القسم السادس والأربعون
إستكمالا لبحث قانون الأحزاب السياسية رقم (36) لسنة 2015 ، نبين الآتي :-
المادة -54- يعفى من العقوبة كل من بادر بإبلاغ السلطة المختصة عن وجود الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إذا تم الإبلاغ عنها قبل بدء التحقيق ، وللمحكمة تخفيف هذه العقوبة إذا تم الإبلاغ أثناء التحقيق وساعد بالكشف عن مرتكبي هذه الجرائم .
*- قد يكون تخفيف العقوبة هو الأنسب في الحالتين ، على أن لا يتم ذلك في حالات التعامل مع الشخص الأجنبي الطبيعي أو المعنوي .
المادة -55- لا تخل أحكام هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 أو أي قانون أخر .
الفصل العاشر- أحكام عامة وختامية .
المادة -56- يجوز الطعن أمام المحكمة الإتحادية العليا في قرارات محكمة الموضوع بشأن حل الحزب السياسي ، أو إيقاف نشاطه خلال (30) ثلاثين يوما من تأريخ تبلغ الحزب السياسي بالقرار أو إعتباره مبلغا ، ويعد البت في الطعن من الأمور المستعجلة .
المادة -57- تؤول أموال الحزب عند حله إلى جهة في العراق يحددها قرار الحل .
*- يتوجب تحديد الجهة التي تؤول إليها أموال الحزب المنحل ، ألا وهي وزارة المالية ، منعا لما قد يؤول إليه الحال ، من إستحواذ غير مشروع لأموال الغير أو الدولة .
المادة -58- تكيف الأحزاب القائمة عند نفاذ هذا القانون أوضاعها القانونية بما يتفق وأحكامه خلال مدة لا تزيد على سنة واحدة من تأريخ نفاذه وبعكسه يعد الحزب منحلا .
*- يؤكد هذا النص على أن جميع أحزاب العملية السياسية غير مستوفية للمضامين والشروط التي جاء بها هذا القانون عند إصداره سنة 2015 ، والتي يمثل خلافها الصورة الحقيقية لتركيبة الأحزاب القائمة ، فهي مجرد هياكل مسميات حزبية وتنظيمية لا تمتلك من القواعد الشعبية ، ما يؤهلها لأن تكون كذلك وفقا لأحكام الفقرة (أ) من البند ( أولا) من المادة (11) ، التي تشترط لتأسيس أي حزب أن يقدم ( قائمة بأسماء عدد لا يقل عن (2000) ألفي عضو من مختلف المحافظات ) ، وذلك ما لا ينطبق على من لا يعدو كونه من المؤآزرين للحزب تحقيقا لمنافع ومصالح شخصية ، ولربما يكون دعمه ومؤآزرته موزعا بين أكثر من حزب وحسب حاجته الآنية ، كما إن جميع الأحزاب مخالفة لأحكام البند (ثالثا) من المادة (8) من القانون ، حيث يشترط ( أن لا يكون تأسيس الحزب وعمله متخذا شكل التنظيمات العسكرية أو شبه العسكرية ، كما لا يجوز الإرتباط بأية قوة مسلحة ( وهذان الشرطان دون غيرهما مما أوضحناه فيما تقدم ، كفيلان بعدم منح الأحزاب القائمة لإجازة التأسيس والسماح لهم بالعمل السياسي والمشاركة بالإنتخابات ، ولولا حكم المادة موضوعة البحث بمنح مدة التكييف ، لأصبحت جميع الأحزاب ضمن دائرة الإلتزام القانوني الموجب لحلها ، ومع ذلك لا نرى إمكانية تكييف تلك الأحزاب لوضعها وفقا لأحكام القانون ، حينها سنكون أمام قانون غير قابل للتطبيق إلا بعد تعديله أو إصدار بديله ؟.
المادة -59- يصدر مجلس الوزراء التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون ، بعد إعدادها من مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات .
