مملوك للدولة او احدى مؤسساتها العامة او احد الشركات تسهم الدولة بمالها بنصيب وهذة المادة تحكم بالاصل بالسجن مدة لا تزيد عن 7سنوات او الحبس وممكن ان تص العقوبة الى 10سنوات في حالة توفر ظرفين من الظروف المذكورة في المادة 444 من قانون العقوبات 111لسنة 1969 .و اذا كان المتهم المطلق سراحة السيد نور زهير طل علينا من على شاشة قناة الشرقية نافيآ التهمة الموجهة الية مدعيآ ان ماقام بة فعل مشروع لايعدوا ان يكون حولة الحق وتظهير الصكوك وهي حالة معروفة وفق احكام القانون المدني(يجوز للدائن ان يحول الى غيرة مالة من حق على مدينة الا اذا حال دون ذالك نص في القانون او اتفاق المتعاقدين او طبيعة الالتزام وتتم الحوالة دون حاجة الى رضى المحال علية المادة 362 من القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 )راجع المواد 362-373 من القانون المدني . و الاوراق التجارية  التي تجيز تظهير الصكوك وفق قانون التجارة رقم 30لسنة 1984 حيث التظهير على الشيك يجعل المظهر مسؤولا طبقا الى احكام الرجوع .واذا كانت المحكمة اطلقت سراح السيد نور زهير بكفالة وفق المادة 109 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وهي تجيز اطلاق سراح المتهمين اذا كان ذالك لايؤدي الى هروبة او يضر بسير التحقيق .وهي مسألة تخضع الى سلطة القاضي التقديرية وقد ظهر السيد القاضي المختص بالتحقيق على احدى القنوات الفضائية مبررا ان هذا الامر تم لغرض استرداد الاموال منة كون عملية استعادة الاموال تأخذ وقتآ طويلا يستقضي صدور حكم ثم اتخاذ اجراءات الاسترداد وطلبات التسليم وتأخذ وقت طويل جدا فأن المقايضة لا تخلوا من راي     يمكن تفهمة في ظل الظرف الراهن للبلاد المهم ان المتهم على مايبدوا اعترف على عدة اشخاص ووقائع حسب ماذكرت اجهزة الاعلام وهذا يستدعي فرد دعوى تحقيقية بحق كل حالة وواقعة واذا كان المتهم في موقع الشهادة على غيرة فتفرد دعوى كل منهم  نحن هنا امام جرائم حق عام تحرك الدعوى بها بلاشكوى  . على اية حال نترك الامر لقادم الايام  وننتظر  حكم المحكمة لكن الذي يهمنا من كل تلك الحادث هو اين وصلت الاجراءات البيروقراطية وتعقيداتها و الفساد في العراق بحيث ان شركات كبرى اصبحت تبيع ديونها او تتركها ويسرقها الاخرين يم الاستيلاء عليها كل ذالك بغية التخلص من تعقيدات البيروقراطية و تداعياتها وربما عمولات المتعاملين من المعقبين وغيرهم ونحن هنا نتحدث عن شركات تتعامل بالمليارات  هل هنالك من يثق بعد كل الذي يحصل بالاقتصاد العراقي ويستثمر بة ان اي معامل في دائرة من دوائر الدولة تتحول الى مايشبة الدفتر او الملزمة الدراسية وتملئ بالطلاسم لكثرة التوقيعات و الاختام ناهيك عن التأخير المتعمد وغير المتعمد للمواطن مما يتيح المجال للسماسرة وطلب العمولات وغيرها في اطار بيروقراطية حكومية منعدمة الكفاءة تعيش في اطار عقليات ماقبل اختراع الكمبيوتر و النت وتسود في اوساطها قيم ماقبل الحداثة و التعصب و التزمت و المحسوبيات و المنسوبيات ..   