23 ديسمبر، 2024 6:14 ص

مافيات الاتجار بالبشر في العراق

مافيات الاتجار بالبشر في العراق

اصدر البرلمان العراقي في 2012 قانون مكافحة الإتجار بالبشر رقم (28) لسنة 2012 استجابة لمصادقة العراق على اتفاقية الأمم المتحدة لحظر الإتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الآخرين التي صادقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة بالقرار 317 في 2-كانون الأول-1949 بالقانون رقم (74) لسنة 1955، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة عبر الوطنية والبروتوكولين الملحقين بها بالقانون رقم (20) لسنة 2007 والتي اعتمدت من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها (55/25) في 15/تشرين الثاني 2000، وان أحد البروتوكولات الملحقة عنون بمنع وقمع الإتجار بالبشر وبخاصة النساء والفتيات والذي يعرف ببروتوكول باليرمو، وورد في الأسباب الموجبة لقانون مكافحة الإتجار بالبشر.
ونصت المادة 1 الفقرة الاولى منه على ما يلي
يقصد بالاتجار بالبشر لأغراض هذا القانون تجنيد اشخاص أو نقلهم أو ايوائهم أو استقبالهم , بوساطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو باعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سلطة أو ولاية على شخص آخر بهدف بيعهم أو استغلالهم في أعمال الدعارة أو الاستغلال الجنسي أو السخرة أو العمل القسري أو الاسترقاق أو التسول أو المتاجرة بأعضائهم البشرية أو لأغراض التجارب الطبية .
واما بالنسبة لعقوبة الاتجار بالبشر فلقد نصت عليها المواد من 5 الى 9
المادة -5-
أولاً- يعاقب بالسجن المؤقت وبغرامة لاتقل عن (5000000) خمسة ملايين دينار ولاتزيد على (10000000 ) عشرة ملايين دينار كل من ارتكب أحد الافعال المنصوص عليها في المادة (1).
ثانياً:- تكون العقوبة السجن مدة لاتزيد على (15) خمس عشرة سنة وبغرامة لاتزيد على (10000000) عشرة ملايين دينار كل من ارتكب جريمة الاتجار باستخدام احدى الوسائل الآتية:_
أ-استخدام أي شكل من أشكال الاكراه كالابتزاز أو التهديد أوحجز وثائق السفر أوالمستمسكات الرسمية .
ب-استخدام اساليب احتيالية لخداع الضحايا أو التغرير بهم .
ج- إعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو منافع للحصول على موافقة من له السلطة أو الولايه عليهم

المادة -6-
يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن (15000000)خمسة عشر مليون دينار ولا تزيد عن (25000000) خمسة وعشرين مليون دينار كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر ادا وقعت في احد الظروف الاتية:
أولاً- اذا كان المجني عليه لم يتم (18) الثامنة عشرة من عمره .
ثانياً- اذا كان المجني عليه انثى أو من ذوي الاعاقة.
ثالثاً- اذا كانت الجريمة مرتكبة من جماعة إجرامية منظمة أو كانت ذات طابع دولي.
رابعاً- اذا ارتكبت الجريمة عن طريق الاختطاف أو التعذيب .
خامساً- أذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو فروعه أوممن له الولاية عليه أو زوجاً له .
سادساً- اذا اصيب المجني عليه بمرض لايرجى شفاؤه أوعاهة مستديمة نتيجة الاتجار به.
سابعاً- اذا وقع الاتجار على عده أشخاص أو لمرات متعدده .
ثامناً- اذا وقع الاتجار من موظف او مكلف بخدمة عامة
تاسعاً- استغلال النفوذ او استغلال ضعف الضحايا او حاجاتهم

