حيث قد أوضحت هيئة المساءلة والعدالة ان هنالك 234 مرشحا للانتخابات قد تم شمولهم باحكام المساءلة والعدالة وهذا يعني شطب اسمائهم من قوائم المرشحين في الانتخابات اي لا يجوز لهم المشاركة في الترشيح للانتخابات والمنافسة مع غيرهم من المرشحين في الحصول على مقعد برلماني والحصول على صفة العضوية في مجلس النواب وذلك لان قانون انتخابات مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013 اشترط في المرشح ان لايكون مشمولا باجراءات المساءلة والعدالة وحيث ان قانون المساءلة والعدالة رقم (10) لسنة 2008 أعطى للمشمول بأحكامه حق الطعن أمام القضاء في قرار الهيئة الصادر بشموله بالمساءلة والعدالة وبما ان الجميع قد تولوا الطعن بقرار شمولهم وان المدة الزمنية الباقية للانتخابات قليلة جدا لاتزيد على 45 يوما فقط وان الموضوع يتطلب درج الاسم في القوائم في حالة صدور قرار من القضاء لصالح الطاعن بالغاء قرار شموله باجراءات المساءلة والعدالة وقبول ترشيحه والمنافسة في الانتخابات فأن الموضوع لا يحتمل التأخير في حسم الموضوع قضائيا لكي يكون بالامكان درج الاسم بالقوائم التي سيتم طبعها ونشرها لكي يطلع الناس على اسماء المرشحين ولكي ينتخبون ماورد من اسماء للمرشحين الواردة في القوائم التي طبعتها ونشرتها مفوضية الانتخابات اما بعد الطباعة والنشر والتوزيع فلا فائدة من صدور حكم لصالح من شطب اسمه من هيئة المساءلة حتى ولو حصل على حكم بعدم شموله بالاجراءات اذ لا فائدة عملية اذ طبعت القوائم ونشرت واعلنت وعلم الناس بأسماء المرشحين مع ملاحظة ان قانون هيئة المساءلة والعدالة أنشأ هيئة التمييز في محكمة التمييز مختصة بتطبيق هذا القانون وتتشكل من سبعة قضاة يرشحهم مجلس القضاء الاعلى ويرأسهم القاضي الاقدم وتتخذ قراراتهم بأغلبية أربع اصوات ويجوز للمشمولين الاعتراض على قرار الهيئة امام هيئة التمييز خلال 30 يوما واوجب القانون على القضائية التمييزية اصدار قرارها خلال 60 يوما وتكون قراراتها قطعية وباتة .