23 ديسمبر، 2024 12:18 ص

قوانين الأحزاب السياسية … دمار شامل ودائم للعراق ؟!

قوانين الأحزاب السياسية … دمار شامل ودائم للعراق ؟!

القسم الثاني والأربعون

إستكمالا لبحث قانون الأحزاب السياسية رقم (36) لسنة 2015 ، وما يتعلق به من إشغال الأحزاب للعقارات الحكومية وإتخاذها مقرات لها أو مراكز لفروعها ، بالإستناد إلى أوامر سلطة الإحتلال المؤقتة للعراق ، وكما يأتي :-

الفصل الثامن – الأحكام المالية .

4- جاء في الأمر رقم (9) في 27/6/2004 المنقح ، بشأن إدارة وإستخدام الممتلكات العامة العراقية ، إمكانية شخص واحد إشغال أو إستخدام أكثر من (10) عشرة من الممتلكات العامة ، ولا ندري كيف يكون ذلك تحت شعارات حرمة الأموال العامة ووجوب حمايتها من قبل المواطنين ، عندما تدرك سلطة الإحتلال المؤقتة للعراق ، إحتياجات القوة المتعددة الجنسية وسلطة الإئتلاف المؤقتة لإستخدام الممتلكات العامة ، لتحقيق إلتزاماتها وتسهيل المهام الإدارية الخاصة بإدارة الممتلكات العامة العراقية بشكل مسؤول ونيابة عن الشعب العراقي ؟!، وهي تذكر بإنتقال المسؤولية والسلطة على الممتلكات العامة إلى الحكومة العراقية في 30/6/2004 ، وتأمر بتطبيق أمرها (المنقح) المذكور آنفا على إستخدام وإدارة الممتلكات العامة ، المتروكة والمشغولة والمستخدمة والمدارة من قبل سلطة الإئتلاف المؤقتة والقوة المتعددة الجنسية ، والوزارات العراقية والمكاتب الحكومية لأعضاء التحالف ، والمنظمات العراقية السياسية أو الإدارية المؤسسة حديثا ، والممتلكات الضرورية لإدارة الخدمات العامة للشعب العراقي ، والممتلكات العامة التي منحت بشكل مؤقت إلى بعض الشخصيات أو المنظمات ، ومنها الشركات التجارية أو الشركات الأخرى التي توفر خدمات إلى سلطة الإئتلاف المؤقتة أو بطلب منها ، عن طريق منح مقدم الطلب الذي يرغب في إشغال أو إستخدام أكثر من (10) ممتلكات ، في أن يطلب تلك الممتلكات مجتمعة بطلب واحد أو أكثر ، لغرض تخصيصها حسب تقدير مدير قطاع الخدمات التابع لسلطة الإئتلاف المؤقتة بموجب كتاب تخويل صادر ، وطبقا للأولويات والسياسات التي يضعها المدير الإداري لسلطة الإحتلال المؤقتة ، وعلى أن يسري نفاذ كافة كتب التخويل إبتداء من30/ حزيران/2004 ، وحتى يتم إصدار قرار من حكومة عراقية مؤقتة أو حكومة عراقية إنتقالية أو حكومة عراقية منتخبة وفقا للدستور الدائم ، وكما مبين في قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الإنتقالية ، الذي نصت الفقرة (أ) من المادة (16) منه ، على إن ( للأموال العامة حرمة ، وحمايتها واجب على كل مواطن ) ، وهو ذات النص الوارد في دستور جمهورية العراق الجديد سنة 2005 . إلا إن التلاعب بمقدرات الممتلكات والأموال العامة والخاصة ، وأستخدام شخوص العملية السياسية وتوابعهم لكل ما إستطاعت أيديهم الفاسدة نوال إستغلاله ، هو السائد لتحقيق منافعهم الخاصة حتى الآن .

المادة -35– أولا- يتم تثبيت مبالغ إشتراكات أعضاء الحزب السياسي وتوزيعها وإستخدامها بما يتفق والنظام الداخلي وأحكام هذا القانون .

*- ينبغي إضافة عبارة ( في سجل الحسابات ) بعد جملة ( وتوزيعها وإستخدامها ) ، حيث تدون في السجل المذكور إيرادات الحزب أو التنظيم السياسي ونفقاته ، حسب نص البند ( أولا / د ) من المادة (26) من القانون ، وبخلافه أين تثبت مبالغ الإشتراكات وما معنى الفرق بين ( توزيعها ) و ( إستخدامها ) .

ثانيا- لا يتحدد الدخل الكلي المستحصل من إشتراكات أعضاء الحزب السياسي بسقف معين .

*- كلمة حق يراد بها الباطل ، كونه منفذا واسعا لتغطية منافذ الحصول على الأموال بشكل مخالف للقانون ، بذريعة إشتراكات الأعضاء غير محددة المقدار .

المادة – 36 – أولا- عند إستلام التبرع ، يتم التحقق من هوية المتبرع ، وتسجل في سجل التبرعات الخاص بالحزب .

*- ما هي نوعية وكيفية التحقق من هوية المتبرع ، وقد حدد المقبول والمرفوض من صفات وصيغ التبرعات ، كما سيتبين لنا ذلك لاحقا .

ثانيا- يتم نشر قائمة أسماء المتبرعين في جريدة الحزب .

*- قد لا يرغب المتبرع بنشر إسمه أو إعلانه لأسباب شتى ، كما إن القانون سمح بأن يكون التبرع من مصادر التمويل .

ثالثا- يمنع التبرع للحزب بالسلع المادية أو المبالغ النقدية المعدة أصلا لكسب منفعة غير مشروعة للحزب أو للمتبرع .

*- خلط غير متجانس مع مفهوم الغرض والكيفية من التبرع ، مما يتطلب الإيضاح والشفافية عند وضع النص القانوني تيسيرا للتنفيذ .

المادة -37– أولا- لا يجوز للحزب السياسي أن يتسلم التبرعات من المؤسسات والشركات العامة الممولة ذاتيا ، ومن الشركات التجارية والمصرفية التي يكون جزء من رأسمالها من الدولة .

ثانيا- تمنع كل التبرعات المرسلة من أشخاص أو دول أو تنظيمات أجنبية .

المادة – 38 – لا يجوز للحزب السياسي مزاولة أعمال تجارية بقصد الربح ، ماعدا :-

*- لم تتبين الحكمة من إستثناء الأعمال التجارية الواردة في بنود المادة موضوعة البحث عن غيرها ، وخاصة بيع وإيجار الممتلكات المملوكة للحزب .

أولا- نشر وإعداد وتوزيع المطبوعات والمنشورات أو غير ذلك من مواد الدعاية والنشرات السياسية والثقافية .

ثانيا- النشاطات الإجتماعية والثقافية .

ثالثا- الفوائد المصرفية .

رابعا- بيع وإيجار الممتلكات المملوكة له .