المادة -7-
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن (3) ثلاث سنوات وبغرامة لاتقل عن (10000000) عشرة ملايين دينار ولاتزيد على (20000000)عشرين مليون دينار أو باحداهما كل من :_
أولاً- أنشأ أو أدار موقعاً على شبكة المعلومات بقصد الاتجار بالبشر .
ثانياً- تعاقد على صفقة تتعلق بالاتجار بالبشر أو سهل ذلك باستخدام شبكة المعلومات .
المادة -8- تكون العقوبة بالاعدام اذا أدى الفعل الى موت المجني عليه .
المادة -9-
اولاً- يعاقب بغرامة لاتقل عن (5000000) خمسة ملايين دينار ولاتزيد على (25000000) خمسة وعشرين مليون دينار كل شخص معنوي ثبت اشتراكه بالجريمة أو ارتكب الجريمة باسمه أو لحسابه أو لمنفعته ولايخل هذا بالعقوبة التي تقرر بحق المدير المفوض أو المسؤول عن ادارة الشخص المعنوي اذا ثبت اشتراكه في الجريمة .
ثانياً- للمحكمة حل الشخص المعنوي أو ايقاف نشاطاته بصورة نهائية أو مؤقتة أو غلق مقره اذا ثبت ارتكابه لأحد الأفعال المنصوص عليها في هذا القانون .
وقبل صدور هذا القانون كان المشرع العراقي يعتمد على العديد من القوانين ومنها لى سبيل المثال
المادة 13 من قانون العقوبات العراقي المرقم 111 لسنة 1969م التي تنص على (تسري أحكام هذا القانون على كل من وجد في العراق بعد ان ارتكب في الخارج بوصفه فاعلاً أو شريكاً جريمة من الجرائم التالية…تخريب أو تعطيل وسائل المخابرات والمواصلات الدولية والإتجار بالنساء والصغار أو بالرقيق…)
المادة 399 من قانون العقوبات العراقي المرقم 111 لسنة 1969 والتي تنص على (يعاقب بالحبس كل من حرض ذكراً أو أنثى لم يبلغ ثماني عشر سنة كاملة على الفجور أو اتخاذ الفسق حرفة أو سهل لهما سبيل ذلك… وإذا كان الجاني من أقارب المجني عليه إلى الدرجة الثالثة أو كان من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن له سلطة عليه أو إذا كان خادماً عنه أو عند أحد ممن تقدم ذكرهم أو قصد الربح من فعله أو تقاضى أجراً عليه فيعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين أو بالحبس)وغيرها من القوانين الاخرى….
ووثق المرصد العراقي لضحايا الاتجار بالبشر في الفترة المحصورة بين (20 كانون الأول 2018 – 30 كانون الثاني 2019) وجود 15 شبكة اتجار بالبشر في بغداد وعدد من المحافظات، تعمل على استدراج النساء للعمل ضمن شبكات الدعارة، واستغلال كبار السن وذوي الإعاقة في ظاهره التسول بالتقاطعات والاسواق، فضلا عن تجارة الأعضاء البشرية وتهريب العمالة الأجنبية.
ووفقا للمعلومات التي حصل عليها موثقو المرصد، فإن الفتيات دون السن القانوني يمثلن نصف ضحايا جرائم الاتجار فيما يخص الشبكات المتخصصة بتهريب العمالة الأجنبية .
وينوه المرصد إلى أن معظم جرائم الاتجار بالبشر بكافة أشكالها تتم عبر صفحات ومجموعات تديرها حسابات وهمية على منصات التواصل الاجتماعي بحرية شبه مطلقة.
ففي بغداد، وثق المرصد وجود شبكة للإتجار بالأعضاء البشرية تصطاد ضحاياها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مستغلة بذلك عوزهم المادي، إذ يتم نقل الضحايا من العاصمة إلى محافظات اخرى لإجراء عمليات انتزاع الأعضاء داخل مستشفيات خاصة.
كما وثق المرصد وجود شبكتي اتجار بالبشر تدعيان امتلاكها مكاتب في بغداد ، اتضح فيما بعد انها مكاتب وهمية ولا وجود لها، حيث تعملان على إدخال العمالة الأجنبية (ذكور – إناث) من دول أوغندا وتنزانيا والهند وبنغلادش إلى العراق، فيما تواصل موثقو المرصد مع أحد العمال البنغاليين الذي فر من العراق إلى تركيا بعد هروبه من مكتب يعود لأحد السياسيين العراقيين جراء تعنيفه وسلب حقوقه المالية.