المادة -60- أولا – يلغى قانون الأحزاب السياسية رقم (30) لسنة 1991.
ثانيا- يلغى أمر سلطة الإئتلاف المؤقتة المنحلة ( قانون الأحزاب والهيئات السياسية ) رقم (97) لسنة 2004.
المادة -61- يعد هذا القانون نافذا بعد مضي (60) ستين يوما من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية .
*- إن عدد ما أسس من الجمعيات والأحزاب بعد الإحتلال ، يفوق إحتمالات الحاجة القصوى لأي مجتمع في العالم ، بسبب القصور الفكري والثقافي المقابل لسد النقص الحاد في المكانة الإجتماعية والمهنية لبعض الطامحين في زعامة المشهد الحزبي أو السياسي ، ولأن عوائد الإنتساب الحزبي والعمل السياسي تتجاوز حدود الإستحقاقات الطبيعية ، إن لم تكن مما لا يتصور الحصول عليها في أفضل حالات النعيم الوظيفي المهني ، فإن إشاعة ثقافة الإنتهازية السياسية دستوريا ، تحت عنوان حرية تأسيس الجمعيات والأحزاب السياسية ، والإنضمام إلى أي حزب أو جهة سياسية أو ترك العمل في أي منها متى شاء المنتسب أو إقتضت مصلحته ذلك ، أفقدت الأحزاب والجهات المشاركة في العملية السياسية بعد الإحتلال ، خاصية الإنتماء إليها مبدئيا وعقائديا ووطنيا خالصا من أجل البناء والتطور في جميع الميادين ، حيث نرى متعدد التوجهات السياسية في إنتماءاته الحزبية المتتالية ، من شاغلي أعلى مواقع السلطات أو الحكومة في ظل الإحتلال والدستور متعدد الإتجاهات والأفكار ، وهكذا لو إطلعت على السيرة الذاتية لأغلب أعضاء العملية السياسية لوليت منهم فرارا ما بعده من فر أو كر ، لما يعتقدون ويعتنقون من مبادئ غير منسجمة بعضها مع البعض الآخر ، في مدد قصيرة وغير متوازنة فكريا أو عقائديا سياسيا محترما أو مقبولا ، يمكن الوثوق بها والإستناد إليها في تقييم شخوص متقلبة النوايا والأهواء . ولا ندري كيف يكون بعض الأشخاص على إستعداد لتغيير ألوان إنتسابهم الحزبي أو السياسي ، بعدما عرفوا بشدة ولائهم للحزب الأول أو الثاني الذي كانوا ينتسبون إليه ، أو بعد تأييدهم المطلق لفكرة أو معتقد سياسي مخالف لما هم عليه من التأييد الآن ، بدوافع تحقيق بعض المنافع في أدنى حالات وصور الإنتهازية الرخيصة ؟!، يذكرني ذلك بما أوضحناه ، بشأن نص البند (أولا) من المادة (38) من الدستور ، بخصوص كفالة الدولة بما لا يخل بالنظام العام والآداب ، فيما يتعلق بحرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل ، الذي قرأنا للبعض وتحت العنوان المذكور ، مفارقات مرفوضة مبدئيا ، حين يتحدثون بالعلمانية والدفاع عنها إلى حد النيل من الدين الإسلامي وكتاب الله الكريم ، ثم يدافعون عن معتقدات وطقوس مذهبية حد الغلو في التقديس ، وإن لم تكن من الدين أصلا ، ومن ثم ينادون بالمدنية ودولتها اللاطائفية ، وإذا بك تراهم في كل يوم وواد يهيمون ، وبين الجماعات متنقلون ، مرة هم لها مؤيدون وأخرى هم لها رافضون ومقاطعون ، وهذا هو الخراب الفكري الذي لم يمكن المخلصون من رسم طريق الخلاص الوطني ، وبناء دولة المؤسسات والقانون .