في ظل هذة المعطيات فأن قيام اقتصاد حر وتنافسي و يعتمد تكافوء الفرص و التنافسية يبدوا كل ذالك ضربآ من الخيال و الحلم بعيد المنال .ان الدولة القانونية تخضع سلطات الحكم فيها للقانون خضوع المحكومين لة كل سلطة فيها تستند للقانون وتتقيد بقيم لا يمكن المساس بها وهذا يشمل السلطات كلها التشريعية و التنفيذية والقضائية اننا في الوقت الذي نؤمن فية بقدرة الديمقراطية على تحسين الاحوال العامة للسكان وان تقليل التفاوت الاقتصادي و الفجوة بين الطبقات هو سبيل لتأسيس دولة حديثة قاعدتها قيم و مبادئ لايمكن لأاي سلطة ان تنتهكها ومنها حق الحرية و المساواة بين المواطنين فمن شروط اي قانون جنائي مثلا ان لايعتدي على حرية وحقوق الانسان بغير مبرر و الاعد باطلا كذالك فأن اي قرار يتخذة المجلس النيابي الموقر عندما يقرر تعزيز الفجوة الطبقية بين اعضاءة من جهة عندما يحولهم الى فئة ذات ثراء فاحش في قبالة سائر فئات الشعب و طبقاتة ومكوناتة فأن هذا التشريع بحد ذاتة يؤسس لتعميق الفجوة الطبقية .

ان موضوعة امتيازات النواب في الوقت الذي اثارت سخط شعبي ضدها وساهمت بة جهات ذات دوافع وبواعث مختلفة حتى طلب بعضهم الغاءها كليا وهو غير صحيح .لكن في الوقت نفسة فأنة  يجب عدم  تحول  تلك الامتيازات و المرتبات الى باب للثراء و الاثراء على حساب شعب يعيش جزء كبير من شبابة تحت خط الفقر وفي ظل البطالة و الادمان على المخدرات كل ذالك سيخلق ازمة عدم ثقة لا بل يعمق ازمة الثقة الموجودة الان بين الفئة الحاكمة من اعضاء البرلمان وسائر ابناء  الشعب وسيضعف الثقة بمؤسسة البرلمان واعضاءها ويوجد هو عصية على الردم بينهم وبين سائر فئات الشعب .(ممايثير الدهشة اننا لم نسمع اي اعتراض من قبل من يسمون انفسهم نواب للمعارضة او ممثلين لي مظاهرات تشرين و تظاهراتها وهنا الف تساؤل وعلامة استفهام تحتاج للتوضيح و التسبيب و التعليل ) يقول خالد الذكر الزعيم المرحوم كامل الجادرجي (السياسة والاتجار على حساب المصلحة العامة لاتجتمعان  فألاشتغال بالسياسة يجب ان يكون منزها عن الاغراض و المطامع ) .ان التشريعات التي تعزز مبداء عدم المساواة تعتبر انتهاك صارخ لحقوق الانسان ولقيم  الدولة العادلة اضافة الى عدم دستوريتها  .وعلى قاعدة الشيئ بالشيئ يذكر ومع طرح مشروع تعديل جديد لقانون التقاعد ومن باب الاطلاع على التشريعات النافذة وقع بين يدي كاتب هذة السطور كتاب الوجيز في شرح أحكام قانون التقاعد  الموحد رقم 9لسنة 2014 من تأليف الحقوقي محمد نادر صالح العاني  الذي اثار اهتمامي امران الاول كثرة تعديلات القانون واصدار قوانين متعددة جديدة وخصوصا قانون في 2006و اخر في رقم 9 لسنة 2014 وتعديلة ثم قانون رقم 26لسنة 2019.