كما وثق المرصد وجود أربع شبكات في محافظة البصرة تستغل كبار السن وذوي الإعاقة في ظاهرة التسول بالتقاطعات والشوارع العامة في المحافظة دون مراعاة الظرف الصحي والإنساني للضحايا، حيث تجبرهم على العمل لساعات طويلة تصل إلى 10 ساعات متواصلة وبشكل يومي، ولا تتورع تلك الشبكات عن حرمانهم من الطعام والشراب حتى انتهاء ساعات تواجدهم في الشارع.
في حين تعمل شبكة اتجار بالبشر بمحافظة ذي قار على اصطياد أطفال وصبية واستغلالهم في ممارسة اللواط مقابل مبالغ مالية تصل إلى 200 دولار لليوم الواحد، في حين تعمل شبكة أخرى على استقطاب مراهقين دون السن القانوني من خارج المحافظة للممارسة اللواط.
وحذرت التقارير الدولية والأممية من تنامي ظاهرة الاتجار بالبشر، وكان أخر التحذيرات وضع العراق في المستوى الثاني للمراقبة للسنة الثانية على التوالي، بحسب تقرير وزارة الخارجية الأميركية في يونيو/حزيران 2018.
تقرير الخارجية الأميركية وعد بمحاسبة ومحاكمة عدد من المسؤولين العراقيين المتورطين في الاتجار بالبشر، فضلا عن عقوبات سياسية واقتصادية وعسكرية من المزمع أن تفرضها الولايات المتحدة على العراق في حال عدم وضع معالجات لهذه التجارة.
ومعظم الحالات -سواء في العالم الافتراضي أو الواقعي- تشير إلى أن أماكن هذه التّجارة تتركز في المناطق الفقيرة، من دور التجاوز والمستشفيات وبيوت الدعارة ومناطق الغجر.
وفي 7-1-2019م قالت الأمم المتحدة في بيان إن الاتجار بالبشر من الرجال والنساء والأطفال ويشمل جرائم تتراوح من الاستغلال الجنسي وصولا إلى نزع الأعضاء، يبقى بلا عقاب في غالب الأحيان في العالم.
ووفقا لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، فإنه بالرغم من تزايد الأحكام القضائية الصادرة مؤخرا بشأن وقائع على ارتباط بالاتجار بالبشر في إفريقيا والشرق الأوسط، لكن يبقى “”العدد الإجمالي (للإدانات) في هذه المناطق متدنيا جدا”.
وأشار التقرير إلى أن “المتاجرين بالبشر لا يواجهون عمليا احتمال إحالتهم إلى العدالة”، داعيا إلى تعزيز التعاون الدولي لملاحقة الشبكات الإجرامية.
وذكر التقرير الذي يجمع بيانات تعود إلى العام 2016، أن الدول التي تشهد نزاعات مسلحة وصلت فيها جرائم الاتجار بالبشر إلى عدد غير مسبوق منذ ثلاثين عاما.
وأوضح أن الاستغلال الجنسي يبقى في طليعة جرائم الاتجار بالبشر ويشمل 59% من الضحايا الذين أحصوا عام 2016.
وأشار المكتب على وجه الخصوص، إلى النساء والفتيات من الأقليّة الإيزيديّة اللواتي سباهن تنظيم “داعش” في العراق.
وأشار التقرير إلى أن ثاني أشكال الإتجار بالبشر الأكثر انتشارا هو العمل القسري، ويشمل ثلث الضحايا، وخصوصا في إفريقيا جنوب الصحراء والشرق الأوسط.
وكشف أنه في بعض الحالات هناك ما يدل على وجود تواطؤ بين المتجرين و”مهنيّي القطاع الصحي الذين يقومون بممارسات تنم عن فساد واحتيال”.
وقال المكتب إن 70% من ضحايا الإتجار بالبشر الذين تم رصدهم في العالم من النساء، و23% من مجمل الضحايا قاصرات.
ويطاول الإتجار بالبشر بهدف الزيجات بالإكراه النساء في جنوب شرق آسيا بصورة خاصة.
ولا يتضمن التقرير أي تقديرات بشأن عدد ضحايا الإتجار بالبشر في العالم. وبلغ عدد الحالات الموثقة ما يقل بقليل عن 25 ألفا عام 2016، ما يعكس زيادة بأكثر من عشرة آلاف حالة منذ 2011، مع تسجيل زيادة “أكبر في القارة الأميركية وآسيا”.