22 ديسمبر، 2024 7:09 م

لا خير في دولة تستعرض عضلاتها على المستضعفين و النسوان

لا خير في دولة تستعرض عضلاتها على المستضعفين و النسوان

بتاريخ 24/10/2020 ذكرت وزارة الداخلية في بيان لها بأن مجموعة من حماية أحد النواب إعتدت على أحد أفراد شرطة المرور عندما كان يؤدي واجبه في أحد شوارع العاصمة بغداد، و أن هذا الإعتداء جاء في وقت تسعى فيه الحكومة، و خاصة وزارة الداخلية إلى فرض سلطة القانون و تأكيد هيبة الدولة و سلطاتها. و أعربت الوزارة في بيانها عن الأسف للتجاوزات التي تحصل بين الحين و الآخر على القائمين بإنفاذ القانون و الإعتداء عليهم بما يحط من قيمة القانون ويهتك سلطة الدولة. و في هذا البيان إعتراف بأن وزارة الداخلية تقف عاجزة بالدفاع عن منتسبيها أمام إعتداءات المتنفذين، فهم محاطين بالحمايات المسلحة.
بتاريخ 27/7/2023 قامت شرطة المرور بحجز سيارة بحجة (وقوف ممنوع صف ثاني و عرقلة حركة السير و المرور) في أحد شوارع منطقة الحارثية في بغداد، و لم يكن بداخلها أحد و لا تحيط بها الحمايات المسلحة، و عندما عادت صاحبة السيارة أخبرها أحدهم بأن شرطة المرور قامت بحجزها، فتوجهت صاحبة السيارة إلى مقر المرور، و حسب إدعاءها قام ضابط المرور الموجود في مقر المرور بالإعتداء عليها لفظياً، و هذا أدى إلى نشوب شجار بينهما، و قامت صاحبة السيارة بالرد على الضابط بطريقة مادية. أما فيلم الفيديو للحادثة الذي إنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي فلم يكن له تسجيل صوتي، و يظهر فيه بأنه كانت هناك مجادلة قبل قيام صاحبة السيارة بالرد بطريقة مادية.
قانون المرور رقم ٨ لسنة ٢٠١٩ (نصه موجود على الرابط: https://iraqld.e-sjc-services.iq/LoadLawBook.aspx?page=1&SC=&BookID=41719) يبين أنواع المخالفات المرورية التي توجب العقوبة و نوع العقوبة التي تفرض على كل مخالفة و صلاحية رجل المرور في فرض العقوبة (رجل المرور: الضابط أو المنتسب الذي يعمل في إدارة و تنظيم المرور المخول بتطبيق أحكام هذا القانون).
جاء في المادة 25/ ثالثاً من القانون: يعاقب بغرامة مقدارها (٥٠٠٠٠) خمسون ألف دينار كل من إرتكب فعلاً من الأفعال الآتية: د- إيقاف مركبة في مكان يمنع فيه وقوف المركبات. غ- التسبب في الإزدحام و قطع الطريق لأي سبب كان. و جاء في المادة 28/سادساً من القانون: لضابط المرور حجز المركبة مدة لا تزيد على (٥) خمسة أيام عند إرتكاب سائقها إحدا المخالفات المرورية المنصوص عليها في المادة ٢٥/ أولاً من هذا القانون. و بهذا فإن عقوبة صاحبة السيارة هي الغرامة فقط و لا يجوز حجز سيارتها، و بهذا يكون الذي أعطى الأمر بحجز السيارة قد خالف واجبات وظيفته، و هذا الفعل يعاقب عليه قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 (نصه موجود على الرابط: https://iraqld.e-sjc-services.iq/LoadLawBook.aspx?page=1&SC=&BookID=25860) وفق المادة 331: یعاقب بالحبس و بالغرامة أو بإحدى ھاتین العقوبتین: كل موظف أو مكلف بخدمة عامة إرتكب عمداً ما یخالف واجبات وظیفته أو إمتنع عن أداء عمل من أعمالھا بقصد الإضرار بمصلحة أحد الأفراد أو بقصد منفعة شخص على حساب آخر أو على حساب الدولة.
بتاريخ 30/7/2023، على إثر الحادثة أعلاه، أمر وزير الداخلية بإتخاذ إجراءات لمكافحة الإعتداءات على رجال المرور. و من بين هذه الإجراءات، العمل بأحكام المادة 102 من قانون أصول المحاكمات الجزائية النافذ, التي تبيح لرجل المرور القبض على من يعتدي عليه و تسليمه إلى الجهات المختصة كون هذا الإعتداء من الجرائم المشهودة التي يمكن لضباط المرور القبض على مرتكبيها كونهم أحد أعضاء الضبط القضائي المنصوص عليهم في المادة 39 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
المادة 102 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 (نصه موجود على الرابط: https://iraqld.e-sjc-services.iq/LoadLawBook.aspx?page=1&SC=&BookID=8766) تنص: أ- لكل شخص و لو بغير أمر من السلطات المختصة أن يقبض على أي متهم بجناية أو جنحة في إحدى الحالات الآتية: 1- إذا كانت الجريمة مشهودة، 2- إذا كان قد فر بعد القبض عليه قانوناً، 3- إذا كان قد حكم عليه غياباً بعقوبة مقيدة للحرية، ب- لكل شخص و لو بغير أمر من السلطات المختصة أن يقبض على كل من وجد في محل عام في حالة سكر بين و إختلال و أحدث شغباً أو كان فاقداً صوابه. و كما يتضح من نص المادة فإن مضمونها يشمل جميع الأشخاص و ليس لأشخاص بعينهم لأنهم أعضاء الضبط القضائي المنصوص عليهم في المادة 39 من قانون أصول المحاكمات الجزائية. و ضباط المرور ليسوا من أعضاء الضبط القضائي بدليل نص المادة 39 قانون أصول المحاكمات الجزائية: أعضاء الضبط القضائي هم الاشخاص الاتي بيانهم في جهات اختصاصهم: 1- ضباط الشرطة و مأمورو المراكز و المفوضون، 2- مختار القرية و المحلة في التبليغ عن الجرائم و ضبط المتهم و حفظ الأشخاص الذين تجب المحافظة عليهم، 3- مدير محطة السكك الحديدية و معاونه و مأمور سير القطار و المسؤول عن إدارة الميناء البحري أو الجوي و ربان السفينة أو الطائرة و معاونه في الجرائم التي تقع فيها، 4- رئيس الدائرة أو المصلحة الحكومية أو المؤسسة الرسمية و شبه الرسمية الجرائم التي تقع فيها، 5- الأشخاص المكلفون بخدمة عامة الممنوحون سلطة التحري عن الجرائم و إتخاذ الإجراءات بشأنها في حدود ما خولوا به بمقتضى القوانين الخاصة.
و ستبقى جميع الإجراءات مهما كانت، ستقف عاجزة أمام المتنفذين الذين تحيط بهم الحمايات المسلحة، و ستبقى سارية المفعول على المستضعفين و النسوان.