وهذا بحد ذاتة يؤدي الى عدم الاستقرار للمراكز القانونية ويدعونا الى التساؤول عن مدى  دقة الصياغة التشريعية وعدم قدرتها على معالجة جميع الاشكاليات التي تظهر بالتطبيق مما يؤدي الى الحاجة الى تعدد التشريعات ,الامر الاخر هو ما اشير لة في صفحة 153 اشار الاستاذ محمد نادر الى انة بعد صدور تعديل رقم 26لسنة 2014 تعديل المادة 13 من قانون رقم 9 التي جاء فيها (لايمنع عزل الموظف او فصلة او تركة الخدمة او الاستقالة الخ من استحقاقة الحقوق التقاعدية ولايصرف الراتب التقاعدي الا اذا اكمل سن 45 و لدية خدمة 15 سنة ,. ثم يشير في صفحة 161 من الملاحظات المأخوذة ماصدر من هيأة التقاعد الكتاب المرقم 167في 1/5/2020 ويوضح فية سريان القانون قبل التعديل بحق كل من احيل الى التقاعد لاسباب ترك الوظيفة بخدمة 20عام وبعمر لا يقل عن 50سنة رغم ان النص القديم المادة 13 الغي واستبدل بالمادة 3 الصادرة في تعديل قانون رقم 26 وتعتبرالهيئة ان نفاذ القانون على المتقاعدين ضمن المكتسبات الجديدة بعد 2020 وهذا يناقض ماقررتة نص المادة 14 من التعديل الاول رقم 26 التي نصت (يعاد احتساب الحقوق التقاعدية للمتقاعدين المحالين قبل نفاذ هذا التعديل او خلفهم اسوة بأقرانهم المشمولين بأحكام هذا القانون على ان لا يترتب اثر مالي عن الفترة السابقة )اننا امام اجراء لي هيأة التقاعد اعتقد يخالف نص صريح في الدستور حيث المادة 14 من الدستور العراقيون متساوون امام القانون دون تميز  وكذالك المادة 16 تكافوء الفرص حق مكفول للجميع وهنا ستخلق بموجب كتاب هيأة التقاعد رقم 167 في 1/5/2020 فئتين من المواطنين فئة تحصل على حقوقها بشرط توفر خدمة 20سنة وعمر 50 سنة وتحرم حال عدم تحقق الشرطين المذكورين وفئة تحصل على حقوقها بشرط 15سنة خدمة وعمر 45 ممايشكل عدم وحدة التشريع .ثم انة من المتعارف علية اننا في دولة تأخذ بمبداء سمو الدستور وتدرج القواعد القانونية حيث لا يمكن الغاء الدستور بقانون ادنى منة والاعد باطلا كما لايمكن الغاء المواد 13 و 14 و 3 من التعديل  المرقم 26 وهي مواد قانونية واضحة يتم الغاءها في كتاب هيأة التقاعد 167في 1/5/2020 لأنة المعروف بموجب المادة 10 من القانون المدني نفاذ القانون يكون على الحلات بعد صيرورتة نافذآ الا اذا نص القانون الجديد على خلاف ذالك وهنا نص المشرع في المواد 13 و14 و3 تعديل 26 على السريان بهذة الحال و اعادة الاحتساب . واذا كان هذا الكتاب  المرقم 167في 1/5/2020صدر في عام 2020 فأن الرئاسة الجديدة لهيئة التقاعد مدعوة لتصحيح المسار بما ينسجم مع صريح نصوص القانون و مبداء المساواة المسطر دستوريا وكحق من حقوق الانسان و المواطن .اننا نعتقد  ان الكفاح من اجل الديموقراطية بماهي قيم انسانية تقوم على مبادي تتمثل بمجموعة بشر احرار ومتساوين كما كتب الرئيس الفرنسي جسكار دستان في مذكراتة تمثل اعلى مراحل الوطنية العراقية   ينقل فرانسسكو فيكوياما في اللبرالية ونقادها الساخطون عن ماكس فيبر (تفقد الحقوق اللبرالية معناها اذا لم تفرض بواسط الدولة ) ومن هنا عمل الفكر الديموقراطي اللبرالي على دولة تحتكر وسائل السلطة لكنها مقيدة بنظام صارم لحقوق الانسان مستندة الى مبداء الكرامة الانسانية المتساوية

*كتبت في مدينة الكوت

أحدث المقالات

أحدث المقالات